4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات والاستمناء بالايدي:

(218) 1 - يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام والحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليه السلام، وصباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم موسى عليه السلام في الرجل ياتي البهيمة فقالوا جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزانى، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

(219) 2 - يونس عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة او ناقة او بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد

___________________________________

- 218 - الاستبصار ج 4 ص 222 الكافى ج 2 ص 294 .

- 219 - الاستبصار ج 4 ص 223 الكافى ج 4 ص 294(*)

[61]

ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.

(220) 3 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن اسحاق ابن جرير عن سدير عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يأتى البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كى لا يعير بها.

(221) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل يقع على بهيمة قال: فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير.

(222) 5 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.

(223) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اتى بهيمة قال: يقتل.

(224) 7 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد.

(225) 8 - وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال:

___________________________________

- 220 - 221 - 222 - الاستبصار ج 4 ص 223 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 294 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 33 .

- 223 - 224 - 225 - الاستبصار ج 4 ص 224 واخرج الثانى والثالث الكليني في الكافى ج 2 ص 294(*)

[62]

عليه حد الزانى.

(226) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبدالصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال: فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك.

(227) 10 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن اخيه عن ابيه عن زيد ابى اسامة عن ابى فروة عن ابى جعفر عليه السلام قال: الذى يأتى بالفاحشة والذي يأتى البهيمة حده حد الزانى.فالوجه في هذه الاخبار احد شيئين، احدهما: ان تكون محمولة على انه اذا كان الفعل دون الايلاج فانه يكون فيه التعزير، واذا كان الايلاج كان عليه حد الزانى كما تضمنه خبر ابى بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على انه اذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزانى، والوجه الآخر: ان تكون محمولة على من تكرر منه الفعل واقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد الزانى على ما يراه الامام لانا قد بينا أن اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة او الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار.

(228) 11 - وقد روى ما ذكرناه يونس عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

(229) 12 - علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبدالله

___________________________________

- 226 - 227 - الاستبصار ج 4 ص 224 .

- 228 - الاستبصار ج 4 ص 225 الكافى ج 2 ص 299 الفقيه ج 4 ص 51 .

- 229 الاستبصار ج 4 ص 225 الكافى ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 52(*)

[63]

ابن محمد الجعفي قال: كنت عند ابي جعفر عليه السلام وجاء‌ه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: حرقوه فكتب اليه ابوجعفر عليه السلام: ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم، وان لم يكن احصن جلد مائة.

(230) 13 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال: وزره اعظم من ذلك الذي ياتيها وهي حية.

(231) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبدالسلام عن ابى حنيفة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال: لا حد عليه.

فهذا الخبر يحتمل وجهين، احدهما: ان يكون المراد به لا حد عليه موظف لا يجوز غيره في سائر الاحوال لانا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فان كان محصنا كان الحد الرجم وان كان غير محصن كان الحد جلد مائة، وليس هذا على حد واحد، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد موتها فانه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام.

(232) 15 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

___________________________________

- 230 - 231 - الاستبصار ج 4 ص 225 .

- 232 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافى ج ص 313(*)

[64]

(233) 16 - احمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن ابى جميلة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت، ولا أعلمه الا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين.

(234) 17 - فاما ما رواه احمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال: لابأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.

فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لان الحكم اذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.

___________________________________

- 233 - 234 - الاستبصار ج 4 ص 226 .