![]() |
2 باب الحدود في اللواط:
(192) 1 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به امير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال: اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك اياه من نفسك يثقبك.
_________________________________
- 192 - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافى ج 2 ص 292
(193) 2 - ابوعلي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن العباس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبدالرحمان العزرمي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال الناس: ما ترون؟ قال: فقال هذا: اصنع كذا وقال هذا: اصنع كذا قال: فقال: ما تقول يا ابا الحسن؟ قال: فقال: اضرب عنقه فضرب عنقه قال: ثم اراد ان يحمله فقال عليه السلام: مه أنه قد بقي من حدوده شئ قال: اي شئ قد بقي؟ قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب فأمر به امير المؤمنين عليه السلام فاحرق به.
(194) 3 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبدالصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل؟ قال: فقال: ان كان دون الثقب فالحد، وان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ منه السيف ما اخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك،.
(195) 4 - محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمان العرزمي عن ابيه عبدالرحمان عن ابي عبدالله عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم ان يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم فقال لعلي عليه السلام ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي عليه السلام: ارى فيه ان تضرب عنقه قال: فامر به فضرب عنقه قال: خذوه، فقال: قد بقيت له عقوبة اخرى قال: وما هي؟ قال: ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب
(1) الطن بالضم حزمة من حطب او قصب.
- 193 - 194 - 195 - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافى ج 2 ص 293
فلف فيه ثم اخرجه فاحرقه بالنار قال: ثم قال: ان لله عزوجل عبادا لهم في اصلابهم ارحام كارحام النساء قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لانها منكوسة ولهم في ادبارهم غدة كغدة البعير فاذا هاجت هاجوا واذا سكنت سكنوا.
(196) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال: امير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي لاحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي.
(197) 6 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن اللواط فقال: بين الفخذين، قال: وسألته عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله.
(198) 7 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن ابى عبدالله عليه السلام قال: بينا امير المؤمنين عليه السلام في ملا من اصحابه اذا أتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين اني أوقبت على غلام فطهرني فقال له امير المؤمنين عليه السلام: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد اليه فقال: يا امير المؤمنين اني اوقبت على غلام فطهرني فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك ثلاثة احكام فاختر ايهن شئت قال: وما هي يا امير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، او اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين،
- 196 - الاستبصار ج 4 ص 219 الكافى ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 31 .
- 197 - الاستبصار ج 4 ص 221 .
- 198 - الاستبصار ج 4 ص 220 بدون الذيل الكافى ج 2 ص 293
أو إحراق بالنار فقال له: يا امير المؤمنين فايهن اشد علي؟ قال: الاحراق بالنار قال: فاني قد اخترتها يا امير المؤمنين قال: خذ بذلك اهبتك فقال: نعم فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال:(اللهم اني قد اتيت من الذنب ما قد علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته ان يطهرني فخيرني ثلاثة اصناف من العذاب واني قد اخترت اشدها، اللهم فاني اسألك ان تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي) ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له امير المؤمنين وهو يرى النار تأجج حوله قال: فبكى امير المؤمنين عليه السلام وبكى اصحابه جميعا فقال له امير المؤمنين عليه السلام: قم يا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء وملائكة الارضين وإن الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.
(199) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لابي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتي علي بن ابيطالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال: يا قنبر النطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم امر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا، قال: واتي امير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهما فاحرقتا بالنار.
(200) 9 - فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: ان كان قد احصن رجم والا جلد.
- 199 - 200 - الاستبصار ج 4 ص 220 واخرج الثانى الكليني في الكافى ج 2 ص 292(*)
(201) 10 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل اتى رجلا قال: عليه ان كان محصنا القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال: فقلت: فما على الموتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان او غير محصن.
(202) 11 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: المتلوط حده حد الزانى.
(203) 12 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام اذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار تحتمل وجهين احدهما: ان يكون المراد بها اذا كان الفعل دون الايقاب فانه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان، وقد فصل ابوعبدالله عليه السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان دون الايقاب فعليه الحد وان كان الايقاب فضربة بالسيف، وقد سمي فاعل ذلك بانه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التى قدمناها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام من انه اذا ثقب وكان محصنا فعليه الرجم، لان الفاعل لذلك اذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان يقيم عليه الحد بضرب الرقبة او الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك
- 201 - الاستبصار ج 4 ص 220 الكافى ج 2 ص 220 الفقيه ج 4 ص 30 .
- 202 - 203 - الاستبصار ج 4 ص 221 الكافى ج 2 ص 293(*)
يكون محصنا انما يدل من حيث دليل الخطاب على انه اذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك، وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ولا ينافي ذلك ما رواه:
(204) 13 - الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه إلى ابى الحسن عليه السلام وقرأت جواب ابي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فان بعض العصابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب ايضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح احدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام: مائة سوط.لان هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه عليه القتل او نحملها على من يكون محصنا، والذي يكشف عما ذكرناه قوله ان عليهما مائة جلدة اذا كانا نائمين في ثوب واحد، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك انما يجب مع تكرار الفعل.والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: أن نحملها على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
(205) 14 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عدة من اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم اذا كان محصنا وعليه الحد ان لم يكن محصنا.
فالوجه فيه ما قدمناه من التقية لا غير.
- 204 - الاستبصار ج 4 ص 222 .
- 205 - الاستبصار ج 4 ص 222(*)
(206) 15 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام محرم قبل غلاما من شهوة قال: يضرب مائة سوط.
(207) 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبدالصمد ابن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال أذو رحم؟ فقال: لا فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فانه فعل قال: فان كان دون الثقب فالحد، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك قلت: في امرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد؟ قال: أذات محرم؟ قلت: لا قال: أمن ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت: فانها قد فعلت قال: فشق عليه ذلك فقال: أف أف أف ثلاثا وقال: الحد.
- 206 - الكافى ج 2 ص 293 .
- 207 الاستبصارج 4 ص 213 الفقيه ج 4 ص 14 .
![]() |