16 - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم:

(848) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن كليب بن معاوية قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث.

(849) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: اذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من اشهر الحرم.

(850) 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:

________________________________

- 848 - 849 - الفقيه ج 4 ص 79 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 218 وهو فيهما بتفاوت .

- 850 - الفقيه ج 4 ص 81(*)

[216]

سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم؟ قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ فقال: يصومه فانه حق لزم.

(851) 4 - ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ قال: فقال: يصوم فانه حق لزمه.

(852) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن ابى عمير وفضالة بن ايوب عن جميل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من احدث في المدينة حدثا او آوى محدثا قلت: ما ذلك الحدث؟ فقال: القتل.

(853) 6 - ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فانه اذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة.

___________________________________

- 851 - الفقيه ج 4 ص 81 .

- 852 - الكافى ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 67 .

- 853 - الفقيه ج 4 ص 85(*)

[217]