17 باب الاثنين اذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل...

بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين:

(854) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابى جعفر عليه السلام عشرة قتلوا رجلا فقال: ان شاء اولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى اهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم ان الوالي يلي أدبهم وحبسهم.

(855) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: ان اراد اولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وان ارادوا قتل احدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى اهل المقتول، وان لم يؤدوا دية احدهما ولم يقتل احدهما قبل دية صاحبه من كليهما، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما.

(856) 3 - يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فارادوا قتلهم ترادوا فضل الدية، وان قبل اولياؤه الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.

___________________________________

- 854 - 855 - 856 - الاستبصار ج 4 ص 281 الكافى ص 318 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 85(*)

[218]

(857) 4 - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير اهل المقتول فايهم شاؤا قتلوا ورجع اولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية.فاما ما رواه:

(858) 5 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن القاسم ابن عروة عن ابي العباس وغيرة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل ايهم شاؤا وليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحد ان الله عزوجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " واذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان لاولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد لانه انما يكون لهم ذلك اذا ادوا دية الباقي، وهذا الخبر انما يتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غير ان يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك، وليس في ظاهر الخبر انه اذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به، واذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الاخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الاخبار المفصلة، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:

(859) 6 - الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: يقتلان ان شاء اهل المقتول وترد على أهلهما دية واحدة.

___________________________________

- 857 - الاستبصار ج 4 ص 281 الكافى ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 86 .

- 858 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافى ج 2 ص 319 .

- 859 - الاستبصار ج 4 ص 282(*)

[219]

(860) 7 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله: بتقل الرجل الذى قتله، وقضى على الآخر الذي امسكه عليه: ان يطرح في السجن ابدا حتى يموت فيه لانه امسك على الموت.

(861) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السلام مثله.

(862) 9 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك احدهما وقتل الآخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبس عليه حتى مات غما.

(863) 10 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان ثلاثة نفر رفعوا إلى امير المؤمنين عليه السلام واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الربيئة ان تسمل عيناه وفي الذى أمسك ان يسجن حتى يموت كما امسك، وقضى في الذي قتل: أن يقتل.

(864) 11 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت.

___________________________________

- 860 - الكافى ج 2 ص 319 .

- 862 - الكافى ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 86 .

- 863 - الكافى ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 88 .

- 864 - الاستبصار ج 4 ص 283 الكافى ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 81(*)

[220]

فاما ما رواه:

(865) 12 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد به.

(866) 13 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله فقال امير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن.

قال محمد بن الحسن: هذان الخبران قد وردا على ما اوردناهما وينبغي ان يكون العمل على الخبر الاول لانه موافق لظاهر كتاب الله والاخبار الكثيرة التي قدمناها لان القرآن قد نطق ان النفس بالنفس، وقد علمنا انه ما اراد الا النفس القاتلة، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك والقتل تؤيد ذلك ايضا، لان القصاص فيها إنما اوجب على القاتل ولم يوجب على الممسك ولا على الناظر، وقد علمنا ان الممسك امره اعظم من الآمر، واذا كان الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى امرهما ويكون العمل بما سواهما، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان يامر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم اليه فانه يجوز للامام أن يقتل من هذه حاله لانه مفسد في الارض،

(867) 14 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

___________________________________

- 865 - الاستبصار ج 4 ص 283 الكافى ج 2 ص 319 .

- 866 - الاستبصار ج 4 ص 238 الكافى ج 2 ص 319 الفقيه ج 4 ص 88 .

- 867 - الكافى ج 2 ص 319(*)

[221]