7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع واكل المحظور من الطعام:

(344) 1 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل مسكر من الاشربة يجب

___________________________________

- 344 - الكافى ج 2 ص 298(*)

[90]

فيه كما يجب في الخمر من الحد.

(345) 2 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.

(346) 3 - يونس عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: ان الرجل اذا شرب الخمر سكر واذا سكر هذى، واذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.

(347) 4 - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام: اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون انه شرب الخمر، فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

(348) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: ان في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.

(349) 6 - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة(1) مثنية فضربه بها اربعين.

___________________________________

(1) النسعة: القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.

- 345 - الكافى ج 2 ص 298 .

- 346 - 347 - 348 - 349 - الكافى ج 2 ص 497(*)

[91]

(350) 7 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

(351) 8 - يونس عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها.

(352) 9 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد اذا اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين اشار بذلك علي عليه السلام على عمر.

(353) 10 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهما عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصرانى قلت: وما شأن اليهودي والنصرانى؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

(354) 11 - يونس عن سماعة عن ابى بصير قال: كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصرانى في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: اذا اظهروا ذلك في مصر من الامصار لانه ليس لهم أن يظهروا شربها.

___________________________________

- 350 - 351 - 352 - 353 - الكافى ج 2 ص 297 واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 236 .

- 354 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافى ج 2 ص 298(*)

[92]

(355) 12 - يونس عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير قال: حد اليهودي والنصرانى والمملوك في الخمر والفرية سواء، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

(356) 13 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: التعزير كم هو؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال علي عليه السلام: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الاربعين انما هو في شربه الخمر، واذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك موافق لمذهب بعض العامة.

(357) 14 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عزوجل فانه يضرب نصف الحد قلت: الذى من حقوق الله ما هو؟ قال: اذا زنى او شرب الخمر فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحد.فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه

___________________________________

- 355 - الاستبصار ج 4 ص 237 وفيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 298 .

- 356 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافى ج 2 ص 305 .

- 357 - الاستبصار ج 4 ص 237 الكافى ج 2 ص 304 وسبق برقم 40 من الباب السابق(*)

[93]

ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والاحرار، وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم ايضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا الخبر، ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله عى ذلك، وليس ينبغي ان نحمله عليه لانه لا يمتنع ان يختص الزانى منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا جميعا من حقوق الله عزوجل، ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.

(358) 15 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان ابى يقول: حد المملوك نصف حد الحر.

فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.

(359) 16 - ابن محبوب عن خالد بن نافع عن ابى خالد القماط عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجلد اليهودي والنصرانى في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة اذا اظهروا شربه في مصر من الامصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.

(360) 17 - يونس عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا او كثيرا قال: ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فامر أن يضربه ثمانين فقال قدامة: يا امير المؤمنين ليس علي حد انا من اهل هذه

___________________________________

- 358 - الاستبصار ج 4 ص 238 .

- 359 - الكافى ج 2 ص 305 بسند آخر .

- 360 - الكافى ج 2 ص 298(*)

[94]

الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " قال: فقال علي عليه السلام: لست من اهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون الا ما احل الله لهم، ثم قال علي عليه السلام: ان الشارب اذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

(361) 18 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: شرب رجل على عهد ابي بكر خمرا فرفع إلى ابى بكر فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: اني اسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت انها حرام اجتنبتها، فالتفت ابوبكر إلى عمر قال: فقال: ما تقول في امر هذا الرجل؟ قال عمر: معضلة وليس لها الا ابوالحسن فقال: ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى اتوا امير المؤمنين عليه السلام فاخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه احد بانه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له: ان شربت بعدها اقمنا عليك الحد.

(362) 19 - ابوعلي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن احمد ابن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن ابي مريم قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا امير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ماهي؟ فقال: هذا لتجرؤك

___________________________________

- 361 - 362 - الكافى ج 2 ص 298 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 40(*)

[95]

على شرب الخمر في شهر رمضان.

(363) 20 - الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه عن الاصبغ أو عن حبة العرنى قال: قال امير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

(364) 21 - عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه.

(365) 22 - عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام مثل ذلك.

(366) 23 - يونس عن المعلى عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله اذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة، ثم ان أتي به ثانية ضربه، ثم اذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.

(367) 24 - صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله عليه السلام أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

(368) 25 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في شارب الخمر اذا شرب ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة.

(369) 26 - يونس عن ابى الحسن الماضيعليه السلام قال: اصحاب

___________________________________

- 364 - الكافى ج 2 ص 299 .

- 366 - 367 - الكافى ج 2 ص 298 .

- 368 - الكافى ج 2 ص 299 .

- 369 - الاستبصار ج 4 ص 212 الكافى ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51(*)

[96]

الكبائر كلها اذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

(370) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وآله اذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: اذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان اخذبه ثانية؟ قال: اضربه، قلت: فان اخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر، قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال: لا.

قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الفرق ببن النبيذ والخمر وانه لا يجلد فيه الا اذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة، لانا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه:

(371) 28 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.

فالوجه فيه ايضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه:

(372) 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لانه يستحل الحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها، مع انه ليس

___________________________________

- 370 - الاستبصار ج 4 ص 235 .

- 371 - 372 - الاستبصار ج 4 ص 236(*)

[97]

في ظاهر الخبر اكثر من انه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو نبيذ أو شراب آخر ويحتمل ان يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الاشربة المحرمة وان لم يكن مسكرا، والذى يكشف عما ذكرناه من ان حكم النبيذ في قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه:

(373) 30 - يونس عن هشام بن ابراهيم المشرقي عمن رواه عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

(374) 31 - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

(375) 32 - عنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام اقيم عليه الحد اذا جهله؟ قال: فقال: لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان اقر بتحريمها.

(376) 33 - احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ رداء‌ه فألقاه مع اردية الناس وقال له: خلص رداء‌ك فلم يخلصه فحده.

(377) 34 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان

___________________________________

- 373 - 374 - الاستبصار ج 4 ص 235 .

- 375 - الكافى ج 2 ص 308 .

- 376 - الاستبصار ج 4 ص 236 الفقيه ج 4 ص 53 .

- 377 - الكافى ج 2 ص 197(*)

[98]

عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى ابي الحسن الماضي عليه السلام اسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر.

(378) 35 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن منصور ابن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن ابي الحسن عليه السلام قالا: سألناه عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.

(379) 36 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.

(380) 37 - محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبار ك عن عبدالله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابي بصير قال: قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال: يؤدب فان عاد أدب، فان عاد قتل.

(381) 38 - وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم ادب، فان عاد أدب قلت: فان عاد يؤدب؟ قال؟ يؤدب وليس عليه حد.

(382) 39 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكونى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان اسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم فقال: اين انت عن لحم الماعز؟ ثم قال: لو انك اكلته

___________________________________

- 378 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافى ج 2 ص 197 .

- 379 - الكافى ج 2 ص 198 بسند آخر .

- 380 - 381 - الكافى ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50 .

- 382 - الكافى ج 2 ص 313(*)

[99]

لاقمت عليك الحد، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله.

(383) 40 - محمد بن احمد بن ابى عبدالله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن ابى عبدالله المؤمن عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الزنى شر او شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟ فقال: يا اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذي امر الله به.

___________________________________

- 383 - الكافى ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 28 .