![]() |
14 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار:
(704) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوه قال: ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل.وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة،
(705) 2 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله ابن
__________________________________
- 704 - الاستبصار ج 4 في ص 165 صدر الحديث وفى ص 267 ذيل الحديث الكافى ج 2 ص 323 .
- 705 - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافى ج 2 ص 323(*)
مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، واذا قتل الرجل المرأة، فان ارادوا القود أدوا فضل دية الرجل واقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.
(706) 3 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فاذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن المرأة وسن الرجل سواء، وقال: لو قتل الرجل امرأته عمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا إلى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به ولا يغرم اهلها شيئا.
(707) 4 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: ان شاء اهلها ان يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني احد اكثر من جنايته على نفسه.
(708) 5 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم اولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.
- 706 - الاستبصار ج 4 ص 267 وفيه ذيل الحديث الكافى ج 2 ص 323 .
- 707 - الاستبصار ج 4 في ص 265 صدر الحديث وفى ص 267 ذيل الحديث الكافى ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89 وفيه ذيل الحديث .
- 708 - الكافى ج 2 ص 324(*)
(709) 6 - ابوعلي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق عن ابي بصير عن احدهما عليه السلام قال: قلت: رجل قتل امرأة فقال: ان اراد اهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، والا قبلوا نصف الدية،
(710) 7 - الحسين بن سعيد عن احمد بن عبدالله عن ابان عن ابى مريم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا قال: يقتلونها قلت: فرجل قتل امرأة قال: ان شاؤا قتلوا واعطوا نصف الدية.
(711) 8 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابي العباس وغيره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان قتل رجل امرأة خير اولياء المرأة إن شاؤا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وان شاؤا أن يأخذوا نصف الدية.
(712) 9 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على على اكثر من نفسه.
(713) 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال: ان شاء اولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وان شاؤا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
(714) 11 - احمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
- 709 - الاستبصار ج 4 ص 265 الكافى ج 2 ص 324 الفقيه ج 4 ص 89 .
- 712 - الاستبصار ج 4 ص 267 .
- 714 - الاستبصار ج 4 ص 265(*)
(715) 12 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
(716) 13 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف في هذا احد.فاما ما رواه:
(717) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى ابن بكر عن أبي مريم، ومحمد بن احمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن ابي مريم الانصارى عن ابى جعفر عليه السلام قال: في امرأة قتلت رجلا قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية شاذة ما رواها غير ابي مريم الانصارى وان تكررت في الكتب في مواضع، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن قال الله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين " الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر، والروايات كلها صرحت بانه لا يجني الانسان على اكثر من نفسه وانه ليس على اوليائها شئ اذا قتلوها، فاذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها.وليس لاحد ان يقول ان الآية انما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على اهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه:
(718) 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن
- 717 - الاستبصار ج 4 ص 267(*)
احدهما عليه السلام في قول الله عزوجل(النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف)(1) الآية قال هي: محكمة.
(719) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبدالرحمان ابن الحجاج عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الابل قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون من الابل قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون من الابل قال: قلت: اربعا؟ قال: عشرون من الابل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا ابان انك اخذتني بالقياس، والسنة اذا قيست انمحق الدين.
(720) 17 - عنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
(721) 18 - عنه عن عبدالرحمان بن ابى نجران عن ابي عبدالله عليه السلام مثل ذلك.
(722) 19 - عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.
(1) سورة المائدة الآية - 45 .
- 719 - الكافى ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 88 .
- 720 - الكافى ج 2 ص 323 الفقيه ج 4 ص 89(*)
(723) 20 - عنه فضالة عن ابان عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.
(724) 21 - عنه عن الحسن بن على عن كرام عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قطع اصبع امرأة قال: تقطع اصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.
(725) 22 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف او وصيفة او اربعون دينارا.
(726) 23 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال: الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
(727) 24 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال: ان شاؤا ان يفقؤا عينه ويؤدوا اليه ربع الدية، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل: انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.
- 724 - الكافى ج 2 ص 324 .
- 725 - 726 - الكافى ج 2 ص 323 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 301
- 727 - الكافى ج 2 ص 324(*)
(728) 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصرانى والمجوسي ثمانمائة درهم،
(729) 26 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ابراهيم(1) يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم قال الحق.
(730) 27 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
(731) 28 - ابن ابي عمير عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فاصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله اني اصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم، واصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت الي فيهم عهدا فقال: فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: انهم اهل الكتاب.
(732) 29 - اسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال: هم سواء ثمانمائة درهم، قال: فقلت: جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.
(1) هو ابراهيم الكرخى من فقهاء العامة .
- 728 - 729 - الاستبصار ج 4 ص 268 الكافى ج 2 ص 326 .
- 730 - الاستبصار ج 4 ص 268 الكافى ج 2 ص 327 .
- 731 - الاستبصار ج 4 ص 268 الفقيه ج 4 ص 90 .
- 732 - الاستبصار ج 4 ص 269 بدون الذيل الفقيه ج 4 ص 90(*)
(733) 30 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: كم دية الذمي قال: ثمانمائة درهم.
(734) 31 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبدالاعلى ابن اعين عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دية اليهودى والنصراني ثمانمائة درهم.فاما ما رواه:
(735) 32 - اسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
(736) 33 - وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: من اعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال ابوعبدالله عليه السلام: وهؤلاء من اعطاهم ذمة.
(737) 34 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال ايضا: ان للمجوس كتابا يقال له جاماس، قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل اهل الذمة، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره، فاما
- 733 - 734 - الاستبصار ج 4 ص 269 .
- 735 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91 .
- 736 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 92 .
- 737 - الاستبصار ج 4 ص 269 الفقيه ج 4 ص 91(*)
من ندر ذلك منه فلا يلزمه اكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه اولا، والذى يدل على ما قلناه ما رواه:
(738) 35 - ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا قال: فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى إلى اهله ثمانمائة درهم اذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية واداها ولم يجحدها.فاما رواية ابي بصير خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الاخبار، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو ايضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء، وروى غيره ايضا ذلك، وقد قدمنا في ذلك الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
(739) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.
(740) 37 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمى ثمانمائة درهم.
قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
- 738 - 739 - 740 - الاستبصار ج 4 ص 270 واخرج الثالث الكليني في الكافى ج 2 ص 327 والصدوق في الفقيه ج 4 ص 90(*)
(741) 38 - يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا او مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم واقادوه.
(742) 39 - عنه عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل مسلم يقتل رجلا من اهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
(743) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل المسلم النصراني واراد اهل النصراني ان يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.لان الوجه في هذه الروايات أن نحملها على من يتعود قتل اهل الذمة، فان من كان كذلك فللامام حينئذ أن يقتله ويؤدي اهل الذمي فضل دية المسلم على الذمى على ورثته، وانما يفعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل اهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه.
(744) 41 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم.
وعلى من قتلهم شئ اذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا الا ان يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل الكتاب اذا قتلهم؟ قال: لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع
- 741 - 742 - الاستبصار ج؟ ص 271 الكافى ج 2 ص 326 .
- 743 - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافى ج 2 ص 327 الفقيه ج 4 ص 92 .
- 744 - الاستبصار ج 4 ص 271 الكافى ج 4 ص 271 الكافى ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 92(*)
قتلهم فيقتل وهو صاغر.
(745) 42 - جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت: رجل قتل رجلا من اهل الذمة قال: لا يقتل به الا أن يكون متعودا للقتل.
(746) 43 - يونس عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الرضا عليه السلام مثله.
(747) 44 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصرانى فقال: ان دية عين الذمي اربعمائة درهم.
(748) 45 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه.
(749) 46 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص اليهودي والنصرانى والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض اذا قتلوا عمدا.
(750) 47 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابى جعفر عليه السلام وعبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم قال: أقتله به، قيل: فان لم يسلم؟ قال: يدفع إلى
- 745 - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافى ج 2 ص 327 .
- 746 - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافى ج 2 ص 326 .
- 747 - 748 - الكافى ج 2 ص 327 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93 .
- 749 - 750 - الكافى ج 2 ص 326 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 91(*)
اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا، وان كان معه عين مال قال: دفع إلى اولياء المقتول هو وماله.
(751) 48 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل الحر بالعبد، واذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
(752) 49 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا اذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.
(753) 50 - احمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود.
(754) 51 - صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن احدهما عليه السلام قال: قلت: قول الله تعالى:(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى)(1) قال: قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
(755) 52 - جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد، فاذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا، ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.
(1) سورة البقرة الآية - 178 .
- 751 - 752 - 753 - 754 - الاستبصار ج 4 ص 272 الكافى ج 2 ص 325 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 93 .
- 755 - الاستبصار ج 4 ص 272(*)
(756) 53 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا قصاص بين الحر والعبد.فاما ما رواه:
(757) 54 - احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لان من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك، فاما اذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه اكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه:
(758) 55 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن المختار ابن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن عن عبدالله ابن الحسن العلوي جميعا عن الفتح ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان المملوك له ادب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
(759) 56 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وان كان متعودا للقتل قتل به.
(760) 57 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
- 756 - 757 - الاستبصار ج 4 ص 273 .
- 758 - 759 - الاستبصار ج 4 ص 327 الكافى ج 2 ص 324 .
- 760 - الاستبصار ج 4 ص 274 الكافى ج 2 ص 324(*)
ابن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟
(761) 58 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: وان كانت قيمته عشرين الف درهم؟ قال: لا يتجاوز قيمة العبد دية الاحرار.
(762) 59 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى الورد قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال: عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: ان كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فان ابى ان يحلف ورد اليمين على المولى، فان حلف المولى اعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عزوجل.
(763) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.
(764) 61 - الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدى عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السلام: عليه نصف عشر قيمته.
- 761 - الاستبصار ج 4 ص 274 الكافى ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95 .
- 726 - الفقيه ج 4 ص 96 .
- 763 - الفقيه ج 4 ص 95 .
- 764 - الكافى ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 94(*)
(765) 62 - علي عن ابيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في انف العبد او ذكره او شئ يحيط بقيمته انه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.
(766) 63 - يونس عن ابان بن تغلب عمن رواه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل العبد الحر دفع إلى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وان شاؤا حبسوه يكون عبدا لهم وان شاؤا استرقوه.
(767) 64 - علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليه السلام في العبد اذا قتل الحر دفع إلى اولياء المقتول، فان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه(1).
(768) 65 - احمد بن محمد عن ابي محمد الوابشي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن اقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، فان اقاموا البينة على ما أدعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
(769) 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول ان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.
(770) 67 - ابن ابي نجران عن مثنى عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
(1) ليس في نسخة الكافى المطبوعة قوله:(وان شاؤا استرقوه) وقد حكي عن بعض نسخ الكافى(وان شاؤا استرقوه يكون عبدا لهم) والظاهر انه الصواب.
- 765 - الكافى ج 2 ص 326 .
- 766 - 767 - 768 - الكافى ج 2 ص 325 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95 .
- 769 - الفقيه ج 4 ص 94(*)
قال: العبد اذا قتل الحر دفع إلى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا استعبدوا.
(771) 68 - وعنه عن ابي عبدالله عليه السلام في حر قتل عبدا قال: لا يقتل به.
(772) 69 - وعنه عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل العبد الحر فدفع إلى اولياء الحر فلا شئ على مواليه.
(773) 70 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن ابراهيم قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه اكثر من ذلك.
(774) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن احمد بن سلمة الكوفى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن عبد قتل اربعة احرار واحدا بعد واحد قال: فقال: هو لاهل الاخير من القتلى إن شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه، لانه اذا قتل الاول استحق اولياؤه، فاذا قتل الثاني استحق من اولياء الاول فصار لاولياء الثانى، فاذا قتل الثالث استحق من اولياء الثانى فصار لاولياء الثالث، فاذا قتل الرابع استحق من اولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ان شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه.
(775) 72 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في اول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الاول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على الاخير.
- 774 - 775 - الاستبصار ج 4 ص 274 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94(*)
(776) 73 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في عبد جرح حرا قال: ان شاء الحر اقتص منه وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، قال: فان ابى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
(777) 74 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد، وان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل، قلت: كم قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم وقيمة الثلاث اصابع الشلل مع الكف الف درهم، لانها على الثلث من دية الصحاح، قال: وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
(778) 75 - يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، واذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
(779) 76 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع بن
- 776 - 777 - 778 - الكافى ج 2 ص 325 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 94 .
- 779 - الكافى ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32
عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.
(780) 77 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام في عبد قتل مولاه متعمدا قال: يقتل به، ثم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
(781) 78 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.
(782) 79 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا قال: فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ؟ قال: فقال يدفع إلى اولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤا استرقوه وليس لهم ان يقتلوه قال: ثم قال: يا ابا محمد ان المدبر مملوك.
(783) 80 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عن مولاه فان ابى دفع إلى اولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذى دبره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.
(784) 81 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال: ان شاء مولاه ان يؤدى اليهم الدية وإلا دفعه اليهم
- 781 - الكافى ج 2 ص 326 .
- 782 - الكافى ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 95 .
- 783 - 784 - ج 4 ص 275 الكافى ج 2 ص 325
يخدمهم، فاذا مات مولاه يعني الذى اعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه.
قال محمد بن الحسن: هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بانه متى مات المدبر صار المدبر حرا، وليس فيها انه يستسعى في الدية، والاولى ان يشترط ذلك فيها فيقال: اذا مات المولى الذى دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وذلك لا ينافي هذه الاخبار، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه نحمله على انه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب عليه ان يستسعى على مر الاوقات، والذي قلناه من التفصيل رواه:
(785) 82 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة، ورواه ايضا محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن احمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: اي شئ رويتم في هذا الباب؟ قال: قلت: روينا عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: يتل برمته إلى اولياء المقتول فاذا مات الذي دبره عتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم !؟ قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على ابى، يتل برمته إلى اولياء المقتول، فاذا مات الذى دبره استسعي في قيمته.
(786) 83 - صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل احدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان احب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا.
(787) 84 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم
- 785 - الاستبصار ج 4 ص 275 الكافى ج 2 ص 326 .
- 786 - 787 - الكافى ج 2 ص 326 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 95
قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال: ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع إلى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا باعوه، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي إلى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده فلاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.
(788) 85 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال: عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له وانما ذلك على امام المسلمين.
(789) 86 - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى إلى رجل جناية فقال: ان كان ادى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية بعبد؟ قال: فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب ان كان المكاتب قد ادى من مكاتبته شيئا، فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه، ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده مالم يؤد من مكاتبته شيئا.
- 788 - الكافى ج 2 ص 326 .
- 789 - الكافى ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 96 بتفاوت فيه
(790) 87 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.
(791) 88 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: اذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.
(792) 89 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه كان يقول: اذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به.ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(793) 90 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبدالله عن الحسن ابن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: اذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
لان هذا الخبر نحمله على انها اذا قتلته خطأ شبيه العمد، لان من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة، وان كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر، واما الخطأ المحض فانه يلزم المولى فان لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.
(794) 91 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفى عن بعض اصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال:
- 790 - الاستبصار ج 4 ص 276 الكافى ج 2 ص 326 الفقيه ج 4 ص 94 بزيادة في آخره .
- 791 - 792 - 793 - الاستبصار ج 4 ص 276 واخرج الثانى الصدوق في الفقيه ج 4 ص 100
قضى امير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال: فاجاز عتقه وضمنه الدية.
(795) 92 - عنه عن محمد بن احمد العلوى عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب او كسر سنه ما عليه؟ قال: ان كان ادى نصف مكاتبته فديته دية حر وان كان دون النصف فبقدر ما عتق، وكذا اذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب او كسر سنه قال: اذا ادى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر او ديته إن كان خطأ، هو بمنزلة الحر، وان كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما اعتق منه وسألته عن المكاتب الذي اذا أدى نصف ما عليه.
قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره، وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد ادى نصف مكاتبته قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه.
- 795 - الاستبصار ج 4 ص 277 بدون السؤال الاخير .
![]() |