19 - باب قتل السيد عبده والوالد ولده:

(929) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.

_______________________________________

- 929 - الكافى ج 2 ص 324(*)

[235]

(930) 2 - احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عزوجل.

(931) 3 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عزوجل.

(932) 4 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك،

(933) 5 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه.

(934) 6 - احمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا اي شئ عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا،

(935) 7 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يقتل عبده خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا، فان لم يقدر على

___________________________________

- 930 - 931 - 932 - الكافى ج 2 ص 324 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93 .

- 933 - الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 114 .

- 935 - الاستبصار ج 4 ص 273 الكافى ج 2 ص 324(*)

[236]

الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

(936) 8 - علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد وأخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين، فان كان متعودا للقتل قتل.

(937) 9 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها.انها حرة ولا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه له ساببة يذهب فيتوالى من احب فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.

(938) 10 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال: يعتق رقبة.

(939) 11 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه وعبده قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.

(940) 12 - يونس عن بعض من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.

(941) 13 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن حمران عن احدهما عليهما السلام قال: لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده اذا قتل والده متعمدا:

___________________________________

- 936 - الكافى ج 2 ص 325 الفقيه ج 3 ص 85 .

- 937 - الفقيه ج 4 ص 94 .

- 938 - الفقيه ج 4 ص 90 .

- 941 - الكافى ج 2 ص 323(*)

[237]

(942) 14 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل الاب بابنه اذا قتله ويقتل الابن بابيه اذا قتل اباه.

(943) 15 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا.

(944) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل امه قال: يقتل بها صاغرا ولا اظن قتله كفارة ولا يرثها.

(945) 17 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام انه قال في رجل قتل امه قال: اذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.

(946) 18 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل اذا قتله وان كان خطأ.

قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لاعادته.

(947) 19 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد

___________________________________

- 924 - الكافى ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89 .

- 943 - 944 - الكافى ج 2 ص 323 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90 .

- 945 - الاستبصار ج 4 ص 193 الفقيه ج 4 ص 89 .

- 946 - الكافى ج 2 ص 323 .

- 947 - الكافى ج 2 ص 337 الفقيه ج 4 ص 233 بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثانى(*)

[238]

قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على ابيها فقالت المرأة: ان كان لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لابي فقال: يجوز لابيها ما جعلت له من حظها، قال: ويؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.

(948) 20 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به، قال: لا ولا يرث أحدهما الآخر اذا قتله.

(949) 21 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء‌ا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى ابيه، وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا او غرة تؤديها إلى ابيه.قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال: لا لانها قتلته فلا ترثه.

(950) 22 - محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقتل والد بولده اذا قتله ويقتل الولد بالوالد اذا قتله، ولا يحد الوالد للولد اذا قذفه، ويحد الولد للوالد اذا قذفه.

___________________________________

- 948 - الكافى ج 2 ص 276 .

- 949 - الكافى ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 233(*)

[239]