5 - باب الحد في القيادة والجمع بين اهل الفجور:

(235) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سليمان عن عبدالله ابن سنان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: اخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد أليس انما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك قال: يضرب ثلاثة ارباع حد الزانى خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، قلت: جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة

_____________________________________

- 235 - الكافى ج 2 ص 312 الفقيه ج 4 ص 34 وفيه صدر الحديث(*)

[65]

آلاف درهم، قلت: فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فاذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.