13 - باب القضاء

في اختلاف الاولياء:

(686) 1 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل وله اب وام وابن فقال الابن: انا اريد ان اقتل قاتل ابي، وقال الاب: انا اعفو، وقالت الام: انا آخذ الدية قال: فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الاب الذي عفا عنه وليقتله.

(687) 2 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا

_____________________________

- 686 - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105 .

- 687 - الاستبصار ج 4 ص 263 الكافى ج 2 ص 341(*)

[176]

احد الوليين فقال: اذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من اموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز.

(688) 3 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالرحمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما اولياء فعفا اولياء احدهما وابى الآخرون قال: فقال: يقتل الذين لم يعفوا وان احبوا ان يأخذوا الدية اخذوا، قال عبدالرحمان: فقلت لابي عبدالله عليه السلام: رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين قال: فقال: اذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من اموالهما إلى الذين لم يعفوا.

(689) 4 - ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار أرايت ان عفا اولاده الكبار قال: فقال: لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم، فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

(690) 5 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: انتظروا بالصغار الذين قتل ابوهم ان يكبروا، فاذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا او صالحوا.

(691) 6 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله اخ في دار البدو

___________________________________

- 688 - الاستبصار ج 4 ص 263 الكافى ج 2 ص 341 .

-689 - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105 .

- 690 - الاستبصار ج 4 ص 265 .

- 691 - الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 232(*)

[177]

ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجرى وأراد البدوى أن يقتل أله ذلك؟ قال: فقال: ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: فاذا عفا المهاجر فان عفوه جائز قلت: للبدوى من الميراث شئ؟ قال: اما الميراث فله حظه من دية اخيه ان أخذت.

(692) 7 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدى عن محمد بن الوليد عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس للنساء عفو ولا قود.

(693) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في اربعة اخوة عفا احدهم قال: يعطى بقيتهم الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.

(694) 9 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه رفعه إلى امير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا احدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: ان اراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على اولياء المقتول المقاد منه.

(695) 10 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من ذوى سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.

___________________________________

- 692 - 693 - الاستبصار ج 4 ص 262 الكافى ج 2 ص 341 .

- 694 - الاستبصار ج 4 ص 264 الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 105 .

- 695 - الاستبصار ج 4 ص 264(*)

[178]

(696) 11 - الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: قال ابو عبدالله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.

(697) 12 - ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه، فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته تكون لامام المسلمين قلت له: فان عفا عنه الامام؟ قال: فقال: انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل او يأخذ الدية وليس له ان يعفو.

(698) 13 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم "(1) فقال: الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه او يقتله فله عذاب اليم.

(699) 14 - احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن عفي له من اخيه شئ فأتباع

___________________________________

(1) سورة البقرة الآية - 178 .

- 697 - 698 - الكافى ج 2 ص 341 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 79 .

- 699 - الكافى ج 2 ص 341 الفقيه ج 4 ص 82 بسند آخر(*)

[179]

بالمعروف واداء اليه باحسان "(1) ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فامر الرجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وامر الذى عليه الحق ان يؤدي اليه باحسان اذا أيسر، قلت: أرأيت قوله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم " قال: هو الرجل يقبل الدية او يصالح ثم يجني بعد فيمثل او يقتل فوعده الله عذابا اليما.

(700) 15 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل " فمن تصدق به فهو كفارة له "(2) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح او غيره قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب ان يؤدى اليه باحسان فلا يمطله اذا قدر.

(701) 16 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل " فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه اذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذى عليه الحق ان لا يمطل اخاه اذا قدر على ما يعطيه ويؤدى اليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله عزوجل:(فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية او يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.

(702) 17 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل

___________________________________

(1) سورة البقرة الآية - 178.

(2) سورة المائدة الآية - 45 .

- 700 -701 الكافى ج 2 ص 341 .

- 702 - الكافى ج 2 ص 345 الفقيه ج 4 ص 127 وفيهما - مقامه بالدم -(*)

[180]

عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام قال: اذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه.

(703) 18 - يونس عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا:

___________________________________

- 703 - الفقيه ج 4 ص 199 .