22 باب ديات الاعضاء والجوارح والقصاص فيها:

(968) 1 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس انه عرض على ابى الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله الف دينار والصوت كله من الغنن والبحح الف دينار، والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله الف دينار، وشلل الرجلين الف دينار، والشفتين اذا استؤصلتا الف دينار، والظهر اذا حدب ألف دينار، والذكر إذا استؤصل ألف دينار، والبيضتين الف دينار، وفي صدغ الرجل اذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه.

(969) 2 - علي عن ابيه عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام مثله.

(970) 3 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال.فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي احداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفى احداهما نصف الدية، وفي الذكر اذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف اذا قطع المارن الدية، وفي البيضتين الدية.

(971) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر اذا قطعت الحشفة الدية وما فوق ذلك

___________________________________

- 968 - 969 - 970 - 971 - الكافى 2 ص 327 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 9(*)

[246]

وفي الانف اذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية.

(972) 5 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في الانف اذا استؤصل جذعه الدية، وفي العين اذا فقأت نصف الدية، وفى الاذن اذا قطعت نصف الدية، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر اذا قطع من موضع الحشفة الدية.

(973) 6 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال.

سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها.

(974) 7 - الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء.فاما ما رواه:

(975) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها، واذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف اذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر اذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية انما المراد به ايجاب الديه فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة

___________________________________

- 972 - 973 - الكافى ج 2 ص 327 .

- 974 - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافى ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99 .

- 975 - الاستبصار ج 4 ص 288 ووفيه ذيل الحديث(*)

[247]

منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.

(976) 9 - يونس عن زرعة عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها، واذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفى الانف اذا قطع الدية كاملة وفي اللسان اذا قطع الدية كاملة.

(977) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في انف الرجل اذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر، والموضحة خمسة من الابل، والسمحاق اربعة من الابل، والدامية صلح او قصاص اذا كان عمدا كان دية او قصاصا واذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى ان تبلغ الثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الابل أو الف من الغنم او عشرة آلاف درهم او الف دينار، وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل، وان كانت من الغنم فالف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

___________________________________

- 976 - الكافى ج 2 ص 327 بزيادة في آخره .

- 977 - الاستبصار ج 4 ص 258 الكافى ج 2 ص 318 وفيه ذيل الحديث(*)

[248]

(978) 11 - الحسن بن محبوب عن ابي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس ان فيه الدية.

(979) 12 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قلت: تزوج جار لي امرأة فلما اراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر(1) فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك وعن رجل اصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام: في كل فتق ثلث الدية.

(980) 13 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه(2) فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فافضاها وكانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال: الدية كاملة.

(981) 14 - ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب عجانه(3) فلا يستمسك غائطه ولا بوله: ان في ذلك الدية كاملة.

(982) 15 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.

___________________________________

(1) الادرة: وزان غرفة وهى انتفاخ الخصية.

(2) العصوص: كعصفور عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص.

(3) العجان: ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر .

- 978 - 979 - 980 - الكافى ج 2 ص 327 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 101 .

- 981 - 982 - الفقيه ج 4 ص 98 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 327(*)

[249]

(983) 16 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: في ذكر الصبي الدية وفى ذكر العنين الدية.

(984) 17 - الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فافضاها قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء امك وان شاء طلق.

(985) 18 - ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

(986) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام ان رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها.

(987) 20 - وبهذا الاسناد ان عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.

(988) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن

___________________________________

- 983 - الكافى ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 97 .

- 984 - الاستبصار ج 4 ص 294 الكافى ج 2 ص 328 .

- 985 - الاستبصار ج 4 ص 294 الفقيه ج 4 ص 101 .

- 986 - الاستبصار ج 4 ص 295 الفقيه ج 4 ص 111 بتفاوت في الثانى .

- 988 - الكافى ج 2 ص 328(*)

[250]

عبدالله بن عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب اذا رعد فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية، والصعر: ان يثنى عنقه فيصير في ناحية.

(989) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه قال: نصف الدية قلت: رجل قطعت يده قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال: ان كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم اليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ! !؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى.

(990) 23 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية.

(991) 24 - سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء‌ا حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة.

(992) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا قال: عليه الدية.

___________________________________

- 989 - 990 - 991 - الكافى ج 2 ص 328 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 112 .

- 992 - الفقيه ج 4 ص 111(*)

[251]

(993) 26 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: رفع إلى امير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما احدث أو يغرم ثلث الدية.

(994) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لانه قد منعه المعيشة، وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

(995) 29 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.

(996) 29 - الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بن سيابة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها، فان لم يؤد اليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.

(997) 30 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها

___________________________________

- 993 - الكافى ج 2 ض 348 الفقيه ج 4 ص 110 .

- 994 - الكافى ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 107 .

- 995 - الفقيه ج 4 ص 108 .

- 996 - الاستبصار ج 4 ص 266 الكافى ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112 .

- 997 - الكافى ج 2 ص 328 الفقيه ج 4 ص 112(*)

[252]

مستقيما قال: ينظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها.

(998) 31 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال: اذا أغرمه لها نصف الدية.

(999) 32 - علي بن ابراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد ابن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي: بست ديات.

(1000) 33 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن محمد بن قيس عن احدهما عليه السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله فقال: ان كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وان كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه.

(1001) 34 - الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن عاصم الحناط عن ابى حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فامه يعني ذهب عقله قال: عليه الدية، قلت فانه عاش عشرة ايام او اقل او اكثر فرجع اليه عقله أله ان يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانه مات بعد شهرين او ثلاثة قال اصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب

___________________________________

- 998 - الكافى ج 2 ص 328 .

- 999 - 1000 - الكافى ج 2 ص 331 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه 4 ص 97(*)

[253]

قال: ان ارادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.

(1002) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابى عمير عن حفص بن البختري قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال: ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.

(1003) 36 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبيدة الحذاء قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله فقال: ان كان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة اقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع اليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فالزمته اغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتن لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الاخرى، قال: وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: وقال: وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها تلك العشر ضربات

___________________________________

- 1003 - الكافى ج 2 ص 331 الفقيه ج 4 ص 98(*)

[254]

كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت،

(1004) 37 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن اصابع اليدين واصابع الرجلين أرايت ما زاد فيها على عشرة اصابع ونقص عن عشرة اصابع فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم: الخلقة التى قسمت عليها الدية عشرة اصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، في كل اصبع من اصابع اليدين الف درهم، وفي كل اصبع من اصابع الرجلين الف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.

(1005) 38 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الاسنان، فدية كل سن من المقاديم اذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها اربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم، وانما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام قال: فقال الحكم بن عتيبة: فقلت: ان الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم قال: فقال: انما كان ذلك في البوادي قبل

___________________________________

- 1004 - الكافى ج 2 ص 332 .

- 1005 - الاستبصار ج 4 ص 288 الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 104(*)

[255]

الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها امير المؤمنين عليه السلام على الورق قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ابل او ورق؟ قال: فقال: الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما اسنان المائة بعير؟ قال: فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها.فاما ما رواه:

(1006) 39 - احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

(1007) 40 - وما رواه: احمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الاسنان فقال: هي في الدية سواء.فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الاسنان دون مواخيرها، لانها هي المتساوية في الدية، ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه، وانما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الاسنان ومقاديمها ولا يجوز ان تتضاد الاخبار.

(1008) 41 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: السن اذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع اغرم الضارب خمسمائة درهم، وان لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.

___________________________________

- 1006 - 1007 - الاستبصار ج 4 ص 289 الكافى ج 2 ص 333 .

- 1008 - الاستبصار ج 4 ص 190 الكافى ج 2 ص 333 الفقيه ج 4 ص 102(*)

[256]

(1009) 42 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن ابان عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: اذا اسودت الثنية جعل فيه الدية.

(1010) 43 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.

(1011) 44 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام في اصبع زائدة اذا قطعت ثلث دية الصحيحة.

(1012) 45 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الظفر اذا قطع ولم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشر دنانير، فان خرج ابيض فخمسة دنانير.

(1013) 46 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان الاصم عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.

(1014) 47 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الانف ثلث دية الانف.

___________________________________

- 1009 - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافى ج 2 ص 333 .

- 1010 - الكافى ج 2 ص 333 .

- 1011 - الكافى ج 2 ص 335 الفقيه ج 4 ص 103 .

- 1012 - الكافى ج 2 ص 336 .

- 1023 - 1014 - الكافى ج 2 ص 333(*)

[257]

(1015) 48 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في الاصبع عشر الدية اذا قطعت من اصلها او شلت قال: وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته عن الاسنان فقال: ديتهن سواء.

(1016) 49 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل وفي الظفر خمسة دنانير.

(1017) 50 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الذراع اذا ضرب فانكسر منه الزند قال: فقال: اذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم اذا شلت اصابع القدم، قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الاصبع عشر الدية اذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.

(1018) 51 - وروى السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين

___________________________________

- 1015 - 1016 - الاستبصار ج 4 ص 291 الكافى ج 2 ص 232 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 102 وفيه صدر الحديث .

- 1017 - الاستبصار ج 4 ص 290 الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 103 .

- 1018 - الفقيه ج 4 ص 113(*)

[258]

عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين.

(1019) 52 - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف ابن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبدالله بن ايوب قال: حدثني ابوعمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على ابي عبدالله عليه السلام فقال: افتى امير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب امير المؤمنين عليه السلام به إلى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه: ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

(1020) 53 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.

(1021) 54 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفى الرجلين كذلك، وفى الذكر اذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف اذا قطع المارن الدية، وفى الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية.

___________________________________

- 1019 - الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 57 وفيه بعض الحديث .

- 1020 - الفقيه ج 4 ص 100 .

- 1021 - الكافى ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 99(*)

[259]

(1022) 55 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال: يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لانه انما قطع يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: فقلت: ان عليا عليه السلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى !؟ قال: فقال: انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد اذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد اذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له: انما توجب عليه الدية وتترك رجله !؟ فقال: انما توجب عليه الدية اذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاص منها.

(1023) 56 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية.

(1024) 57 - عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في السن خمسة من الابل اقصاها وادناها سواء، وفى الاصبع عشرة من الابل.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبدالله ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الاصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان للابهام

___________________________________

- 1022 - الكافى ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 99 .

- 1023 - الاستبصار ج 4 ص 291 الفقيه ج 4 ص 102 .

- 1024 - الاستبصار ج 4 ص 292 وفيه ذيل الحديث(*)

[260]

حكما مفردا على ما نورده فيما بعد، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم الاسنان فالوجه فيه ايضا ما قدمنا ذكره من ان المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية، والمواخير ايضا متساوية، وان كان بين المقاديم والمواخير اختلاف على ما بيناه.

(1025) 58 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام انه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش.

(1026) 59 - وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يدة ثم تبرأ قال: لا يقتص منه ولكن يعطى الارض، قال علي: وسئل جميل كم الارش في السن وكسر اليد؟ قال: شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.

(1027) 60 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية.

(1028) 61 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال في الظهر اذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء: الدية كاملة.

(1029) 62 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار،

___________________________________

- 1025 - 1026 - الكافى ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 102 .

- 1027 - الفقيه ج 4 ص 101 .

- 1029 - الاستبصار ج 4 ص 290(*)

[261]

(1030) 63 - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في السن خمس من الابل ادناها واقصاها وهو نصف عشر الدية ان كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا فبقرا وان كانت غنما فغنما وان كانت ابلا فابلا على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من البقر وفي الاصبع عشر الدية عشر من الابل.

(1031) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن درست قال: حدثني عجلان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في دية السن الاسود ربع دية السن.

(1032) 65 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: اذا قطع انف العبد وذكره أو شئ يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد واخذ العبد.

(1033) 66 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي اذا لم يثغر ببعير.

(1034) 67 - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن وفى الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفى كل جانب من الانف ثلث دية الانف،

___________________________________

- 1030 الاستبصار ج 4 ص 289 وفيه صدر الحديث .

- 1032 - الكافى ج 2 ص 326 بتفاوت .

- 1033 - الكافى ج 2 ص 333 بتفاوت .

- 1034 - الكافى ج 2 في ص 333 صدر الحديث وفى ص 335 ذيله في حديثين مستقلين(*)

[262]

(1035) 68 - عنه عن ابن ابى نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال: اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية.

(1036) 69 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ما علي رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.

(1037) 70 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد ومحمد ابن عبدالجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن ايوب عن الحسين ابن عثمان عن ابى عمرو الطبيب عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.

(1038) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك.

___________________________________________

- 1035 - الفقيه ج 4 ص 112 .

- 1038 - الاستبصار ج 4 ص 292 الكافى ج 2 ص 330(*)

[263]

(1039) 72 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما افصح به طرحه وما لم يفصح به الزمه اياه.

(1040) 73 - عنه عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من المعجم يقام اصل الدية على المعجم كله يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.

(1041) 74 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها.

(1042)75 - النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.

فاما ما رواه:

(1043) 76 - محمد بن احمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن

________________________________________

- 1039 - 1040 - الاستبصار ج 4 ص 292 واخرج الثانى الكليني في الكافى ج 2 ص 329 .

- 1041 - 1042 - 1043 - الاستبصار ج 4 ص 293 واخرج الاول الكليني في الكافى ج ص 329(*)

[264]

عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ببعض قال: يقرأ المعجم فما افصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل: الف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال اربعة والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم اربعون، والنون خمسون، والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء اربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من الف ب ت ث زدت له مائة درهم.

قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا انه قال: يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، وانما كان القصد ان يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة، ولو كان الامر على ما تضنمت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لان ذلك لا يبلغ كمال الدية ان حسبناها على الدراهم وان حسبناها على الدنانير بلغت اضعاف الدية وكل ذلك فاسد، فإذن ينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار.

(1044) 77 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه

___________________________________

1044 - الكافى ج 2 ص 329 الفقيه ج 4 ص 101 بتفاوت .

- 1045 - الكافى ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 100(*)

[265]

لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع او شهد عليه رجلان انه سمع والا حلفه واعطاه الدية، قيل: يا امير المؤمنين(1) فان عثر عليه بعد ذلك انه سمع؟ قال: ان كان الله عزوجل رد عليه سمعه لم ار عليه شيئا.

(1045) 78 - الحسن بن محبوب عن عبدالوهاب بن الصباح عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل وجئ في اذنه فادعى ان احدى اذنيه نقص من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة يضرب لها بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فاذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عن الصوت ثم يعلم ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق، قال: ثم تفتح اذنه المعتلة وتسد الاخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم يصنع به كما صنع اول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الارش بحساب ذلك.

(1046) 79 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب بعض بصره فاي شئ يعطى؟ قال: يربط احداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر ما دام يدعي انه يبصر موضعها حتى اذا انتهي إلى موضع ان جازه قال: لا ابصر

___________________________________

(1) قال في الوافى: الظاهر انه سقط لفظة امير المؤمنين(ع) عن السند او كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب ابا عبدالله(ع) بذلك.

- 1045 - الكافى ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 100 .

- 1046 - الكافى ج 2 ص 330(*)

[266]

قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه وشماله فان جاء سواء‌ا والا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: اليس يؤمن؟ قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.

(1047) 80 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن ابيه عن علي عليه السلام قال: اصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها؟ فاذا قال نعم تأخر قليلا حتى اذا خفيت عليه علم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة قال: فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى اذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما واعطي الارش على ذلك.

(1048) 81 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شئ اعطاه الله اياه.

(1049) 82 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اصيبت احدى عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشى بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التى اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.

___________________________________

- 1047 - الكافى ج 2 ص 330 .

- 1048 - الفقيه ج 4 ص 101 .

- 1049 - الفقيه 4 ص 100(*)

[267]

(1050) 83 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن ابيه عن ابن فضال جميعا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام اذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة وتربط عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان خمسة اسداس بصره حلف هو وحلف معه اربعة نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر كذلك القسامة كلها في الجرح، فان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وان كان ثلث بصره حلف مرتين وعلى هذا الحساب، وانما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير انه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس من ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى اذا استثقل نوما صيح به، فان سمع قاس بينهما الحاكم برأيه، وان كان النقص في العضد والفخذ فانه يعلم قدر ذلك، يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله او يده، فان اصيب الساق او الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

(1051) 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابى

_________________________________________

- 1050 - الكافى ج 2 ص 330 الفقيه ج 4 ص 56 وفيه بعض الحديث بتفاوت فيهما .

- 1051 - الفقيه ج 4 ص 101(*)

[268]

زياد عن ابى عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

(1052) 85 - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

(1053) 86 - علي عن ابيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة قال: سئل امير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا وانه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه فقال امير المؤمنين عليه السلام ان صدق فله ثلاث ديات، فقيل يا امير المؤمنين فكيف يعلم انه صادق؟ فقال: اما ما ادعى انه لا يشم رائحة فانه يدنى منه الحراق، فان كان كما يقول والا نحى رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه في عينه فانه يقابل بعينه عين الشمس، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين، واما ما ادعاه في لسانه فانه يضرب على لسانه بالابرة فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج اسود فقد صدق.

(1054) 87 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف؟ قال: بالساعات فقلت: فكيف بالساعات؟ قال: ان النفس يطلع الفجر وهو بالشق الايمن من الانف فاذا مضت الساعة صار إلى الشق الايسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك منه.

(1055) 88 - وجعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبدالله القداح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى

___________________________________

- 1053 - الكافى ج 2 ص 330 .

- 1054 - الكافى ج 2 ص 331 .

- 1055 - الفقيه ج 4 ص 97(*)

[269]

نقص من بصره فدعا برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره.