![]() |
كتاب الحدود( 1 - باب حدود الزنى:)
(1) 1 - يونس بن عبدالرحمان عن سماعة عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
(2) 2 - أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها.
(3) 3 - أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج والاخراج.
(4) 4 - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد.
1 - 2 - 3 - 4 - الاستبصار ج 4 ص 217 الكافى ج 2 ص 288 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 15 بزيادة في آخره(*)
عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج.
(5) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ان اصحاب النبى صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال: كنت اضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال: ياسعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال: إى والله بعد راي عينك وعلم الله ان قد فعل لان الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.
(6) 6 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
(7) 7 - عنه عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
(8) 8 - عنه عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم والذى قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفى سنة.
(9) 9 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم
- 5 - 6 - الكافى ج 2 ص 286 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 16 .
- 7 - 8 - الكافى ج 2 ص 286 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17 .
- 9 - الاستبصار ج 4 ص 202 الكافى ج 2 ص 286(*)
ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
(10) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(1) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.
(11) 11 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان على عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
(12) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والتى قد املكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.
(13) 13 - عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(14) 14 - عنه عن ابن أبى عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبى
(1) النصف: - بالتحريك - من الرجال من كان متوسط العمر، ورجل نصف من اواسط الناس عمرا .
- 10 - 11 - 12 - الاستبصار ج 4 ص 200 واخرج الثالث الكليني في الكافى ج 2 ص 286 .
- 13 - 14 - الاستبصار ج 4 ص 201 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 17(*)
عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.
(15) 15 - أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.
(16) 16 - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(17) 17 - وروى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، واذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره.واما ما رواه:
(18) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الرجم حد الله الاكبر، والجلد حد الله الاصغر فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.فلا ينافى ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد، لانه يحتمل شيئين احدهما: انه خرج مخرج التقية لان هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد
- 15 - 16 - الاستبصار ج 4 ص 201 .
- 17 - الاستبصار ج 4 ص 201 الفقيه ج 4 ص 27 وسبق آنفا برقم 10 من الباب .
- 18 - الاستبصار ج 4 ص 201 الكافى ج 2 ص 286(*)
من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه، والوجه الثانى: ان يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لان الذى يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا، وقد فصل ذلك عليه السلام في رواية عبدالله بن طلحة وعبدالرحمان ابن الحجاج والحلبى وزرارة وعبدالله بن سنان التى قدمناها، ولا ينافى ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التى قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لانه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لانه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن، وذكر الجلد الذى يختص بايجابه عليه مع الرجم، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على انه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين، الا ترى انه قال بعد ذلك: وقضى في المحصنين الرجم، مع ان وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.
(19) 19 - وأما ما رواه يونس بن عبدالرحمان عن ابان عن أبى العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا ان عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فانكر ذلك ابوعبدالله عليه السلام وقال: ما نعرف هذا قال يونس: اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد.
قال محمد بن الحسن: الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه، بل الذي فيه انه قال: ما نعرف هذا، ويحتمل ذلك ان يكون انما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم ولم يجلد، لانه قد تقدم ذكر حكمين من السائل احدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والاخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى احدهما
- 19 - الاستبصار ج 4 ص 202 ص 286 بتفاوت فيه(*)
بأولى من أن نصرفه إلى الآخر، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ثم لو كان صريحا بانه قال: ما نعرف هذا من افعال امير المؤمنين عليه السلام، لم يناف ما ذكرناه، لانه يجوز أن يكون امير المؤمنين عليه السلام ما فعل ذلك لانه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه، والذى يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين.
(20) 20 - ما رواه الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن فأنه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه، قال: وقال ابوعبدالله عليه السلام: ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه، قال: فقال له بعض اصحابنا: يا ابا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله قال: وأما حقوق المسلمين فاذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر اولياء المقتول
- 20 - الاستبصار ج 4 ص 203 وفيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 299 وفيه جزء من الحديث(*)
فيطالبوا بدم صاحبهم.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر اربع مرات.
والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد والرجم.
(21) 21 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات.
(22) 22 - وأيضا فما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى.
عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني زنيت فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه، ثم جاء اليه الثالثة فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة قالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فاخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه !؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.
- 21 - الاستبصار ج 4 ص 204 .
- 22 - الكافى ج 2 ص 288(*)
(23) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبى بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: أتت امرأة محج(1) امير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما اطهرك؟ فقالت إني زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضر كان بعلك اذ فعلت ما فعلت؟ أم غائب كان عنك؟ قالت: بل حاضر، فقال: لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إيتنى اطهرك، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها شهادة، فلم تلبث ان أتت فقالت: قد وضعت فطهرني قال: فتجاهل عليها فقال: يا امة الله مماذا؟ فقالت: اني زنيت فطهرنى، فقال: وذات بعل انت اذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا، قال: انطلقى فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انهما شهادتان، قال: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد ارضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال: أطهرك مماذا؟ فقالت إني زنيت فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، فقال: وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت: بل حاضر، فقال: انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال: فانصرفت وهي تبكى، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال: ما يبكيك يا امة
(1) امرأة محج التى حملت وقرب وضعها فهى مقرب .
-23 - الكافى ج 2 ص 289 الفقيه ج 4 ص 22.
(*)
الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي عليه السلام تسألينه أن يطهرك؟ فقالت: اني أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ولقد خفت أن يأتى علي الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي اليه فأنا اكفله فرجعت فأخبرت امير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها امير المؤمنين عليه السلام وهو يتجاهل عليها: ولم يكفل عمرو بن حريث ولدك؟ فقالت: يا امير المؤمنين إني زنيت فطهرنى فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم قال: أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر، قالت: بل حاضر قال: فرفع رأسه إلى السماء وقال:(اللهم انه قد ثبت لك عليها اربع شهادات وانك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما اخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك) قال: فنظر اليه عمرو بن حريث وكانما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا امير المؤمنين اني انما أردت ان أكفله إذ ظننت انك تحب ذلك، فاما اذ كرهته فاني لست أفعل، فقال امير المؤمنين عليه السلام: ابعد اربع شهادات بالله؟ ! لتكفلنه وأنت صاغر، فصعد امير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غص المسجد باهله وقام امير المؤمنين عليه السلام فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس ان امامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم امير المؤمنين الا خرجتم وانتم متنكرون ومعكم اصحابكم لا يتعرف منكم احد إلى احد حتى تنصرفوا إلى منازلكم ان شاء الله قال: ثم نزل، فلما اصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج
الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبارديتهم والحجارة في ارديتهم وفي اكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى ظهر الكوفة فامر ان يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته واثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه ثم نادى باعلى صوته: يا ايها الناس ان الله تعالى عهد إلى رسوله صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بانه لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد، فال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ومعهم غيرهم قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن امير المؤمنين(1).
(24) 24 - احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خالد بن حماد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: جاءت امرأة حامل إلى امير المؤمنين عليه السلام فقالت اني فعلت فطهرني وذكر نحوه.
(25) 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عمن رواه عن ابى جعفر عليه السلام او ابي عبدالله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل قد اقر على نفسه بالفجور فقال امير المؤمنين عليه السلام لاصحابه: اغدوا علي غدا متلثمين، فغدوا عليه متلثمين فقال: من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.
(26) 26 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل إذا
(1) ذكر محمد بن امير المؤمنين عليه السلام فيمن انصرف بعيد غايته خاصة وقد امر امير المؤمنين عليه السلام الناس بالتلثم حتى لا يعرف احد احدا مضافا إلى ما ورد في الكشى في حديث تأبى المحامدة ان يعصى الله تعالى.
- 24 - 25 - الكافى ج 2 ص 289 .
- 26 - الاستبصار ج 4 ص 204 الكافى ج 2 ص 286(*)
هو زنى وعنده السرية او الامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده؟ قال: نعم انما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده امة زعم انه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امراة متعة تحصنه؟ قال: لا انما هو على الشئ الدائم عنده.
(27) 27 - يونس بن عبدالرحمان عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحصن قال.
فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه.
(28) 28 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح.
(29) 29 - يونس عن ابى ايوب عن ابى بصير قال: لا يكون محصنا إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
(30) 30 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الامة تحصن؟ لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لان حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا
- 27 - 28 - 29 - الاستبصار ج 4 ص 204 الكافى ج 2 ص 287 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 25 .
- 30 - الاستبصار ج 4 ص 205(*)
تنافي بين الاخبار.
(31) 31 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال: ولا يرجم ان زنى بيهودية او نصرانية أو امة فان فجر بامرأه حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة وتحته حرة، قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام كما لا تحصنه الامة واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى، يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه أذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة لا تحصن عندنا، والذي يدل على ذلك ما رواه اسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره وايضا فقد روى.
(32) 32 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اخبرنى عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: اذا: قصر وأفطر فليس بمحصن.
(33) 33 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام
- 31 الاستبصار ج 4 ص 205 الفقيه ج 4 ص 25 .
- 32 - الاستبصار ج 4 ص 205 الكافى ج 2 ص 287 .
- 33 - الاستبصار ج 4 ص 206 الكافى ج 2 ص 286(*)
وحفص بن البختري عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا انما ذلك على الشئ الدائم.فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة، قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه ايضا عليه الرجم، لانا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم، والذي يدل على انه يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه وقوله عليه السلام: عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:
(34) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان عليه الرجم.
(35) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت وقال الرجل: وهبتها لي وانكرت المرأة فقال: لتاتيني بالشهود على ذلك او لارجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليه السلام الحد.وأما ما تضمن الخبر من قوله: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا، لان مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة او أمة على اي وجه كان، يدل على ذلك ظاهر
- 34 - الاستبصار ج 4 ص 206 .
- 35 - الاستبصار ج 4 ص 206 الفقيه ج 4 ص 25(*)
القرآن الذى ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بانه زان، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع.ويؤ كد ذلك ايضا ما رواه:
(36) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبدالله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام أن محمد بن ابي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام اليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما احبوا.
(37) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن الحارث بن المغيرة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فاصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج اليها ولا تدخل هي عليه ارأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه اهله يجلد مائة جلدة،(38) 38 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.
(39) 39 - علي عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن
- 36 - الاستبصار ج 4 ص 207 .
- 37 - الكافى ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 28 .
- 38 - 39 - الكافى ج 2 ص 287(*)
ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني وقال: قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل اليها فزنى وهو في السجن قال: يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم.
(40) 40 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت: فللحرة عليه خيار إذا اعتق؟ قال: لا، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
(41) 41 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم؟ قال: لا.
(42) 42 - عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالامة.
(43) 43 - يونس عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في قوله تعالى(فاذا احصن) قال: احصانهن إذا دخل بهن قال: قلت: أرايت إن لم يدخل بهن واحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى.
(44) 44 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن سليمان بن
- 40 الكافى ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 27 .
- 41 - 42 - الكافى ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 29 .
- 43 - الكافى ج 2 ص 303 بتفاوت في السند .
- 44 - الكافى ج 2 ص 287 الفقيه ج 4 ص 18(*)
خالد عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.
(45) 45 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
(46) 46 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
(47) 47 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال: سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو غيره محصن.
(48) 48 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل.
(49) 49 - يونس عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام
- 45 - 46 الكافى ج 2 ص 287 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 18 .
- 47 - الكافى ج 2 ص 290 الفقيه ج 4 ص 30 .
- 48 - 49 - الكافى ج 2 ص 290 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 29(*)
قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها او عاش.
(50) 50 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
(51) 51 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت: استكرهني والله يا امير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله امير المؤمنين عليه السلام.
(52) 52 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: ليس على زان عقر(1) ولا على مستكرهة حد.
(53) 53 - عنه عن ايوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال: سمعته وهو يقول: ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت.
(54) 54 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال: انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
(55) 55 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم
(1) العقر: بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة.
- 50 - الكافى ج 2 ص 290 .
- 51 - الكافى ج 2 ص 292 .
- 52 - الفقيه ج 4 ص 29 .
- 54 - 55 - الكافى ج 2 ص 290 وفيه من الاول صدر الحديث(*)
ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك امرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.
(56) 56 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وان كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة انما تؤتى والرجل يأتي، وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
(57) 57 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابى عبدالله عن ابيه عن علي عليه السلام انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فامر النساء فنظرن اليها فقلن هي عذراء فقال علي عليه السلام: ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
(58) 58 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال: ان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
(59) 59 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه.
- 56 - الكافى ج 2 ص 290 .
- 57 - الكافى ج 2 ص 356 .
- 58 - الفقيه ج 4 ص 30(*)
قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة لم يجب عليه الحد، لانه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد، وسنبين ذلك فيما بعد في باب القذف ان شاء الله.
(60) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال: ان كان زوجها الاول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل اليه أو يصل اليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل اليها ولا تصل اليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها، قلت: فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى قال: فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: ولو ان المرأة اذا فجرت قالت لم ادر او جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود.
(61) 61 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال: ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة اشهر والعشرة ايام
- 60 - الكافى ج 2 ص 291 .
- 61 - الكافى ج 2 ص 291 الفقيه ج 4 ص 26 بدون الذيل(*)
فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت: ارأيت ان كان ذلك منها بجهالة قال فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق او موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: اذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم،
(62) 62 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لانه قد تقدم بعلم(1) وتقدمت هي بعلم وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
(63) 63 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر فقال: أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان اصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.
(64) 64 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد.
قال محمد بن الحسن: كان ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله
(1) في الكافى(بغير علم) وعليه يشكل توجه الحكم على الجاهل.
- 62 - الاستبصار ج 4 ص 209 الكافى ج 2 ص 291.
63 - 64 - الكافى ج 2 ص 291 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 19(*)
يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لانه كان وطئها لانه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لانها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها.وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل اذا كانت المرأة مطلقة فاما اذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي العدة اربعة اشهر وعشرة ايام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح، واذا كان الامر على ما ذكرناه فامير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لانها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها، والوجهان جميعا محتملان.
(65) 65 - فاما ما رواه محد بن احمد يحيى عن احمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها او ماتت فزنى قال: عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه اذا طلق امرأته او ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا يحتمل ان يكون انما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لانه متمكن من وطئها بالمراجعة.وان كانت بائنة او ماتت هي فلا يمتنع ان يكون انما أوجب عليها الرجم اذا كان عنده امرأة اخرى تحصنه، واما حكم المرأة اذا طلقها زوجها انما يجب عليه الرجم اذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل، واما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فاذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد، ويحتمل ان يكون ذلك وهما من الراوي.
- 65 - الاستبصار ج 4 ص 207(*)
(66) 66 - سهل بن زياد عن عبدالله بن بكير عن ابيه قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت.
(67) 67 - احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم قال: يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك.
(68) 68 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب قال: سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام اذا رفعا اليه.
(69) 69 - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن الحكم بن(مسكين) عن جميل بن دراج قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام اين يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم؟ قال: يضرب عنقه او قال رقبتة.
(70) 70 - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد بن عبدالله بن مهران عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على اخته قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص؟ قال: يحبس ابدا حتى يموت،
(71) 71 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
- 66 - الاستبصار ج 4 ص 208 وفيه عن ابن ابى نصر عن عبدالله بن بكير، الكافى ج 4 ص 290.
67 - 68 - 69 - 70 - الاستبصار ج 4 ص 208 الكافى ج 2 ص 290 واخرج الثالث والرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 30 .
- 71 - الاستبصار ج 4 ص 208(*)
اذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه اعظم ذنبا.فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من انه يجب عليه ضربة بالسيف لانه اذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.
(72) 72 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبدالله بن محمد عن ابى هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام اخبرني عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وان لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطئها.
(73) 73 - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت ابا عبدالله عليه السلام وذكر مثل معناه بالفاظه مقدمة ومؤخرة.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من انه تقطع يده ليس يجب من حيث كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه اذا سرق من موضع مخصوص وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد، والحرة لا يصح ان تملك على وجه واذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا، ويجوز ان يكون انما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الارض، ومن كان كذلك فالامام مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله او يصلبه او ينفيه من الارض حسب ما ذكره الله تعالى في قول(انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا).الآية(1).
(1) سورة المائدة الآية - 33(*)
(74) 74 - الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة.
(75) 75 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى قال: لا يحد ولا يرجم.
(76) 76 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن شعيب قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا ماله يضرب؟ ! فخرجت من عنده وابوبصير بحيال الميزاب فاخبرته بالمسألة والجواب فقال لي: اين انا؟ قلت: بحيال الميزاب قال: فرفع يده فقال: ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: ان عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال: لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال: ما اخوفني ان لا يكون اوتي علمه.
قال محمد بن الحسن: الذي سمع ابوبصير عن ابي عبدالله عليه السلام لا ينافي ما افتى به ابوالحسن عليه السلام لانه عليه السلام انما نفى عنه الحد لانه لم يعلم ان لها زوجا والذي ضربه امير المؤمنين عليه السلام يحتمل شيئين احدهما: أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك ابوبصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره، والثاني: لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا، وليس في الخبر انه ضربه الحد
75 - الاستبصار ج 4 ص 218 الكافى ج 2 ص 296 الفقيه ج 4 ص 28 .
- 76 - الاستبصار ج 4 ص 209 الفقيه ج 4 ص 16 وصدر فيه الحديث(*)
تاما ويكون قوله عليه السلام لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة.المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك.ويحتمل ان يكون المراد به ان الرجل كان متهما في انه عقد عليها ولم يكن قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.
(77) 77 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليهالسلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم المرأة(1) وان كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد.
(78) 78 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
(79) 79 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل زوج امته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد.
(80) 80 - عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال: فقال: اذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزانى.
(81) 81 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: احج بثمنه؟ قال: نعم
(1) هذه الواو لم تكن في بعض النسخ ولعله الصواب .
- 77 - الاستبصار ج 4 ص 210 .
- 79 - الكافى ج 2 ص 292 الفقيه ج 4 ص 17 .
- 80 - الفقيه ج 4 ص 16 .
- 81 - الكافى ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 32 بتفاوت فيهما فيه(*)
(82) 82 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه السلام في الامة تزنى قال: تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج.
(83) 83 - عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا زنى العبد والامة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
(84) 84 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: اضرب خادمك في معصية الله عزوجل واعف عنه فيما يأتي اليك.
(85) 85 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
(86) 86 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الاصبغ بن الاصبغ عن محمد ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة او بريد العجلي(الشك) من محمد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أمة زنت قال: تجلد خمسين جلدة قلت: فانها عادت قال: تجلد خمسين قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لان الحر اذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: لان الله عزوجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.
- 82 - الكافى ج 2 ص 302 الفقيه ج 4 ص 32 .
- 86 - الكافى ج 2 ص 303 الفقيه ج 4 ص 31(*)
(87) 87 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن جميل عن بريد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
(88) 88 - عنه عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
(89) 89 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في العبيد اذا زنى احدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما او كافرا او نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.
(90) 90 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمادا عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه.
(91) 91 - عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
(92) 92 - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت
- 87 - 88 - الكافى ج 2 ص 304 .
- 90 - 91 - 92 - الكافى ج 2 ص 304(*)
![]() |