![]() |
12 - باب البينات على القتل:
(661) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للمطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره ان نقسم على مالم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده وقال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي اذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا والا اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم اذا لم يقسم المدعون.
(662) 2 - ابن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القسامة فقال: هي حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود فاتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتونى بشاهدين من غيركم فقالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم، قالوا: يا رسول الله وكيف نقسم على مالم نره !؟ قال: فيقسم اليهود
- 661 - 662 - الكافى ج 2 ص 342(*)
قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك اعظم !؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال زرارة: قال ابوعبدالله عليه السلام: انما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين كيما اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل.
(663) 3 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القسامة اين كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا.فجاءت الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله قتل اليهود صاحبنا فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه قالوا: يا رسول الله نقسم على مالم نره؟ قال: ليقسم اليهود قالوا: يا رسول الله ومن يصدق اليهود؟ فقال: انا اذا آدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم او اقل او اكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم انهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلانا فيدفع اليهم الذي حلف عليه، فان شاؤا عفوا وان شاؤا قبلوا الدية، وان لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا ادى اهل القرية الذين وجد فيهم، وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين، فان امير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم،
- 663 - الكافى ج 2 ص 342 الفقيه ج 4 ص 73 بتفاوت فيهما(*)
(664) 4 - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حنان ابن سدير قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم؟ فاجبته بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصنع هذا كيف كان القول فيه؟ قال: قلت له: اما ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله فقد اخبرتك واما مالم يصنع فلا علم لي به.
(665) 5 - يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القسامة هل جرى فيها سنة؟ قال: فقال: نعم خرج رجلان من الانصار يصيبان من بني النجار فتفرقا فوجد أحدهما قتيلا فقال اصحابه لرسول الله صلى الله عليه وآله: انما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحلف اليهود؟ فقالوا: يا رسول الله كيف تحلف اليهود على اخينا وهم قوم كفار ! قال: فاحلفوا انتم قالوا: وكيف نحلف على مالم نعلم ولم نشهد؟ قال: فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: فقال: اما انها حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وانما القسامة حوط يحاط به الناس.
(666) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن ابن علي بن فضال من مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القسامة على من هي أعلى اهل القاتل او على اهل المقتول؟ قال: على اهل المقتول يحلفون بالله الذى لا إله الا هو لقتل فلان فلانا.
(667) 7 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله ابن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ
- 664 - 665 - الكافى ج 2 ص 342 بتفاوت في الثانى فيه .
- 667 - الكافى ج 2 ص 343(*)
خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله.
(668) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن ايوب عن ابى عمرو المتطبب قال: عرضت على ابي عبدالله عليه السلام ما اتى به امير المؤمنين عليه السلام في الديات، فمما افتى به في الجسد وجعله ستة فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء من العين والبحح والشلل في اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت ديته، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح الف دينار ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والضوء من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة اجزاء الرجل، تفسير ذلك: اذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك، فان كان سدس بصره او سمعه او كلامه او غير ذلك حلف هو وحده، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان خمسة اسداس حلف هو وحلف معه اربعة نفر، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وان كان الثلث حلف عليه مرتين، وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى،
- 668 - الكافى ج 2 ص 332 الفقيه ج 4 ص 54(*)
(669) 9 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام: ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.
(670) 10 - عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(671) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: ان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب لانه لا يبطل دم امرئ مسلم.
(672) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابى جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال: ان كان له مال أخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب.
(673) 13 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(674) 14 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل او جراحة انما يؤخذ ذلك من
- 670 - 671 - الاستبصار ج 4 ص 261 الكافى ج 2 ص 344 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 107 .
- 672 - الاستبصار ج 4 ص 262 الكافى ج 2 ص 344 الفقيه ج 4 ص 124 بتفاوت فيهما في السند والمتن .
- 673 - الاستبصار ج 4 ص 261 .
- 674 - الكافى ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 106(*)
اموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لانهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن اسلم منهم فهو حر.
(675) 15 - ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ابيه عن سلمة ابن كهيل قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له امير المؤمنين عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك؟ قال: مالي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة فقال: من اي البلدان انت؟ قال؟ انا رجل من اهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة واهل بيت؟ قال: فسأل عنه امير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له في الكوفة قرابة ولا عشيرة قال: فكتب إلى عامله على الموصل اما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من أهل الموصل وان له بها قرابة واهل بيت وقد بعثت به اليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فاذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت كتابى فافحص عن امره وسل عن قرابته من المسلمين فان كان من اهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه احد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، وان لم يكن له من قرابته احد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب وكان له قرابة من قبل ابيه وامه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل ابيه وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل ابيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية، وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على اهل الموصل
- 675 - الكافى ج 2 ص 343 الفقيه ج 4 ص 105(*)
ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد، ثم استأدي ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه ان شاء الله، وان لم يكن لفلان ابن فلان قرابة من اهل الموصل ولا يكون من اهلها وكان مبطلا فرده الي مع رسولي فلان، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.
(676) 16 - يونس بن عبدالرحمان عمن رواه عن احدهما عليه السلام انه قال في الرجل اذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى اولياء المقتول من الدية: ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
(677) 17 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال احدهما: انا قتلته عمدا وقال الآخر: انا قتلته خطأ فقال: ان هو اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل.
(678) 18 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى اولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذونى بدمه قال: فقال ابوجعفر عليه السلام: ان اراد اولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، فان ارادوا ان يقتلوا الذي
- 677 - الكافى ج 2 ص 320 الفقيه ج 4 ص 78 .
- 678 - الكافى ج 2 ص 320(*)
شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذى أقر، ثم ليؤدي الذى أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت ان ارادوا ان يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا إلى اولياء الذى شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به، قلت: فان ارادوا أن يأخذوا الدية قال: فقال: الدية بينهما نصفان لان حدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: فكيف جعل لاولياء الذى شهد عليه على الذى أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لاولياء الذى أقر على اولياء الذى شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لان الذى شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذى شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذى اقر وابرأ صاحبه مالم يلزم الذى شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.
(679) 19 - علي بن ابراهيم عن ابيه قال: اخبرني بعض اصحابنا رفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم واذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له امير المؤمنين عليه السلام: ما تقول؟ فقال يا امير المؤمنين انا قتلته قال: اذهبوا به فاقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا وردوه إلى امير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال: والله يا امير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه انا قتلته، فقال امير المؤمنين عليه السلام للاول ما حملك على الاقرار على نفسك؟ فقال يا امير المؤمنين وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي امثال هؤلاء الرجال واخذونى وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فاقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فاخذنى البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل
- 679 - الكافى ج 2 ص 320 الفقيه ج 3 ص 14 بتفاوت في اللفظ(*)
يتشحط في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال امير المؤمنين عليه السلام: خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السلام وقولوا له ما الحكم فيهما؟ قال: فذهبوا إلى الحسن عليه السلام وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه السلام: قولوا لامير المؤمنين عليه السلام ان هذا ان كان ذبح ذلك فقد احيا هذا وقد قال الله تعالى: " ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا "(1) فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال.
(680) 20 - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في رجل اسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن اسلم وليس له موال.
(681) 21 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال: ثم قال: يا حكم اذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوى من الخطأ على اوليائه من البدويين، قال: واذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على اوليائه من القرويين.
(682) 22 - ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام قال: اذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.
(683) 23 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام، فان جاء
(1) سورة النساء الآية - 93 .
- 681 - الفقيه ج 4 ص 80 .
- 682 - 683 - الكافى ج 2 ص 345 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 127 وفيه كما في الكافى - بالدم - بدل في الدم(*)
اولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله.
(684) 24 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لا تعقل العاقلة الا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.
(685) 25 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته؟
- 684 - الاستبصار ج 4 ص 262 الفقيه ج 4 ص 107 .
![]() |