![]() |
10 - باب من الزيادات:
(570) 1 - يونس عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
(571) 2 - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس.
(572) 3 - علي بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابنا
_____________________________
- 570 - 571 - 572 - الكافى ج 2 ص 305 بزيادة في آخر الثانى فيه(*)
عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني قال: قلت: فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول.
(573) 4 - محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابى بصير قال: قلت: آكل الربى بعد البينة قال: يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل.
(574) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم ابن اسحاق الاحمر عن عبدالله بن حماد الانصاري عن مفضل بن عمر عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
(575) 6 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن اسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اتى اهله وهي حائض قال: يستغفر الله تعالى ولا يعود، قلت: فعليه ادب؟ قال.نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لانه اتى سفاحا.
(576) 7 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن جعفر عن ابي حبيب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي
- 573 - الكافى ج 2 ص 305 الفقيه ج 4 ص 50 .
- 574 - 575 - 576 - الكافى ج 2 ص 306 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73(*)
حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا.
(577) 8 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن حنان بن سدير عن ابيه قال: قال ابوجعفر عليه السلام: حد يقام في الارض ازكى فيها من قطر مطر اربعين ليلة وأيامها.
(578) 9 - محمد بن يعقوب عن احمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل " ويحيي الارض بعد موتها " قال: ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الارض لاحياء العدل، ولاقامة حد فيه انفع في الارض من القطر اربعين صباحا.
(579) 10 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عزوجل قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر اسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عزوجل.
(580) 11 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام
- 577 - 578 - الكافى ج 2 ص 285 .
- 579 - الكافى ج 2 ص 286 الفقيه ج 4 ص 53 .
- 580 - الكافى ج 2 ص 299(*)
قال: السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
(581) 12 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن احد في حد اذا بلغ الامام فانه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم او غيره الا باذنه.
(582) 13 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.
(583) 14 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل يا رسول الله: ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال: لان الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان،
(584) 15 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.
(585) 16 - محمد بن الحسن الصفار عن ابى الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال: اذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.
(586) 17 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن
- 581 - 582 - الكافى ج 2 ص 309 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 19 .
- 583 - 584 - الكافى ج 2 ص 311(*)
كلوب بن فيهن البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه، وحده القتل الا ان يتوب، وكان يقول: لا تقام الحدود بارض العدو مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بارض العدو.
(587) 18 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان امير المؤمنين عليه السلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة اسواط فاقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة اسواط.
(588) 19 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان ابغض الناس إلى الله عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
(589) 20 - علي عن أبيه عن علي بن اسباط عن بعض اصحابنا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الادب عند الغضب.
(590) 21 - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن عمر الحلال قال: قال ياسر عن بعض الغلمان عن ابى الحسن عليه السلام انه قال: لا يزال العبد يسرق حتى اذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه.
(591) 22 - احمد بن محمد في مسائل اسماعيل بن عيسى عن الاخير عليه السلام في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل أن تضربه ان وافقك فامسكه والا فخل عنه.
(592) 23 احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن ابى البختري عن ابي
- 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - الكافى ج 2 ص 311 واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج 4 ص 43(*)
عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال: من اقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.
(593) 24 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم.
(594) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صل الله عليه واله فقال: يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة اسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة اخرى وقال: سل بوجهك اللئيم.
(595) 26 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان امير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة فطرده.
(596) 27 - علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله(ع) قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل.
(597) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: في أدب الصبي والمملوك قال: خمسة او ستة وارفق.
(598) 29 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.
(599) 30 - وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه السلام القى صبيان
- 593 - 594 - 595 - الكافى ج 2 ص 312 .
- 596 - الكافى ج 2 ص 313 .
- 597 - 598 - 599 - الكافى ج 2 ص 314 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 4 ص 51 بتفاوت(*)
الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: اما انها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه،
(600) 31 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة ايام حتى ينزل فيدفن.
(601) 32 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن عبد بين شريكين أعتق احدهما نصيبه ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال: ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
(602) 33 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام في قول الله عزوجل " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله "(1) قال: في اقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين "(2) قال: الطائفة واحد وقال: لا يستحلف صاحب الحد.
(603) 34 - محمد بن الحسن الصفار عن ابي اسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن ابيه قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس فقال امير المؤمنين عليه السلام: يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال: رجل يقام عليه الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر،
(1) سورة النور الآية - 24.
(2) سورة النور الآية - 24 .
- 600 - الكافى ج 2 ص 314 .
- 601 - الفقيه ج 4 ص 33(*)
(604) 35 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في عبد وحر قتلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.
(605) 36 - علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي بآكل الربى فاستتابه فتاب، ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربى من الربى كما يستتاب من الشرك.
(606) 37 - عنه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن غالب عن ابيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي رافع قال: كنت على بيت مال علي بن ابى طالب عليه السلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان اصابه يوم البصرة قال: فأرسلت الي بنت علي بن ابي طالب عليه السلام فقالت لي: بلغني أن في بيت مال امير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمل به في ايام عيد الاضحى، فارسلت اليها عارية مضمونة مردودة يا بنت امير المؤمنين؟ فقالت: نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة ايام فدفعته اليها وان امير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه، فقال لها: من اين صار اليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من علي بن ابي رافع خازن بيت مال امير المؤمنين لاتزين به في العيد ثم أرده، قال: فبعث الي امير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال.لي: أتخون المسلمين يا ابن ابي رافع؟ فقلت له: معاذ الله ان أخون المسلمين فقال: كيف اعرت بنت امير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم !؟ فقلت: يا امير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان اعيرها اياه تتزين
- 604 - الاستبصار ج 4 ص 282 الكافى ج 2 ص 319(*)
به فأعرتها اياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان ارده سليما إلى موضعه قال: فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتى، ثم قال: اولى لابنتى لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن اول هاشيمة قطعت يدها في سرقة، قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا امير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها امير المؤمنين عليه السلام: يا بنت علي بن ابى طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟ قال: فقبضته منها ورددته إلى موضعه.
(607) 38 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم الازدي عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها قال: فقال: ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه، وان كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه.
(608) 39 - عنه عن ابى اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام عن علي عليه السلام ان النبى صلى الله عليه واله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جاء اولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.
(609) 40 - عنه عن ابى عبدالله عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.
(601) 41 - عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:
- 607 - الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ج 4 ص 110 .
- 608 - الكافى ج 2 ص 345(*)
هل يؤخذ الرجل بحميمه اذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم الا أن يكون اخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه،
(611) 42 - عنه عن ابى عبدالله عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن اسماعيل بن كثير بن سام قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
(612) 43 - احمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا امان له حتى يلحق بارض الشرك.
(613) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الاول.
(614) 45 - عنه عن ابن محبوب عن ابي محمد الوابثي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، إن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
(615) 46 - عنه عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران الارمني
- 614 - الكافى ج 2 ص 322(*)
عن عبدالله بن الحكم قال: سألته عن اربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال: يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين، وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما اديا من الدية، فان ماتا فليس عليهما شئ وهدرت دماؤهم.
(616) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات.
(617) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.
(618) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة.
(619) 50 - عنه عن اسماعيل بن عيسى عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الاجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فاجاب عليه السلام: لا يحل ان تضربه ان وافقك امسكه والا فخل عنه.
(620) 51 - وروى ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابي سيار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال: وما كان من حق الله عزوجل كان ذلك في بدنها، قال: ويقاص
- 616 - الاستبصار ج 4 ص 273 .
- 620 - الكافى ج 2 ص 325 الفقيه ج 4 ص 32(*)
منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
(621) 52 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال: اقامة الحدود إلى من اليه الحكم.تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص
- 621 - الفقيه ج 4 ص 51 .
![]() |