20 باب الاشتراك في الجنايات:

(951) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اربعة نفر إطلعوا في زبية الاسد فخر احدهم فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالاول فريسة الاسد وغرم اهله ثلث الدية لاهل الثاني، وغرم الثانى لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية كامله.

(952) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام ان قوما احتفروا زبية الاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الاسد فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر فجرحهم الاسد فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى اخذوا السيوف فقال امير المؤمنين عليه السلام: هلموا أقضي بينكم فقضى: ان للاول ربع الدية، والثانى: ثلث الدية، والثالث: نصف الدية والرابع: الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله واخبر بقضاء علي امير المؤمنين عليه السلام فاجازه.

(953) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: رفع إلى امير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة

___________________________________

- 951 - 952 - 953 - الكافى ج 2 ص 319 واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 86(*)

[240]

انهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة اخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.

(954) 4 - الحسين بن سعيد ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام مثله.

(955) 5 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى امير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال اهل المقتولين: يا امير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا نرى أن تقيدهما قال علي عليه السلام: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا: لا ندرى فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذكر اسماعيل بن الحجاج بن ارطاة عن سماك بن حرب عن عبدالله بن ابي الجعد قال: كنت انا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا.

(956) 6 - احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اربعة شربوا فسكروا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين وامر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وان مات احد المجروحين فليس على احد من اولياء المقتولين شئ.

(957) 7 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى مريم

___________________________________

- 955 - الفقيه ج 4 ص 87 بدون ما ذكره اسماعيل .

- 956 - الكافى ج 2 ص 318 .

- 957 - الكافى ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 116(*)

[241]

الانصاري عن ابي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: ان احب أن يقطعهما ادى اليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهما، وان احب أخذ منهما دية، قال: وان قطع احدهما رد الذى لم يقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية.

(958) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبدالله بن طلحة عن ابن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه.

(959) 9 - محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جني العبد.

(960) 10 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن محمد بن عبدالله بن مهران عن عمرو بن عثمان عن ابي جميلة عن سعد الاسكاف عن الاصبغ بن نباتة قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخسنها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

___________________________________

- 958 - الكافى ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 118 .

- 959 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافى ج 2 ص 319 .

- 960 - الفقيه ج 4 ص 125(*)

[242]