![]() |
15 - باب القضاء في قتيل الزحام:
ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية:
(796) 1 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال: من مات في زحام يوم الجمعة او يوم عرفة او على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
__________________________________
- 796 - الكافى ج 2 ص 340 بتفاوت
(797) 2 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: من مات في زحام جمعة او عرفة او على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.
(798) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى اهله من بيت مال المسلمين.
(799) 4 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال: ان كان عرف وكان له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته على الامام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات: أن ديته من بيت مال المسلمين.
(800) 5 - الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامراة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن امرها قالوا له: انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال: فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: ان ابنها مات قبلها قال: فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية، ثم،
- 797 - الفقيه 4 ص 122 بزيادة(العيد والبئر) .
- 798 - 799 - 800 - الكافى ج 2 ص 340 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 226
ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال: وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.
(801) 6 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبى مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام ان ما اخطأت القضاة في دية او قطع فعلى بيت مال المسلمين.
(802) 7 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص؟ والهايشات: الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها او يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه:
(803) 8 - احمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد ابن سليمان عن ابى الحسن الثاني عليه السلام ومحمد بن علي عن محمد بن اسلم عن محمد بن سليمان ويونس بن عبدالله قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا اموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الذين استغاثوا به فلما انصرف إلى اهله قالوا له: ما صنعت؟
- 801 - 802 - الكافى ج 2 ص 340 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5 بسند آخر.
- 803 - الكافى ج 2 ص 345
قال: قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا قالوا له: شعرت ان فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ قال: انا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: اني خرجت اعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا اخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم ارد ذلك فسقط فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل فانجدهم وانقذ اموالهم ونساءهم وذراريهم، اما انه لو كان آجر نفسه باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك ان سليمان بن داود عليه السلام اتته امرأة عجوز مستعدية على الريح فقالت: يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح وان الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فاقدني من الريح فدعا سليمان بن داود عليه السلام الريح فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني إلى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد كانت اشرفت على الغرق فخرجت في شدتى وعجلتى إلى ما امرني الله عزوجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرث بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال: فقال سليمان بن داود عليه السلام: يا رب بما أحكم على الريح؟ فاوحى الله عزوجل اليه يا سليمان احكم بارش كسر يد هذه المرأة على ارباب السفينة التي انقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي احد من العالمين.
(804) 9 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان وجد قتيل بارض فلاة أديت ديته من بيت المال فان امير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
(805) 10 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
- 804 - الكافى ج 2 ص 340 .
- 805 - الاستبصار ج 4 ص 277 الكافى ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 74
ابن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فايهما كان اقرب ضمنت.
(806) 11 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.
(807) 12 - الحسين بن سعيد عن عبدالرحمان بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية: أن يغرم اهل تلك القرية إن لم توجد بينة على اهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
(808) 13 - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال: ليس عليهم شئ ولا يطل دمه.
(809) 14 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام نحوه قال: لا يطل دمه ولكن يعقل.
(810) 15 - حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة لان الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم اذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى، فاما اذا لم يكونوا متهمين بقتله او أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما
- 806 - الاستبصار ج 4 ص 277 الكافى ج 2 ص 341 .
- 807 الاستبصار ج 4 ص 778 .
- 808 - الكافى ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 72 بتفاوت
قدمناه في باب القسامة، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه:
(811) 16 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد العباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواءا بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
(812) 17 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام قال: كان ابي رضي الله عنه اذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قلتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى اولياء القتيل وذلك اذا قتل في حي واحد، فاما اذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى اوليائه من بيت المال.
(813) 18 - علي بن ابرهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ايما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له.
وقال: ايما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه إلى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ عليه، وقال: ايما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه وفقؤا عينه او جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(814) 19 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر
- 711 - 712 - الاستبصار ج 4 ص 278 .
- 813 - الاستبصار ج 4 ص 278 وفيه صدر الحديث الكافى ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 74 وص 75 في احاديث متفرقة .
- 814 - الكافى ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75
فأصابت منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل وان قدمت إلى امام عادل اهدر دمه،
(815) 20 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من احد، ومن قتله الحد فلا دية له.
(816) 21 - يونس عن ابان بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فاصابه شئ انه قال: لا شئ عليه.
(817) 22 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل او دفعه عن نفسه فاصابه ضرر فلا شئ عليه.
(818) 23 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه فاصابوه فقتلوه او فقؤا عينه فليس عليهم غرم، وقال: ان رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص(1) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.
(819) 24 - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان صبيان في زمن علي بن ابى طالب عليه السلام يلعبون باخطار لهم فرمى احدهم بخطره فدق رباعية صاحبه
(1) المشقص؟ وهو كمنبر نصل السهم اذا كان طويلا غير عريض .
- 815 - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافى ج 2 ص 321 .
- 816 - 817 - 818 - الكافى ج 2 ص 321 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 74 وهو بتفاوت فيهما .
- 819 - الكافى ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل
فرفع ذلك إلى امير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال حذار فادرأ امير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر قال: وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص احد من احد، ومن قتله الحد فلا دية له.
(820) 25 - صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو اعلم انك تثبت لقمت اليك بالمشقص حتى افقأ عينك قال: فقلت: أذاك لنا؟ فقال: ويحك او ويلك أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل تقول اذاك لنا !.
(821) 26 - الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
(822) 27 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبدالله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا.
ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا.
(823) 28 - علي عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس
- 820 - الكافى ج 2 ص 321 - 821 - الكافى ج 2 ص 321 ذيل حديث الفقيه ج 4 ص 74 .
- 822 - الاستبصار ج 4 ص 279 الكافى ج 2 ص 321 الفقيه ج 4 ص 51 .
- 823 - الكافى ج 2 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 121
كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال ابوعبدالله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك اربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، إنه زان، وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه سارق.
(824) 29 - وعنه قال: قلت: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فادخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
(825) 30 - علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجانى عن ابي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به ام لا؟ فقال: اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شئ.
(826) 31 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال: لا دية له ولا قود،(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود)(1).
(827) 32 - علي عن ابيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض
(1) ما بين القوسين اورده في الكافى في ذيل الحديث(28) السابق والظاهر صحة ما في الكافى فانه انسب بالمقام فليلاحظ.
- 824 - الكافى ج 6 ص 321 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 122 .
- 825 - 826 - الكافى ج 2 ص 322 وفيه صدر الحديث واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 118 .
- 825 - 826 - الكافى ج 2 ص 322 وفيه صدر الحديث واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 118 بتفاوت .
- 827 - الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82 الكافى ج 2 ص 322
اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام فقال: سألته عن رجل أعنف على امرأته او امرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر قال: لا شئ عليهما اذا كانا مأمونين فان إتهما الزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل.فأما ما رواه:
(828) 33 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل اعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول انما نفى ان يكون عليهما شئ من القود، ولم ينف ان تكون عليهما الدية وانما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما انه ما اراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.
(829) 34 - احمد بن محمد عن محمد بن احمد القلانسي عن احمد ابن الفضل عن عبدالله بن جبلة عن فزارة عن انس او هيثم بن البراء عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: اللص يدخل في بيتى يريد نفسي ومالي فقال: اقتله واشهد الله ومن سمع ان دمه في عنقي.
(830) 35 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلت له: أفنقاتل افضل؟ فقال: ان لم تقاتل فلا بأس، أما لو كنت لتركته ولم اقاتل.
- 828 - الاستبصار ج 4 ص 279 الفقيه ج 4 ص 82 .
- 829 - الكافى ج 2 ص 323 بزيادة في آخره .
- 830 - الكافى ج 2 ص 322 الفقيه ج 4 ص 68 بتفاوت وبدون الذيل
(831) 36 - وكتب احمد بن اسحاق إلى ابى محمد عليه السلام يسأل عن الصعاليك فكتب اليه: اقتلهم.
(832) 37 احمد بن ابي عبدالله او غيره انه كتب اليه يسأله عن الاكراد فكتب: لا تنبهوهم الا بحد السيف.
(833) 38 - احمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.
(834) 39 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ.
(835) 40 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال: ليس على الاعلى شئ ولا على الاسفل شئ.
(836) 41 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وان اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا.
- 831 - الكافى ج 2 ص 322 .
- 832 - الكافى ج 2 ص 323 .
- 833 - الكافى ج 2 ص 332 .
- 834 - 835 - الاستبصار ج 4 ص 280 الكافى ج 2 ص 320 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخر وتفاوت .
- 836 - الاستبصار ج 4 ص 280 الكافى ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 79
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين لان الخبرين الاولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية، والخبر الاخير انما اوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وانما كان عن عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.
(837) 42 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ.ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.
(838) 43 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال: لا شئ عليه، وقال: من قتله القصاص فلا دية له.
(839) 44 - عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فاصابه موت او جرح قال: ليس الذى زجر بضامن انما زجر عن نفسه.
(840) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.
- 837 - الكافى ج 2 ص 339 ذيل الحديث .
- 838 - الاستبصار ج 4 ص 280 الفقيه ج 4 ص 75 بدون الذيل فيهما .
- 839 - الفقيه ج 4 ص 76 بسند آخر وزيادة في آخره .
- 840 - الكافى ج 2 ص 347 الفقيه ج 4 ص 115 بتفاوت في السند والمتن
(841) 46 - عنه عن احمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال: لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.
(842) 47 - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد ابي الخزرج عن فضل بن عثمان الاعور عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره في قبيلة والباقي في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه والصلاة عليه.
(843) 48 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله ولرسوله أيقتل به؟ قال: أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عزوجل وللامام ولدين المسلمين.
(844) 49 - علي بن ابراهيم رفعه عن بعض اصحاب ابي عبدالله عليه السلام اظنه ابوعاصم السجستاني قال: زاملت عبدالله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية فلما كان بالمدينة ذهب إلى عبدالله بن الحسن وذهبت إلى ابى عبدالله عليه السلام فلما انصرف رأيته مغتما، فلما اصبح قال: استأذن لي على ابى عبدالله عليه السلام فدخلت على ابى عبدالله عليه السلام وقلت له: ان عبدالله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وانه ذهب إلى عبدالله بن الحسن وقد سألني ان استأذن له عليك فقال: إئذن له فدخل عليه فسلم فقال: يا بن رسول الله انى رجل اتولاكم واقول:
- 842 - الفقيه ج 4 ص 123 .
- 843 - الكافى ج 2 ص 347 .
- 844 - الكافى ج 2 ص 348
إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم امير المؤمنين عليا عليه السلام فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن فقال لي: انت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة، فقلت: على ما نعادي الناس اذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن ابي طالب عليه السلام !؟ فقال ابوعبدالله عليه السلام: وكيف قتلتهم يا ابا بجير؟ فقال: منهم من كنت اصعد سطحه بسلم حتى اقتله، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي علي ذلك كله قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام يا ابا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لانك قتلته بغير اذن الامام، ولو انك قتلتهم بإذن الامام لم يكن عليك شئ.
(845) 50 - الحسن بن محبوب عن رجل من اصحابنا عن ابي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبدالله وهو يجلس الينا فنذكر عليا امير المؤمنين عليه السلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه؟ قال: فقال: يا ابا الصباح أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله لئن اذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى اقتله قال: فقال: يا ابا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الفتك يا ابا الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك، قال ابو الصباح: فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم البث بها الا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فاذا رجل يحركني برجله قال: يا ابا الصباح البشرى فقلت: بشرك الله بخير فما ذاك؟ فقال: ان الجعد بن عبدالله بات البارحة في داره التى في الجبانة فايقظوه للصلاة فاذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فاذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فاذا(تحته) اسود فدفنوه.
- 845 - الكافى ج 2 ص 347(*)
(846) 51 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبدالله بن سليمان العامري قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: هذا والله حلال الدم وما الف منهم برجل منكم، دعه.
(847) 52 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: فقال لي حلال الدم والله لولا أن تغمز به بريئا قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال: فقال: فيماذا؟ قال: قلت: فيك يذكرك قال: فقال لي: أله في علي نصيب؟ قلت: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.
- 846 - 847 - الكافى ج ص 314 .
![]() |