كتاب الديات( 11 - باب القضايا في الديات والقصاص:)

(622) 1 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ان العمد كل من اعتمد شيئا فاصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا او بوكزة فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فاصاب غيره.

(623) 2 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن

______________________________

- 622 - 623 - الكافى ج 2 ص 317(*)

[156]

بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود وانما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: اذا اقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.

(624) 3 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة فاصاب انسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.

(625) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل، والخطأ الذى لا يتعمده.

(626) 5 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا.

(627) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وصفوان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟ قلت: نعم قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض احدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فاقاده، فعظم ذلك عند ابن ابى ليلى وابن شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا: انما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله قال: فقال: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.

___________________________________

- 624 - الكافى ج 2 ص 317 .

- 625 - 626 - 627 - الكافى ج 2 ص 317 وفيه في الثالث - يخالف يحيى بن سعيد فضاتكم -(*)

[157]

(628) 7 - يونس عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل، وان علاه والح عليه بالعصا او بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما او اكثر من يوم ثم مات فهو شبيه العمد.

(629) 8 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن موسى ابن بكر عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال: يدفع إلى اولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.

(630) 9 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه.

(631) 10 - احمد بن محمد عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان ابن عثمان عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت: رمى الشاة فاصاب رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.

(632) 11 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن

___________________________________

- 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - الكافى ج 2 ص 317 واخرج الثانى والخامس الصدوق في الفقيه ج 4 ص 77 بتفاوت فيهما في الفقيه والكافي(*)

[158]

سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع لى اولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.

(633) 12 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال: دية الخطأ اذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل او عشرة آلاف من الورق او الف من الشاة وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ باسنان الابل ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وسألته عن الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة او الف مثقال من الذهب او الف من الشاة على اسنانها اثلاثا ومن الابل مائة فانها على اسنانها ومن البقر مائتين.

(634) 13 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل، أو الف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو الف دينار، فان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر او بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة(1) كلها طروقة الفحل، وان كان الغنم فالف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

(635) 14 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عبدالله

___________________________________

(1) الخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.

- 633 - 634 - الاستبصار ج 4 ص 258 - الكافى ج 2 ص 318 .

- 635 - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافى ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 77(*)

[159]

ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال: سمع ابا عبدالله عليه السلام يقول قال امير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط او بالعصا او بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

(636) 15 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم،

(637) 16 - عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: الدية الف دينار او عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، ومن اصحاب الابل الابل، ومن اصحاب الغنم الغنم، ومن اصحاب البقر البقر.

(638) 17 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبدالله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا او الف دينار او مائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار، وان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا.

(639) 18 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم

___________________________________

- 636 - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77 .

- 637 - الكافى ج 2 ص 318 .

- 638 - 639 - الاستبصار ج 4 ص 261(*)

[160]

ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الدية الف دينار أو إثنا عشر الف درهم او مائة من الابل، وقال: اذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.

(640) 19 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سمع ابن ابى ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم انه فرض على اهل البقر مائتى بقرة، وفرض على اهل الشاه الف شاة، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبدالرحمن: فسألت ابا عبدالله عليه السلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار، ولاهل البوادي الدية مائة من الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة.

(641) 20 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية او يتراضوا باكثر من الدية او اقل من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وان لم يتراضوا قيد وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار او مائة من الابل.

(642) 21 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

(643) 22 علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي العباس

___________________________________

- 640 - الاستبصار ج 4 ص 259 الكافى ج 2 ص 317 الفقيه ج 4 ص 78 .

- 641 - الاستبصار ج 4 ص 260 الكافى ج 2 ص 318 .

- 642 - الاستبصار ج 4 ص 260 الفقيه ج 4 ص 77 بسند آخر فيهما وقد سبق برقم 15 من الباب(*)

[161]

وزرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال.ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه، قال محمد بن الحسن رضى الله عنه: الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الابل أو مائتان من البقر او الف من الشاة او الف دينار او عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل اكثر الروايات التى قدمناها.فاما ما روي من أن صاحب الابل اذا لم يكن معه ابل اعطى عن كل ابل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين احدهما.ان الابل انما تلزم اهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الابل الزمهم الوالي قيمة كل ابل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم، فاما اذا لم يكن معهم ابل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم اكثر من الف شاة والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(644) 23 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن ابى جعفر عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: دية الرجل مائة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، وان لم يكن فالف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد الف شاة مخلطة.

والوجه الثاني: ان يكون ذلك مخصوصا بالعبد اذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك، وقد روى ذلك:

(645) 24 - احمد والحسن وابوشعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الابل المسان، فان

___________________________________

- 645 - الاستبصار ج 4 ص 260(*)

[162]

لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.واما الدراهم فلا يلزم اكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء اكثر الروايات فاما ما رواه عبدالله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم، فقد ذكر الحسين بن سعيد واحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى اصحابنا أن ذلك من وزن ستة واذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار،

(646) 25 - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كان على عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.

(647) 26 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: جميع الحديد هو عمد.

(648) 27 - ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل من قتل شيئا صغيرا او كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود.

(649) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفى قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا قال: عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال: افتى على بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك.

(650) 29 - احمد بن محمد عن ابى جميلة عن ابى اسامة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير انه حمله الغضب

___________________________________

- 646 - الكافى ج 2 ص 318 الفقيه ج 4 ص 80 .

- 650 - الكافى ج 3 ص 316 بسند آخر(*)

[163]

على أن قتله هل له من توبة؟ وما توبته ان اراد أن يتوب؟ او لا توبة له؟ قال: يقاد منه، فان لم يعلم به انطلق إلى اوليائه فاعلمهم بقتله، فان عفوا عنه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.

(651) 30 - الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له وان كان قتله لغضب او لسبب من امر الدينا فإن توبته أن يقاد منه؟ فان لم يكن علم به احد إنطلق إلى اولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه ولم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكنيا.

(652) 31 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حسين ابن احمد المنقري عن عيسى الضعيف قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف ان يقتلوه قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف ان يعلموا بذلك قال: فيتزوج منهم امرأة قلت: يخاف ان تطلعهم على ذلك قال: فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.

(653) 32 - على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قال: كان على بن الحسين عليه السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهرى اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه اهله لعله اذا رأى الناس ان يتكلم، فلما قضى عليه السلام

___________________________________

- 651 - الكافى ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 69 بتفاوت فيه .

- 652 - 653 - الكافى ج 2 ص 322 بتفاوت في الاول فيه واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 4 ص 69(*)

[164]

طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليه السلام: مالك؟ فقال: وليت ولاية فاصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين عليه السلام: لانا عليك من يأسك من رحمة الله اشد خوفا مني عليك مما اتيت ثم قال له عليه السلام اعطهم الدية قال: قد فعلت فأبوا فقال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم.

(654) 33 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي، ورواه ابن ابى عمير عن ابى المعزا عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا، قال: فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

(655) 34 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال.

سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال.لا حتى يؤدي ديته إلى اهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب اليه ويتضرع فانى ارجو أن يتاب عليه اذا فعل ذلك قلت: فان لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى اهله.

(656) 35 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا "(1) قال: من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عزوجل في كتابه: " واعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال:

___________________________________

(1) سورة النساء الآية - 93 .

- 655 - الفقيه ج 4 ص 70 .

- 656 - الفقيه ج 4 ص 71 الكافى ج 2 ص 316(*)

[165]

ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عزوجل.

(657) 36 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن سعيد الازرق عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت اي ميتة شئت ان شئت يهوديا وان شئت نصرانيا وان شئت مجوسيا.

(658) 37 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابي السفاتج عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "(1) قال: جزاؤه جهنم ان جازاه.

(659) 38 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان وابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له، وان كان قتله لغضب او لسبب شئ من امر الدنيا فان توبته ان يقاد سنة، فان لم يكن علم به انطلق إلى اولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة إلى الله.

(660) 39 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال: لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة ابدا.

___________________________________

(1) سورة النساء الآية - 93 .

- 657 - الكافى ج 2 ص 315 الفقيه ج 4 ص 69 .

- 658 - الفقيه ج 4 ص 71 .

- 659 - الكافى ج 2 ص 316 الفقيه ج 4 ص 69 .

- 660 - الكافى ج 2 ص 315 الفقيه ج 2 ص 67(*)

[166]