6 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور:

(236) 1 - علي بن ابراهيم عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: قضى امير المؤمنين عليه السلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه: اذا رمى الرجل بالزنى، واذا قال ان امه زانية، واذا دعاه لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون.

(237) 2 - يونس بن عبدالرحمن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل اذا قذف قال: يجلد ثمانين حرا كان او مملوكا.

(238) 3 - سهل بن زياد عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال: يجلد هو في كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، قال: وسألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد الا أن تكون قد ادركت او قاربت.

(239) 4 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك

___________________________________

- 236 - 237 - 238 - 239 - الكافى ج 2 ص 294 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38(*)

[66]

ابن عطية عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة.

(240) 5 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الاعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى فقال: ان كانت امه حية شاهدة ثم جاء‌ت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.

(241) 6 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يجلد القاذف للملاعنة.

(242) 7 - ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصرى عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: اذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

(243) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل قال لرجل: إنك لتعمل عمل قوم لوط قال: يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.

(244) 9 - ابن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: ان قال له: ان الذي قلت لك حق، لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد.

___________________________________

- 240 - الكافى ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 39 .

- 241 - 242 - 243 - 244 - الكافى ج 2 ص 295 واخرج الجميع عدا الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38(*)

[67]

(245) 10 - ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: اذا قال الرجل للرجل يا معفوج(1) ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.

(246) 11 - عنه عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.

(247) 12 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

(248) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابن عن عبدالرحمان بن ابى عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب حدا لان المسلم حصنها،

(249) 14 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يابن الفاعلة فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله عزوجل مما قال.

(250) 15 - عنه عن ابيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن اسماعيل الهاشمي عن ابيه قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام وابا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بانها زنت وأن ولدها ذلك من

___________________________________

(1) هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته اذا جامعها .

- 245 - الكافى ج 2 ص 295 .

- 246 - 247 - 248 - الكافى ج 2 ص 296 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 36 .

- 249 - الكافى ج 2 ص 295 الفقيه ج 4 ص 39 .

- 250 - الكافى ج 2 ص 290(*)

[68]

الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ قال: فقال: من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يابن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: انه اذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد أقيم عليها الحد، واذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحد،

(251) 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن ابي مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

(252) 17 - سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ،

(253) 20 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت: جاريتي فلما خشيت أن يرجم اقرت انها كانت وهبتها فلما اقرت بالهبة جلدها الحد.

(254) 19 - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت

___________________________________

- 251 - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافى ج 2 ص 294 .

- 252 - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافى ج 2 ص 296 .

- 253 - الكافى ج 2 ص 295 .

- 254 - الاستبصار ج 4 ص 227 الكافى ج 2 ص 296(*)

[69]

ابا عبدالله عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

(255) 20 - عنه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن محمد ابن حمران عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.

(256) 21 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن العطار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا.

(257) 22 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم بكلمة واحده فوجب عليه حد واحد، ولو افترى عليهم بالفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل منهم حدا، وقد فصل ذلك ابوعبدالله عليه السلام في رواية الحسن العطار ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(258) 23 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابى الحسن السائي عن بريد عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له: ان لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد؟.

(259) 24 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن ابي

___________________________________

- 255 - 256 - الاستبصار ج 4 ص 227 الكافى ج 2 ص 296 .

- 257 - الاستبصار ج 4 ص 227 .

- 258 الاستبصار ج 4 ص 228 وفيه الشامى بدل - السائى - الفقيه ج 4 ص 38(*)

[70]

حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال: يضربون لحد.

(260) 25 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا: الآن نأتي بالرابع قال: فقال: يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

(261) 26 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.

(262) 27 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.

(263) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن المفتري قال: يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

(264) 29 - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

(265) 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي بن ابيطالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

___________________________________

- 260 - الكافى ج 2 ص 296 .

- 261 - الفقيه ج 4 ص 50 .

- 262 - 263 - 264 - 265 - الكافى ج 2 ص 297(*)

[71]

لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء.

(266) 31 - الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.

(267) 32 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال: لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت: فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها او يعتق النصف الآخر.

قال محمد بن الحسن: ما يتضمن صدر الخبر من انه قذفها وقد اعتق نصفها محمول على ان كان يعتق خمسة اثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا، فاما اذا كان النصف سواء فليس عليه اكثر من الاربعين لانه نصف الحد، ويجوز ايضا ان يكون استحق الاربعين بما اعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لان من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه،.

(268) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام في الحر يفترى على المملوك قال: يسئل فان كانت امه حرة جلد الحد.

(269) 34 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.

___________________________________

- 266 - 267 - الكافى ج 2 ص 295 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37(*)

[72]

(270) 35 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.

(271) 36 - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه ثمانون قلت: فاذا زنى؟ قال: يجلد خمسين.

(272) 37 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر فقال: يجلد ثمانين.

(273) 38 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لانه انما يجلد بحقها.

(274) 39 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: يجلد المكاتب اذا زنى على قدر ما أعتق منه فاذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان او مملوكا.

(275) 40 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فاما ما كان من حقوق الله عزوجل فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال:

___________________________________

- 270 - 271 - 272 - 273 - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافى ج 2 ص 303 .

- 274 - 275 - الاستبصار ج 4 ص 228 الكافى ج 2 ص 304(*)

[73]

اذا زنى او شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

(276) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن احدهما عليه السلام انه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان او نصرانيا او عبدا.

(277) 42 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال: سألت ابا عبد عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد قلت: الذى يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال: اذا زنى او شرب خمرا فهذا من حقوق الله التى يضرب فيها نصف الحد،.

(278) 43 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن العبد اذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: اربعين، وقال: اذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.

فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلان الله تعالى قال: " والذين يرمون المحصنات " إلى قوله: " فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا "(1) وذلك عام في كل قاذف حرا كان او عبدا، فاما قوله تعالى " فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فذلك مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها.

___________________________________

(1) سورة النور الآية - 4 .

- 276 - 277 - 278 - الاستبصار ج 4 ص 229(*)

[74]

(279) 44 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا الا سوطا او سوطين.

فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.

(280) 45 - روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا.

(281) 46 - واما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه خمسون جلدة، فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول لان سماعة قد روى انه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه.

(282) 47 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المملوك اذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: اربعين.

فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته.

(283) 47 - يونس بن عبدالرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قال: حد اليهودى والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.

(284) 49 - عنه عن يونس قال: سألته عن اليهودي والنصراني

___________________________________

- 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - الاستبصار ج 4 ص 230 واخرج الخامس الكليني في الكافى ج 2 ص 305 .

- 284 - الكافى ج 2 ص 305(*)

[75]

يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد.

(285) 50 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في اهل دينه لكي ينكل غيره.

(286) 51 - يونس عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال: ايسر ما يكون ان يكون قد كذب.

(287) 52 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن تكون اطلعت على ذلك منه،

(288) 53 - عنه عن ابن ابي عمير عن ابي الحسن الحذاء قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فسألني رجل: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر الي ابوعبدالله عليه السلام نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت فداك انه مجوسي امه اخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟.

(289) 54 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الافتراء على اهل الذمة واهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر.

(290) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى

___________________________________

285 - الكافى ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 35 .

- 286 - 287 - 288 - 289 - الكافى ج 2 ص 305 290 - الكافى ج 2 ص 296(*)

[76]

ابن القاسم بن الحكم جميعا عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها.

(291) 56 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه اياها، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام.

(292) 57 - يونس بن عبدالرحمان عن محمد بن مضارب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

(293) 58 - يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

(294) 59 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل او قفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل واكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.

(295) 60 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

___________________________________

- 291 - 292 - 293 - 294 - الكافى ج 2 ص 296 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 37 .

- 295 - الاستبصار ج 3 ص 372 الكافى ج 2 ص 297(*)

[77]

(296) 61 - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال: يرد اليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.

(297) 62 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.

(298) 63 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال: لو قتله ما قتل به، وان قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف ابوه امه؟ فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له، قال: وان كان قال لابنه وامه حية يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما.

قال: وان كان قال لابنه يابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها، وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.

(299) 64 - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم اجدك عذراء قال: يضرب قلت: فان عاد؟ قال: يضرب فانه يوشك ان ينتهي.

___________________________________

- 296 - الكافى ج 2 ص296 الفقيه ج 3 ص 248 .

- 297 - 298 - 299 - الكافى ج 2 ص 297 واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 231(*)

[78]

(300) 65 - يونس عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع.

قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس عليه شئ، معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الاول.

(301) 66 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم اجدك عذراء قال: لا حد عليه.

(302) 67 - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اذا قال الرجل لامرأته لم اجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.

فلا ينافى الخبر الاول الذي قال: لا حد عليه لانه انما نفى في الخبر الاول الحد على الكمال واثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما.

(303) 68 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال: يجلد.

(304) 69 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال: نعم.

(305) 70 - عنه عن فضالة عن محمد عن احدهما عليه السلام قال:

___________________________________

- 300 - الكافى ج 2 ص 297 الاستبصار ج 4 ص 231 .

- 301 - الاستبصار ج 4 ص 231 - الفقيه ج 4 ص 34 .

- 302 - الاستبصار ج 4 ص 231(*)

[79]

سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم.

(306) 71 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن ابي سيار مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام في اربعة شهدوا على امرأة بفجور احدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

(307) 72 - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

(308) 73 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال: ليس ذلك له بعد العفو.

(309) 74 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم انه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال: ليس عليه حد بعد العفو، قلت: أرأيت ان هو قال يابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عزوجل؟ فقال: ان كانت امه حية فليس له ان يعفو، العفو إلى امه متى شاء‌ت اخذت بحقها، وان كانت امه قد ماتت فانه ولي امرها يجوز عفوه.

(310) 75 - احمد بن محمد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل إلى امير المؤمنين عليه السلام برجل وقال: يا امير المؤمنين هذا قذفني فقال له: ألك بينة؟ فقال: لا ولكن استحلفه فقال

___________________________________

- 306 - الفقيه ج 4 ص 37 .

-307 - الكافى ج 2 ص 306 الفقيه ج 4 ص 39 .

- 308 - 309 - الاستبصار ج 4 ص 232 ومن الثانى فيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 309 .

- 310 - الكافى ج 2 ص 310(*)

[80]

امير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.

(311) 76 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: جاء‌ت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنى؟ فقالت: لا فقال: أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني فأبت الامة فاعتقتها ثم اتت النبي صلى الله عليه وآله فاخبرته فقال: عسى ان يكون به.

(312) 77 - يونس بن عبدالرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال: يجلد قلت: أرأيت ان عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة.

قال محمد بن الحسن.هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لان هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به، وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله.

(313) 78 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رجلا لقي رجلا على عهد امير المؤمنين عليه السلام فقال: ان هذا افترى علي قال: وما قال لك؟ قال: انه احتلم بأم الآخر قال: إن في العدل ان شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل، ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.

(314) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبدالسلام عن ابي حنيفة قال:

___________________________________

- 312 - الاستبصار ج 4 ص 232 الفقيه ج 4 ص 34 .

- 313 - الكافى ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت فيهما .

- 314 - الكافى ج 2 ص 306(*)

[81]

سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال: لا حد عليه ويعزر.

(315) 80 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال: لا وابي، فليقل أشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله.

(316) 81 - يونس عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران.

(317) 82 - عنه عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.

(318) 83 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا قال الرجل انت خنثى وانت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

(319) 84 - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابى العلا عن ابي مخلد السراج عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر: انت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم انه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده اعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

___________________________________

- 316 317 - 318 - 319 - الكافى ج 2 ص 305 وفيه في الثالث - خبيث - بدل - خنثى - واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 35(*)

[82]

(320) 85 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير.

(321) 86 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.

(322) 87 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى الي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فحسن، وان رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام !؟.

(323) 88 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: لو ان رجلا قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف اخ لابيه وامه فعفا احدهما عن القاذف واراد احدهما ان يقدمه إلى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال: ان العفو اليهما جميعا اذا كانت امهما ميتة فالامر اليهما في العفو وان كانت حية فالام اليها العفو.

(324) 89 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه، وتفسير ذلك:

___________________________________

- 320 - الكافى ج 2 ص 306 .

- 321 - 322 - الاستبصار ج 4 ص 232 - الكافى ج 2 ص 309 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 52 .

- 323 - 324 - الكافى ج 2 ص 309(*)

[83]

لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.

(325) 90 ابن محبوب عن ابى ايوب عن فضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد.

(326) 91 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تشفعن احدا في حد اذا بلغ الامام فانه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الدم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم او غيره الا باذنه.

(327) 92 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا عنه احدهما كان للآخر أن يطلبة بحقه لانها امهما جميعا والعفو اليهما جميعا،.

(328) 93 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الحد لا يورث.

(329) 94 - محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى

___________________________________

- 325 - 326 - الكافى ج 2 ص 309 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 38 .

- 327 - الاستبصار ج 4 ص 235 الكافى ج 2 ص 310 .

- 328 الكافى ج 2 ص 310 .

- 329 - الاستبصار ج 4 ص 234 الكافى ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 38(*)

[84]

عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت: الرجل ينتفي من ولده وقد اقر به فقال: ان كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك، وان كان من امة فلا شئ عليه.

(330) 95 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

(331) 96 - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال: اخبرني اخي موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس ابي حين اتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الامير: انهض الي، فاعتل عليه بعلة، فعاد اليه الرسول فقال له: قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال: فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد جمع فقهاء اهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من اهل وادي القرى قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله فنال منه فقال له الوالي: يا ابا عبدالله انظر في هذا الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا قال: فالتفت اليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال: فقال لهم: ارأيتم لو ذكر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من اصحابه فرق ! !؟ قال: فقال الوالي: دع هؤلاء يا ابا عبدالله لو اردنا هؤلاء لم نرسل اليك، قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: اخبرني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس في اسوة سواء من سمع احدا يذكرنى فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان اذا رفع اليه ان يقتل من نال مني قال: فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا

___________________________________

- 330 - الكافى ج 2 ص 312 .

- 331 - الكافى ج 2 ص 313(*)

[85]

هذا الرجل فاقتلوه بحكم ابي عبدالله.

(332) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي به إلى عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه ابوعبدالله عليه السلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له فاجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبدالله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي واصحابه فقال: ما ترى؟ قال: يؤدب فقال له ابوعبدالله عليه السلام: سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين اصحابه فرق؟ !.

(333) 98 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الانصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى اتيا عرنة(1) فسألا عنه فاذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين اهله وغنمه فلم يلسما عليه فقال: من انتما وما اسمكما؟ فقالا له: انت فلان بن فلان؟ فقال: نعم فنزلا فضربا عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لابي جعفر عليه السلام أرأيت لو ان رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل؟ فقال: ان لم تخف على نفسك فاقتله.

(334) 99 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس ابن يعقوب عن مطر بن ارقم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ان عبدالعزيز

___________________________________

(1) عرنة: موقع بعرفات وليس من الموقف.وفى الكافى - عربة - وهى ناحية بقرب المدينة.

- 332 - 333 - الكافى ج 2 ص 313 .

- 334 - الكافى ج 2 ص 314(*)

[86]

ابن عمر الوالي بعث الي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول احدهما صاحبه فمرش وجهه فقال: ما تقول يا ابا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال احدهما: إن(1) لرسول الله صلى الله عليه وآله فضلا على بني امية في الحسب وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل خير، وغضب الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له: اني لاظنك قد سألت من حولك واخبروك فقال: اقسمت عليك لما قلت؟ فقلت له: كان ينبغي للذي زعم ان احدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في التفضيل ان يقتل ولا يستحيى قال: فقال: أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: ان الحسب ليس النسب الا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الاحباش فقراك فقلت له: ان هذا لحسيب قال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: اذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخلطه شرك ولا بغي، فامر به فقتل.

(335) 100 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد عن عبدالله بن سليمان العامري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا وتبرأ منه؟ فقال لي: هو والله حلال الدم وما الف رجل منهم برجل منكم، دعه.

(336) 101 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله، لولا ان يغمز بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال: فقال: فيماذا؟ قال: فقلت: فيك يذكرك قال: فقال:

___________________________________

(1) في الكافى ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله فضل على بنى امية .

- 335 - 336 - الكافى ج 2 ص 314(*)

[87]

له في علي عليه السلام نصيب؟ قلت له: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.

(337) 102 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: بعث امير المؤمنين عليه السلام إلى لبيد بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول امير المؤمنين عليه السلام في بني اسد فقام اليه نعيم بن دجاجة الاسدي فافلته فبعث اليه امير المؤمنين عليه السلام فاتوه به وأمر به ان يضرب فقال له نعيم: والله ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له: قد عفونا عنك إن الله عزوجل يقول: " ادفع بالتي هي احسن السيئة "(1) اما قولك ان المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، واما قولك: ان فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه.

(338) 103 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال: من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو الذي به افتي دون الخبر الذي رواه العلا بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة ان كان من حرة ولا شئ عليه ان كان الولد من أمة، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لانا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين، ويوشك ان يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.

(339) 104 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبدالرحمان عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت

___________________________________

(1) سورة المؤمنون الآية - 96 .

- 337 - الكافى ج 2 ص 314 .

- 338 - الاستبصار ج 4 ص 233 الكافى ج 2 ص 311 الفقيه ج 4 ص 36 .

- 339 - الفقيه ج 4 ص 35(*)

[88]

جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله.

(340) 105 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابى جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول: يا زاني ويابن الزانية أو لست لابيك.

(41) 106 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال: وان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما.

(342) 107 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال: ارى ان يعرى جلده قال: وقال في رجل دعي لغير ابيه.اقم بينتك امكنك منه فلما اتى بالبينة قال: ان امه كانت أمة قال: ليس عليك حد، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الاخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على ان فيه ما يضعفه وهو أن امير المؤمنين عليه السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه السلام ان يأمر بذلك، بل الذي اليه ان ياخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد ان كان ممن

___________________________________

- 340 - الفقيه ج 4 ص 35 .

- 341 - الفقيه ج 4 ص 36 .

- 342 - الاستبصار ج 4 ص 230(*)

[89]

وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن، فاما ان يأمره بالسباب فذلك ممالا يجوز على حال،

(343) 108 - محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير او كبير او ذكر أو انثى او مسلم او كافر او حر او مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الادب.

قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على انه قذفه بنسبة الزنى إلى احد والديه كأن يقول: يا بن الزاني أو الزانية او زنت بك امك او ابوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال، فاما اذا قال له: قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار، فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا او يهوديا او نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به اذا كانت امه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة، فاما اذا لم يكن كذلك فانه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.

___________________________________

- 343 - الاستبصار ج 4 ص 234 الفقيه ج 4 ص 36 .