![]() |
9 - باب حد المرتد والمرتدة:
(540) 1 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
(541) 2 - عنه وعن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل
- 540 - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافى ج 2 ص 310 .
- 541 - الاستبصار ج 4 ص 253 الكافى ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 89(*)
من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه.فأما ما رواه:
(542) 3 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به امير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فابى عليه فقبض على شعره ثم قال: طؤو عباد الله فوطئ حتى مات.
(543) 4 - الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابي عبدالله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة اذا ارتدت استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.
(544) 5 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن احدهما عليه السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب والا قتل: قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فقيل: فما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.
(545) 6 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له امير المؤمنين عليه السلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال: اما انك لو كذبت
- 542 - 543 - 544 - الاستبصار ج 4 ص 252 الكافى ج 2 ص 310 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 91 .
- 545 - الكافى ج 2 ص 310(*)
الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده،
(546) 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة ايام فإن تاب والا قتل يوم الرابع،
(547) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتى قوم امير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا وحفر حفرة أخرى إلى جانبها وافضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي الاولة في ان المرتد لا يستتاب الان الاخبار الاولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فانه لا تقبل توبته ويقتل على كل حال، والاخبار الاخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم اسلم ثم ارتد بعد ذلك فانه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة ايام والا قتل، وقد فصل ما ذكرناه ابوعبدالله عليه السلام فيما رواه عمار الساباطي عنه وقد قدمناه، ويؤكد ذلك ما(رواه).
(548) 9 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا
- 546 - 547 - الاستبصار ج 4 ص 254 الكافى ج 2 ص 311 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 89 بزيادة في آخره .
- 548 - الاستبصار ج 4 ص 254 الكافى ج 2 ص 310(*)
يستتاب، قلت: فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب فان رجع والا قتل.
(549) 10 الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى ابى الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب او يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل.
(550) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: كتب عامل امير المؤمنين عليه السلام اليه اني اصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة فكتب اليه: اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه، واما النصارى فما هم عليه اعظم من الزندقة.
(551) 12 - عنه عن حماد وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابيه عن ابي الطفيل ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الاسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا وكانوا نصارى فاسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث امير المؤمنين عليه السلام معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه امارة فقال: اذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما انتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال: فعزلهم، قال: ثم قالت طائفة منهم: نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم اسلمنا ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا اليه، فدعاهم إلى الاسلام ثلاث
- 549 - الاستبصار ج 4 ص 254 بزيادة في آخره .
- 550 - الفقيه ج 3 ص 91(*)
مرات فأبوا فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، قال: فأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة الف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي امير المؤمنين عليه السلام خمسين الفا فأبى ان يقبلها قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه الله قال: فأخرب امير المؤمنين عليه السلام داره واجاز عتقهم.
(552) 13 - عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له: ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر اليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما فقال لهما: ارجعا فابيا فخد(1) لهما في الارض خدا فاجج نارا فطرحهما فيه.
(553) 14 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين ابويه قال: لا يترك، وذاك اذا كان أحد ابويه نصرانيا.
(554) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من اصحابنا عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام في الصبي اذا شب واختار النصرانية واحد ابويه نصراني او مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام.
(555) 16 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمان الاصم عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام اتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له: ان له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده
(1) خد الارض: شقها ومنه الاخدود وهو شق في الارض مستطيل.
- 522 - الفقيه ج 3 ص 91 .
- 553 - الكافى ج 2 ص 310 .
- 544 - الكافى ج 2 ص 310 الفقيه ج 3 ص 91 .
- 555 - الكافى ج 2 ص 310 وفيه صدر الحديث(*)
ولورثته ولزوجته.
(556) 17 - وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق اذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.
(557) 18 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع إلى الامام يقتل في الثالثة.
(558) 19 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من رمضان ثلاثة ايام فقال: يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال: لا فان على الامام أن يقتله، وان هو قال: نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا.
(559) 20 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان بزيعا يزعم انه نبي قال: ان سمعته يقول ذلك فاقتله قال: فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.
(560) 21 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع إلى الامام.
(561) 22 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن عبدالرحمان الابزاري الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أرأيت
- 556 - الكافى ج 2 ص 311 .
- 557 - الكافى ج 2 ص 310 .
- 558 - 559 - الكافى ج 2 ص 311 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 73 .
- 560 - الكافى ج 2 ص 311 .
- 561 - الكافى ج 2 ص 310(*)
لو ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدري أنبي انت ام لا كان يقبل منه؟ قال: لا ولكن كان يقتله، انه لو قبل ذلك ما اسلم منافق ابدا.
(562) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: العبد اذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان ابى ان يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد اذا سرق بمنزلته.
(563) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات او قتل قبل العدة إعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته اذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه إلى الاسلام بكونها في، العدة وبانقضائها، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد ان مضت عدتها فقد ملكت نفسها، فاما اذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فانه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لانه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام في اول الباب.
(564) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
- 562 - الكافى ج 2 ص 311 الفقيه ج 3 ص 88 .
- 563 - الكافى ج 2 ص 279 الفقيه ج 4 ص 242 .
- 564 - الاستبصار ج 4 ص 255 الفقيه 3 ص 90(*)
ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: اذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.
(565) 26 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن ابي عبدالله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات.
(566) 27 - عنه عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابان عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله اولاد ومال فقال: ماله لولده المسلمين.
(567) 28 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال: قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت لسيدها الاول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها.
قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها امير المؤمنين عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها لانه لا يمتنع ان يكون هو عليه السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل
- 565 - الفقيه ج 3 ص 89 .
- 566 - الكافى ج 2 ص 279 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 92 .
- 567 - الاستبصار ج 4 ص 255(*)
لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام، فاما الحكم في المرتدة فهو ان تحبس ابدا اذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(568) 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
(569) 30 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب والا قتل، قال: والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها.
- 568 - 569 - الاستبصار ج 4 ص 255 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 20 .
![]() |