18 - باب ضمان النفوس وغيرها:

(868) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عمرو بن ابي المقدام قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادى بابى جعفر المنصور وهو يطوف وهو يقول: يا امير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله فلم يرجع الي والله ما ادري ما صنعا به فقال لهما ابوجعفر: وما صنعتما به؟ فقالا: يا امير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال لهما: وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد صلاة العصر وحضرا به فقال لجعفر بن محمد عليه السلام وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم فقال: يا امير المؤمنين اقض بينهم انت، فقال له: بحقي عليك الا قضيت بينهم قال: فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال: ما تقول: فقال: يا ابن رسول الله ان هذين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله فوالله ما رجع الي ووالله ما ادري ما صنعا به فقال: ما تقولان: فقالا: يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال: جعفر عليه السلام يا غلام اكتب: بسم الله الرحم الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فاخرجه من منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة انه قد رده إلى منزله، يا غلام نح هذا واضرب عنقه فقال: يا بن رسول الله والله ما قتلته انا ولكن امسكته فجاء هذا فوجأه فقتله

___________________________________

- 868 - الكافى ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 86(*)

[222]

فقال: انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال: والله يا بن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فامر اخاه فضرب عنقه ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة.

(869) 2 - جعفر بن محمد عن عبدالله بن ميمون عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

(870) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاء‌ت بالولد وزعمت امه انها لا تعرفه وزعم اهلها أنهم لا يعرفونه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة.

(871) 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر ظئرا فاعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال: الدية كاملة.

(872) 5 - احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر عليه السلام: ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلبا للعز والفخر، وان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.

(873) 6 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن

___________________________________

- 870 - 871 - الكافى ج 2 ص 93 والاول بسند آخر الفقيه ج 4 ص 119 .

- 872 - الكافى ج 2 ص 345 .

- 873 - الفقيه ج 4 ص 119(*)

[223]

علي عن عبدالرحمان بن سالم عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام مثله.

(874) 7 - الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن ابى الحسن الرضا عليه السلام مثله.

(875) 8 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سالته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء فقال: ارى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدى الاولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: ان مات فعليهم الدية.

(876) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد يعرف ذلك عصبته فاجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شئ.

(877) 10 - الحسن ابن محبوب عن المعلى عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فاراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة او غيرها فقال: ليس عليه ضمان انما زجر عن نفسه وهي الجبار(1).

(878) 11 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي

___________________________________

(1) الجبار: بالضم والتخفيف الهدر اى لا غرم فيه.

- 875 - الكافى ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 80 .

- 877 - الفقيه ج 4 ص 76 .

- 878 - الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 وفيه ذيل الحديث(*)

[224]

عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

(879) 12 - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: اذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.

(880) 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان، وقال: ان عليا عليه السلام ضمن رجلا اصاب خنزير نصراني.

(881) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام وعن ابي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن اهلها شيئا؟ قال: لا.

(882) 15 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثورى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى ان تبلغ الموضع.

(883) 16 - احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن ابي هارون المكفوف عمن ذكره قال: قال ابوعبدالله عليه السلام لابي هارون المكفوف: ما تقول

___________________________________

- 880 - الاستبصار ج 4 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116 وفى الجميع بدون الذيل .

- 881 - الفقيه ج 4 ص 114 بسند آخر(*)

[225]

يا ابا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: انى كنت اجول المصر ولم احتج إلى قائد قال عليه السلام: عليه القائد لما صوت به، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال: يا ابا هارون اشتر بهذا قائدا.

(884) 17 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار.

(885) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا.

(886) 19 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال: ليس عليه ما اصابت برجلها وعليه ما اصابت بيدها، واذا وقفت فعليه ما اصابت بيدها ورجلها، وان كان يسوقها فعليه ما اصابت بيدها ورجلها ايضا.

(887) 20 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام انه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: ما اصابت الرجل فعلى السائق، وما اصابت اليد فعلى الراكب والقائد.

(888) 21 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد

___________________________________

- 884 - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافى ج 2 ص 348 الفقيه ج 4 ص 115 .

- 885 - 886 - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافى ج 2 ص 339 بزيادة في الاول فيه واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 116 .

- 887 - الاستبصار ج 4 ص 284 الكافى ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 116 .

- 888 - الاستبصار ج 4 ص 284 بدون الذيل الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 وص 120 في حديثين بدون الذيل(*)

[226]

عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها قال ليس عليه ما اصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه ان ركب وان كان قائدها فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال: وسئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء اخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال: صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن بختيه، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال: هو ضامن لما كان من شئ.

(889) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم، وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جيمعا عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة شئ مما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيدها لان رجلها خلفه اذا ركب، وان قاد دابة فانه يملك يدها باذن الله يضعها حيث يشاء.

(890) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها احد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها ورجليها اذا كان واقفا، على ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام فاما اذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب ما قدمناه في الاخبار كلها.

(891) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي

___________________________________

- 889 - 890 - الاستبصار ج 4 ص 284(*)

[227]

عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.

(892) 25 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام كان اذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فاذا ثنى ضمن صاحبه.

(893) 26 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه.

(894) 27 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان.

(895) 28 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال: أي رجل أفزع رجلا على الجدار او نقر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

(896) 29 - يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت امير المؤمنين عليه السلام

___________________________________

- 892 - الكافى ج 2 ص 340 .

- 893 - الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116 .

- 894 - الاستبصار ج 4 ص 285 الكافى ج 2 ص 340 وقد سبق برقم 13 من الباب بزيادة فيه.

- 895 - 896 - الكافى ج 2 ص 340(*)

[228]

تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال: انما نذرت ليس عليك ذاك.

(897) 30 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم فقال: لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.

(898) 31 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يضمن صاحب الكلب اذا عقر نهارا ولا يضمنه اذا عقر بالليل، واذا دخلت دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، واذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم.

(899) 32 - علي عن ابيه عن شيخ من اهل الكوفة عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال: ان كان دعي فعلى اهل الدار ارش الخدش، وان لم يدع فلا شئ عليهم.

(900) 33 - يونس عن عبدالله الحلبي عن رجل عن ابى جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من اهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء اولياء المقتول إلى الرجل فاخذوه ودفعوه إلى علي عليه السلام فاقام صاحب الفرس البينة ان فرسه افلت من داره ونفح الرجل فاطل عليه السلام دم صاحبهم قال: فجاء اولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا

___________________________________

- 897 - الكافى ج 2 ص 340 .

- 898 - الفقيه ج 4 ص 120 .

- 899 - 900 - الكافى ج 2 ص 339(*)

[229]

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان عليا عليه السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم لان الولاية لعلي من بعدى والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى بولايته وقوله وحكمه الا مؤمن، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهو توبتكم مما قلتم.

(901) 34 - احمد بن محمد بن خالد عن ابى الخزرج عن مصعب ابن سلام التميمي عن ابى عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك اليه وهو في اناس من اصحابه منهم ابوبكر وعمر فقال: يا ابا بكر اقض بينهم فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ فقال: يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول ابى بكر فقال: يا علي اقض بينهم فقال: نعم يا رسول الله فان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن اصحاب الثور وان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين عليهم السلام.

(902) 35 - عنه عن عبدالرحمان بن ابى نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الاسكاف عن ابى جعفر عليه السلام مثل ذلك في المعنى واختلف بعض الفاظه.

(903) 36 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره او في ارضه فقال: اما ما حفر في ملكه

___________________________________

- 901 - 902 - الكافى ج 2 ص 339 .

- 903 - الكافى ج 2 ص 338 الفقيه ج 4 ص 114(*)

[230]

فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.

(904) 37 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام وذكر مثله.

(905) 38 - احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن،

(906) 39 - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لو ان رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.

(907) 40 - ابن ابى نجران عن مثنى عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال: عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

(908) 41 - علي عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اخرج ميزابا او كنيفا أو أوتد وتدا او أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فاصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.

(909) 42 - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات او انكسر منه قال: هو ضامن.

___________________________________

- 904 - الكافى ج ص 338 .

- 905 - 906 - 907 - الكافى ج 2 ص 339 .

- 908 - الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 114 .

- 909 - الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 82(*)

[231]

(910) 43 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اربعة انفس شركاء في بعير فعقله احدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر فقال اصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا قال: فقضى بينهم ان يغرموا له حظه من اجل انه اوثق حظه فذهب حظهم بحظه.

(911) 44 - عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.

(912) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قضى في رجل أقبل بنار فاشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل.

(913) 46 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، قال: وان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب اليه.

(914) 47 - الحسن بن محبوب عن ابى الورد قال: قلت لابي

___________________________________

- 910 - الفقيه ج 4 ص 127 .

- 911 - الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 115 وقد سبق برقم 38 من الباب .

- 912 - الفقيه ج 4 ص 120 .

- 913 - 914 - الكافى ج 2 ص 322 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 75(*)

[232]

عبدالله عليه السلام او ابي جعفر عليه السلام اصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال: ارى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يطل دمه.

(915) 48 - الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال: سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم ان قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه قتله فقال: ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وان لم يترك مالا اعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم.

(916) 49 - النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان محمد ابن ابي بكر رحمه الله كتب إلى امير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.

(917) 50 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن اعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال: فقال: يا ابا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم.

(918) 51 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله عن العلا عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبدالله ابا عبدالله عليه السلام عن رجل

___________________________________

- 915 - الكافى ج 2 ص 322 ج 4 ص 78 .

- 916 - الفقيه ج 4 ص 85 واخرج الثانى الكليني في الكافى ج 2 ص 324 .

- 918 - الفقيه ج 4 ص 107(*)

[233]

ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذي قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو اعمى والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.

(919) 52 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان او عمدا،.

(920) 53 - محمد ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد.

(921) 54 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.

(922) 55 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين عليه السلام: اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه، واذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.

(923) 56 - الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال: عليه الدية.

___________________________________

- 919 - الفقيه ج 4 ص 107 .

- 922 - الاستبصار ج 4 ص 287 الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 84 .

- 923 - الفقيه ج 4 ص 111(*)

[234]

(924) 57 الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فاعنف ضمن.

(925) 58 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: من تطبب او تبيطر فليأخذ البراء‌ة من وليه والا فهو له ضامن.

(926) 59 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابن ابي نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية.

(927) 60 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا ما دامت مرسلة.

(928) 61 - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

___________________________________

- 925 - الكافى ج 2 ص 343 .

- 926 - الفقيه ج 4 ص 116 .

- 927 - الاستبصار ج 4 ص 286 الكافى ج 2 ص 339 الفقيه ج 4 ص 116 وقد سبق برقم 18 من الباب بلا زيادة قوله - ما دامت مرسلة .