27 باب الجنايات على الحيوان:

(1149) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ابي العباس قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.

(1150) 2 - وعنه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبدالله عليه السلام اسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الاربع قوائم اذا فقئت ربع ثمنها فقال: صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك.

(1151) 3 - عنه عن ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.

(1152) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.

(1153) 5 - وبهذا الاسناد عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع اليه رجل كسر بربطا فابطله(1).

(1154) 6 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابراهيم

___________________________________

(1) البربط شئ من ملاهى العجم يشبه صدر البط.

- 1149 - الكافى ج 2 ص 344 .

- 1151 - الكافى ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 127 .

- 1152 - 1153 - 1154 الكافى ج 2 ص 344(*)

[310]

ابن عبدالحميد عن الوليد بن صبيح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دية الكلب السلوقي اربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن(يد؟ ية) لبني جذيمة.

(1155) 7 - عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن احدهما صلى الله عليه وآله قال: دية الكلب السلوقي اربعون درهما جعل له ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله.

(1156) 8 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

(1157) 9 - عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة اذا ضربت فالقت عشر ثمنها،

(1158) 10 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن ابراهيم ابن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن ابراهيم البزوفري عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.

(1159) 11 - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يضمن ما افسدت البهائم نهارا ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما افسدت البهائم ليلا.

___________________________________

1155 - 1156 - الكافى ج 2 ص 344 .

- 1157 - 1158 - الكافى ج 2 ص 344 وقد سبقا في الباب 25 برقم 22 ورقم 6(*)

[311]