![]() |
21 - باب اشتراك الاحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان...
والمجانين في القتل:
(961) 1 - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
(962) 2 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان احب اولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال: وان كان قيمة العبد اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، فان احبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد او يفتديه سيده، وان كان قيمة العبد اقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد.
(963) 3 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: ان
- 961 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافى ج 2 ص 319 وقد سبق برقم 9 من الباب السابق .
- 962 - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 .
- 963 - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 83 بزيادة في الاخيرين(*)
خطأ المرأة والغلام عمد فان احب اولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على اولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على اولياء الغلام ربع الدية قال: وإن احب اولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.
قال محمد بن الحسن: قد اوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من احكام قتل العمد، فاما قوله في الخبر الاول ان خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية الاخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى، لان الله حكم في قتل الخطإ الدية دون القود فلا يجوز ان يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز ان يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، وايضا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان العبد اذا قتل خطأ سلم إلى اولياء المقتول او يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي اذا لم يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد واذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ ان يكون العمل عليهما فيما يتعلق بان يجعل الخطأ عمدا، على انه يشبه ان يكون الوجه فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لان منهم من يقول: ان كل من يقتل بغير حديدة فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك، وان القتل بأي شئ كان اذا قصد كان عمدا، ويكون القول في قوله عليه السلام غلام لم يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال، لانا قد بينا انه اذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه،
(964) 4 - روى ذلك علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
- 964 - الاستبصار ج 4 ص 287 الكافى الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 وقد سبق برقم 55 من الباب 18(*)
السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين عليه السلام: اذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه واذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضي بالدية.
(965) 5 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف فيه أحد.
(966) 6 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم احرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يؤدون قيمته.
(967) 7 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن اربعة انفس قتلوا رجلا، مملوك وحر وحرة ومكاتب قد ادى نصف مكاتبته فقال: عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء أدى عنه وان شاء دفع برمته لا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد اعتق نصفه.
- 967 - الفقيه ج 4 ص 113(*)
![]() |