24 - باب القصاص:

(1075) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبو ب عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

(1076) 2 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال: ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.

(1077) 3 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما ارش او قود؟ فقال: قود قال: قلت: فان اضعفوا الدية؟ فقال: إن ارضوه بما شاء فهو له.

___________________________________

- 1075 الكافى ج 2 ص 329 .

- 1076 - الكافى ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 126 .

- 1077 - الكافى ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102(*)

[276]

(1078) 4 - علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قلت لابى جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى اعمى؟ قال: الحق اعماه.

(1079) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن اعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال: تفقأ عينه قلت: فيكون اعمى؟ قال: فقال: الحق اعماه.

(1080) 6 - ابوعلي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.

(1081) 7 - علي عن ابيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان عمر اتاه رجل من قيس بمولى قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له: اعطيك الدية فابى، قال: فارسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين فاعطاه الدية فابى قال: فلم يزالوا يعطونه حتى اعطوه ديتين قال: فقال: ليس اريد الا القصاص قال: فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على اشفار عينيه على حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب البصر،.

(1082) 8 - سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن ابي جعفر الثانى عليه السلام قال: قال ابوجعفر الاول عليه السلام لعبد الله بن العباس: يا ابن

___________________________________

- 1078 - 1079 - 1080 - 1081 - الكافى ج 2 ص 329 وفيه في الرابع ان عثمان اناط الخ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 102(*).

- 1082 - الكافى ج 2 ص 328(*)

[277]

عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا قال: فما ترى في رجل ضربت اصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به اليك وانت قاض كيف انت صانع؟ قال: اقول لهذا القاطع: اعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال: فقال له: جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ابى الله ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم اعطه دية الاصابع هذا حكم الله عزوجل.

(1083) 9 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال: ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه او كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فاراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله ادوا إلى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي، قال: وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤا اخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.

(1084) 10 - الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان ارشها ثلاثة دنانير، وان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف، فقال: واما ما كان من جراحات الجسد

___________________________________

- 1083 - الكافى ج 2 ص 328 .

- 1084 - الكافى ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 178 بدون الذيل فيهما(*)

[278]

فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

(1085) 11 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان عليا امير المؤمنين عليه السلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده امير المؤمنين عليه السلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة اسواط.

(1086) 12 - احمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عمن اقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو يؤدي ديته؟ قال: لا الا ان يزاد على القود.

(1087) 13 - علي بن مهزيار عن ابراهيم بن عبدالله عن ابان ان عثمان عمن اخبره عن أحدهما عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قتل اخا رجل فدفعه اليه وامره بقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه اخو المقتول فقال: انت قاتل اخي ولي ان اقتلك فقال له: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول: يا ايها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى امير المؤمنين عليه السلام فأخبر خبره فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج اليك فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا فقال: ما هو يا ابا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من اخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا.

(1088) 14 - علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال: ليس في هذا

___________________________________

- 1085 - الكافى ج 2 ص 311 .

- 1087 - الكافى ج 2 ص 342 .

- 1088 - الكافى ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102(*)

[279]

قصاص ولكن يعطى الارش.

(1089) 15 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: رفع إلى امير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث او يغرم ثلث الدية.

(1090) 16 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.

(1091) 17 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: من قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

(1092) 18 - عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس، وليس بين الاحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس.

(1093) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام: انما يكون القصاص من اجل الشين.

(1094) 20 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن

___________________________________

- 1089 - 1090 - الكافى ج 2 ص 348 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 110 .

- 1092 - الاستبصار ج 4 ص 266 وفيه صدر الحديث(*)

[280]

النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.

(1095) 21 - وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال: لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء:

(1096) 22 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن مشكان عن ابي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال: تقطع يده ان شاء اولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير اولياء المعاهد فإن شاؤا اخذوا دية يده وإن شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا اليه فضل ما بين الديتين، واذا قتله المسلم صنع كذلك.

(1097) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: ليس في عظم قصاص وقال جعفر عليه السلام: ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.

(1098) 24 - الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بن سيابة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال: ان في كتاب علي عليه السلام: لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها فان لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.

___________________________________

- 1097 - الاستبصار ج 4 ص 266 وفيه ذيل الحديث .

- 1098 - الاستبصار ج 4 ص 266 الكافى ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112 وقد سبق بتسلسل 996(*)

[281]