![]() |
3 - باب الحد في السحق:
(208) 1 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن المرأتين توجدان في
لحاف واحد قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
__________________________________
- 208 - الكافى ج 2 ص 293(*)
(209) 2 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: السحاقة تجلد.
(210) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة وهشام وحفص عن ابي عبدالله عليه السلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن ! فقال: بلى قالت: واين؟ قال: هن اصحاب الرس.
(211) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: أتى قوم امير المؤمنين عليه السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السلام هاتم فتياكم فان اصبت فمن الله ومن امير المؤمنين عليه السلام، وان اخطأت فان امير المؤمنين عليه السلام من ورائكم فقالوا: امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فالقت عليها النطفة فحملت فقال عليه السلام في العاجل: تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لان الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا امير المؤمنين عليه السلام فقالوا: قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال: والله لو أن ابا الحسن لقيتم ما كان عنده الا ما قال الحسن.
(212) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن ابى حمزة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دعانا زياد فقال: ان امير المؤمنين كتب الي اسألك عن هذه المسألة فقلت: وما هي؟ فقال:
- 209 - 210 - الكافى ج 2 ص 293 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 31 .
- 211 - 212 - الكافى ج 2 ص 294 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 31(*)
رجل اتى امرأه فاحتملت ماءه فساحقت جارية فقلت له: سل عنها اهل المدينة قال: فالقى الي كتابا فاذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان اجابك والا فاحمله الي قال: فقلت: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه قال: ولا اعلمه الا قال: وهو الذي ابتلي بها.
(213) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبدالرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.
(214) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمان ابن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وان وجدتا مع النهي جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
(215) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.
(216) 9 - احمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابى عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال: يا رسول الله
- 214 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافى ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 31 وفيه القتل في المرة الرابعة .
- 215 - الكافى ج 2 ص 294 الفقيه ج 4 ص 18(*)
انى احبها قال: فامسكها.
(217) 10 عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال: نعم ان شاء.
![]() |