![]() |
28 - باب من الزيادات:
(1160) 1 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع احدهما عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.
(1161) 2 - علي عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابى الحسن عليه السلام في اربعة شهدوا على رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية، فان قالوا تعمدنا قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة ارباع الدية إلى اولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على اولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام، وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره: يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر، فان قالا انا تعمدنا، قطع يد احدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على اولياء المقطوع فان قال المقطوع الاول لا ارضى أو تقطع ايديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع ايديهما.
(1162) 3 - ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع واحد منهم بعدما قتل قال: ان
- 1160 - 1161 - 1162 - الكافى ج 2 ص 344(*)
قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل،
(1163) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في اربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية اذا قال شبه علي، فان رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه علينا غرموا الدية وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جيميعا.
(1164) 5 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام، فان جاء اولياء المقتول ببينة تثبت والا خلى سبيلهم.
(1165) 6 - احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث اليها فروعها وامر ان يجاء بها اليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساءه فقال له بعض جلسائه: يا امير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا؟ ! قال: اسألوا ابا الحسن فقال لهم ابوالحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما اصبتم، وان كنتم قلتم برأيكم لقد اخطأتم ثم قال: عليك دية الصبي.
(1166) 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن
- 1163 - الكافى ج 2 ص 344 .
- 1164 - الكافى ج 2 ص 345 .
- 1165 - 1166 - الكافى ج 2 ص 347(*)
مسكان عن ابي خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي: ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم انا قتلته قال: فقال له داود: ولم قتلته، قال: فقال: انه كان يدخل علي في منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو دخل بغير اذنى ان اقتله فقتلته قال: فالتفت داود إلي فقال: يا ابا عبدالله ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له: ارى انه قد اقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال: فأمر به فقتل ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال: فقال سعد: كنت والله اضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في الكلام فقال: يا سعد من هذا الذى قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فاخبر بالذي قالوا وما قال سعد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك: يا سعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزوجل؟ قال: فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل؟ ! قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل، ان الله تعالى قد جعل لكل شي حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون الاربعة الشهود مستورا على المسلمين،
(1167) 8 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في رجل اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.
- 1167 - الكافى ج 2 ص 237(*)
(1168) 9 - عنه عن علي بن اسماعيل عن احمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان معاوية لعنه الله كتب إلى ابي موسى الاشعرى ان ابن ابى الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد اشكل علي القضاء فسل لي عليا عن هذا الامر قال ابوموسى: فلقيت عليا قال: فقال علي: والله ما هذا في هذة البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن اين جاءك هذا؟ قلت: كتب الي معاوية لعنه الله ان ابن ابي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد اشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال: انا ابوالحسن ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته.
(1169) 10 - محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن علي بن سويد عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: اذا قام قائمنا عليه السلام قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق فايما فارس أخذ على جنبى الطريق فاصاب رجلا عيب الزمناه الدية، وايما رجل اخذ في وسط الطريق فاصابه عيب فلا دية له.
(1170) 11 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم الجبلي عن يونس بن عبدالرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال: فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب اولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء والا فلا،
- 1168 - الفقيه ج 4 ص 127 .
- 1170 - الفقيه ج 4 ص 119(*)
(1171) 12 - عنه عن عبدالرحمان بن حماد عن عبدالرحمان بن عبدالحميد عن بعض مواليه قال: قال لي ابوالحسن عليه السلام: دية ولد الزنى دية اليهودي ثمانمائة درهم.
(1172) 13 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن دية ولد الزنى فقال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.
(1173) 14 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية ولد الزنى دية الذمي ثمانمائة درهم.
(1174) 15 - عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهر سيفا فدمه هدر.
(1175) 16 - عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق احدهما ومات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه وقال: انما اراد الاصلاح.
(1176) 17 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم.
(1177) 18 - وروى ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن
- 1172 - الفقيه ج 4 ص 114 .
- 1176 - الفقيه ج 4 ص 73 .
- 1177 - الفقيه ج 4 ص 110(*)
ابي عبدالله عليه السلام في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عزوجل:(وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة).
تم كتاب الديات وهو آخر الكتاب والحمد لله اولا وآخرا
![]() |