الفروع من الكافي تأليف ثقة السلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي رحمه الله المتوفي في سنة 328 / 329 ه مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح صححه وقابله وعلق عليه على اكبر الغفاري نام كتاب: الفروع من الكافي ج 6 تأليف: ثقة الاسلام الكليني ناشر: دار الكتب الاسلامية تيراژ: 2000 نوبت چاپ: سوم تاريخ انتشار: بهار 1367 چاپ از: چاپخانه حيدري آدرس ناشر: تهران - بازار سلطاني دار الكتب الاسلامية تلفن: (520410 - 527449)
[ 2 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب العقيقة (باب) * (فضل الولد) * (1) 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده وإن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين، سميتهما باسم سبطين من بني إسرائيل شبرا وشبيرا. (2) 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه أنه قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم. 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثروا الولد اكاثر بكم الامم غدا. 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما لقى يوسف أخاه قال له: يا أخي كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي؟
(1) في بعض النسخ بعد العنوان (اخبرنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم النعماني رضى الله عنه بهذا الكتاب في جملة الكتاب الكافي عن أبى جعفر محمد بن يعقوب الكليني) وهو من كلام رواة الكليني والنعماني أحد الرواة كما قاله العلامة المجلسي رحمه الله. (2) قال الفيروزآبادى: شبر كبقم وشبير كقمير ومشبر كمحدث ابناء هارون عليه السلام، قيل: وبأسمائهم سمى النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين والمحسن.
[ 3 ]
قال: إن أبي أمرني وقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل.
5 أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فلانا رجلا سماه قال: إني كنت زاهدا في الولد حتى وقفت بعرفة فإذا إلى جانبي غلام شاب يدعو ويبكي ويقول: يا رب والدي والدي، فرغبني في الولد حين سمعت ذلك. 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه مرسلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة الرجل الولد الصالح. 7 وعنه، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أني اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت: إنه يشتد علي تربيتهم لقلة الشئ فما ترى؟ فكتب عليه السلام إلي: اطلب فإن الله عزوجل يرزقهم. 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثنتى عشرة سنة كانت (1) لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقرء " وإني خفت الموالي من ورائي (2) " يعني أنه لم يكن له وارث حتى وهب الله بعد الكبر. 10 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. 11 وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة الرجل الولد الصالح. 12 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل ابن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مر عيسى ابن مريم عليه السلام بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذب، فقال: يا رب مررت بهذا القبر
(1) كذا. (2) مريم: 6.
[ 4 ]
عام أول فكان يعذب ومررت به العام فإذا هو ليس يعذب؟ فأوحى الله إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فلهذا غفرت له بما فعل ابنه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ميراث الله (1) عزوجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده، ثم تلا أبو عبد الله عليه السلام آية زكريا عليه السلام " (رب) هب لي من لدنك وليا * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا (2) ". (باب) * (شبه الولد) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده. 2 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى، عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه خلقه وخلقه وشمائله. 3 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس ابن يعقوب، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفا من نفسه. (باب) * (فضل البنات) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخي عن ثقة حدثه من أصحابنا قال: تزوجت
(1) " ميراث الله " أي ما يبقى بعد موت المؤمن فانه لعبادة له تعالى كأنه ورثه من المؤمن، وقيل: اضافة إلى الفاعل أي ما ورثه الله وأوصله إليه لنفعه ولا يخفى بعده (آت).
(2) الاية في سورة مريم آية 6 و 7 وقال الفيض: اشار عليه السلام بتلاوته الاية إلى أن زكريا انما سأل الولد الصالح ليرثه عبادة الله حتى يصلح أن يكون ميراث الله منه لعبادته
[ 5 ]
بالمدينة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: كيف رأيت؟ قلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته فيها ولكن خانتني، فقال: وما هو؟ قلت: ولدت جارية، قال: لعلك كرهتها، إن الله عزوجل يقول: " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " (1) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بنات. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الواسطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن (أبي) إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن جارود قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن لي بنات، فقال: لعلك تتمنى موتهن أما إنك إن تمنيت موتهن فمتن لم تؤجر ولقيت الله عزوجل يوم تلقاه وأنت عاص. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مونسات مباركات مفليات (2) 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبي العباس الزيات، عن حمزة بن حمران يرفعه قال: أتى رجل وهو عند النبي صلى الله عليه وآله فأخبر بمولود أصابه فتغير وجه الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله: مالك؟ فقال خير، فقال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فاخبرت أنها ولدت جارية، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: الارض تقلها (3) والسماء تظلها،
(1) يعنى كما أن الآباء والابناء لا يدرى مقدار نفعهم وأن أيهم أنفع كذلك الابن والبنت ولعل بنتا تكون أنفع لوالديها من الابن ولعل ابنا يكون أضر لهما من البنت فينبغي أن يرضيا بما يختار الله لهما. (في) والاية في النساء: 11. (2) مجهزات إذا أراد الاب خروجا وفى الوافى " مجهزات " أي مهيئات للامور. " مفليات " بالفاء أي باحثات عن القمل. (3) تقلها أي تحملها.
[ 6 ]
والله يرزقها وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مفدوح (1) ومن كانت له ابنتان فيا غوثاه بالله ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه، و من كان له أربع فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله أقرضوه، يا عباد الله ارحموه. 7 - وعنه، عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب سليمان بن مقبل المدائني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى على الاناث أرأف منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله تعالى يوم القيامة. 8 - وعنه، عن بعض من رواه، عن أحمد بن عبد الرحيم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البنات حسنات والبنون نعمة فإنما يثاب على الحسنات ويسأل عن النعمة. 9 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيملي، عن علي بن أسباط، عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: بلغني أنه ولد لك ابنة فتسخطها وما عليك منها، ريحانة تشمها وقد كفيت رزقها و (قد) كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بنات. 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة، فقيل: يا رسول الله واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا رسول الله وواحدة؟ فقال: و
واحدة. 11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن الحسين بن سعيد اللخمي قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فرآه متسخطا فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن الله تبارك وتعالى أوحى إليك أن أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: يا رب تختار لي، قال: فإن الله قد اختار لك، قال: ثم قال: إن الغلام الذي
(1) فدحه الدين كمنعه: أثقله، وفوادح الدهر: خطوبه، والمفدوح ذو التعب. وفى الفقيه " مقروح ".
[ 7 ]
قتله العالم الذي كان مع موسى عليه السلام وهو قول الله عزوجل: " فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما " أبدلهما الله به جارية ولدت سبعين نبيا. 12 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البنون نعيم والبنات حسنات، والله يسأل عن النعيم و يثيب على الحسنات (1). (باب) * (الدعاء في طلب الولد) * 1 علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير الخزاز، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: " اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وحيدا وحشا فيقصر شكري عن تفكري (2) بل هب لي عاقبة صدق ذكورا وإناثا آنس بهم من الوحشة وأسكن إليهم من الوحدة وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم يا معظم (3) ثم اعطني في كل عافية شكرا حتى تبلغني منها (4) رضوانك في صدق الحديث وأداء الامانة ووفاء بالعهد ". (5)
(1) اشارة إلى قوله تعالى: " ولتسئلن يومئذ عن النعيم " ولا ينافى ما ورد في الاخبار بأنه الولاية فانها لبيان الفرد الكامل. (آت) (2) " فيقصر شكرى " يعنى انى كلما تفكرت في نعمك لدى شكرتك على كل نعمة منها شكرا فإذا بلغ فكرى إلى نعمة الولد ولم اجدها عندي لم اشكرك عليها فيقصر شكرى عن تفكري لبلوغ تفكري إليها وعدم بلوغ شكرى اياها، والعاقبة: الولد لانه يعقب والده ويذكره الناس بثنائه عليه ولذا أضافته إليه كناية عن طيب ولادته. (في) (3) في بعض النسخ (يا عظيم يا عظيم). (4) في بعض النسخ (تبلغني منتهى) وهو الظاهر لما سيأتي وفي بعض النسخ (بها) (ف) كذا في هامش المطبوع. (5) " في صدق الحديث " بدل من قوله: " في كل عاقبة " أي اعطني شكرا في صدق حديث كل عاقبة وأداء أمانته و " وفاء عهده " أي اجعله صدوقا، أمينا، وفيا واجعلني شاكرا لهذه الانعم عليه حتى تبلغني بسببه إلى رضوانك. (في)
[ 8 ]
2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، عن الحارث النصري قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد قال: ادع وأنت ساجد (رب هب لي من لدنك وليا يرثني) رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين " قال: ففعلت فولد لي علي والحسين. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة، يطيل فيهما الركوع والسجود، ثم يقول: " اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا يا رب لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين، اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها وفي أمانتك أخذتها فإن قضيت في رحمها ولدا فاجعله غلاما مباركا (زكيا)
ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: شكا الابرش الكلبي إلى أبي جعفر عليه السلام أنه لا يولد له فقال له: علمني شيئا قال: استغفر الله في كل يوم (أ) وفي كل ليلة مائة مرة، فإن الله يقول: " استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى قوله: ويمددكم بأموال وبنين (1) ". 5 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مدني، عن زرارة، (2) عن أبي جعفر عليه السلام أنه وفد إلى هشام ابن عبد الملك فأبطأ عليه الاذن حتى اغتم وكان له حاجب كثير الدنيا ولا يولد له فدنا منه أبو جعفر عليه السلام فقال له: هل لك أن توصلني إلى هشام واعلمك دعاء (3) يولد لك؟ قال: نعم فأوصله إلى هشام وقضى له جميع حوائجه قال: فلما فرغ قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت لي؟ قال له: نعم قل في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: " سبحان الله سبعين مرة، وتستغفر عشر مرات، وتسبح تسع مرات وتختم العاشرة بالاستغفار (ثم)
(1) نوح: 10 إلى 12. (2) في بعض النسخ (عمن رواه). (3) في بعض النسخ (دواء).
[ 9 ]
تقول قول الله عزوجل: " استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا (1) " فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام فقال سليمان: فقلتها وقد تزوجت ابنة عم لي فأبطأ علي الولد منها وعلمتها أهلي؟ فرزقت ولدا وزعمت المرأة أنها متى تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها وعلمتها غير واحد من الهاشميين ممن لم يكن يولد لهم، فولد لهم ولد كثير والحمد لله. 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب
عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لابي عبد الله عليه السلام: لا يولد لي، فقال: استغفر ربك في السحر مائة مرة فإن نسيته فاقضه. 7 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه شكا إليه رجل أنه لا يولد له، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إذا جامعت فقل: اللهم إنك إن رزقتني ذكرا سميته محمدا " قال: ففعل ذلك فرزق. 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة قال: أتت علي ستون سنة لا يولد لي فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فشكوت إليه ذلك فقال لي أو لم يولد لك؟ قلت: لا، قال: إذا قدمت العراق فتزوج امرأة ولا عليك أن تكون سواء قال: قلت: وما السواء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنهن أكثر أولادا وادع بهذا الدعاء فإني أرجو أن يرزقك الله ذكورا وإناثا و الدعاء " اللهم لا تذرني فراد وحيدا وحشا فيقصر شكري عن تفكري، بل هب لي انسا وعاقبة صدق ذكورا وإناثا أسكن إليهم من الوحشة، وآنس بهم من الوحدة، وأشكرك على تمام النعمة يا وهاب يا عظيم يا معطي أعطني في كل عاقبة خيرا (2) حتى تبلغني منتهى رضاك عني في صدق الحديث وأداء الامانة ووفاء العهد. 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار (* هامش) * (1) نوح 10 إلى 12. (2) في بعض النسخ (في كل عافية خيرا).
[ 10 ]
عن محمد بن راشد قال: حدثني هشام بن إبراهيم أنه شكا إلى أبي الحسن عليه السلام سقمه وأنه لا يولد له فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله، قال: ففعلت فأذهب الله عني سقمي و كثر ولدي، قال محمد بن راشد: وكنت دائم العلة ما أنفك منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي حتى أني كنت أبقي وحدي ومالي أحد يخدمني، فلما سمعت ذلك من هشام
عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل والحمد لله. 10 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيملي، عن عمر وبن عثمان، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل من أهل خراسان بالربذة: جعلت فداك لم أرزق ولدا، فقال له: إذا رجعت إلى بلادك وأردت أن تأتي أهلك فاقرء إذا أردت ذلك " وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (1) " إلى ثلاث آيات فإنك سترزق ولدا إن شاء الله. 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمر وبن سعيد عن محمد بن عمر (و) قال: لم يولد لي شئ قط وخرجت إلى مكة ومالي ولد، فلقيني إنسان فبشرني بغلام، فمضيت ودخلت على أبي الحسن عليه السلام بالمدينة فلما صرت بين يديه قال لي: كيف أنت وكيف ولدك؟ فقلت: جعلت فداك خرجت ومالي ولد فلقيني جار لي فقال لي: قد ولد لك غلام، فتبسم ثم قال: سميته؟ قلت: لا قال: سمه عليا فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يا فلانة انوي عليا فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما. 12 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت الولد فقل عند الجماع: " اللهم ازرقني ولدا واجعله تقيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير "
(1) الايات في سورة النبياء: 88 إلى 91.
[ 11 ]
(باب) * (من كان له حمل فنوى ان يسميه محمدا أو عليا ولد له ذكر) * * (والدعاء لذلك) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان بامرأة أحدكم
حبل فأتى عليها أربعة أشهر (1) فليستقبل بها القبلة وليقرء " آية الكرسي " وليضرب على جنبها وليقل: " اللهم إني قد سميته محمدا " فإنه يجعله غلاما فإن وفا بالاسم بارك الله له فيه وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه. 2 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد (2) قال: كنت أنا وابن غيلان المدائني دخلنا على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له ابن غيلان: أصلحك الله بلغني أنه من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا ولد له غلام؟ فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام، ثم قال: علي محمد ومحمد علي شيئا واحدا (3) قال: أصلحك الله إني خلفت امرأتي وبها حبل فادع الله أن يجعله غلاما فأطرق إلى الارض طويلا ثم رفع رأسه فقال له: سمه عليا فإنه أطول لعمره، فدخلنا مكة فوافانا كتاب من المدائن أنه قد ولد له غلام. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من رجل يحمل له حمل (4) فينوي أن يسميه محمدا إلا كان ذكر إن شاء الله وقال: ههنا ثلاثة كلهم محمد محمد محمد، وقال أبو عبد الله عليه السلام في حديث آخر: يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الاربعة الاشهر ويقول: " اللهم إني
(1) أي أو وان بلوغه ذلك يعنى قبل تمام الاربعة الاشهر. وقال العلامة المجلسي رحمه الله: يمكن أن يقرء " أنى " بالنون قال الفيروزآبادى: أنى الشئ أنيا وأناء وإنى - بالكسر - وهو أنى كغنى: حان وأدرك اه. لكن يظهر من أخبار الباب الاتى ما اخترناه. (2) في بعض النسخ (الحسن بن سعيد). (3) كذا. أي كانا عليهما السلام شيئا واحدا. (4) في بعض النسخ (يحبل له حبل).
[ 12 ]
سميته محمدا ولد له غلام وإن حول اسمه اخذ منه. 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له غلام. (باب) * (بدء خلق الانسان وتقلبه في بطن امه) * 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن محمد بن النعمان، عن سلام بن المستنير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: " مخلقة وغير مخلقة (1) " فقال: المخلقة هم الذر الذين خلقهم الله في صلب آدم عليه السلام أخذ عليهم الميثاق ثم أجراهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وهم االذين يخرجون إلى الدنيا حتى يسألوا عن الميثاق. وأما قوله: " وغير مخلقة " فهم كل نسمة لم يخلقهم الله في صلب آدم عليه السلام حين خلق الذر وأخذ عليهم الميثاق وهم النطف من العزل والسقط قبل أن ينفخ فيه الروح والحياة والبقاء. 2 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن ذكره، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عزوجل: " يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد (2) " قال: الغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد
(1) الحج: 5. وقال البيضاوى: " مخلقة " أي مسواة لا نقص فيها ولا عيب " وغير مخلقة " غير مسواة أو تامة وساقطة أو مصورة وغير مصورة انتهى وقال العلامة المجلسي رحمة الله بعد نقله هذا الكلام: أقول: على تأويله عليه السلام يمكن أن يكون الخلق بمعنى التقدير أي ما قدر في الذر ان ينفخ فيه الروح وما لم يقدر. (2) الرعد: 8. و " ما تحمل كل انثى " أي ذكر هو ام انثى، تام أو ناقص، حسن أو قبيح، سعيد أو شقى وما تغيض الدم الخالص أي الذى يخالطه خلط من مرض كدم الاستحاضة وانما تزداد بعدد تلك الايام لنقصان غذائه بقدر ذلك الدم المدفوع فيضعف عن الخروج فيمكث ليتم ويقوى عليه. (في) وقال بعض المفسرين: قوله تعالى: " وما تغيض " أي تنقص الارحام وهو كل حمل دون تسعة أشهر. " ما تزداد " على التسعة بعدد ايام التى رأت الدم في حملها. وقيل: ما تنقصه وما تزداده من
مدة الحمل وخلقته وعدده أو من الحيض.
[ 13 ]
على تسعة أشهر فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين (1) فيقولان: يا رب ما تخلق ذكرا أو انثى؟ فيؤمران، فيقولان يا رب شقيا أو سعيدا؟ فيؤمران، فيقولان يا رب ما أجله وما رزقه وكل شئ من حاله وعدد من ذلك أشياء ويكتبان الميثاق بين عينيه، فإذا أكمل الله له الاجل بعث الله ملكا فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق، فقال الحسن بن الجهم: فقلت له: أفيجوز أن يدعوا الله فيحول الانثى ذكرا والذكر انثى فقال: إن الله يفعل ما يشاء 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزوجل إذا أراد أن يخلق النطفة (2) التي مما أخذ عليها الميثاق في صلب آدم أو ما يبدو له فيه (3) ويجعلها في الرحم حرك الرجل للجماع وأوحى إلى الرحم (4) أن افتحي بابك حتى يلج فيك
(1) انما يبعث ملكان ليفعل أحدهما ويقبل الاخر، فان في كل فعل جسماني لا بد من فاعل و قابل وبعبارة اخرى يملى أحدهما ويكتب الاخر كما أفصح عنه في الخبر الاتى، وكتابة الميثاق بين عينيه كناية عن مفطوريته على التوحيد وشهادته بلسان عجزه وافتقاره على عبوديته وربوبية معبوده إياه كما اشير إليه في الحديث النبوى " كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " وانما ينسى الميثاق بالزجرة والخروج لدخوله بهما في عالم الاسباب الحائلة بينه وبين مسببها المانعة له عن إدراكه، وانما أجمل عليه السلام عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ
إلى نيل ذراه. (في) (2) أي يخلقها بشرا تاما. (3) أي يبدو له في خلقه فلا يتم خلقه بأن يجعله سقطا. (في) (4) " حرك الرجل للجماع " بالقاء الشهوة عليه، وإيحاؤه سبحانه إلى الرحم كناية عن فطره اياها على الاطاعة طبعا (في).
[ 14 ]
خلقي وقضائي النافذ وقدري، فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوما (1)، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تصير لحما تجري فيه عروق مشتبكة، ثم يبعث الله ملكين خلاقين في الارحام ما يشاء الله فيقتحمان (2) في بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء (3) فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح وجميع ما في البطن بإذن الله ثم يوحي الله إلى الملكين اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشترطا لي البداء فيما تكتبان (4) فيقولان: يا رب ما نكتب؟ فيوحي الله إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس امه فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة امه فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه شقيا أو سعيدا وجميع شأنه قال: فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما في اللوح ويشترطان البداء فيما يكتبان (5)
(1) في بعض النسخ (أربعين صباحا) وقوله. " فتردد " بحذف إحدى التائين أي تتحول من حال إلى حال. (في) (2) أي يدخلان من غير استرضاء واختيار لها. (آت) (3) أي الروح المخلوقة في الزمان المتقادم قبل خلق جسده وكثيرا ما يطلق القديم على هذا المعنى في اللغة والعرف كما لا يخفى على من تتبع كتب اللغة وموارد الاستعمالات، والمراد بها النفس النباتية أو الحيوانية أو الانسانية. وقيل: عطف البقاء على الحياة دالة على أن النفس
الحيوانية باقية في تلك النشأة وأنها مجردة عن المادة وأن النفس النباتية بمجردها لا تبقى. (آت) (4) مر معنى البداء في المجلد الاول ص 146. (5) قرع اللوح جبهة امه كأنه كناية عن ظهور أحوال امه وصفاتها وأخلاقها من ناصيتها وصورتها التى خلقت عليها، كأنه جميعا مكتوبة عليها وانما تستنبط الاحوال التى ينبغى أن يكون الولد عليها من ناصية امه ويكتب ذلك على وفق ماثمة للمناسبة التى تكون بينه وبينها وذلك لان جوهر الروح انما يفيض على البدن بحسب استعداده وقبوله اياه واستعداد البدن تابع لاحوال نفسي الابوين وصفاتهما وأخلاقهما، ولاسيما الام المربية له على وفق ما جاء به من ظهر أبيه فناصيتها حينئذ مشتملة على أحواله الابوية والامية أعنى ما يناسبهما جميعا بحسب مقتضى ذاته وجعل الكتاب المختوم بين عينيه كناية عن ظهور صفاته وأخلاقه من ناصيته وصورته التى خلق عليها وانه عالم بها وقتئذ بعلم بارئها بها لفنائه بعد وفناء صفاته في ربه لعدم دخوله بعد في عالم الاسباب والصفات المستعارة والاختيار المجازى ولكنه لا يشعر بعلمه فان الشعور بالشئ امر والشعور بالشعور أمر آخر. (في)
[ 15 ]
ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه ثم يقيمانه قائما في بطن امه، قال: فربما عتى (1) فانقلب ولا يكون ذلك إلا في كل عات أو مارد وإذا بلغ أوان خروج الولد تاما أو غير تام أوحى الله عزوجل إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يخرج خلقي إلى أرضي وينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه، قال: فيفتح الرحم باب الولد فيبعث الله إليه ملكا يقال له: زاجر فيزجره زجرة فيفزع منها الولد فينقلب فيصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفل البطن ليسهل الله على المرأة وعلى الولد الخروج، قال: فإذا احتبس زجره الملك زجرة اخرى فيفزع منها فيسقط الولد إلى الارض باكيا فزعا من الزجرة. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخلق، قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق من طين أفاض بها كإفاضة القدح (2) فأخرج المسلم فجعله سعيدا وجعل الكافر شقيا فإذا
وقعت النطقة تلقتها الملائكة فصوروها ثم قالوا يا رب أذكرا أو انثى؟ فيقول الرب جل جلاله: أي ذلك شاء؟ فيقولان تبارك الله أحسن الخالقين، ثم توضع في بطنها فتردد تسعة أيام في كل عرق ومفصل ومنها للرحم ثلاثة أقفال: قفل في أعلاها مما يلي أعلا الصرة من الجانب الايمن، والقفل الآخر وسطها، والقفل الآخر أسفل من الرحم، فيوضع بعد تسعة أيام في القفل الاعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهر فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهوع (3) ثم ينزل إلى القفل الاوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر وصرة الصبي (4) فيها مجمع العروق وعروق المرأة كلها منها يدخل طعامه وشرابه من تلك العروق، ثم ينزل إلى القفل الاسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر فذلك تسعة أشهر، ثم تطلق المرأة (5) فكلما طلقت انقطع عرق من صرة
(1) عتا عتوا وعتيا استكبر وجاوز الحد فهو عات وعتى. (2) افاضة القداح: الضرب بها واقداح جمع القدح بالكسر وهو السهم قبل أن يراش أو ينصل كأنهم كانوا يخلطونها ويقرعون بها بعدما يكتبون عليها أسماءهم وفى التشبيه اشارة لطيفة إلى اشتباه خير بنى آدم بشرهم إلى ان يميز الله الخبيث من الطيب (في) (3) هاع يهوع أي قاء والتهوع تكلف القئ. (4) هكذا وجدت لفظة الصرة في جميع مواضع هذا الخبر على ما رأيناه من النسخ ولعلها من تصرفات النساخ والصواب السرة بالسين، كذا في هامش المطبوع وفي الوافى " السرة " (5) طلقت المرأة في المخاض طلقا أصابها وجع الولادة، ومن زوجها كنصر وكرم طلاقا بانت فهى طالق.
[ 16 ]
الصبي فأصابها ذلك الوجع ويده على صرته يقع إلى الارض ويده مبسوطة فيكون رزقه حينئذ من فيه. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل أو غيره قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: جعلت فداك الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله ما في
بطنها ذكرا سويا؟ قال: يدعو ما بينه وبين أربعة أشهر فإنه أربعين ليلة نطفة وأربعين ليلة علقة وأربعين ليلة مضغة فذلك تمام أربعة أشهر ثم يبعث الله ملكين خلاقين قيقولان: يا رب ما نخلق ذكرا أم انثى؟ شقيا أو سعيدا؟ فيقال ذلك، فيقولان: يا رب ما رزقه وما أجله وما مدته؟ فيقال ذلك، وميثاقه بن عينيه ينظر إليه ولا يزال منتصبا في بطن امه حتى إذا دنا خروجه بعث الله عزوجل إليه ملكا فزجره زجرة فيخرج وينسى الميثاق. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا وقعت النطفة في رحم استقرت فيها أربعين يوما وتكون علقه أربعين يوما وتكون مضغة أربعين يوما، ثم يبعث الله ملكين خلاقين فيقال لهما: اخلقا كما يريد الله ذكرا أو انثى صوراه واكتبا أجله ورزقه ومنيته (1) وشقيا أو سعيدا؟ واكتبا لله الميثاق الذي أخذه عليه في الذر بين عينيه فإذا دنا خروجه من بطن امه بعث الله إليه ملكا يقال له: زاجر فيزجره فيفزع فزعا فينسى الميثاق ويقع إلى الارض يبكي من زجرة الملك. (باب) * أكثر ما تلد المرأة * 1 - محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أسماعيل بن عمر، عن شعيب العقرقوفي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن للرحم أربعة
سبل في أي سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد واحد واثنان وثلاثة وأربعة ولا يكون إلى سبيل أكثر من واحد. 2 - علي بن محمد رفعه، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله
عزوجل خلق للرحم أربعة أوعية، فما كان في الاول فللاب (1) وما كان في الثاني فللام وما كان في الثالث فللعمومة وما كان في الرابع فللخؤولة. (باب) * (في آداب الولادة) * 1 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة. (باب) * (التهنية بالولد) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسين عن مرازم، عن أخيه قال: قال رجل لابي عبد الله عليه السلام: ولد لي غلام فقال: رزقك الله شكر الواهب وبارك لك في الموهب وبلغ أشده ورزقك الله بره. 2 - علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبد الله بن حماد، عن أبى مريم الانصاري، عن أبي برزة الاسلمي قال: ولد للحسن بن علي عليهما السلام مولود فأتته قريش فقالوا: يهنئك الفارس فقال: وما هذا من الكلام؟ قولوا: شكرت الواهب وبورك لك في الموهب وبلغ الله به أشده ورزقك بره. 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عمن ذكره، عن
(1) أي إذا كانت النطفة وقعت في الوعاء الاول يشبه الولد الوالد وهكذا في البواقى.
[ 18 ]
أبي عبد الله عليه السلام قال: هنا رجل رجلا أصاب ابنا فقال: يهنئك الفارس فقال له الحسن عليه السلام: ما علمك يكون فارسا أو راجلا؟ قال: جعلت فداك فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقك بره.
(باب) * (الاسماء والكنى) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون، عن رجل قد سماه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أصدق الاسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها أسماء الانبياء. 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سمو أولادكم قبل أن يولدوا فأن لم تدروا أذكر أم انثى فسموهم بالاسماء التي تكون للذكر والانثى فإن أسقاطكم إذا لقوكم يوم القيامة ولم تسموهم يقول السقط لابيه: ألا سميتني وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد (1). 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده. 4 - أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإذا مضى (لنا) سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا. 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن مياح، عن
(1) يمكن أن يكون قوله: " قد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا " من كلام السقط والاظهر أنه من كلام الامام. (آت)
[ 19 ]
فلان بن حميد بن حميد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وشاوره في اسم ولده، فقال: سمه بأسماء من العبودية، فقال: أي الاسماء هو؟ فقال: عبد الرحمن.
6 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن سماعة، عن عمه عاصم الكوزي عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي قال: استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش (1) ففرض لهم فقال علي بن الحسين عليهما السلام: فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت: علي بن الحسين فقال: ما اسم أخيك، فقلت: علي قال: علي وعلي؟! ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه عليا؟! ثم فرض لي فرجعت إلى أبي فأخبرته، فقال ويلي على ابن الزرقاء دباغة الادم لو ولد لي مائة لاحببت أن لا اسمي أحدا منهم إلا عليا. 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء. 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فماذا أسميه؟ قال: سمه بأحب الاسماء إلي حمزة. 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة، قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك. 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خثيم، عن معمر بن خثيم قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: ما تكنى؟ قال: قلت: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية، قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث
(1) أي يجعل لهم فرضا أي عطية موسومة.
[ 20 ]
بلغنا عن علي عليه السلام، قال: وما هو؟ قلت: بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر (1) فقال أبو جعفر عليه السلام: شوه (2) ليس هذا من حديث علي عليه السلام إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم (3). 12 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن مسلم، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: أراد أبو جعفر عليه السلام الركوب إلى بعض شيعته ليعوده، فقال: يا جابر ألحقني فتبعته، فلما انتهى إلى باب الدار خرج علينا ابن له صغير فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما اسمك؟ قال: محمد قال: فبما تكنى؟ قال: بعلي، فقال له أبو جعفر عليه السلام: لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا (4) إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا علي ذاب كما يذوب الرصاص حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال. 13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان رفعه إلى أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال، هذا محمد اذن لهم في التسمية به فمن اذن لهم في " يس " يعني التسمية وهو اسم النبي صلى الله عليه وآله. (5) 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن
(1) الجعر: ما يبس من الثقل في الدبر أو خرج يابسا، وأبو جعفر بالكسر الجعل (النهاية). (2) شاهت الوجوه أي قبحت. (3) النبز: هو اللقب السوء. (4) احتضرت جعلت نفسك في حظيرة حجبت بها من الشيطان. (5) يدل على أن " يس " من اسمائه صلى الله عليه وآله وأنه يجوز التسمية بمحمد ولا يجوز التسمية بغيره من اسمائه ولعل احمد ايضا مما جوز لان التسمية به كثيرة ولم يرد انكار الا في هذا الخبر
المرفوع ويمكن أن يقال انما يجوز التسمية باسمائهم الاصلية لا ما لقبوا بهم واطلق عليهم على سبيل التعظيم والتكريم كالنبى والرسول والبشير والنذير وطه ويس فلا ينافى ما مر من أن خبر الاسماء اسماء الانبياء واما التسمية باسماء الملائكة كجبرئيل وميكائيل فلم أجد في كلام اصحابنا شيئا لا نفيا ولا اثباتا واختلف العامة فمنهم من منعه. (ات)
[ 21 ]
أسماء يتسمى بها فقبض ولم يسمها منها الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها. 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى، عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا. 16 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبغض الاسماء إلى الله عزوجل حارث ومالك وخالد. 17 - محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن رجلا كان يغشي (1) علي بن الحسين عليهما السلام وكان يكنى أبا مرة فكان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرة بالباب، فقال له علي بن الحسين عليه السلام: بالله إذا جئت إلى بابنا فلا تقولن: أبو مرة. (2) (باب) * (تسوية الخلقة) * (3) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن سنان، عمن حدثه قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا بشر بالولد لم يسأل أذكر هو أم انثى حتى يقول: أسوي فإن كان سويا قال: الحمد لله الذي لم يخلق مني شيئا
مشوها.
(1) يغشى أي يأتي. (2) ابو مرة كنية ابليس اللعين. (في) (3) في بعض النسخ (باب تشويه الخلقة) وذلك لان السؤال على استواء خلقته أهم والشكر عليه أتم والمن به أعظم. (في)
[ 22 ]
(باب) * (ما يستحب أن تطعم الحبلى والنفساء) * 1 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن شرحبيل ابن مسلم أنه قال: في المرأة الحامل تأكل السفرجل فإن الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا. 2 - محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيملي، عن الحسين بن هاشم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ونظر إلى غلام جميل: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام آكل السفرجل. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن حسان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خير تموركم البرني، فأطعموه نساءكم في نفاسهن تخرج أولادكم زكيا حليما. 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليكن أول ما تأكل النفساء الرطب فإن الله تعالى قال لمريم: " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا (1) " قيل: يا رسول الله فإن لم يكن أوان (2) الرطب؟ قال: سبع تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم،
فإن الله عزوجل يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما إلا كان حليما وإن كانت جارية كانت حليمة. 5 - عنه، عن محمد بن علي، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أطعموا البرني نساءكم في نفاسهن تحلم أولادكم.
(1) مريم: 24 " وهزى " أي حركى وجذع النخلة بالكسر: ساقها. والجنى: ما يجنى من ساعته. (في) (2) في بعض النسخ (إبان). وهو بمعنى الاوان والموسم.
[ 23 ]
6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قبيصة، عن عبد الله النيسابوري، عن هارون بن مسلم، عن أبي موسى، عن أبي العلاء الشامي، عن سفيان الثوري، عن أبي زياد، عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أطعموا حبالاكم اللبان فإن الصبي إذا غذي في بطن امه باللبان اشتد قلبه وزيد في عقله، فإن يك ذكرا كان شجاعا وإن ولدت انثى عظمت عجيزتها فتحظى بذلك عند زوجها (1). 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: أطعموا حبالاكم ذكر اللبان فإن يك في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا وإن تك جارية حسن خلقها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها. (باب) * (ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي إسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولد لكم المولود أي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما نصنع به قال: خذ عدسة جاوشير فدفه (2) بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة واحدة وأذن في اذنه اليمنى وأقم في اليسرى
تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه ام الصبيان (3). 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في اذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا (4).
(1) اللبان: الكندر. والعجيزة والعجز: مؤخر الشئ. والحظى والحظو: الحظ، يقال. حظيت المرأة عند زوجها أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبها. (في) (2) " عدسة " أي مقدار عدسة. الديف والدوف: الخلط والبل بماء ونحوه. (3) ام الصبيان علة تعتريهم. (في) (4) اللمم محركة: الجنون، والتابعة: الجنية تكون مع الانسان تتبعه حيث ذهب كما في القاموس.
[ 24 ]
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه. 4 - وفي رواية اخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فإن لم يكن فبماء السماء. 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم. (باب)
* (العقيقة ووجوبها) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل. (1) 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.
(1) العقيقة: الذبيحة التى تذبح عن المولود وأصل العق: الشق وقيل للذبيحة. عقيقة لانها يشق حلقها. (النهاية) ولا خلاف بين الاصحاب في وقتها وهو اليوم السابع واختلف في حكمها قال السيد وابن الجنيد: انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع وهو ظاهر الكليني أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ومسألة محل اشكال والاحتياط ظاهر. (آت)
[ 25 ]
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ:، وقال عمر: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من، الاضحية (4). 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بعقيقته. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة.
6 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ فقال: لا إن الله يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء. 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة واجبة. 8 - علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، وابن أبي عمير جميعا، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال، ولد لابي جعفر عليه السلام غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة (2) وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الاخرى فقال لابي جعفر عليه السلام: قد عسرت علي الاخرى فتصدق بثمنها؟ فقال: لا اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عزوجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام. 9 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن معاذ
(1) في بعض النسخ (الضحية) وهى جمع الاضحية. (2) الجزور يقال لما يذبح من الشاء وللبعير إذا حان له أن يذبح (في).
[ 26 ]
الفراء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام رهن بسابعه، بكبش (1) يسمى فيه ويعق عنه وقال: إن فاطمة عليها السلام حلقت ابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة. (باب) * (ان عقيقة الذكر والانثى سواء) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة، فقال: في الذكر والانثى سواء. 2 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن
شاذان جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الغلام والجارية كبش كبش. 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عقيقة الغلام والجارية كبش. (باب) * (ان العقيقة لا تجب على من لا يجد) * 1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العقيقة على الموسر والمعسر، فقال: ليس على من لا يجد شئ. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق
(1) " بكبش " بدل من قوله: " بسابعه " ويحتمل أن يكون الباء في قوله: " بسابعه " للظرفية وفى قوله: " بكبش " صلة للرهن. (آت)
[ 27 ]
ابن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن العقيقة على المعسر والموسر فقال: ليس على من لا يجد شئ. (باب) * (انه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى) * 1 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره فضة، واقطع العقيقة جذاوى (1) واطبخها
وادع عليها رهطا من المسلمين. 2 - وعنه، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: بأي ذلك نبدء؟ قال: تحلق رأسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة و يكون ذلك في مكان واحد. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم، يعق عنه، ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به وتطعم القابلة ربع الشاة والعقيقة شاة أو بدنة. 4 - وعنه، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك (2)،
(1) كذا وكانه جمع جذوة وهى القطعة. وفى التهذيب والوافى " الجداول " وقال الفيض: الجدول العضو. وفى النهاية قال: وفى حديث عائشة " العقيقة تقطع جدولا، لا يكسر لها عظم " الجدول جمع جدل بالكسر والفتح (في الجيم): العضو انتهى. وفى هامش المطبوع " في بعض النسخ (جدولا) أي أعضاء ". (2) في هامش المطبوع وفى التهذيب انثى بدل قوله: " مثل ذلك " اه وفى الوافى قوله: " مثل ذلك " يحتمل الذكر والانثى ولكل مؤيد من أخبار هذا الباب.
[ 28 ]
عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع. 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المولود (1) إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدي إلى القابلة الرجل والورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة ويطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة. 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منها، وأطعم وسم، واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفة من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك (2). 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ قال: كل ذلك في اليوم السابع. 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله عزوجل (3) به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش
(1) في بعض النسخ (الصبى). (2) يعنى أيا من الجزور والشاة والذهب والفضة. (3) يعنى قدر الله أن يسمى به. (في)
[ 29 ]
أجزأه ما يجزئ في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن
زادوا فهو أفضل وتأكل منه (1) والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الاضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش. 10 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق. 11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم (2). 12 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبي: إذا عق عنه، وحلق رأسه، ويتصدق بوزن الشعر، واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام، ويسمى يوم السابع. (باب) * (ان العقيقة ليست بمنزلة الاضحية وانها تجزى ما كانت) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن
(1) الحملان جمع الحمل وهو ولد الضانية في السنة الاولى وفي الفقيه " فان زاد فهو الفضل " و ليس فيه " وتأكل منه " وفى نسخ التهذيب " ولا تأكل منه " فما في الكافي رخصة وما في نسخ التهذيب تنزيه منه وارجاع المستتر إلى الام بعيد بل هو خطاب للاب. (2) يعنى ما يعطى القابلة لا يكسر العظم. (في)
[ 30 ]
عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القماط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا
يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون الفحولة وإذا كان غير ذلك الا بان لم توجد فتعز عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزئ منها كل شئ. 2 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي، عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها. (باب) * (القول على العقيقة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول: على العقيقة إذا عققت: " بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه وعليهم (1) ". 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ذبحت فقل: " بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت (2) " فإن كان ذكرا فقل: " اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت
(1) انما عدل من افتدائها بولدها إلى افتدائها بائمته عليهم السلام ليكون أدخل في صيانة ولده. (في) وفى بعض النسخ (هذه عقيقة) وعلى الاصل يكون خبر مبتدأ محذوف. ويحتمل النصب أي عققت عقيقة. (2) " ايمانا " مفعول لاجله وكذا قوله: " ثناء "، وقوله: " والعصمة " منصوب معطوف على قوله: " إيمانا " وكذا الشكر والمعرفة أي أحمده واكبره لايماني بالله أو اذبح هذه الذبيحة لايماني بالله وثنائي على رسول الله، فان الانقياد لامره بمنزلة الثناء عليه وللاعتصام بأمره والتمسك والشكر لرزقه ولمعرفتنا بما تفضل علينا من الولد ويحتمل أن يكون ايمانا وثناء مفعولين مطلقين أي أو من أو آمنت ايمانا واثنى ثناء، والعصمة مرفوع بالابتداء خبره لامره أي الاعتصام انما
يكون لامره وكذا ما بعد من الفقرتين ويحتمل أن يكون المعرفة مجرورا ومعطوفا على قوله " رزقه " (آت) والمراد بأهل البيت أهل بيت نفسه. كما في الوافى.
[ 31 ]
ومنك ما أعطيت وكل ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله، واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين " (1) 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول على (2) العقيقة وذكر مثله وزاد فيه " اللهم لحمها بلحمه، ودمها بدمه، و عظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهم اجعله وقاء لفلان بن فلان ". 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: " يا قوم إني بريئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل من فلان بن فلان " وتسمى المولود باسمه، ثم تذبح. (3) 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمد بن هاشم، عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقال عند العقيقة: " اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبل منا على سنة نبيك صلى الله عليه وآله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم " وتسمى وتذبح، وتقول: " لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، اللهم اخسأ الشيطان الرجيم ". 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم. عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العقيقة إذا ذبحت تقول. " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي و
مماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهم منك ولك اللهم هذا عن فلان بن فلان ".
(1) " اعلم بما وهبت " يعنى أمحسن هو ام مسئ. والخسأ: الطرد والابعاد. (2) وفي بعض النسخ (في) مكان " على ". (3) ذكر صدر هذه الايات في هذا المقام كانه كناية عما كانوا يفعلونه في ذلك الزمان من لطخ رأس المولود بدم الذبيح، وينبغى أن يخاطب به الداعي في هذا الزمان قواه الشهوية والغضبية المانعة بحسب طبعه وهواه عن الاخلاص لله سبحانه. (في)
[ 32 ]
(باب) * (ان الام لا تأكل من العقيقة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللحم (1). 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، قال. وللقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا لاهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام (2). 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: لا تطعم الام منها شيئا. (باب) * (ان رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة عليها السلام) * * (عقا عن الحسن والحسين عليهما السلام) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عق رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحسن عليه السلام بيده وقال:
(1) أي الام تعطى حصتها إلى الجار المحتاج. (2) المشهور كراهة أكله للابوين وظاهر المصنف انه لا كراهة إلا للام.
[ 33 ]
" بسم الله عقيقة (1) عن الحسن وقال: اللهم عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه ودمها بدمه. وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله ". 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عقت فاطمة عن ابنيها وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع وتصدقت بوزن الشعر ورقا، وقال كان ناس يلطخون رأس الصبي في دم العقيقة وكان أبي يقول: ذلك شرك. 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن عاصم الكوزي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله عق عن الحسن عليه السلام بكبش وعن الحسين عليه السلام بكبش، وأعطى القابلة شيئا، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة، قال: فقلت له: يؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك شرك، فقلت: سبحان الله شرك! فقال: لو لم يكن ذاك شركا فإنه كان يعمل في الجاهلية ونهي عنه في الاسلام. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدء؟ قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة، يحلق ويذبح ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة عليها السلام لولدها، ثم قال: يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة. 5 - الحسين به محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى
ابن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله حسنا وحسينا عليهما السلام يوم سابعهما وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره (2) فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران، وحلقت فاطمة عليها السلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التهنية بالولد متى؟ فقال: إنه قال: لما ولد الحسن بن علي هبط جبرئيل
(1) بالرفع أي هذه عقيقة أو بالنصب أي عققت عقيقة. (في) (2) " نظروا " أي حفظوا " ما غيره " أي غير المبعوث إلى القابلة.
[ 34 ]
بالتهنية على النبي صلى الله عليه وآله في اليوم السابع وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه و يعق عنه ويثقب اذنه وكذلك (كان) حين ولد الحسين عليه السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن وفي اليسرى في أعلا الاذن فالقرط في اليمنى والشنف (1) في اليسرى، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله ترك (له) ما ذؤابتين في وسط الرأس. وهو أصح من القرن. (باب) * (ان ابا طالب عق عن رسول الله صلى الله عليه وآله) * 1 - علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن أحمد بن الحسن، عن أبي العباس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: عق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد، قالوا: لاي شئ سميته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض. (باب التطهير) 1 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الارض لتكره بول الاغلف (2).
(1) الشنف من حلى الاذن الجمع شنوف وقيل: هو ما يعلق في اعالاها (النهاية) (2) لا خلاف في استحباب الختان في السابع للوالدين ولا خلاف فيه بين الاصحاب ولا في انه يجب الختان عليه بعد البلوغ وانما الخلاف في اول وقت وجوبه فذهب الاكثر إلى انه لا يجب الا بعد البلوغ كغيره من التكاليف وقال العلامة في التحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وربما كان مستنده اطلاق الروايات المتضمنة لامر الولى وهو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين (يعنى الخبر الذى تحت رقم 7) بأنه لا بأس بالتأخير وإنما يجب الختان أو يستحب إذا ولد المولود وهو مستور الحشفة كما هو الغالب فلو ولد مختونا سقط. (آت)
[ 35 ]
2 - وبهذا الاسناد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن ثقب اذن الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة. 2 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا. 3 - محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام أنه روي عن الصادقين عليهما السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا وإن الارض تضج إلى الله من بول الاغلف، وليس جعلت فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه (1) يوم السابع، وعندنا حجام اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله؟ فوقع عليه السلام: السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله (2). 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن قزعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن من قبلنا يقولون: إن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه بقدوم على دن (3)
فقال: سبحان الله! ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم عليه السلام، قلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن الانبياء عليهم السلام كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم في اليوم السابع فلما ولد لابراهيم عليه السلام من هاجر (4) عيرت سارة هاجر بما تعير به الاماء فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكاء لبكائها، ودخل إبراهيم عليه السلام فقال: ما يبكيك يا إسماعيل؟
(1) في بعض النسخ (لا يحسنونه). (2) يعنى ان المهم فيه انما هو وقوعه يوم السابع واما اسلام الحجام فليس بمهم فيه. (في) (3) قوله " بقدوم " هذا الخبر رواه المخالفون عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختتن ابراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم واختلف علماؤهم في تفسيره فقيل هو آلة النجر، وقيل: اسم موضع على ستة اميال من المدينة، وقيل: قرية بالشام، قال في النهاية: فيه ان إبراهيم اختتن بالقدوم قيل: هي قرية ويروى بغير الف ولام، وقيل: القدوم بالتخفيف و التشديد قدوم النجار. (آت) (4) في المحاسن للبرقي " فلما ولد لابراهيم عليه السلام اسماعيل بن هاجر سقطت عنه غلفته مع سرته وعيرت " اه. ولعل المراد بما تعير به الاماء ترك الخفض كانهن كن يومئذ غير مخفوظات كما في الوافى.
[ 36 ]
فقال: إن سارة عيرت امي بكذا وكذا، فبكت وبكيت لبكائها، فقام إبراهيم إلى مصلاه فناجا فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر فألقاه الله عنها فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته فجزعت من ذلك سارة فلما دخل إبراهيم عليه السلام عليها قالت: يا إبراهيم ماهذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء؟ هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته فقام إبراهيم عليه السلام إلى مصلاه فناجا ربه وقال: يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء وهذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته؟ فأوحى الله
تعالى إليه أن يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر فآليت (1) أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الانبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد وأذقه حر الحديد قال: فختنه إبراهيم عليه السلام بالحديد وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك. 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثقب اذن الغلام من السنة وختان الغلام من السنة. 6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان. 7 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر؟ وأيهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة وإن أخر فلا بأس. 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من الحنيفية الختان. 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام.
(1) أي أقسمت.
[ 37 ]
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين. (باب) * (خفض الجوارى) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن
أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك (1) فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة فقال: أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من السنة. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خفض الجارية مكرمة (2) وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة (3). 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبد الله سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الختان في الرجل سنة ومكرمة في النساء.
(1) في بعض النسخ (من أهل الشرك). (2) في بعض النسخ (خفض النساء مكرمة). (3) أي موجبة لحسنها وليست من السنن. أي لا يجب عليهن وليس سنة مؤكدة فيهن فلا ينافى استحبابه كما ذكره الاصحاب. (آت)
[ 38 ]
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت امرأة يقال لها: ام طيبة تخفض الجواري فدعاها رسول لله صلى الله عليه وآله فقال لها: يا ام طيبة إذا أنت خفضت امرأة فأشمي ولا تحجفي فإنه أصفى للون وأحظى عند البعل. 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،
عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها: ام حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: يا ام حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه، قال: لا بل حلال فادني منى حتى اعلمك، قالت: فدنوت منه فقال: يا ام حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. (باب) * (انه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق) * 1 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق. 2 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: إذا جاوزت سبعة أيام (1) فلا عقيقة له (2).
(1) قال الشيخ في التهذيب بعد هذا الخبر: أراد نفى الفضل الذى كان يحصل له لوعق في يوم السابع لانا قد بينا في ما تقدم أن العقيقة مستحبة وإن مضى للمولود أشهر أو سنون فلولا أن المراد بهذا الخبر ما ذكرناه لتناقضت الاخبار. (آت). (2) كان هذا الخبر ورد مورد الرخصة لما مر من جوازها بعد الشيخوخية أيضا أو يكون المراد فلا عقيقة كاملة له وإن وجبت عليه كقوله عليه السلام من لم يصل في جماعة فلا صلاة له. (في)
[ 39 ]
(باب نوادر) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل
يعق عنه؟ قال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي هارون مولى آل جعدة قال: كنت جليسا لابي عبد الله عليه السلام بالمدينة ففقدني أياما ثم إني جئت إليه فقال لي: لم أرك منذ أيام يا أبا هارون، فقلت: ولد لي غلام، فقال: بارك الله فيه فما سميته؟ قلت: سميته محمدا قال: فأقبل بخده نحو الارض وهو يقول: محمد محمد محمد حتى كاد يلصق خده بالارض ثم قال: بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الارض كلهم جميعا الفداء لرسول الله صلى الله عليه وآله، لا تسبه ولا تضربه ولا تسئ إليه، واعلم أنه ليس في الارض دار فيها اسم محمد، إلا وهي تقدس كل يوم، ثم قال لي: عققت عنه قال: فأمسكت قال: وقد رآني حيث أمسكت ظن أني لم أفعل فقال: يا مصادف ادن مني، فوالله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشئ فذهبت لاقوم فقال لي: كما أنت يا أبا هارون (1) فجاءني مصادف بثلاثة دنانير، فوضعها في يدي فقال: يا أبا هارون اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما (2) وأذبحهما وكل وأطعم. 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عن ولده (3) حتى كبر وكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأت عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه. * (هامش) (1) أي كن كما أنت. (2) أي اطلب السمين وفي القاموس استسمن أي طلب أن يوهب له السمين. (3) في بعض النسخ (لم يعق عنه والده).
[ 40 ]
(باب) * (كراهية القنازع) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا الصبيان القزع، والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الراس يسمى القزعة. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر بحلق رأسه وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن. (باب الرضاع) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه. 2 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن امه ام إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وأنا ارضع أحد بني محمدا أو إسحاق فقال: يا ام إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا. 3 - محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبى. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الجوهري،
[ 41 ]
عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد.
5 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له ففال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه. 6 - محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (1) فقال: كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف عن احبل فأقتل ولدي هذا الذي ارضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (وزاد): وأما قوله: " وعلي الوارث مثل ذلك " فإنه أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي؟ فقال: لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله. 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا.
(1) البقرة، 232.
[ 42 ]
(باب) * (في ضمان الظئر *) (1) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر (2) فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال: عليها الدية أو تأتي به. 2 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين، ثم إنها جاءت به فأنكرته امه، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شئ الظئر مأمونة. (باب) * (من يكره لبنه ومن لا يكره) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيدالله الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مظائرة المجوسي، فقال: لا ولكن أهل الكتاب. 3 - وعنه، عن الكاهلي، عن عبد الله بن هلال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أرضعن
(1) في بعض النسخ هذا الباب مكان باب النشوء الاتى. (2) الظئر: المرضعة غير ولدها ويقع على الذكر والانثى. (النهاية)
[ 43 ]
لكم فامنعوهن من شرب الخمر. 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة، قال: لا بأس، وقال امنعوهن من شرب الخمر. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا و كان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل (1). 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم. 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وجميل بن دراج، وسعد بن أبي خلف، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن (2). 8 - علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدى وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق (3). 9 - علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشب عليه (4).
(1) يحتمل أن يكون المراد بولد الزنا ههنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية، وان يكون المراد به ولدها من الزنا فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا فان كليهما
مكروهان. (في) (2) نقل عن الشيخ أنه قال في الاستبصار. إنما يؤثر التحليل في تطبيب اللبن لا في تحسين الزنا القبيح لانه قد تقضى. (3) نزع إليه: اشبهه. والرعونة الحمق والاسترخاء. (القاموس) (4) أي الولد يصير شابا على الرضاع فاللبن يؤثر في اخلاقه (في)
[ 44 ]
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه. 11 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا. 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى عن الهيثم، عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدى. 13 - أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ربعي، عن فضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء (1) من الظؤرة فإن اللبن يعدى. 14 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسترضعوا للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية و النصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك. (باب)
* (من أحق بالولد إذا كان صغيرا) * 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: لابل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه
(1) الوضاءة: الحسن والنظافة. (القاموس)
[ 45 ]
فهي أحق به (1). 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه. 3 - علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد، قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. 4 - أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " والوالدات يرضعن أولادهن، " قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية (2) فإذا فطم فالاب أحق به من الام فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، فإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به إن يترك مع امه. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا، ثم إنه طلقها فلم تقم مع
ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال: أنا أحق بهم
(1) يعنى أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق والنزاع إلا في الصورة المذكورة وفى مدة الرضاع كما يدل عليه سياق الكلام وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالام أحق به إلى سبع سنين ما لم تتزوج كما يدل عليه الاخبار الاتية لان هذه المدة مدة التربية البدنية وزمان اللعب والدعة والامهات احق بهم في ذلك ويدل أيضا عليه الاخبار الاتية في باب التأديب حيث قيل فيها دع ابنك سبع سنين وألزمه نفسك سبعا وفى خبر آخر يربى سبعا ويؤدب سبعا فان التربية إنما تكون للام والتأديب للاب وبهذا يجمع بين الاخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب. (في) (2) انما قال بالسوية لان لكل منهما في تلك المدة حقا من وجه كما علمت فصارا كأنهما متساويان فيه وأما حقية الاب بعد الفطام محمول على صورة النزاع كما دريت (في)
[ 46 ]
منك إن تزوجت فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه مادام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها. (باب النشوء) (1) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام قال: يثغر الغلام (2) لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لاربع عشرة سنة ومنتهى طوله لاثنتى وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب. 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن علي بن الحسين (بن الحسن) الضرير، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: الغلام لا يلقح حتى يتفلك (3) ثدياه وتسطع ريح إبطيه.
(باب) * (تأديب الولد) * 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه. 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي
(1) في بعض النسخ هذا الباب مكان باب ضمان الظئر الذى مر آنفا. (2) ثغر الصبى فهو مثغور: سقطت رواضعه. (المغرب) (3) فلك ثديها وتفلك: استدار (القاموس).
[ 47 ]
ابن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين، فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه. 3 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام يلعب سبع سنين، ويتعلم الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين. 4 - علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال (1) أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علموا أولادكم السباحة والرماية. 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن جميل بن دراج، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بادروا أولادكم بالحديث (2) قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة (3). 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يفرق بين الغلمان والنساء
في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. 7 - وبهذا الاسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا. 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أدب اليتيم بما تؤدب منه (4) ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك.
(1) في بعض النسخ (عن ابن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال). (2) في بعض النسخ (بادروا أحداثكم). (3) أي علموهم في شرخ شبابهم بال في أوائل ادراكهم وبلوغهم التميز من الحديث ما يهتدون به إلى معرفة الائمة عليهم السلام والتشيع قبل ان يغويهم المخالفون ويدخلهم في ضلالتهم فيعسر بعد ذلك صرفهم عن ذلك، والمرجئة في مقابلة الشيعة من الارجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم عليا عليه السلام عن مرتبته، وقد يطلق في مقابلة الوعيدية الا أن الاول هو المراد هنا. (في) (4) في بعض النسخ (مما تؤدب).
[ 48 ]
(باب) * (حق الاولاد) * 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن درست عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه موضعا حسنا (1). 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن عليه السلام فيما أفسد له فقال له: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال له الناس: هل حدث في الصلاه حدث؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خففت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبي؟، 5 - عنه، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما. 6 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن السكوني قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا مغموم مكروب، فقال لي: يا سكوني مما غمك؟ قلت: ولدت لي ابنة فقال: يا سكوني على الارض ثقلها وعلى الله رزقها، تعيش في غير أجلك (3)
(1) يعنى علمه كسبا صالحا وقد مضى في ابواب وجوه المكاسب من كتاب المعايش ما يناسب هذا الباب. (2) أي اطلب صلاحه فان هذا المبلغ من الدينار والدرهم وإن أفسده يسير في جنب نعمة الله (آت) (3) أي لا ينقص من عمرك لاجلها شئ ولا من رزقك.
[ 49 ]
وتأكل من غير رزقك، فسرى والله عني (1) فقال لي: ما سميتها؟ قلت: فاطمة، قال آه آه (2) ثم وضع يده على جبهته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره امه (3)، ويستحسن اسمه، ويعمله كتاب الله ويطهره، ويعلمه السباحة وإذا كانت انثى أن يستفره امها، ويستحسن اسمها، ويعلمها سورة النور، ولا يعملها سورة يوسف، ولا ينزلها الغرف، ويعجل سراحها إلى بيت زوجها، أما إذا سميتها فاطمة
فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها. (باب) * (بر الاولاد) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل ابن أبي قرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآسله وسلم: من قبل ولده كتب الله عزوجل له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعي بالابوين فيكسيان حلتين يضيئ من نورهما وجوه أهل الجنة. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل من الانصار: من أبر؟ قال: والديك، قال: قد مضيا، قال: بر ولدك. 3 - أحمد بن محمد، عن علي بن فضال، عن عبد الله بن محمد البجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يدرون إلا أنكم ترزقونهم. (4) 4 - ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال:
(1) هذا من كلام السكوني أي كشف أبو عبد الله عليه السلام الغم عنى. (2) قاله عليه السلام لتذكره جدتها المظلومة عليها السلام وما أصابها من مكاره الدهر. (3) يستفره في الموضعين أي يستكرم امه ولا يدعو بالسب لامه واللعن والفحش. (4) في بعض النسخ (لا يرون) مكان " لا يدرون ".
[ 50 ]
قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان له ولد صبا (1). 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله من أعان ولده على بره، قال: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به (2) فليس بينه وبين أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء (3). 7 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدة من أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما قبلت صبيا قط، فلما ولى قال رسول الله: هذا رجل عندي أنه من أهل النار. 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن كليب الصيداوي قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فإنهم يرون أنكم الذين ترزقونهم إن الله عزوجل ليس يغضب لشئ كغضبه للنساء والصبيان. 9 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد فتنة.
(1) يعنى حن إلى الصبوة فعل فعل الصبى (في). (2) " لا يرهقه " أي لا يسفه عليه ولا يظلمه من الرهق محركة أو يحمل عليه ما لا يطيقه. والخرق بالضم: الحمق والجهل أي لا ينسب إليه الحمق. (3) الخيلاء: التكبر ولعل المراد بارخاء الازار عدم الاجتناب عما صادفه من شهوة الفرج حراما قبلا ودبرا.
[ 51 ]
(باب) * (تفضيل الولد بعضهم على بعض) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبد الله عليه السلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمن أنابه حتى حزته له (1)، فقلت: جعلت فداك الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه؟ قال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عزوجل منه. (باب) * (التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن خليل بن عمرو اليشكري، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان الغلام ملتاث الادرة (2) صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره، قال: وإذا كان الغلام شديد الادرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. 2 - علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن أبي سعيد الشامي قال: أخبرني صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول: تستحب عرامة الصبي (3)
(1) أي قمت وتصرفت فيما أعطى أبى لاخى من النحلة حتى جمعت له وذلك لانه كان طفلا. (2) الادرة بالضم نفخة في الخصية والمراد هنا نفس الخصية أي مسترخى الخصية. وفى الوافى وبعض نسخ الكافي الازرة وهي هيئة الايتزار، والالتيات: الالتفات والاسترخاء، ولعل المراد بملتاث الازرة من لا يجوز شد الازار بحيث يرى منه حسن الايتزار فيعجب به كما في الوافى. (3) أي حمله على الامور الشاقة والعرام الشراسة ورجل عارم أي شرير.
[ 52 ]
في صغره ليكون حليما في كبره، ثم قال: ما ينبغي أن يكون إلا هكذا. 3 - وروي أن أكيس الصبيان أشدهم بغضا للكتاب (1). (باب النوادر) 1 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل ابن عبد المطلب أخبرني محمد بن جعفر، عن محمد بن علي بن عيسى، عن عبد الله العمري، عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المرض يصيب الصبي فقال: كفارة لوالديه. 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ولا يعيش لثمانية أشهر (2). 3 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنين، فقال: كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل امه قبل أن يخرج. 4 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام قال: القابلة مأمونة. 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يإن فقال له أبو عبد الله عليه السلام: مالي أراك تإن؟ قال: طفل لي تأذيت به الليل أجمع، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا يونس حدثني أبي محمد بن علي، عن آبائه عليهم السلام، عن جدي رسول الله
(1) الكتاب بالتشديد كرمان: المكتب. (الصحاح)
(2) هذا هو المشهور بين الاصحاب وقيل: أكثره عشرة أشهر، اختاره الشيخ في المبسوط والمحقق وقيل: تسعة واختاره السيد في الانتصار مدعيا عليه الاجماع وجماعة ولم يقل من علمائنا ظاهرا بأكثر من ذلك وزاد بعض المخالفين إلى اربع سنين. (آت)
[ 53 ]
صلى الله عليه وآله أن جبرئيل نزل عليه ورسول الله وعلي صلوات الله عليهما يإنان فقال جبرئيل عليه السلام: يا حبيب الله ما لي أراك تإن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: طفلان لنا تأذينا ببكائهما، فقال جبرئيل: مه يا محمد فإنه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي على الحد فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما. 6 - محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان بن إسحاق قال: كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته (1) فمات فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام فوقع عليه السلام يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شئ إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت. 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فأحجمه في كل شهر في النقرة (2) فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده. 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: أيهما الاكبر؟ فقال: الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله عليه السلام: الذي خرج آخرا هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذاك أولا إن هذا دخل على ذاك (3) فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما. تم كتاب العقيقة والحمد لله رب العالمين
ويليه كتاب الطلاق
(1) الحصاة: اشتداد البول في المثانة حتى يصير كالحصاة. (القاموس) والبط: شق الدمل و الخراج ونحوهما. (النهاية). (2) النقرة: الوهدة التى في القفا. (3) في بعض النسخ (دخل على هذا).
[ 54 ]
كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم (باب) * (كراهية طلاق الزوجة الموافقة) * 1 - أخبرنا عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد ابن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، ثم قال: إن الرجل تزوج فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال: تزوجت؟ قال: نعم، ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي صلى الله عليه وآله، فقال: تزوجت؟ فقال: نعم، ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عزوجل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من شئ مما أحله الله عزوجل أبغض إليه من الطلاق وإن الله يبغض المطلاق الذواق (1). 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي خديجة،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عزوجل يحب البيت الذي فيه العرس، ويبغض البيت، الذي فيه الطلاق، وما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من الطلاق.
(1) قال الجزرى، في الحديث " ان الله لا يحب الذواقين " يعنى السريعى النكاح السريعى الطلاق.
[ 55 ]
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: إن الله عزوجل يبغض كل مطلاق ذواق. 5 - وبإسناده، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بلغ النبي صلى الله عليه وآله أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن طلاق ام أيوب لحوب (1). (باب) * (تطليق المرأة غير الموافقة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك، فقال له بعض مواليه: جعلت فداك لم طلقتها؟ فقال: إني ذكرت عليا عليه السلام فتنقصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنم بجلدي. 2 - محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبد الله بن حماد، عن خطاب ابن سلمة قال: كانت عندي امرأة تصف هذا الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق فكنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها وإيمان أبيها فلقيت أبا الحسن موسى عليه السلام وأنا اريد أن أسأله عن طلاقها فقلت: جعلت فداك إن لي إليك حاجة فتأذن لي أن أسألك عنها فقال: ايتني غدا صلاة الظهر قال: فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد صلى وجلس فدخلت عليه وجلست بين يديه فابتدأني فقال: يا خطاب كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط (2) وأهرب
منها فلما مات أبي طلقتها فقلت: الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة. 3 - أحمد بن مهران، عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن خطاب بن سلمة قال: دخلت عليه يعني أبا الحسن موسى عليه السلام وأنا اريد أن أشكو إليه ما ألقى من أمرأتي
(1) الحوب بالضم: الاثم. (الصحاح). (2) تسلق الحائط: صعد عليه.
[ 56 ]
من سوء خلقها فابتدأني فقال: إن أبي كان زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال لي: ما يمنعك من فراقها، قد جعل الله ذلك إليك؟ فقلت: فيما بيني وبين نفسي قد فرجت عني. 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا قال وهو على المنبر: لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق، فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن أمير المؤمنين عليه السلام فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحسن بن علي عليهما السلام طلق خمسين امرأة فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال: يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام إليه رجل فقال: بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن فاطمة عليها السلام فإن أعجبته أمسك وإن كره طلق. (2) 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد ابن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ثلاثة ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له: ألم نجعل أمرها بيدك. (باب)
* (ان الناس لا يستقيمون على الطلاق الا بالسيف) * 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن الحسن بن حذيفة، عن معمر بن (عطاء ابن) وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يصلح الناس (2) في الطلاق إلا بالسيف
(1) راجع موضوع كثرة طلاق الامام المجتبى عليه السلام والبحث عنها كتاب حياة الحسن الجزء الثاني ص 395 إلى 412 وقد أجاد مؤلفه الفذ الكلام حول الموضوع. (2) اراد بالناس المخالفين من المتسمين بأهل السنة فانهم أبدعوا في الطلاق أنواعا من البدع مخالفة للكتاب والسنة. يعملون بها اقتداء بأئمتهم. (في)
[ 57 ]
ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزوجل. قال: وحدثني بهذا الحديث الميثمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض رجاله أو همه الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام (1). 2 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو وليت الناس لاعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم اوت برجل قد خالف إلا وأوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه. 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عمر بن معمر بن (عطاء بن) وشيكة قا ل: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عزوجل. 4 - قال أحمد: وذكر بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما امر الله عزوجل. (باب) * (من طلق لغير الكتاب والسنة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمرو بن رياح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بلغني أنك تقول: من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام:
(1) أوهمه أي نسيه
[ 58 ]
ما أقوله بل الله عزوجل يقوله، أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لان الله عزوجل يقول: " لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت إلى آخر الآية (1) " 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ خالف كتاب الله عزوجل رد إلى كتاب الله عزوجل والسنة. 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة. 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عزوجل. 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل. 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين طلقت امرأتي، قال: ألك بينة قال: لا، فقال:
(1) المائدة: 63.
[ 59 ]
اعزب (1). 8 - محمد بن جعفر أبو العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا بصير يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا: إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشئ. 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يراجعها، فقلت: إن الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض (2) فقال: فلاي شئ سأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان هو أملك برجعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها، ثم قال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجهد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق
(1) أي غب عنى وهى كناية عن عدم الوقوع. (آت) (2) أراد بالناس العامة والذى قاله السائل هو ما رواه مسلم في الجزء الرابع من صحيحه ص 108 عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فانها العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء، قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها: انتهى وباقى رواياته أنه طلقها وهى حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بان يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرة أو ثلاثا وسيأتى تكذيب نافع تحت رقم 18 وما ذكره عليه السلام من انه طلقها ثلاثة وهى حائض هو الحق الثابت ويؤيده ما رواه مسلم ايضا عن على بن حجر السعدى عن اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهى حائض فامر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلى وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض فامران يراجعها، قال قلت: افحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستمحق.
[ 60 ]
ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزوجل بها. 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير بن أعين، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد
ما يسمها فليس طلاقه إياها بطلاق وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق (1). 12 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة قلت: فليس ينبغي له، إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم. 13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ. 14 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عمر بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عزوجل؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ. 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق
(1) قوله " طاهرا " بيان لاستقبال العدة وفى النهاية " فيه طلقوا النساء لقبل بضم القاف و الباء عدتهن " وفى رواية " في قبل طهرهن " أي في اقباله واوله وحين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها فتكون لها محسوبة وذلك في حالة الطهر، يقال: كان ذلك في قبل الشتاء أي اقباله. (آت)
[ 61 ]
وقال: كل شئ خالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله عزوجل وقال لا طلاق
إلا في عدة. 16 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني سألت عمرو بن عبيد، عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث واحدة، قال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلى الله عليه وآله فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق (1). 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير، وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق، فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز فيه شهادة النساء. 18 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السلام: أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها قال: نعم فقال له: كذبت والله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول: طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه وآله علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل.
(1) هو عمرو بن عبيد المعتزلي من فقهاء العامة ولما كان هو وامثاله من المخالفين يزعمون ان الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ينعقد ثلاثا لا يجوز معه المراجعة وقد ثبت عندهم الخبر الذى رواه مسلم في طلاق ابن عمر حرفوا حديثه عن موضعه وقالوا انه كان طلقها واحدة ولهذا امر بالرجوع.
[ 62 ]
(باب) * (ان الطلاق لا يقع الا لمن أراد الطلاق) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق على السنة إلا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا. (باب) * (انه لا طلاق قبل النكاح) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران، عن عبد الله بن سليمان، عن أبيه سليمان قال: كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السلام ولم أثبته فسألت عنه فاخبرت باسمه فقمت إليه أنا وغيري فاكتنفناه (1) فسلمنا عليه فقال له رجل: أصلحك الله ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها: هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له
(1) في القاموس: أثبته عرفه حق المعرفة: وقال: اكتنفوا فلانا احاطوا به.
[ 63 ]
ذلك؟ فقال: إنما الطلاق بعد النكاح. 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ أنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح. 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل. 4 - محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وأبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبد الله بن سليمان، عن أبيه قال: كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني: من هذا الشيخ؟ فقال: مالك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟ قال: فقلت له لم أر احدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه، قال: فإنه علي بن الحسين عليهما السلام قال: فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه وسلمنا عليه فقال له الرجل: ما ترى أصلحك الله في رجل سمى امرأته بعينها وقال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بداله أن يتزوجها أيصلح له ذلك؟ قال: فقال: إنما الطلاق بعد النكاح، قال عبد الله: فدخلت أنا وأبي على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام فحدثه أبي بهذا الحديث، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أنت تشهد على علي بن الحسين عليهما السلام بهذا الحديث (1) قال: نعم. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين، فقال: ليس بشئ لا
يطلق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.
(1) لعل السؤال كان للتقية أو للتسجيل على الخصوم. (آت)
[ 64 ]
(باب) * (الرجل يكتب بطلاق امرأته) * 1 - محمد بن يجيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، أو ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به. (باب) * (تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق) * 1 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا وإن أراد أن يراجعها (2) أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عزوجل " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (2) "
(1) إشارة إلى طلاق العدة فانه إن طلقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدة. " هو قول الله عزوجل " أي ما ذكر من طلاق الصحيح هو الذى ذكر الله عزوجل في كتابه وانه يكون مرتين وثالثها التسريح باحسان لاما أبدعته العامة. (في) (2) البقرة: 229.
[ 65 ]
التطليقة الثانية (1) التسريح بإحسان. 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ، قال زرارة: فقلت لابي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى مادامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عزوجل: " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة (2) "، فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام (أو) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره، قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض، فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة. 3 - ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: احب للرجل
(1) في التهذيب هذا الحديث معلقا عن المصنف وفيه " التطليقة الثالثة التسريح باحسان " وهو الاصح لان التطليقة الثانية ليس بتسريح إذ له الامساك بالمراضعة انما التسريح التطليقة الثالثة إذ ليس له الامساك بها اللهم الا ان يفسر التسريح بعدم الرجوع حتى تنقضي عدتها وحينئذ لا فرق بين الطلقة الاولى والثانية (فض) كذا في هامش المطبوع وفي الوافى نقلا عن الكافي " التطليقة الثالثة " وقال في بيانه في بعض النسخ " الثانية " مكان " الثالثة " (3) الطلاق: 2.
[ 66 ]
الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال: وهو الذي قال الله عزوجل: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) " يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره، قال: وما أعد له واوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، أو غيره (2)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة، قال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت
للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد (شاهدين) على تطليقة اخرى، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها
(1) الطلاق: 2. (2) في هامش الوافى: في التهذيبين ابن أبى عمير مكان التميمي يعنى ابن أبى نجران وقال: والامر فيه سهل لمكان أو غيره.
[ 67 ]
حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا لانه طلق طالقا لانه إذا كانت المرأة مطلقة من وجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فإن طلقها على طهر بشهود، ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض، ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
5 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم جميعا، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟ فقال: يطلقها في طهر قبل عدتها (1) من غير جماع بشهود فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقي تطليقتان فإن طلقها الثانية وتركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه، وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الاولتين. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ققال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، فقال: ليس هذا بطلاق، فقلت:
(1) " قبل عدتها " بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي حين اقبالها وابتدائها وهو بدل من طهر وعدتها عبارة عن أيام طهرها (في). وقد مر عن النهاية أن " قبل " بضمتين بمعنى الاقبال والاول والحين.
[ 68 ]
جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه (1) فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل، فقلت له: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته (2)، فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا. (3)
7 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن ابن بكير (4)، وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن الطلاق الذي أمر الله عزوجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر من غير جماع وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق. 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة إذا طهرت المرأة فليطلقها واحدة مكانها من غير جماع يشهد على طلاقها، فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.
(1) اشارة إلى قوله سبحانه: " فطلقوهن لعدتهن ". (2) " في الدم " أي في القتل والجروح. (3) المشهور بين الاصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالاسلام واستدل بهذا الخبر واجيب بان قوله: " بعد أن تعرف منه خيرا " يمنعه وأورد الشهيد الثاني رحمة الله بان الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ونقل العلامة المجلسي عن والده قدس سرهما أنه قال: كانه قال عليه السلام: يشترط الايمان والعدالة كما هو ظاهر الاية " واشهدوا ذوى عدل منكم " والخطاب مع المؤمنين فانهم مسلمون ومولودون على الفطرة فما كان ينبغى السؤال عنه من أمثالكم والظاهر أن مراده بالناصب من كان على خلاف الحق كما هو الشايع في الاخبار. (4) الظاهر أن " ابن " زائد من النساخ بل هو بكير إذ ابنه لا يروى عن أبى جعفر وسيأتى نظير هذا السند وفيه " عن بكير ".
[ 69 ]
9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها
في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فإن راجعها (1) قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها (2) حتى يخلو أجلها فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الاولتين. (باب) * (ما يجب ان يقول من اراد ان يطلق) * 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن اذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أو بائنة، أو بتة، أو بريئة، أو خلية (3)؟ قال: هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق.
(1) في هامش المطبوع: المراد بالرجوع ههنا معناه الاعم وهو التحليل مطلقا. (2) هذا قيد للمشيئة أي مشيئة الخطبة انما يكون إذا تركها حتى يحيل أجلها وجزاء الشرط محذوف أي فعل، ويحتمل أن يكون " فان فعل " جزاء الشرط. (آت) وقال الفيض رحمه الله: في بعض النسخ التهذيب " وإن كان تركها " بزيادة الواو وكأنه نشأ من تصرف النساخ. (3) البتة: المنقطعة عن الزواج والبريئة بالهمزة وقد يخفف أي البريئة من الزوج وفي النهاية أمرأة خلية: هي التى لا زوج لها، ولا خلاف بين أصحابنا في عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات وإن
نوى بها الطلاق لعدم صراحتها خلافا للعامة أجمع حيث حكموا بوقوعها مع نية. (آت)
[ 70 ]
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدي فإن فلانا قد فارقك، قال ابن سماعة وإنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك يعني الطلاق إنه لا يكون فرقة إلا بطلاق. حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله: اعتدي؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدي، قال ابن سماعة: غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول: اشهدوا اعتدي، قال الحسن بن سماعة: ينبغي أن يجئ بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم، وهذا (1) المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عزو جل هذا على العباد، وقال الحسن: ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى. (باب) * (من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو اكثر انها واحدة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق
(1) لعل هذا من كلام حميد بن زياد وفيه رد على الحسن ويحتمل أن يكون من كلام المصنف رحمه الله
(كذا في هامش المطبوع).
[ 71 ]
امرأته ثلاثا في مجلس واحد (أو أكثر) وهي طاهر قال: هي واحدة. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة 3 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الاسدي، و محمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشئ. 4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك عليهم السلام أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم. (باب) * (من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل) * * (لهم اشهدوا) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما امر أن يشهدا جميعا. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم (1) قال: سألته عن رجل
طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كالامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع
هو من اصحاب الرضا عليه السلام.
[ 72 ]
الطلاق عليها؟ قال: نعم، هي شهادة أفتترك معلقة (1)؟. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم: اشهدوا؟ قال: نعم. 4 - علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة. (باب) * (من اشهد على طلاق امراتين بلفظة واحدة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتين أيقع الطلاق؟ قال: نعم. (باب) * (الاشهاد على الرجعة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
(1) " أفتترك معلقة " أي لا ذات زوج ولا مطلقة لانها مطلقة في الواقع وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الازواج فيها. (آت)
[ 73 ]
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل. 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها قال: هي أمرأته ما لم تنقض عدتها وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل الشهود لمكان الميراث. (باب) * (ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المراجعة هي الجماع
وإلا فإنما هي واحدة. 2 - علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عند عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل يطلق امرأته: له أن يراجع
[ 74 ]
وقال: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها. 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها. 4 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر؟ فقال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم. 5 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الرجعة الجماع وإلا فإنما هي واحده. (باب) (1) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن اين محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال: إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الامام إن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن (2) يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.
(1) كذا في جميع النسخ عندنا بلا عنوان. (2) في بعض النسخ (بعدما).
[ 75 ]
3 - علي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين، ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك، وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها. (باب) (1) 1 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الاشهر أيضا؟ قال: فقال: إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق. (باب) * (التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن اطلقها فتركتها حتى إذا
طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما
(1) كذا في جميع النسخ التى عندنا بلا عنوان.
[ 76 ]
فعلت ذلك بها أنه لم يكن لي به حاجة (1). 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة. 3 - محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وأبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: هي التي تطلق ثم تراجع، ثم تطلق، ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها (2). 4 - صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الآخر عسليتها. 5 - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة
الثالثة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها. 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح وزجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب على المؤمنين الحدود.
(1) في الوافى " لانى لم يكن لى بها حاجة ". (2) العسيلة بضم العين: لذة الجماع.
[ 77 ]
(باب) * (ما يهدم الطلاق وما لا يهدم) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسسها قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس (1). 2 - حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس، وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال: قلت له: من أين قلت هذا؟ قال: قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يهدم ما مضى، قال: قلت له فإن رفاعة إنما قال: طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الاول إن ذلك يهدم الطلاق الاول.
3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجها زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها (2) زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها
(1) " له أن يتزوجها "، أي مع تخلل المحلل فالمراد عدم التحريم المؤبد في التاسعة، وقال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام: " له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس " يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له أن يتزوجها أبدا لان الزوج يهدم الطلاق الاول وليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها و إن لم يتزوج زوجا غيره وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه ثم ذكر رواية رفاعة و رواية ابن بكير الاتيتين لتأييد ما ذكره. (آت) (2) في بعض النسخ (ثم تزوجت).
[ 78 ]
فإنما هي عنده على طلاق مستأنف، قال (ابن سماعة): ذكر الحسين بن هاشم إنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج، فقال: زوج وغير زوج عندي سواء فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا هذا مما رزق الله عزوجل من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج. 4 - محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير، عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها؟ قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال قلت له: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي ومتى ما طلقها واحدة فبانت (منه) ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال: فقلت لعبدالله: هذا برواية من؟ فقال: هذا مما رزق الله، قال معاوية بن حكيم روى أصحابنا
عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الاول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله عليه السلام: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين. ورواية رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام هو الذي احتج به ابن بكير. (باب) * (الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك انه لا يقع الطلاق) * * (حتى تحيض وتطهر) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها الطلاق (1).
(1) قيده الشيخ رحمه الله في الاستبصار بما إذا كانت حائضا، حملا على الخبر الاتى ويظهر من العنوان ومتن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وان لم يواقعها ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه. (في)
[ 79 ]
2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثم قدم و أراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها. (باب) * (النساء اللاتى يطلقن على كل حال) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض والتي قد يئست من الحيض.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض. 3 - حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها. علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. (باب) * (طلاق الغائب) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن بكير قال: أشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالاهلة و الشهور (1).
(1) يعنى إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالاهلة والشهور. وفى بعض النسخ (الشهود).
[ 80 ]
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن أسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى وأشهد على
طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها اني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد؟ قال: فقال: لا سبيل له عليها لانه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك؟ قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله. 6 - علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها (1).
(1) يعنى وإن وقع في الحيض وكان الحكم مقيدا بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها (في)
[ 81 ]
8 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟ قال: حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: إذا مضى له شهر. 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام أن معي امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما طلقت وإما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله. (باب) * (طلاق الحامل) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الاجلين. 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت. 4 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة. 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
[ 82 ]
6 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وأبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: طلاق
الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين. 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة و أجلها أن تضع حملها. 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحبلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين. 9 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كانت مضغة. 10 - وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن علي عمران الشفا، عن ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال: قال: تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها. 11 - وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها. 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة (1) بالشهور والشهود، قلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي
(1) يعنى أنه لا يجوز أن يطلقها للعدة الا تطليقة واحدة فان بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة فلا بأس فانها أيضا واحدة أما إذا كان غرضه اولا من الطلاق أن يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها بعد الاولى فعليه أن يصبر حتى تضع مافى بطنها ثم إن تزوجها بعد طلاقها ثانية
فيكون طلاقه للسنة لا للعدة. قوله: " بالشهور " يعنى كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الاولى فلا بد من مضى شهر من مسها كما فسره بعد وهذا الذى قلناه في تفسير الواحدة مصرح في اخبار هذا الباب. (في)
[ 83 ]
امرأته، قلت: فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة اخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعدما مسها شهر، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج (1). (باب) * (طلاق التى لم يدخل بها) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها، فقال: قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها
(1) قال الشيخ في التهذيبين: هذا الخبر نحمله على من يكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى: " واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " وهذا اولى مما قاله ابن سماعة لانه قال تجب العدة على هؤلاء كلهن وانما سقط
عن الاماء والعدة لان هذا تخصيص منه في الاماء من غير دليل والذى ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهاء المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم انتهى. وقال الفيض رحمه الله بعد نقل هذا الكلام: هذا التحقيق والتوفيق ينافي ما مر من الاخبار من رواية محمد بن حكيم أن المرأة التى لا تحيض مثلها ولم تحض تعتد بثلاثة أشهر. فان ارتابت بالحمل تعتد بتسعة أشهر الا ان يقال ان لفظة " لا " في لا تحيض مثلها من زيادة النساخ انتهى.
[ 84 ]
إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وعلي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة؟ قال: بانت منه في التطليقة الاولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضى ثلاثة أشهر؟ قال: لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه (من) ساعة طلقها. 5 - أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة. حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 6 - أبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته
قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: العدة من الماء (1). (باب) * (طلاق التى لم تبلغ والتى قد يئست من المحيض) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض
(1) أي ماء المنى وما مظنة له وهو الوطى وان لم ينزل ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل أي ما لم يجب الغسل لم يجب العدة. (آت)
[ 85 ]
أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا تلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا مثله. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. 3 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها. 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قا ل: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي
لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. 5 - بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض قال: بانت منه ولا عدة عليها. 6 - وقد روي أيضا أن عليهن العدة إذا دخل بهن. حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول: إن ذلك في الاماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن المحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عزوجل: " واللائي يئسن من
[ 86 ]
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة وما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عزوجل: " إن ارتبتم " وإنما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة. (باب) * (في التى يخفى حيضها) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالاهلة
والشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها والاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر (1) الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها. (باب) * (الوقت الذي تبين منه المطلقة والذى يكون فيه الرجعة) * * (متى يجوز لها أن تتزوج) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة،
(1) " يكتب الشهر " لاجل تزويج اختها أو الخامسة أو للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها.
[ 87 ]
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: فقد كذبوا. 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن، زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه. 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، وجميل بن دراج وعمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي قال: من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال: كذب
ما هو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن علي عليه السلام. 4 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته؟ قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة. 5 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع. 6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل بن دراج، و صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير، وجميل كلهم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه. حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله. 7 - صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الاخير. 8 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته، فقال: هو أحق برجعتها
[ 88 ]
ما لم تقع في الدم الثالث. 9 - عنه، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه السلام قال: قلت له: وما قال فيها علي عليه السلام: قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها و إنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (1).
الحسن بن محمد بن سماعة قال: كان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند أول قطرة من الدم ولا تحل للازواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقال الحسن بن محمد بن سماعة: تبين عند أول قطرة من الحيض الثالث ثم إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا، وقال علي بن إبراهيم: إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا، فإن تزوجت لم يدخل بها حتى تغتسل. 10 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها (2) وإن كان الدم بعد العشرة الايام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها. 11 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.
(1) لعل عدم التزويج محمول على الكراهة. (آت) (2) أي من توابعها إذ الظاهر أن ابتداء العشرة بعد ايام الحيض السابق. (آت)
[ 89 ]
(باب) * (معنى الاقراء) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الاقراء التي سمى الله عزوجل في القرآن
إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي صلوات الله وسلامه عليه، فقلت: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟ فقال: نعم إنما القرء الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفقه (1). 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء (هو) ما بين الحيضتين. 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء (هو) ما بين الحيضتين. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاقراء هي الاطهار. (باب) * (عدة المطلقة واين تعتد) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها
(1) الحيض في اللغة بمعنى السيلان والقرء بمعنى الجمع. ولما كان الدم في أيام الطهر ساكنا غير سيال ويجمع الرحم هذا الدم ويدفقه في زمان الحيض سمى حيضا فظهر عدم اشتراك القرء في الحيض والطهر فاستعمال القرء بمعنى الحيض مجاز.
[ 90 ]
ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض (1). 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحض. حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفي عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاءت (2). 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثة قروء (3) أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها و تعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزوجل يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة (4) فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه
(1) قوله: " ثلاثة اشهر " لا خلاف فيه إذا كانت في سن من تحيض. (آت) (2) حمل على الرجعية ولا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج ولا يجوز له أن يخرجها الا ان تأتى بفاحشة مبينة لقوله تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان تأتين بفاحشة مبينة ". (آت) (3) ثلاثة قروء ان كانت مستقيمة الحيض وثلاثة أشهر ان كانت غير مستقيمة وقوله: " إلا أن تكون تحيض استثناء من ثلاثة أشهر يعنى ان لم تكن الثلاثة بيضا فانها ترجع كما في الوافى. (4) أي الرجعية فانها صالحة لان يرجع إليها في العدة ثم تطلق. واستدرك الامام عليه السلام
ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يطلق في آخر الخبر. (آت)
[ 91 ]
أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي. 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة (1) ولا يستأذن عليها. 8 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها. 9 - عنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد، فقال: في بيتها (2) إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها. عنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله. 10 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (عن محمد بن خالد) والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. 12 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها (3).
(1) التشوف: التزين. و " ما كان أي ما دام. (في) (2) أي في بيت زوجها ونسب إليها لانها كانت تسكنها. (3) يدل على أن تحريم الخروج مقيد بعدم اذن الزوج وربما يخص ذلك بالحج المندوب كما احتمله في المسالك. (آت)
[ 92 ]
13 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق (1). 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عزوجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها إن تقع في نفسه فيراجعها. (باب) * (الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا) * * (خرجت وهى في عدتها أو اخرجها زوجها) * الحسين بن محمد قال: حدثني حمدان القلانسي قال: قال لي عمر بن شهاب العبدي: من أين زعم أصحابك أن من طلق ثلاثا لم يقع الطلاق؟ فقلت له: زعموا أن الطلاق للكتاب والسنة فمن خالفهما رد إليهما، قال: فما تقول فيمن طلق على الكتاب والسنة فخرجت امرأته أو أخرجها فاعتدت في غير بيتها تجوز عليها العدة أو يردها إلى بيته حتى تعتد عدة اخرى فإن الله عزوجل قال: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن "؟ قال: فأجبته بجواب لم يكن عندي جوابا ومضيت فلقيت أيوب بن نوح فسألته
عن ذلك فأخبرته بقول عمر، فقال: ليس (2) نحن أصحاب قياس إنما نقول بالآثار فلقيت علي بن راشد فسألته عن ذلك وأخبرته بقول عمر فقال: قد قاس عليك وهو يلزمك إن لم يجز الطلاق إلا للكتاب فلا تجوز العدة إلا للكتاب فسألت معاوية بن حكيم عن ذلك
(1) اما محمول على الحقوق الواجبة أو الزوجة البائنة أو على اذن الزوج ان جعلنا المنع مقيدا بعدمه. (آت) (2) كذا.
[ 93 ]
وأخبرته بقول عمر، فقال معاوية: ليس العدة مثل الطلاق وبينهما فرق (1) وذلك أن الطلاق فعل المطلق فإذا فعل خلاف الكتاب وما امر به قلنا له: ارجع إلى الكتاب وإلا فلا يقع الطلاق والعدة ليست فعل الرجل ولا فعل المرأة إنما هي أيام تمضى وحيض يحدث ليس من فعله ولا من فعلها إنما هو فعل الله تبارك وتعالى فليس يقاس فعل الله عز وجل بفعله وفعلها فإذا عصت وخالفت فقد مضت العدة وباءت بإثم الخلاف ولو كانت العدة فعلها لما أوقعنا عليها العدة كما لم يقع الطلاق إذ خالف. وقال الفضل بن شاذان في جواب أجاب به أبا عبيد في كتاب الطلاق، ذكر أبو عبيد أن بعض أصحاب الكلام قال: إن الله تبارك وتعالى حين جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان طلاقه عنه ساقطا ولكنه شئ تعبد به الرجال كما تعبد النساء بأن لا يخرجن من بيوتهن ما دمن يعتددن وإنما أخبرنا في ذلك بالمعصية فقال: " و تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " فهل المعصية في الطلاق إلا كالمعصية في خروج المعتدة من بيتها؟ ألستم ترون أن الامة مجمعة على أن المرأة المطلقة إذا خرجت من بيتها أياما أن تلك الايام محسوبة لها في عدتها وإن كانت لله فيه عاصية، فكذلك الطلاق في الحيض محسوب على المطلق وإن كان لله (فيه) عاصيا. قال الفضل بن شاذان: أما قوله: إن الله عزوجل لما جعل الطلاق للعدة لم يخبرنا أن من طلق لغير العدة كان الطلاق عنه ساقطا فليعلم أن مثل هذا إنما هو تعلق
بالسراب إنما يقال لهم: إن أمر الله عزوجل بالشئ هو نهي عن خلافه وذلك أنه جل ذكره حيث أباح نكاح أربع نسوة لم يخبرنا أن أكثر من ذلك لا يجوز، حيث جعل الكعبة قبلة لم يخبرنا أن قبلة غير الكعبة لا تجوز، وحيث جعل الحج في ذي الحجة
(1) حاصل الفرق أن الله تعالى أمر بالطلاق على وجه خاص حيث قال: " فطلقوهن لعدتهن " فقيد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدة فإذا أوقع على وجه آخر لم يكن طلاقا شرعيا بخلاف العدة فانه قال: " فعدتهن ثلاثة قروء " وقال: " اجلهن ان يضعن حملهن " فأجاز بأنه يجوز لهن التزويج بعد العدة ثم بعد ذلك نهاهن عن شئ آخر فلا يدل سياق الكلام على الاشتراط بوجه. (آت)
[ 94 ]
لم يخبرنا أن الحج في غير ذي الحجة لا يجوز، وحيث جعل الصلاة ركعة وسجدتين لم يخبرنا أن ركعتين وثلاث سجدات لا يجوز، فلو أن إنسانا تزوج خمس نسوة لكان نكاحه الخامسة باطلا ولو اتخذ قبلة غير الكعبة لكان ضالا مخطئا غير جائز له وكانت صلاته غير جائزة ولو حج في غير ذي الحجة لم يكن حاجا وكان فعله باطلا ولو جعل صلاته بدل كل ركعة ركعتين وثلاث سجدات لكانت صلاته فاسدة وكان غير مصل لان كل من تعدى ما امر به ولم يطلق له ذلك كان فعله باطلا فاسدا غير جائز ولا مقبول فكذلك الامر والحكم في الطلاق كسائر ما بينا والحمد الله. وأما قولهم: إن ذلك شئ تعبد به الرجال كما تعبد به النساء أن لا يخرجن مادمن يعتددن من بيوتهن فأخبرنا ذلك لهن بالمعصية وهل المعصية في الطلاق إلا كالمعصية في خروج المعتدة (من بيتها) في عدتها فلو خرجت من بيتها أياما لكان ذلك محسوبا لها فكذلك الطلاق في الحيض محسوب وإن كان لله عاصيا فيقال لهم: إن هذه شبهة دخلت عليكم من حيث لا تعلمون وذلك أن الخروج والاخراج ليس من شرائط الطلاق كالعدة لان العدة من شرائط الطلاق ذلك أنه لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق ولا يحل للرجل أن يخرجها من بيتها قبل الطلاق ولا بعد الطلاق، فالطلاق وغير الطلاق
في حظر ذلك ومنعه واحد والعدة لا تقع إلا مع الطلاق ولا تجب إلا بالطلاق ولا يكون الطلاق لمدخول بها ولا عدة كما قد يكون خروجا وإخراجا بلا طلاق ولا عدة فليس يشبه الخروج والاخراج بالعدة والطلاق في هذا الباب وإنما قياس الخروج والاخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لانه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل وكذلك لو أن رجلا غصب ثوبا أو أخذه ولبسه بغير إذنه فصلى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ذلك الثوب لان ذلك ليس من شرائط الصلاة لانه منهي عن ذلك صلى أولم يصل، وكذلك لو أنه لبس ثوبا غير طاهر أو لم يطهر نفسه أو لم يتوجه نحو القبلة لكانت صلاته فاسدة غير جائزة لان ذلك من شرائط الصلاة وحدودها لا يجب إلا للصلاة، وكذلك لو كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه من الايمان لكان عاصيا في كذبه ذلك وكان
[ 95 ]
صومه جائزا لانه منهي عن الكذب صام أو أفطر، ولو ترك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه باطلا فاسدا لان ذلك من شرائط الصوم وحدوده لا يجب إلا مع الصوم و كذلك لو حج وهو عاق لوالديه ولم يخرج لغرمائه من حقوقهم لكان عاصيا في ذلك و كانت حجته جائزة لانه منهي عن ذلك حج أو لم يحج، ولو ترك الاحرام أو جامع في إحرامه قبل الوقوف لكانت حجته فاسدة غير جائزة لان ذلك من شرائط الحج وحدوده لا يجب إلا مع الحج ومن أجل الحج فكلما كان واجبا قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط الفرض لان ذلك أتى على حده والفرض جائز معه فكلما لم يجب إلا مع الفرض ومن أجل الفرض فإن ذلك من شرائطه، لا يجوز الفرض إلا بذلك على ما بيناه ولكن القوم لا يعرفون ولا يميزون ويريدون أن يلبسوا الحق بالباطل. فأما ترك الخروج والاخراج فواجب قبل العده ومع العدة وقبل الطلاق وبعد الطلاق وليس هو من شرائط الطلاق ولا من شرائط العدة والعدة جائزة معه ولا تجب
العدة إلا مع الطلاق ومن أجل الطلاق فهي من حدود الطلاق وشرائطه على ما مثلنا وبينا وهو فرق واضح والحمد لله. وبعد فليعلم أن معنى الخروج والاخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حق بإذن زوجها مثل مأتم أو ما أشبه ذلك وإنما الخروج والاخراج أن تخرج مراغمة أو يخرجها زوجها مراغمة (2) فهذا الذي نهى الله عزوجل عنه، فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حق لم نقل: إنها خرجت من بيت زوجها ولا يقال: إن فلانا أخرج زوجته من بيتها إنما يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم والسخط وعلى أنها لا تريد العود إلى بيتها فأمسكها على ذلك وفيما بينا كفاية. فإن قال قائل: لها أن تخرج قبل الطلاق بإذن زوجها وليس لها أن تخرج بعد الطلاق وإن أذن لها زوجها فحكم هذا الخروج غير ذلك الخروج وإنما سألناك عنه في ذلك الموضع الذي يشتبه ولم نسألك في هذا الموضع الذي لا يشتبه أليس قد نهيت عن العدة في غير بيتها فإن هي فعلت كانت عاصية وكانت العدة جائزة (2) فكذلك أيضا إذا طلق لغير
(1) في القاموس: راغمهم نابذهم وهاجرهم. (2) في بعض النسخ (ماضية).
[ 96 ]
العدة كان خاطئا وكان الطلاق واقعا وإلا فما الفرق؟. قيل له: إن فيما بينا كفاية من معنى الخروج والاخراج ما يجتزئ به عن هذا القول لان أصحاب الاثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيع قد رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم وأجمعوا على ذلك (1). فمن ذلك ماروى ابن جريح عن ابن الزبير، عن جابر أن خالته طلقت فأرادت الخروج إلى نخل لها تجذه فلقيت رجلا فنهاها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا.
وروى الحسن، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاؤوس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله سئل عن المرأة المطلقة هل تخرج في عدتها، فرخص في ذلك. وابن بشير، عن المغيرة، عن إبراهيم أنه قال في المطلقة ثلاثا إنها لا تخرج من بيت زوجها إلا في حق، من عيادة مريض، أو قرابة، أو أمر لابد منه. مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا تبيت المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إلا في بيتها، وهذا يدل على أنه قد رخص لها في الخروج بالنهار. وقال أصحاب الرأي: لو أن مطلقة في منزل ليس معها فيه رجل تخاف (فيه) على نفسها أو متاعها كانت في سعة من النقلة وقالوا: لو كانت بالسواد فطلقها زوجها هناك فدخل عليها خوف من سلطان أو غير ذلك كانت في سعة من دخول المصر، وقالوا: للامة المطلقة أن تخرج في عدتها أو تبيت عن بيت زوجها وكذلك قالوا: أيضا في الصبية المطلقة. قال: وهذا كله يدل على أن هذا الخروج غير الخروج الذي نهى الله عزوجل عنه وإنما الخروج الذي نهى الله عزوجل عنه هو ما قلنا أن يكون خروجها على السخط و المراغمة وهو الذي يجوز في اللغة أن يقال: فلانة خرجت من بيت زوجها وإن فلانا أخرج امرأته من بيته ولا يجوز أن يقال لسائر الخروج الذي ذكرنا عن أصحاب الرأي والاثر والتشيع: إن فلانة خرجت من بيت زوجها، وإن فلانا أخرج امرأته من بيته، لان المستعمل في اللغة هذا الذي وصفنا وبالله التوفيق.
(1) ملخص الجواب الفرق بين الخروجين قبل الطلاق وبعده في عدم جوازهما بدون اذن زوجها وجوازهما باذنه.
[ 97 ]
(باب) * (في تأويل قوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ") * 1 - علي بن إبرهيم عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا عليه السلام في قول الله
عزوجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: أذاها لاهل الرجل وسوء خلقها. 2 - بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيملي، عن علي بن أسباط، عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عزوجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل. (باب) * (طلاق المسترابة) * (1) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها. (باب) * (طلاق التي تكتم حيضها) * 1 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال:
(1) المسترابة هي التى لا تحيض وهى في سن من تحيض سميت بذلك لحصول الريب والشك بالنسبة إليها باعتبار توهم الحمل أو غيره.
[ 98 ]
كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق؟ فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها. (باب) * (في التى تحيض في كل شهرين وثلاثة) *
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل عنده أمرأة شابة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها، قيل له: وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها، قيل: فإن مات أو ماتت؟ فقال: أيهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا. (باب) * (عدة المسترابة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض. قال ابن عمير: قال جميل: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض
[ 99 ]
فيها فقد بانت. 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد بن حكيم، عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها؟ قال: عدتها ثلاثة أشهر.
3 - سهل بن زياد، عن احمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة (1) أو في ستة أو في سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة وترتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة. 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة
(1) حمل على ما إذا كانت ترى الحيض بعد الثلاثة جمعا بين الاخبار.
[ 100 ]
لا ترى دما مادامت ترضع ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر. 8 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم (1) " ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض (2). 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها (3). 10 - محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: إذا نظرت فلم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر (4) فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء. 11 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن
(1) الطلاق: 4 (2) قوله: " ما زاد على شهر " أي زاد حيضها على شهر يعنى تحيض في أزيد من شهر و ينبغى تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقل من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ليتوافق الاخبار. " وما كان في الشهر " يعنى ما كان حيضها في الشهر. " ثم تزد " يعنى المرأة. " في الحيض " أي رؤية الحيض. " عليه " أي على الشهر. " ثلاث حيض " يعنى إلى ثلاث حيض متوالية. فعدتها ثلاث حيض لاستقامة حيضها حينئذ ويكفى الدخول في الثلاثة كما عرفت. وقال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة الحمل بل ربما كان لعلة فلتعتد بالاقراء بالغا ما بلغ فان تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فانه يجوز أن يكون للحمل ولغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد بثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما، فان رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكر في الاخبار الاخر. (في) (3) انما وضع الثلاثة الاشهر موضع القرء في العدة لان الحمل يستبين فيها غالبا كما اشير إليه
في خبر محمد بن حكيم الذى يأتي في باب المسترابة بالحبل. (في). (4) أي ان لم تجد الاطهار الثلاثة الا في ثلاثة أشهر وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصله. (في)
[ 101 ]
حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض. (باب) * (ان النساء يصدقن في العدة والحيض) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. (باب) * (المسترابة بالحبل) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه. 2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت. 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن ابن حكيم،
عن أبي إبراهيم أو أبيه عليهما السلام أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها.
[ 102 ]
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وأبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل؟ قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل وإما حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر لان الله عزوجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنها ارتابت؟ قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: ليس عليها ريبة تتزوج. 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا؟ قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا؟ قال: هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين إما حبل بين وإما فساد من الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد. وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة: كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهود، فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حبل وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة
وإذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.
[ 103 ]
(باب) * (نفقة الحبلى المطلقة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه (1). 3 - علي، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إن الله عزوجل يقول: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك (2) " قال: كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك لاني أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل: لا اجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهي الله عزوجل أن تضار المرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأة وأما قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار امه في رضاعه و ليس لها أن يأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين وإن إرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
(1) حمل في المشهور على الولد الذكر. (آت) (2) البقرة: 233.
[ 104 ]
(باب) * (ان المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة) * 1 - أبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وأبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة. 2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل - عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا قال: لا. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة. 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت: المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ فقلت: لا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
(باب) * (متعة المطلقة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين
[ 105 ]
اما يحب ان يكون من المتقين؟. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا (1) أن متعة المطلقة فريضة. 3 - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: و " للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (2) " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " وكيف لا يمتعها (3) وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عزوجل بينهما ما يشاء، وقال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة والمقتر يمتع بالحنطة (والشعير) والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها. 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قول الله عزوجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " قال: كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة (بالتمر) والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن ابن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها. حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله إلا أنه قال: وكان الحسن بن علي عليهما السلام يمتع نساءه بالامة. 5 - عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن
(1) كذا. (2) البقرة: 241. (3) قال بعض الفضلاء في حاشيته على الفروع: ان كلمة لا في قوله كيف لا يمتعها زائدة وقعت سهوا من النساخ وليس لها معنى كما يشعر به موثقة سماعة بعيده واقول: يمكن أن يقال بان معناه كيف لا يكون كذلك وقوله: يمتعها محمول على الانكار كما يشعر به قوله: متاعها بعد ما تنقضي عدتها وفى التهذيب ليست كلمة لا موجودة في الموضعين ولولا انطباق النسخ واجماعها على هذا الواجب علينا الاصلاح (فضل الله) كذا في هامش المطبوع.
[ 106 ]
أبي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول الله عزوجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه. (باب) * (ما للمطلقة التى لم يدخل بها من الصداق) * 1 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها. 2 - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعلي، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (1) " قال: هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفى فقد جاز. 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء، قال: وقال في قول الله عزوجل: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري لها فإذا عفى فقد جاز. 4 - علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:
(1) البقرة: 237.
[ 107 ]
قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن: كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشئ. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق. 5 - محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه؟ فقال: هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء فإن كن على حالهن كما ادخلن عليه فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه. 6 - محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا
وبرد حبرة بالالف التي أصدقها؟ فقال: إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها. 7 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه وإنما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم، فقال: لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا. 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت: أنافيك أرغب، فطلقها قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم. 9 - محمد، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن ابن اذينة،
[ 108 ]
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لانها إنما كانت لها خمسمائة درهم، فهبتها إياها له ولغيره سواء. 10 - محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: ليس عليها شئ.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. 12 - محمد بن يحيى رفعه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الاول عليه السلام في رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه. 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها نصف قيمته يوم دفع إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان. 14 - وبهذا الاسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.
[ 109 ]
(باب) * (ما يوجب المهر كملا) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التقي الختانان وجب المهر والعدة والغسل.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل به زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملامسة النساء هو الايقاع بهن. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل: تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء (1)، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام:
(1) أي الدخول وهو الذى مظنة نزول الماء كما يدل عليه آخر الخبر. (آت)
[ 110 ]
إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة. قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال: نصف المهر وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا
نصف المهر. 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، فقال: لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين. 9 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت يعني إذا كانا مأمونين صدقا. (باب) * (ان المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال: إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها. 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من
[ 111 ]
اليوم الذي طلقها. 3 - عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب عنها متى تعتد؟ قال: إذا
قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها (1). 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها. 5 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال في المطلقة: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة انه طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذى كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت.
(1) حمل على ما إذا لم تعلم تقدم الطلاق اصلا والا فتحسب الزمان المتيقن. (آت)
[ 112 ]
(باب)
* (عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب) * 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباج الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أولم تقم. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي، قال: المتوفي عنها (زوجها) تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه (1). 4 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وأبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المرأة إذا بلغها نعي زوجها، قال: تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له. 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفى زوجها وهو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها زوجها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
(1) أحدت المرأة على زوجها: حزن عليه ولبست لباس الحزن.
[ 113 ]
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد أن تحد عليه. (باب) * (علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله عزوجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجأبهن فيما شرط لهن ولم يجر (1) فيما اشترط عليهن شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عزوجل: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (2) " فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه، قال الله تبارك وتعالى: " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها. (باب) * (عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين
(1) " فلم يجأبهن " بسكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحبسهن ولم يمسكهن. وقوله:
و " لم يجر " من الجور خلاف العدل. (في) (2) البقرة: 226.
[ 114 ]
إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا تعتد بعدما تضع تمام أربعة أشهر و عشرا وذلك أبعد الاجلين. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الاجلين. 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاوؤا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. 6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين. 7 - عنه، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تخلو أربعة
أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الاولى وعدة اخرى من الاخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب. وعنه، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[ 115 ]
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثني الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. وروي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها (1). (رواه) 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. (باب) * (المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد وما يجب عليها) * 1 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، ومعاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته 2 - محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن
النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفى زوجها أين تعتد، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث
(1) قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فلا نفقة لها اجماعا وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا وهل يجب في نصيب الولد؟ اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين انتهى. ويمكن الجمع بين الاخبار بوجه آخر بان يقال إذا كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها لانه يجب نفقتها عليه وإلا فلا. (آت)
[ 116 ]
شاءت، ثم قال: إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته. 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي أو غيره عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا. 4 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن المتوفى عنها زوجها، فقال: لا تكتحل للزينة، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة (1) وتحج وإن كانت في عدتها. 5 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق؟ قال: نعم. 6 - حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: المتوفى عنها زوجها؟ قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تخرج نهارا، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج
إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء. 7 - حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أتخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها وتحج وتنتقل من منزل إلى منزل. 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد، قال: حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها. 9 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر، ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل
(1) الغسلة بالكسر: ما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار.
[ 117 ]
ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها ولا بأس. 10 - حميد، عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا وأنتن لا تصبرن على هذا. 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال: نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها (1)؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اف لكن قد كنتن من قبل أن ابعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها (2) ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟ قال: نعم.
(1) أي يصيبها والنوب: نزول الامر. (2) ظاهره أن الرمى بالبعرة كناية عن الاعراض عن الزوج فتأمل.
[ 118 ]
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي توفي عنها زوجها أتحج؟ قال: نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل. (باب) * (المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ومالها من الصداق والعدة) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال: لها
نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة (1). 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
(1) المشهور بين الاصحاب أن المهر لا ينتصف بموت الزوج وذهب الصدوق وبعض المتأخرين إلى التنصيف لورود الاخبار المستفيضة بذلك ولا يبعد حمل ما تضمن لزوم كل المهر على التقية فان ذلك مذهب اكثر العامة، واختلف أيضا فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها فذهب الاكثر إلى استقرار المهر بذلك وقال الشيخ في النهاية: وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لاوليائها نصف المهر وتبعه ابن البراج. (آت)
[ 119 ]
5 - علي، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ فقال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها. 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور،
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها، وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها. 7 - وبإسناده، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، وفضل أبي العباس قالا: قلنا لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ فقال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهي كذلك (1). 8 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها. 9 - حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة؟ قال: كف عن هذا (2). 10 - حميد، عن ابن سماعة، وأبو العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل،
(1) مخصص بما استثنى في الاخبار الاخر من الارض وغيرها. (آت) (2) تظهر منه أن أخبار عدم وجوب العدة على التقية لكن قال في المسالك اما ما روى في شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها فهو مع ضعف سندها معارض بما هو اجود سندا وأوفق بظاهر القرآن واجماع المسلمين. (آت)
[ 120 ]
عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، وأبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟ قال:
لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة. 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها. (باب) * (الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد بأبعد الاجلين أربعة أشهر وعشرا. 2 - عنه، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها وهي في عدتها قال: تعتد بأبعد الاجلين. 3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها، قال: ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
[ 121 ]
5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم،
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها. (باب) * (طلاق المريض ونكاحه) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا، ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل (1). 2 - وبإسناده، عن ابن محبوب عن ربيع الاصم، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية، عن أبي الورد كلاهما، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكثت في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه. 3 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، ومحمد
(1) قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا وظاهر بعض الاخبار عدم الجواز وحمل على الكراهة جمعا ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة اجماعا وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح وترثه هي في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذى طلق فيه هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة. (آت)
[ 122 ]
ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها. 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه. 5 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن محسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة؟ قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح بين ذلك. 6 - وعنه، عن الحسن بن محمد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت: وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى السنة. 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه وبين سنة. 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج. 9 - محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه مادامت في
عدتها وإن طلقها في حال إضرار (1) فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوما واحدا
(1) اختلف الاصحاب في ان ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته فذهب الشيخ في كتابي الفروع والاكثر إلى الاول لاطلاق النصوص وذهب في الاستبصار إلى الثاني لرواية سماعة ورجحه العلامة في المختلف والارشاد. (آت)
[ 123 ]
لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1). 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض إنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة. 11 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (2) أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها (3). 12 - علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. (باب) * (في قول الله عزوجل: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ") * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " (4). محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن
أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(1) لعل العدة فيما إذا مات في العدة لا في بقية السنة، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدة في تمام السنة لثبوت الارث لكن لم أر به قائلا. (آت) (2) في الفقيه عنه عن أبى عبد الله عليه السلام. (3) انما لم يرثها إذا خرجت من العدة لما ثبت في محله انهما يتوارثان مادامت فيها والاخبار المحددة بالسنة مقيدة بما إذا لم تتزوج قبلها كما في خبرى ابى الورد والبجلي وبما إذا لم يصح فيما بين ذلك كما في الاخبار الاخر. (في) (4) الطلاق: 6.
[ 124 ]
(باب) * (طلاق الصبيان) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز (1). 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ 3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، غن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران (2). 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن عدة من أصحابه، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن
بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا) يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (3).
(1) عمل بمضمونها الشيخ وابن الجنيد وجماعة واعتبر الشيخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا في الطلاق والمشهور بين المتأخيرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا. (آت) (2) الخبران محمولان على الصبى الذى لا يعقل ولا يحسن الطلاق وقد دل عليه خبر الاتى كما قاله الشيخ رحمه الله في التهذيبين. (3) قال في الوافى بعد نقل هذا الخبر: نقله الشيخ في التهذيب عن صاحب الكافي باسناد آخر وهو فيه لخبر آخر وكانه سقط من النساخ اسناده مع ذاك الخبر كما يظهر من النظر في الكافي.
[ 125 ]
(باب) * (طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم اطلق أو لا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان. 2 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وأبو العباس الرزاز، عن أيوب ابن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ماله هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقوم غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أن الموله (1) ليس له طلاق ولا عتقه عتق. 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المراة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها أو صدقتها؟ قال: لا. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق عنه وليه على السنة، قلت: فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.
(1) الوله زوال العقل والتحير من شدة الوجد (النهاية).
[ 126 ]
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه (1). 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الامام. (باب) * (طلاق السكران) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق السكران بشئ. 3 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا كرامة. 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، عن صفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز ولا عتقه. (باب) * (طلاق المضطر والمكره) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا مسلما مر بقوم
(1) البرسام: هو التهاب في الحجاب الذى بين الكبد والقلب.
[ 127 ]
ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ. 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت: وإن حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له ثم أخذ تمرة فحفن بها من زبد (1) كان قدامه فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها. 3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس بن هشام، وصالح بن خالد، عن منصور بن يونس قال: سألت العبد الصالح عليه السلام وهو بالعريض فقلت له: جعلت فداك إني قد تزوجت امرأة وكان تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد
فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها اريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت اختي وخالتي: لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة، فقلت: ويحكم والله مالي إلى طلاقها سبيل؟ فقال لي: هو من شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل، فقلت: جعلت فداك إنه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله وما أردت إلا أن اداريهم عن نفسي وقد امتلا قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إلي وهو متبسم فقال: أما ما بينك وبين الله عزوجل فليس بشئ ولكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله، فمن حلف أو حلف في شئ من
(1) الحفن: أخذك الشئ براحتك والاصابع مضمومة، وفى بعض النسخ (فحفر بها) بالفاء و الراء. وفي بعضها (فحف بها).
[ 128 ]
هذا وفعله فلا شئ عليه قال: وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عزوجل. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني فقال: احلف له، قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق، فقال: احلف له، فقلت: فإن المال لا يكون لي، قال: فعن مال
أخيك إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك رسول الله شيئا (2). (باب) * (طلاق الاخرس) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم قال: يكون أخرس؟ قلت: نعم، فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ فقال: بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرساء قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه (2). 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها. 4 - علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في
(1) يعنى أن الطلاق الغير المستجمع: لشرائط الصحة لا يقع. (في) (2) يعنى يجذب قناعها طاردا إياها عن نفسه ودافعالها من قربه. (في)
[ 129 ]
الارض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة. (باب) * (الوكالة في الطلاق) *
1 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وأبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل جميعا، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق. 4 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك؟ قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل. 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبي علي عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا وروي أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق.
[ 130 ]
6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعا، عن حماد بن عثمان (1)، عن زرارة، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق، قال الحسن بن سماعة: وبهذا الحديث نأخذ. (باب الايلاء) (2) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد ابن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة الاشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء. 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها، قال: ليأت أهله، وقال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: لا والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك ثم يغاضبها فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفيئ أو يطلق.
(1) في بعض النسخ (أبان بن عثمان). (2) الايلاء لغة: الحلف وشرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطى الزوجة المدخولة بها قبلا مطلقا أو زيادة أربعة أشهر للاضرار بها وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه والا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه. (آت)
[ 131 ]
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيضنك، ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة الاشهر حتى يفئ أو يطلق. 4 - علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الاربعة الاشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الاربعة الاشهر فإن مضت الاربعة الاشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيئ فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الايلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى: في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (1). 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور ابن حازم قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة، وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض (2) فقال: لا، التي تشكو
(1) ان الكلام فيه يقع في مقامين الاول: انتظار الحيض والطهر بعد الاربعة الاشهر وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره على أي حال لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على الاستحباب أو على ما إذا طلق في أثناء المدة أو على ما إذا وطئ في اثناء المدة وقلنا بعدم بطلان الايلاء بذلك كما قيل وأن كان ضعيفا. الثاني: ذهب معظم الاصحاب إلى أنه يقع طلاق المولى منها رجعيا، وفي المسألة قول نادر بوقوعه بائنا لصحيحة منصور ويمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة وإن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الادلة. (آت) (2) نقل العلامة المجلسي عن والده رحمهما الله أنه قال: الظاهر أن جميلا روى مرة عن
منصور عنه عليه السلام أنه يطلقها بائنا ومرة عن غيره رجعيا فقال أحد تلامذته: ان الخبرين متناقضان ولا يجوز التناقض في اقوالهم عليهم السلام فأجاب جميل. ويمكن أن يكون المقول له الامام عليه السلام وأن كان جميل فهو ايضا لا يقول من قبل نفسه، وقال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على أن يطلق تطليقة ثانية بأن يقاربها ثم يطلقها أو أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ولعل مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات. (آت)
[ 132 ]
فتقول: يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج (1) يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو وإن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة. 6 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإنى قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس في الاصلاح إيلاء. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها؟ فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين فإن فاء فليس بشئ وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لاغيضنك و لاسوءنك، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيئ أو يطلق فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم وهو قول الله عزوجل في كتابه. 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها. 9 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وأبو العباس محمد بن جعفر، عن
أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك، فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة الاشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة الاشهر ما لم يرفعه إلى الامام.
(1) قال الفيض رحمه الله: قوله " يجبرنى " يعنى على الامساك والترك. و " يمنعنى من الزوج " يعنى أن تتزوج بغيره. انتهى وفي بعض نسخ الكتاب (يحيرنى).
[ 133 ]
10 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق (1). 11 - محمد ين يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إما أن يفيئ أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه. 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيئ وإما أن يطلق، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل (2). 13 - الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق. (باب)
* (انه لا يقع الايلاء الا بعد دخول الرجل بأهله) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
(1) قال الشهيد في المسالك: ان امتنع من الامرين لم يطلق عنه الحاكم بل يحبسه ويضيق عليه في المطعم والمشرب بان يطعمه في الحبس ويسقيه مالا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما (آت) والحظيرة: حصار يعمل للابل من شجر يقيها البرد والحر. (2) استعدت أي استعانت واستنصرت. وقوله: " فاما أن يقئ واما أن يطلق " يعنى يجبر على أحد الامرين لان حكمه المؤلى. في ذلك وان لم يجب عليه الكفارة بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة ولا يمين فانه ليس بمؤل ولا في حكم المؤلى. (في)
[ 134 ]
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، قال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل (بها). 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله (1) سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء؟. (باب) * (الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام) * (2) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك، إنه لم يزد على أن كذب (3) فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت قول الله عزوجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (4) " فجعل فيه الكفارة؟
(1) بنى على امرأته أي دخل بها. (المغرب) (2) في بعض النسخ (يقول لامرأته هي على حرام). (3) أي أنه لما يكن من الصيغ التى وضعها الشارع للانشاء فهى لا يصلح له فيكون خبرا كذبا. أو أن انشاء هذا الكلام يتضمن الاخبار بانه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك وهو كذب على الله. (آت) (4) التحريم: 2.
[ 135 ]
فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فإنا نروى بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا، فقال: كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، ثم أقول: إن الله عزوجل أحلها لك فماذا حرمها عليك، ما زدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك إنه حرام. 3 - حميد ين زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي شبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت: أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتى أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام
فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشئ. 4 - حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: ليس عليه كفارة ولا طلاق. (باب) * (الخلية والبريئة والبتة) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو حرام، قال: ليس بشئ (1).
(1) الخلة أي خالية من الزوج وكذا البريئة أي بريئة. وقوله: " بتة " أي مقطوعة الوصلة، وتنكير البتة جوزه الفراء والاكثر على أنه لا يستعمل الا معرفا بالام. وقال الجوهرى: يقال: لا أفعله بتة ولا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ونصبه على المصدر. وفى النهاية أمرأة خلية لا زوج لها.
[ 136 ]
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني بريئة، قال: ليس بشئ. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت خلية أو بريئة أو بتة أو حرام قال: ليس بشئ. (باب الخيار) 1 - محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعلي بن الحسن بن
رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار، فقال: وما هو وما ذاك؟ إنما ذاك شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله (1). 2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وابن رباط، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن (2) على طلاق ولو اخترن
(1) قال الشهيد رحمه الله في المسالك: اتفق علماء الاسلام من عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها واما الاصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبى عقيل والسيد وظاهر ابني بابويه إلى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق. وذهب الاكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك ووجه الخلاف إلى اختلاف الروايات وأجاب المانعون عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية. حملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعد التخيير وهو غير سديد، واختلف القائلون بوقوعه في أنه هل يقع رجعيا أو بائنا فقال ابن أبى عقيل: يقع رجعيا وفصل ابن الجنيد فقال: إن كان التخيير بعوض كان بائنا والا كان رجعيا ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على مالا عدة لها والرجعى على مالها عدة كالطلاق. (آت) (2) ردا على مالك من العامة حيث زعم أن المرأة ان اختارت نفسها فهى ثلاث تطليقات وان اختارت زوجها فهى واحدة برواية عن عائشة. (آت)
[ 137 ]
أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس وللخيار إنما هذا شئ خص الله عزوجل به رسوله صلى الله عليه وآله. 3 - حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة امر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن (1) وهو قول
الله عزوجل: " قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا " (2). 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال: ولي الامر (3) من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح. (باب) * (كيف كان اصل الخيار) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة
(1) " خير امرأته " أي في اختيار زوجها وبقائها على زوجيته أو اختيار نفسها والبينونة منه و " انما هذا شئ " أي هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه لو اخترن أنفسهن وحصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع ما خص به رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره " لطلقهن " أي لاتى بطلاقهن ولم يكتف في بينونتهن باختيار انفسهن من دون اتيان بصيغة الطلاق كما زعمته العامة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر: قال الحسن ابن سماعة وبهذا الخبر نأخذ في الخيار. أقول: يعنى به ما ينافيه من الاخبار الواردة فيه وردت مورد التقيه لا يجوز الاخذ بها. (في). (2) الاحزاب: 28. (3) أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ولا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة وبطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد وهذا لا يناسب الباب الا ان يكون غرضه من العنوان اعم من التخيير المشروط في العقد أو حمل الخبر على التخيير المعهود فالمراد بقوله: " لم يجز النكاح " من باب الافعال انه لا يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة ولا يخفى بعده مع ورود الاخبار الكثيرة المصرحة بما ذكرناه أولا. (آت)
[ 138 ]
قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله عزوجل أنف لرسول الله صلى الله عليه وآله من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل الله آية التخيير فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه تسعا وعشرين ليلة في مشربة ام إبراهيم، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا (1) ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة، قال: وسألته عن مقالة المرأة ما هي؟ قال: فقال: إنها قالت: يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الاكفاء من قومنا يتزوجونا. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أن زينب قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: لا تعدل وأنت رسول الله، وقالت حفصة: إن طلقنا وجدنا أكفاءنا في قومنا فأحتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرين يوما، قال: فأنف الله عزوجل لرسوله فأنزل " يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين إلى قوله: أجرا عظيما " قال: فاخترن الله ورسوله ولو اخترن أنفسهن لبن وإن اخترن الله ورسوله فليس بشئ (2). 3 - عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عبد الاعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله قالت: أيرى محمد أنه إن طلقنا لا نجد الاكفاء من قومنا؟ قال: فغضب الله عزوجل من فوق سبع سماواته فأمره فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت وقبلته وقالت: أختار الله ورسوله. 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن
(1) " فاعتزل " لعل تأخير تلك المدة للانتقال عن طهر المواقعة إلى طهر آخر ليصح الطلاق بعد اختيارهن له. قوله: " فلم يك شيئا " أي طلاقا، ردا على مالك. (آت). (2) يحتمل أن يكون احتباس الوحى بعد أمره بالاعتزال هذه المدة فلا ينافى ما سبق، ويحتمل أن يكون سقط من الرواة لفظ التسعة، ثم اعلم أن ظاهر تلك الاخبار أن مع اختيار الفراق يقع
بائنا لا رجعيا، ويحتمل أن يكون المراد أنه صلى الله عليه وآله لم يكن ليرجع بعد ذلك وإن جاز له الرجوع، ويحتمل أن يكون البينونة من خواصه صلى الله عليه وآله وسلم على تقدير عموم التخيير. (آت)
[ 139 ]
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن زينب بنت جحش قالت: أيرى رسول الله صلى الله عليه وآله إن خلى سبيلنا أنا لا نجد زوجا غيره، وقد كان اعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة فلما قالت: زينب الذي قالت بعث الله عزوجل جبرئيل إلى محمد صلى الله عليه وآله فقال: " قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن الآيتين كلتيهما " فقلن: بل نختار الله و رسوله والدار الآخرة. 5 - عنه، عن الحسين بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن زينب بنت جحش قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: لا تعدل وأنت نبي، فقال: تربت يداك (1) إذا لم أعدل فمن يعدل؟! فقالت: دعوت الله يا رسول الله ليقطع يدي؟ فقال: لا، ولكن لتتربان، فقالت: إنك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله تسعا وعشرين ليلة ثم قال أبو جعفر عليه السلام: فأنف الله عزوجل لرسوله فأنزل " يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها الآيتين " فاخترن الله ورسوله فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن لبن. وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله. 6 - وبهذا الاسناد، عن يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا خير امرأته فقال: إنما الخيرة لنا ليس لاحد وإنما خير رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله صلى الله عليه وآله. (باب الخلع) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولاوطئن فراشك ولاذنن عليك بغير
(1) قال الجزرى: وفيه تربت يداك: ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب واترب إذا استغنى وهذه الكلمة جارية على السنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولاقوع الامر به.
[ 140 ]
إذنك (1) وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال: يكون الكلام من عندها وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة. 2 - وعنه، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولادخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا اعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك، ولاوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، فكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة
وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولاوطئن فراشك، ولا اقيم حدود الله، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها
(1) " ولا اغتسل لك " لعله كناية عن عدم تمكينه من الوطى (آت). وقال الجزرى: في حديث النساء " ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه " أي لا يأذن لاحد من الرجال الاجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن وكان ذلك من عادة العرب لا يعدونه ريبة ولا يرون به بأسا فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك.
[ 141 ]
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: وقد كان يرخص للنساء هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها، ثم قال: لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمرا، مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. 7 - وبإسناده، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع والمبارأة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب. 8 - حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة: والله لا اطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له
ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. 9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جميل للرجل: ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جميل: قوموا فقالوا: يا أبا علي ليس تريد يتبعها الطلاق؟ قال: لا، قال: وكان جعفر بن سماعة يقول: يتبعها الطلاق في العدة ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
[ 142 ]
(باب) * (المبارأة) * (1) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، جميعا عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما فتقول المراة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك واباريك فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك (2). 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها (3).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي، فقال: هذه المبارأة.
(1) قال الجوهرى: بارأت شريكي إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته واستبرأت الجارية و استبرأت ما عندك. (2) المراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين وهى كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه ويترتب الخلع على كراهة الزوجة ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ولا تحل الزيادة وتقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على ما نقل عن بعض وفى الخلع على خلاف ويظهر من جماعة من الاصحاب كالصدوقين وابن ابى عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الاقل. (آت) (3) يدل على مذهب الصدوقين رحمهما الله (آت)
[ 143 ]
5 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن سفيان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارأة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه. 6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني ويتركها، قال: قلت: فيقول لها فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، قال: نعم. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم، قال: قلت: قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق؟ قال: فليس ذلك إذا خلع (1) فقلت: تبين منه؟ قال: نعم. 8 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مبارأة إلا بطهر؟ فقال: لا يكون إلا بطهر. 9 - صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وصفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مبارأة إلا على طهر من غير جماع بشهود. 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع.
(1) وفى بعض النسخ خلعا
[ 144 ]
(باب) * (عدة المختلعة والمبارأة ونفقتهما وسكناهما) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة و خلعها طلاقها.
2 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمتع المختلعة 3 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المختلعة لا تمتع. 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة. 5 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشئ؟ قال: لا. 6 - حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة. 7 - حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمد بن زياد، وصفوان عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة. 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها. 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير
[ 145 ]
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة (1). (باب النشوز) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " (2) فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهو هذا الصلح. 3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك واعطيك من مالي واحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له كله.
(1) قال السيد في شرح النافع: هل يجوز للمختلع أن يتزوج اخت المختلعة قبل أن تنقضي عدتها؟ الاقرب ذلك للاصل ولصحيحة أبى بصير ومتى تزوج الاخت امتنع رجوع المختلعة في البذل لما عرفت أن رجوعه مشروط بامكان رجوعه بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين انتهى. أقول: ويمكن حمله على مجرد الخطبة بدون النكاح. (آت) (2) النساء: 128.
[ 146 ]
(باب) * (الحكمين والشقاق) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها (1) " فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز (2). 3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة
(2) النساء: 35. (2) قال الصدوق رحمه الله بعد ذكر الخبر في الفقيه ص 448: قال مصنف هذا الكتب: لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبى موسى الاشعري فأحببت ايراده وان لم يكن من جنس ما وضعت له الباب. قال المخالف: ان الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين فقال المخالف: من اين قلت هذا؟ قال هشام من قول الله عزوجل في الحكمين حيث يقول: " ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما " فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على امر واحد ولم يوفق الله بينهما علمنا أنهما لم يريدا الاصلاح، وروى ذلك محمد بن أبى عمير عن هشام بن الحكم.
[ 147 ]
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من
أهلها " أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق، فقال الرجل والمرأة: نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم افرق بينهما فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما. 5 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة وغيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا. (باب المفقود) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المفقود فقال: المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته، قال: قلت: فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء، قال: ليس ذلك لها ولا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا. 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الاربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها
[ 148 ]
حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن: فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج وإن لم ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين فإن انقضت العدة قبل أن يجيئ أو يراجع فقد حلت للازواج ولا سبيل للاول عليها (1). 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدرى أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم وإن لم يكن له ولي طلقلها السلطان قلت: فإن قال الولي: انا أنفق عليها، قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها (2). 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المفقود، فقال: إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى تأتيها موته أو يأتيها طلاقه وإن لم تعلم أين هو من الارض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الامام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي الاربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للرجال فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فو أملك برجعتها.
(1) الظاهر أنه على وجه الشفاعة لا الاجبار، وقال في النافع: فان جاء في العدة فهو أملك بها وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له وإن يبخرجت ولم تزوج فقولان، اظهرهما أنه لا سبيل له عليها. (آت) (2) مع قطع النظر من أقوال الاصحاب يمكن الجمع بين الاخبار بتخيير الامام والحاكم بين
أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولى بالطلاق فتعتد عدة الطلاق أو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولى وأخبار عدة الوفاة على عدمه. (آت)
[ 149 ]
(باب) * (المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم) * * (تزوج فيجيئ زوجها) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فإن الاول أحق بها من هذا الآخر دخل بها أو لم يدخل بها ولها من الاخير المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. أبو العباس الرزاز محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وأبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. 2 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها و أكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها ويؤخذ الصداق (2) من الذي شهد فيرد على الاخير والاول أملك بها وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا،
(1) حمل على أنه يؤخذ منه بنسبة شهادته، قال الشهيد رحمه الله في الدروس كتاب الشهادات: لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اغرما النصف الذى غرمه لانه كان معرضا للسقوط بردتها
أو الفسخ لعيب وبعد الدخول لا ضمان الا أن نقول بضمان منفعة البضع فيضمنان مهر المثل وأبطل في الخلاف ضمان البضع والا لحجر على المريض في الطلاق الا أن يخرج البضع من ثلث ماله، وفى النهاية لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت إلى الاول وضمن المهر للثاني وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم.
[ 150 ]
عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الاول ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه (1). 4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتزوجت ثم جاء زوجها قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول (2). 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول؟ قال: الاول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها. (باب) * (المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيئ زوجها) * * (الاول فيفارقانها جميعا) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن
(1) في بعض النسخ (ضامن ثمنه) وفى بعضها (رضا من ثمنه). (2) اعلم أنه اختلف الاصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه ان كان بعد الدخول لم يضمنا وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج الاول ولا يرد حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ولا ترد المرأة إلى الزوج الاول وذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردت إلى الاول بعد العدة وغرم الشاهدان. المهر للثاني واستند إلى موثقة ابراهيم بن عبد الحميد ورد الاكثر الخبر بضعف السند ومنهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم وعلى التقادير لا بد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما هو ظاهر الخبر والحد محمول على التعزير. (آت)
[ 151 ]
زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد الناس؟ قال: ثلاثة قروء وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال: زرارة وذلك أن اناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام قال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال (1). 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه في امرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها وطلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: عليها عدة واحدة. (باب) * (عدة المرأة من الخصى) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي؟ فقال: جائز، فقيل: إنه مكث معها ما شاء الله ثم
طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه، قيل له: فهل كان عليها فيما كان يكون منه ومنها غسل؟ قال: فقال: إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل له: فله أن يرجع عليها بشئ من صداقها إذا طلقها؟ فقال: لا. (باب) * (في المصاب بعقله بعد التزويج) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج وقد اصيب في عقله من بعد ما تزوجها أو عرض له جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.
(1) المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة والنكاح الصحيح وتعتد لكل منهما عدة بل يظهر من كلام الشهيد الثاني ره اتفاق الاصحاب على ذلك ولكن ظاهر الخبر والذى بعده أن تعدد العدة مذهب العامة. (آت)
[ 152 ]
(باب الظهار) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني (1) وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله عزوجل وإليك، قال: مما تشتكينه؟ قالت له: إنه قال لي اليوم: أنت علي حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك وأنا أكره أن أكون من المتكلفين، فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله وانصرفت فسمع الله عزو جل محاورتها لرسوله صلى الله عليه وآله في زوجها وما شكت إليه فأنزل الله عزوجل بذلك قرآنا " بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله و
الله يسمع تحاوركما (يعني محاورتها لرسول الله صلى الله عليه وآله في زوجها) إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور (2) " فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المرأة فأتته فقال لها: جيئيني بزوجك فأتته فقال له: أقلت لامرأتك هذه: أنت علي حرام كظهر امي؟ قال: قد قلت لها ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قد انزل الله عزوجل فيك وفي أمرأتك قرآنا فقرء عليه ما أنزل الله من قوله: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله: إن الله لعفو غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفى الله عنك وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عزوجل " والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني لما قال الرجل الاول لامرأته أنت علي حرام كظهر امي. قال: فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الاول
(9) أي أكثرت له الولد من بطني. (في) (2) المجادلة: 1 إلى 3.
[ 153 ]
فإن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا (يعني مجامعتها) ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال: " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله (1) " فجعل الله عزوجل هذا حد الظهار. قال حمران: قال أبو جعفر عليه السلام: ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (2) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد عن بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار (3)
3 - علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار، فقال: هو من كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر
(1) المجادلة: 3: 4 و. (2) الظهار في اليمين هو أن يقول: امرأته عليه كظهر امه ان فعل كذا فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون. (في) (3) يعنى لا يكون طلاق ولا ظهار الا ان يكون مقصود المتكلم من الصيغة ان يحرم امرأته على نفسه ويفرق بينها وبينه لا أن يكون مقصوده شيئا آخر فيحلف عليه بالطلاق أو الظهار كان يقول ان فعل كذا فامرأته طالق أوهى عليه كظهر امه فان المقصود من مثل هذا الكلام انما هو ترك ذلك الفعل لا الطلاق وتحريم المرأة بل ربما يفهم منه ارادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا وهذا معنى قولهم عليهم السلام فيما مر ويأتى من الاخبار: " لا ظهار في يمين " وما في معناه من ابطال الظهار المعلق بشرط فانهم عليهم السلام يردون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها، نععم حكم الظهار نفيسه حكم اليمين في وجوب الكفارة فيه واطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك وان لم يذكر اسم الله سبحانه فيه وبهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمة القول فيه يزول الاشتباهات عن اخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين. (في)
[ 154 ]
من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي وهو يريد بذلك الظهار. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني قوي على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ؟ قلت: إني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين،
قال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو. 5 - ابن فضال، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (1). 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشئ وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك، قال: ففعل فذكر ذلك لابي عبد الله عليه السلام فأمره أن يقربهن (2). 7 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن الجبار، وأبو العباس الرزاز، عن أيوب ابن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من امهات أولادك وجواريك، فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: ليس عليك شئ ارجع إليهن (3).
(1) يعنى إلا على شرائط الطلاق. (في) (2) يعنى أن أمر الطلاق عندك سهل يسير وأنت مطلاق مذواق فنخاف ان تطلقها فلا ندخلها عليك حتى تقول: ان امهات أولادك عليك كظهر امك أن طلقتها فيصير يمينا منك على أن لا تطلقها كما بينه ما بعده. (في) (3) " لا تراه شيئا " أي لا تعتقد صحة الحلف به أو أن العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك وانما أمره بالرجوع لان الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به. (في)
[ 155 ]
8 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الحسن
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه ويحلف على ذلك بالطلاق؟ فقال: هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ. 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي؟ قال: اذهب فأعتق رقبة قال: ليس عندي شئ قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوي، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا، قال: اذهب فتصدق بها، فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها (1) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل واطعم عيالك (2). 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته؟ قال: هو الظهار، قال: وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا سقطت عنه الكفارة، قلت: فإن صام بعضا فمرض فأفطر، أيستقبل أم يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي (3) قال: وقال: الحرة والمملوكة
(1) الضمير في " لابتيها " يرجع إلى المدينة ولابتاها: جانباها، واللابة الحرة والمدينة المشرفة انما هي بين حرتين عظيمتين (في) (2) قال في الفقيه: هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. اقول: وقد مر نحو هذا الخبر في باب من أفطر متعمدا من كتاب الصوم ج 4 ص 102 تحت رقم 2. فراجع. (3) قوله: " إن صام شهرا " ظاهره خلاف فتوى الاصحاب إذ المرض من الاعذار التى يصح
معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة فيحمل هذا على المرض الذى لا يسوق الافطار أو على التقية أو على الاستحباب. (آت)
[ 156 ]
سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر. 11 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والامة في ذلك سواء. 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة. قال: وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟ قال: لا. قال: وسألته عن الظهار على الحرة والامة فقال: نعم، قيل: فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتي يقدم، فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه. 13 - محمد، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق. 14 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فإن واقع قبل أن يكفر قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر (1).
15 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي
(1) قال في التهذيبين: جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين، اقول: كانه عنى بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة الوقاع وقد عرفت ما فيه مع أنه لا وجه لوجوب تقديم كفارة الوقاع على الوقاع الاخر. (في)
[ 157 ]
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق. 16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد؟ قال: عليه عشر كفارات. 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى قال: ليس في هذا اختلاف. 18 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر اختي أو عمتي أو خالتي، قال: فقال: إنما ذكر الله الامهات وإن هذا لحرام. 19 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك أن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول: حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه؟ فوقع عليه السلام بخطه لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث (1).
(1) يعنى يقع ويثبت ووقوع الحنث بارادة الوقاع كما في رواية رواه الشيخ رحمه الله في التهذيب عن الميثمى عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن أبى بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة اخرى. انتهى وقال الفيض رحمه الله: ان قول السائل: " حتى يحنث في الشئ الذى حلف عليه " يدل على انه انما سأل عن الظهار باليمين فاجمل عليه السلام في جوابه تقية. وفى التهذيبين حمله على ما إذا كان معلقا بشرط فمتى ما لم يحصل لم يجب الكفارة ولا يخفى أن ذكر الحلف في قول السائل يأبى هذا الحمل. اه.
[ 158 ]
20 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان قال: سأل الحسين ابن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة، فقال: يكفر لكل واحدة منهن كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. 21 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لي لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها. 22 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته: هي عليه كظهر امه؟ قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الاسلام. 23 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وابن بكير، وحماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة. قال علي بن إبراهيم: إن طلق امرأته أو أخرج مملوكته من ملكه قبل أن يواقعها
فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يراجع امرأته أو يرد مملوكته يوما فإذا فعل ذلك فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر. 24 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إني ظاهرت من امرأتي فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك ولا تعد. 25 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب. 26 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
[ 159 ]
27 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قالت المرأة: زوجي علي حرام كظهر امي، فلا كفارة عليها، قال: وجاء رجل من الانصار من بني النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر؟ فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: لما ظاهرت رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن اكفر فقال له: اعتزلها حتى تكفر و أمره بكفارة واحدة وأن يستغفر الله (1). 28 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فانه راجعها؟ قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا
كفارة عليه. 29 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان قال: حدثنا أبو عينية، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إني ظاهرت من ام ولد لي ثم واقعت عليها ثم كفرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر. 30 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر؟ فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه (2).
(1) قال الشيخ رحمه الله: نحمله على من فعل ذلك جاهلا. (2) روى الشيخ رحمه الله نحوه في التهذيب والاستبصار وحمله على من كان ظهاره مشروطا بالمواقعة فان الكفارة لا تجب الا بعد الوطى فلو انه كفر قبل الوطى لما كان مجزئا عنه عما يجب عليه بعد الوطى ولكان يلزمه كفارة اخرى عند الوطى فنبه عليه السلام أن المواقعة لمن هذا " بقية الحاشية في الصفحة الاتية "
[ 160 ]
31 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال: فليكفر قلت: فإنه واقع قبل أن يكفر؟ قال: أتي حدا من حدود الله عزوجل وليستغفر الله وليكف حتى يكفر (1). 32 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج (عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر امي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو
الذي يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك (2). 33 - محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث، فعليه الكفارة
" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " حكمه من افعال الفقيه الذى يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الاخرى عليه وليس ذلك الا بالمواقعة. انتهى أقول: قال الفيض رحمه الله: هذان الخبر ان (أي هو وما قبله) مخالفان للقرآن و الاخبار المستفيضة المتفق عليها ثم ذكر حمل الشيخ اجمالا وقال: وفيه بعد على أن المعلق منه بشرط لا يكاد يتفق بدون أن يكون يمينا من غير ارادة ظهار الا أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة كما يأتي ما يدل عليه فانه وإن كان بصورة اليمين الا أنه لا ينافى ارادة الظهار بل هو الظهار بعينه ولهذا جوزه اصحابنا ومهما صح مثل هذا الظهار فلا تجب الكفارة فيه الا بعد الوقاع لان الحنث انما يقع بعده وعليه يحمل الخبر ان حينئذ توفيقا بينهما وبين ما يأتي من ان الظهار ظهاران ويجوز أيضا أن يحملا على التقية لان اكثر ظهار المخالفين انما يكون باليمين وبشرط المقاربة فلا تجب فيه الكفارة الا بها ويحتمل أن يكون الاول استفهام انكار وتكون الهمزة في الثاني في قوله: " أو ليس " من زيادات النساخ. (1) حمله الشيخ ايضا على انه يكون واقعها جاهلا. أو كان ظهاره مشروطا بالمواقعة. (2) قال في المرآة: ظاهره ان الظهار بالشرط انما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير و ليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الاصحاب.
[ 161 ]
قبل أن يواقع، وإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع. قال معاوية: وليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار لان أصحابنا رووا أن الايمان لا يكون إلا بالله وكذلك نزل بها القرآن (1).
34 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار، قال: فقلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فإن تركها حتى يخلوا أجلها وتملك نفسها، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ فقال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته، قلت: فإن رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال: فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال: فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها. 35 - ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه، أعليه كفاره؟ قال: لا. 36 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي أو كيدها
(1) قال الفيض رحمه الله: هذا هو الحق فالخبر محمول على تقدير صحته على التقية لموافقته لمذهب العامة.
[ 162 ]
أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم
المظاهر؟ فقال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي كظهر امه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير وكذلك إذا هو قال: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة (1). (باب اللعان) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله. 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء، إلا بعد الدخول. 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم (2) " قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، فإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها
(1) يدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من اجزاء المظاهر منها وذهب إليه الشيخ و جماعة وذهب السيد مدعيا للاجماع وابن ادريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر. (آت) (2) النور: 4.
[ 163 ]
ولد فمات؟ قال: ترثه امه وإن ماتت امه ورثه أخواله ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال: لا، ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجل دخل منزله فوجد مع امرأته رجل يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وانصرف ذلك الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال: فنزل عليه الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج: أشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، ثم قال له (4): اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له: أشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال: فشهد ثم أمر فنحي (1) ثم قال للمرأة: أشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثم قال لها: امسكي فوعظها وقال لها: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم قال لها: أشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما (1). 5 - الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف (3) ولا يفرق بينه وبين امرأته. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
(1) على بناء المجهول ولعله محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس. (آت)
(2) المشهور بين الاصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب (آت) (3) لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف واما إذا كان بنفى الولد ولم يقذفها بان جوز كونه لشبهة لم يلزمه الحد. (آت) (4) رسول الله صلى الله عليه وآله: امسك، ووعظه ثم قال:
[ 164 ]
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته. قال: وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال: يلاعنها (ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه بعد الملاعنة جلد حدا وهي امرأته). قال: وسألته عن الحر تحته أمة فيقذفها، قال: يلاعنها. قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن (و) يكون ميراثه لاخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد. 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة. 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي
حبلى (1) ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما (2).
(1) المشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع وقيل بمنع اللعان. (آت) (2) " لا يجلد " ذكره في المسالك وفيه بدله " لا يحل له " ثم قال في الاستدلال على عدم الحد إنه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ثم قال: وعليه عمل الشيخ و المحقق والعلامة في احد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد واختاره الشهيد الثاني رحمه الله والاول أقوى. (آت)
[ 165 ]
10 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه ويبدء بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا يرجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها. 11 - أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: أصلحك الله كيف الملاعنة قال: فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره (1). 12 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله نكل في الخامسة قال: إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك.
قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام. قال: وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال: إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا. 13 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلا لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه؟ قال: فقال: يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى. 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن
(1) على المشهور الامران محمولان على الاستحباب. (آت) *
[ 166 ]
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الحران. 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا. 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها (1). 17 - محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها. 18 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة فشهدوا عند الامام جلد الحد وفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا وإن لم تكن بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه (2). 19 - عنه، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا (3).
(1) لعل المراد نفى اللعان الواجب أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع انه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. (آت) (2) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب وظاهرهم أنه موضع وفاق ومقتضى الرواية اعتبار الصمم والخرس معا وبذلك عبر جماعة من الاصحاب، واكتفى الاكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقق باحد الامرين واستدل عليه في التهذيب بهذه الرواية وأوردها بزيادة لفظة " أو " بين خرساء وصماء ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف أو كما هنا وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده وأن أمكن انفكاكه عن الصمم لحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم ورواية محمد بن مروان ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص. (آت) (3) الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنه مجهول ولا عمل عليه. (في)
[ 167 ]
20 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما
ولا تحل له أبدا. 21 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين. (باب) * (طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان. 2 - علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض. 3 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: الطلاق للنساء وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الامة فيكون طلاقها تطليقتين. 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للامة تطليقتان. 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.
[ 168 ]
(باب) * (طلاق العبد إذا تزوج باذن مولاه) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز. 2 - محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عزوجل يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (1) " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه. 3 - محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال: الطلاق إلى العبد. 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى. 5 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيد الغلام. قال: وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا، فقال: الطلاق بيد الحر.
(1) النحل: 75.
[ 169 ]
وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته، فقال: الطلاق بيد المولى. وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد، فقال: بيعها طلاقها. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه (1). 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل. 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء. (باب) * (طلاق الامة وعدتها في الطلاق) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الامة، فقال: تطليقتان.
(1) حمله الشيخ تارة على أن يكون للمولى التفريق والنزع بطريق البيع واخرى على أن يكون قد شرط على الزوج عند عقدة النكاح أن يكون بيده الطلاق وثالثة على أن يكون الزوج عبده.
[ 170 ]
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الامة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول: يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام فأشار بيده تطليقتان (1). 4 - محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده. (باب) * (عدة الامة المتوفى عنها زوجها) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، وعبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان
(1) معافر بالمهملتين والفاء بلد وأبو حي قال في القاموس: وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافرية ولا تضم الميم. وفى النهاية هي برود باليمن منسوبة إلى معافر وهى قبيلة باليمن والميم زائدة و قال الفيض رحمه الله: الا ترون إلى هذا المتشبع بما لا يملك في سوء مقاله وفعاله وبعده عن الادب في خطابه وسؤاله لمن كان يحتاج إلى علمه ومقاله.
[ 171 ]
أو شهران حتى تحيض، قلت: فإن توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا عليه السلام قال: في امهات الاولاد يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء. (باب) * (عدة امهات الاولاد والرجل يعتق احداهن أو يموت عنها) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الامة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشر. 2 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال: هذا جاهل (1). 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال: لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها؟ قال: تعتد بحيضتين. قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض (2).
(1) يعنى ان التحريم مختص بالعالم. (في) (2) قال السيد رحمه الله: مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطى وقبل العتق من العدة لكن لا أعلم بمضمونها قائلا. (آت)
[ 172 ]
5 - وبإسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر، قال: وسئل عن رجل وقع (1) على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدتها؟ قال: حيضة أو ثنتان (2). 6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه قال في رجل أعتق ام ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين (3). 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها؟ فقال: عدتها الحرة المطلقة ثلاثة قروء. 8 - محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال: فقال: هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها (4).
9 - ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر. 10 - ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
(1) في بعض النسخ (قطع). (2) يدل على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين. (آت) (3) هو مخالف لاصولهم وليس في بالى تعرض منهم له. (آت) (4) المشهور بين الاصحاب أنه لو كان المولى يطؤها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته باربعة أشهر وعشرة ايام ولو اعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ومستندهم هذه الرواية ونازع ابن ادريس في الامرين اما الاول فلان جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها انها زوجة والعدة مختصة بها كما تدل عليه الاية، وأما الثاني فلان المعتقة غير مطيلقة فلا يلزمها عدة المطلقة. (آت)
[ 173 ]
كانت له ام ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح. (باب) * (الرجل تكون عنده الامة فيطلقها ثم يشتريها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي (1).
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطؤها؟ قال: لا، قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء (2). 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها (3) ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره. 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان،
(1) الاية المحللة قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " والاية المحرمة: " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " بانضمام ما ظهر من السنة ان الاثنتين في الامة في حكم الثالث في الحرة قاله المجلسي رحمه الله: ثم قال: لا يبعد الجمع بين الاخبار بحمل اخبار النهى على الكراهة كما يؤمى إليه هذا الخبر. (2) لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء. (آت) (3) أي تطليقتين. (آت)
[ 174 ]
عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد؟ قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه. (باب المرتد) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله
صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه (1). 2 - وعنه، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده. (باب) * (طلاق اهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا اسلمت المرأة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لان أهل الكتاب مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدونهم الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه
(1) يدل على عدم قبول توبة المرتد الفطري عند الناس كما هو مذهب الاصحاب وعلى أنه يجوز قتله لكل من سمع منه كما هو مذهب جماعة. (آت)
[ 175 ]
الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها؟ فقال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفي عنها زوجها (1)، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة؟ وأنت تذكر أنهم مماليك الامام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي
عنها زوجها ثم قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العده إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد (2). 2 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: عدة العلجة (3) إذا أسملت عدة المطلقة إذا أرادت ان تتزوج غيره. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.
(1) لا يخفى أن المشهور بين الاصحاب مساواة عدة الذمية مع الحرة المسلمة في الطلاق و الوفاة واما في الطلاق فصدر الحديث يدل على خلافه واما في الوفاة استدلوا بآخر الحديث و هذا لا يستقيم الا بارجاع الضميرين في كلام الامام إلى الامة وبثبوت عدة الامة في الوفاة مطالقا اربعة اشهر وعشر والظاهر ان الضميرين راجعان إلى الذمية كالضمائر قبلهما ويؤيده اعتراض زرارة على الامام فأجاب الا بان عدة الذمية في الوفاة ليس مثل عدتها في الطلاق لانها في الطلاق مثل الامة في الوفاة مثل الحرة المسلمة وهذا يدل أيضا على أن عدة الامة في الوفاة نصف المسلمة الحرة. (كذا في هامش الوافى) (2) قال في المسالك: المشهور أن عدة الذمية الحرة في الطلاق والوفاة كعدة المسلمة الحرة لعموم الادلة وصحيحة يعقوب السراج ولكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالامة ونقل العلامة عن بعض الاصحاب ولم يعلم قائله انتهى. وقال العلامة المجلسي: لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين فتعين العمل بخبر زرارة. (3) أي الذمية.
[ 176 ]
4 - وبإسناده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في ام ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم، وعدتها من النصراني إذا أسلمت
عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت. تم كتاب الطلاق من الكافي تصنيف محمد بن يعقوب الكليني تغمده الله تعالى برحمته الواسعة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما. ويتلوه إن شاء الله كتاب العتق والتدبير والكتابة
[ 177 ]
كتاب العتق والتدبير والكتابة بسم الله الرحمن الرحيم (باب) * (ما لا يجوز ملكه من القرابات) 1 - (أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال:) حدثنا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الاول عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة (1). 2 - وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد إلا خمسة أباها وامها وابنها وابنتها وزوجها. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته عتقوا
(1) اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في ان من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان
بالنسب هل ينعتق ام لا، فذهب الشيخ واتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن ادريس إلى الانعتاق وذهب المفيد وابن أبى عقيل وسلار وابن ادريس إلى عدم الانعتاق. (آت)
[ 178 ]
ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه. 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو امه أو أخاه أو اخته عبيدا، فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها وأما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما. قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لا يملك والده ولا والدته ولا اخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة اخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك امه من الرضاعة. (باب) * (أنه لا يكون عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، و ابن اذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عزوجل.
[ 179 ]
(باب) * (انه لا عتق الا بعد ملك) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا بعد ملك. (باب) * (الشرط في العتق) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، أو قال: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، أو قال: عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، ومحمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه. 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده: اعتقتك على أن ازوجك
[ 180 ]
ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج، قال: لمولاه عليه شرطه الاول. (باب) * (ثواب العتق وفضله والرغبة فيه) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومعاوية ابن عمار، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يعتق المملوك قال: إن الله عزوجل يعتق بكل عضو منه عضوا من النار، قال: ويستحب للرجل أن يتقرب (إلى الله) عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة. 2 - علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مسلما اعتق الله عزوجل بكل عضو منة عضوا من النار. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعتق مؤمنا أعتق الله عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار، فإن كانت انثى أعتق الله عزوجل بكل عضوين منها عضوا منه من النار لان المرأة بنصف الرجل (1). 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن بشير النبال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله عزوجل كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.
(1) هذا إذا كان المعتق على صيغة الفاعل رجلا. أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة ان يعتق بكل عضو منها عضوا منه من النار وفى صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر وقد مضى في المجلد الاول ص 453 باب مولد امير المؤمنين عليه السلام
ان فاطمه بنت اسد قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: انى اريد أن اعتق جاريتي هذه فقال لها إن فعلت اعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار.
[ 181 ]
(باب) * (عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ومن لا حيلة له؟ فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له. 2 - محمد، عن أحمد عن علي بن الحكم (1)، وصفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي يعتقه الرجل؟ فقال: نعم، قد أعتق علي عليه السلام ولدانا كثيرة. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن أعتق النسمة فقال: أعتق من أغنى نفسه. (باب) * (كتاب العتق) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق، وعلى أنه يوالي أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله، ويحل حلال الله، ويحرم حرام الله، ويؤمن برسل الله، ويقر بما جاء من عند الله، أعتقه لوجه الله لا يريد به جزاء ولا
شكورا، وليس لاحد عليه سبيل إلا بخير شهد فلان. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم، بن أبي البلاد
(1) في بعض النسخ (على بن الحكم عن صفوان).
[ 182 ]
قال: قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو شرحه: هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولي أولياء الله ويتبرء من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة. (باب) * (عتق ولد الزنا والذمى والمشرك والمستضعف) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه. 2 - محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم،، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا. 3 - محمد، عن أحمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين، قال: نعم. (باب) * (المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون (1) على بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا
(1) في بعض النسخ (لا يستطيعون).
[ 183 ]
كلف أن يعتقه كله وإلا استسعى العبد في النصف الآخر. 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق. 4 - وبإسناده، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه، قال: يقوم قيمة يوم حرر الاول وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه. 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لانه أفسده على أصحابه. 6 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: نعم، يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق. (باب المدبر) 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سألت أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج، هل يجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم، إذا احتاج إلى ذلك. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت
[ 184 ]
أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيها وفيما شاء منها. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المدبر أهو من الثلاث؟ فقال: نعم، وللموصي أن يرجع في صحة كانت وصيته أو مرض (1). 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق. 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى الكلابي، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن أمرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبرة هي أو غير مدبرة؟ فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت: لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فا (ن) الجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، فقال: أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر امهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج، وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها
أن يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا إنما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره، قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت
(1) في بعض النسخ (أوصى في صحة أو في مرض).
[ 185 ]
سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها من قبل موته وإن هو تركها لم يغيرها حتى يموت أخذ بها. 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد ابن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار. 9 - وبإسناده، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه، إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه. 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في المدبر و المدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها
وللمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته. (باب المكاتب) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أبن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك قال: فقال لي: لك شرطك وسيقال لك: إن عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل: إنما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: وما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب
[ 186 ]
أن يؤخر النجم إلي النجم الآخر (1) وحتى يحول عليه الحول، قلت: فماذا تقول أنت؟ قال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه. 2 - ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق. 3 - ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا، فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن
الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة له، فقالت الامة: ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك، فقال لها: نعم، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك؟ فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وإن كانت تابعته فهي شريكته في الحد تضرب مثل ما يضرب. 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المكاتب قال: يجوز عليه ما شرطت عليه. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المكاتب إذا أدى شيئا اعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم. 7 - وبإسناده، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل:
(1) النجم: القسط.
[ 187 ]
" وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (1) " قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه. وعن قوله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا (2) " قال: الخير إن علمت أن عنده مالا. 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترد وتطيب لهم ما أخذوا منها، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم. 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته فقال: إن الناس كانوا لا يشترطون
وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال: كاتبوهم إن علمتم أن لهم مالا، قال: وقال: في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه فإن له شرطه. 10 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال: إن علمتم لهم مالا ودينا. 11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أنه لا يملك قليلا وكثيرا قال: يكاتبه ولو كان يسأل الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال فإن الله يرزق العباد بعضهم من بعض والمؤمن معان ويقال: والمحسن معان (2).
(1) النور: 33. (2) أي يعينه الله على مال الكتابة أو يلزم الناس اعانته.
[ 188 ]
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا أكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.
13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن اعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما ملك؟ قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم. 14 - وبإسناده، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم وإن لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها. 15 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضا واعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إذا كان هبة فلا بأس وإن قال: حط عني واعجل لك فلا يصلح. 16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطؤها ملاها فتحمل، قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فإن عجزت فهي من امهات الاولاد.
[ 189 ]
17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في قول الله عزوجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ولا
تزيد فوق ما في نفسك، فقلت: كم؟ فقال: وضع أبو جعفر عليه السلام من مملوكه ألفا من ستة آلاف. (باب) * (المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر) * (1) 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر. (2) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه. (3) 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد عتق.
(1) في النهاية: نكل تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره وصنع به صنعا يحذر غيره. (2) قال الجزرى: مثلت بالحيوان أمثل به مثلا. إذا قطعت اطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جذعت أنفه واذنه ومذاكيره وشيئا من اطرافه والاسم المثلة وقال العلامة المجلسي رحمه الله المعروف من مذهب الاصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان أو الانف أو الاذن من المملوك أو غير ذلك من الامور الفظيعة. (3) يدل على الانعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الاصحاب والحق ابن حمزة بالجذام البرص والحق الاكثر الاقعاد ومستنده غير معلوم ويظهر من المحقق التوقف فيه (آت).
[ 190 ]
(باب)
* (المملوك يعتق وله مال) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة فرضي، بذلك المولى ورضي بذلك المملوك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله عزوجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها، قلت له: فما ترى للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم واجب ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يذهب فيتوالي إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق؟ قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا. 2 - ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق عبدا له وله مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو للمعتق. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان
[ 191 ]
يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك؟ قال: لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له: لي مالك وأنت حر برضى المملوك فإن ذلك أحب إلي. (باب) * (عتق السكران والمجنون والمكره) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره، فقال: ليس عتقه بعتق. 2 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه قال: لا يجوز. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة أو قال: ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام أن المدله ليس عتقه؟ بعتق (1). 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز عتق السكران. (باب) * (امهات الاولاد) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ام الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها
(1) التدليه ذهاب العقل من الهوى.
[ 192 ]
حد الامة (1). 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ام الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل (3) وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت امها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للام (4). 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال: إن شاؤا
(1) قوله عليه السلام: " أمة " أي ليس محض الاستيلاد وسببا لعدم جواز البيع بل بتاع في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا واما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق. وقوله عليه السلام: " حدها حد الامة " يحتمل وجهين احدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الامة تأكيدا لما سبق. وثانيهما انها إذا فعلت مات يوجب الحد فحكمها فيه حكم الامة (آت) (2) لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة والاقوى جواز بيعها في الحالين وهو المشهور واما بيعها في غير ذلك من
الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز وقال به بعض الاصحاب وهذا الخبر يدل على نفيه. (آت) (3) لان كتاب الله نزل بالميراث فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثم تعتق واما ان جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. (آت) (4) يمكن ان يكون الاجازه لانها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها. (آت)
[ 193 ]
باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أو قال لابي إبراهيم عليه السلام: أسألك فقال: سل، فقلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام امهات الاولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ فقال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنها اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة لا يحل لاحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها (1). (باب نوادر) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكذا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائزان، قال: و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطلان لانه أعتق مالا يملك وأرى أنها رق لمولاها
(1) حمل على ما إذا لم يكن للميت غيرها شئ فيعتق نصيب الولد منها ويستسعى في حصص سائر الورثة. (آت)
[ 194 ]
الاول، قيل له: فإن كانت علقت أعنى من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها (1). 2 - ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه؟ قال: لا يصلح له ذلك. 3 - ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن هشام ابن ادين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا. 4 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر فقال: يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الامور
(1) قال المحقق في الشرايع إذا كان ثمنها دينا فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين وهل يعود ولدها رقا قيل: نعم لرواية هشام بن سالم والاشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ولا يرجع الولد رقا لتحقق الحرية فيهما وقال في المسالك: القول
المذكور للشيخ في النهاية واتباعه وقبله لابن الجنيد تعويلا على صحيحة هشام عن أبى بصير قال المصنف في النكت: ان سلم هذا النقل فلا كلام لكن عندي ان هذا خبر واحد لا يعضده دليل فالرجوع إلى الاصل اولى وهنا صرح بردها، وقبله ابن ادريس لمخالفة الاصول لصحة التزويج و العتق وحرية الولد وقد اختلف المتأخرون في تأويلها لاعتنائهم بها من حيث صحة السند فحملها العلامة على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق وحينئذ فترجع رقا ويتبين بطلان النكاح واعترض السيد عميد الدين بان الرواية اقتضت عودها وولدها رقا كهيئتها وتأويله لا يتم الا في عودها إلى الرق لا عود الولد ويشكل في الام أيضا بأن الرواية دلت على عودها رقا للبايع ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه وحملها بعضهم على فساد البيع وعلم المشترى فانه يكون زانيا ويلحقه الاحكام، ورد بأن الرواية تضمنت أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء الدين يكون العتق والنكاح جائزين وحمله ثالث على أنه فعل ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة ورد بأنه أيضا لايتم في الولد. وأقول في صحة الخبر نظر لاشترا ك أبى بصير ولان الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن ابى بصير وفى موضع عن هشام عنه عليه السلام بغير واسطة كما في الكافي فالرواية مضطربة الاسناد. (آت)
[ 195 ]
المكروهة فاريد عتقة فهل عتقه أحب إليك أو أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: إن العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا. 6 - علي، عن أبيه، عن داود النهدي، عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد
المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له: أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك، فقال له: مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى عليه السلام فعيسى من مريم ومريم من عيسى، ومريم وعيسى شئ واحد وأنا من أبي وأبي مني، وأنا وأبي شئ واحد فقال له ابن أبي سعيد: وأسألك عن مسألة، فقال: لا أخالك تقبل مني (1) ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله، قال: نعم إن الله عز ذكره يقول في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم (2) " فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم وهو حر قال: فخرج من عنده وافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله. 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه رفعه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال: أعتق كلاهما (3). 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه أسأله
(1) في بعض النسخ (لا أخالك إلا بعيدا منى). (2) يس: 39. (3) يمكن حمله على ما إذا كان الرجل عبدا أو على ما إذا اشترط رقية الولد على قول من قال به أو يكون الولد لمملوك تزوجه قبل ذلك فيكون حديث النكاح أجنبيا عن المقام وعلى التقادير فهو محمول على نذر العتق. (آت)
[ 196 ]
عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا فهل لمولاه في ذلك أجر؟ أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب إليه يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له. 9 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد الله بن محمد بن نهيك، عن علي بن
الحارث، عن صباح المزني، عن ناجية قال: رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له: جعلت فداك إني أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين فما أقدر عليها، فقال: ما فعلت الخادم قال: حية قال: ردها في مملوكتها ما أغنى الله من عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا (1). 10 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا؟ قال: أعتق من أغنى نفسه (2) الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد. 11 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد و يجوز الاشل والاعرج. 12 - أحمد (3)، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع
(1) لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في جواز عتق العبد المخالف وحملوا هذا الخبر على كراهة عتقه ويشكل بان الرد إلى الرق لا يجتمع مع كراهة العتق ويمكن حمله على ما إذا كانت ناصبية أو خارجية بناء على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة أو على أنه يتلفظ بصيغة العتق أو على أن المراد استيجارها للخدمة. (آت) (2) أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده ويحتمل أن يكون المراد ان العمدة في ذلك ان يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتراكا في ذلك فالشيخ أفضل. (آت) (3) يحتمل البرقى عطفا على السند السابق والعاصمي وهو اظهر لرواية الكليني عنه عن الحسن ابن على عن ابن اسباط كثيرا. (آت)
[ 197 ]
سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين (1). 13 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن معاوية ابن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما: إن لك علي كذا وكذا أيأخذه منه؟ فقال: يأخذه منه عفوا و يسأله إياه في عفوه فإن أبى فليدعه. 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله عزوجل فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة؟ قال: نعم ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الامام فإن له كلام وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره. 15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي مخلد السراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لاسماعيل حقيبة (2) والحارث النصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبا نوجة تكون مع ام فروة فدلونا على جارية لرجل من السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها وكان اسمها رسالة فغير اسمها وسماها سلمى وزوجها سالما مولاه وهي ام الحسين بن سالم. (باب) * (الولاء لمن اعتق) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق 2 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل
(1) حمل على تأكد استحباب العتق للاجماع على انه لا يعتق بنفسه. (آت) (2) في الخلاصة اسماعيل بن عبد الرحمن حقيبة بالمهملة المفتوحة والقاف والمثناة من تحت
المفردة، وقيل: جفينة بالجيم والفاء ذكره في الضعاف.
[ 198 ]
ابن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال: إذا اعتق لله فهو مولى للذي أعتقه فإذا اعتق وجعل سايبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من شاء. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعائشة: أعتقي فإن الولاء لمن أعتق. 4 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها. (باب) (1) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: إني جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد الله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم علي فقال: ما يجلسك ههنا؟ فقلت: أنتظر مولى لنا، قالت: فقال لي: أعتقتموة؟ قلت: لا ولكن أعتقنا أباه فقال: ليس ذلك مولاكم هذا أخوكم وابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك. 2 - عنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن عبد الله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر
عليه السلام قال: قال: إنما المولى الجليب العتيق وابنه عربي وابن ابنه من أنفسهم.
(1) كذا في النسخ التى كانت عندنا.
[ 199 ]
3 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن بكر بن محمد الازدي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي: من هذا؟ فقلت: مولى لنا فقال: أعتقتموه أو أباه؟ فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وإنما المولى هو الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك. 4 - بكر بن محمد عن جويرة قال: مر بي أبو عبد الله عليه السلام وأنا في المسجد الحرام أنتظر مولى لنا فقال: يا ام عثمان ما يقيمك ههنا؟ فقلت: أنتظر مولى لنا، فقال: أعتقتموه؟ فقلت: لا، فقال: أعتقتم أباه؟ قلت: لا، أعتقنا جده، فقال: ليس هذا مولاكم بل هذا أخوكم. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صحبة عشرين سنة قرابة. (باب الاباق) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله عزوجل لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أو يجعل في رقبته راية (1)؟ فقال: إنما هو بمنزلة بعير تخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ولكن أشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ فقال: أما نحن فنرزق
عيالنا مدين من تمر. 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
(1) الراية: القلادة أو التى توضع في عنق الغلام الابق. (القاموس)
[ 200 ]
عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم رضي الله عنه: وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك. 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جاءت من بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، لانها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الاباق التدبير. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم (1) وقال عليه السلام في رجل أخذ آبقا فأبق منه، قال: لا شئ عليه. 6 - أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا (2). 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه * (هامش) (1) أي يلزم ان يرد المسلم الابق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا أو ينبغى أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه اولا يأخذه لو أعطاه ويحتمل بعيدا ان يكون المعنى ان المسلم المالك يرد أي
يعطى الجعل على التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والاربعة دنانير ويمكن أن يكون المراد انه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل، وقال في المسالك: لو استدعى الرد ولم يتعرض للاجرة يلزم اجرة المثل الا في الابق فانه يلزم برده من مصره دينار ومن غيره اربعة على المشهور وفى طريق الرواية ضعف ونزلها االشيخ على الافضل وعمل المحقق بمضمونها ان نقصت قيمة العبد عن ذلك وتمادى الشيخان في النهاية والمقنعة فاثبتا ذلك وان يلم يستبرع المالك. (آت) (2) مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الابق من المصر وتظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الابق وغيرها ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا. (آت)
[ 201 ]
بها فأنقت (1)، ليس عليه شئ (2). 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في إرساله فإذا حلف برء من الضمان (3). 9 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام: قال: سألته عن جعل الآبق والضالة، قال: لا بأس به. 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الاباق عهدة (4). تم كتاب العتق والتدبير والكتابة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. ويتلوه كتاب الصيد إن شاء الله تعالى
(1) في بعض النسخ (فنفقت) أي هلكت. (2) محمول على عدم التفريط فان المشهور بين الاصحاب انه لو أبق العبد اللقيط اوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ضمن ولو اختلفا في التفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه (آت) (3) محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الامور. (آت) (4) أي اباق العبد الابق من عند الملتقط. (آت)
[ 202 ]
كتاب الصيد (باب) * (صيد الكلب والفهد) * (حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال: حدثني). 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في كتاب علي عليه السلام في قول الله عزوجل: " وما علمتم من الجوارح مكلبين (1) " قال: هي الكلاب (2). 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا: في الكلب يرسله الرجل ويسمى، قالا:
(1) المائدة: 4. (2) " وما علمتم " أي صيد ما علمتم بتقدير مضاف فالواو للعطف على الطيبات أو الموصول مبتدأ بتضمن معنى الشرط، وقوله: فكلوا خبره والمشهور بين علمائنا والمنقول في كثير من الروايات عن ائمتنا عليهم السلام ان المراد بالجوارح الكلاب وانه لا يحل صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته والجوارح
وان كان لفظها يشمل غير الكلب الا ان الحال عن فاعل علمتم اعني مكلبين خصصها بالكلاب فان المكلب مؤدب الكلاب للصيد وذهب ابن ابى عقيل إلى حل صيد ما اشبه الكلب من الفهد والنمر و غيرها، فاطلاق المكلبين باعتبار كون المعلم في الغالب كلبا وما يدل على مذهبه من الاخبار لعلها محمولة على التقية كما يدل عليه رواية ابان في الباب الاتى. (آت)
[ 203 ]
إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما ترون في الكلب (1). 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن سالم الاشل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه، قال: لا بأس بما أكل وهو لك حلال. 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (عن سالم)، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه فقال: يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه، فقلت: فالفهد؟ قال: إذا أدركت ذكاته فكل وإلا فلا، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال لي: ليس شئ مكلب إلا الكلب. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عزوجل عليه فكلوا منه وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد
الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنهم يقولون: إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، فقال: كل أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال: قلت: بلى؟ قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فإن
(1) المراد باخر الحديث انكم ترون ان الصيد إذا اقتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة، وانما يصح ذلك الرأى في غير الكلب، وأما الكلب فمقتوله حلال وان لم تدرك ذكاته فلا ترون فيه ما ترون في غيره من الجوارح فالظرف متعلق بقوله ولا ترون: وفى بعض النسخ ما يرون على صيغة الغيبة يعنى المخالفين وعلى هذا يجوز أن يكون الظرف متعلقا بقوله يرون ايضا. (في)
[ 204 ]
السبع جاء بعدما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقية؟ قلت: نعم، قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكى ذلك وأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم؟ 7 - أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل، قال: كل وإن أكل. 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس (1)، قال الله عزوجل: " فكلوا مما أمسكن عليكم " ولا ينبغي أن يؤكل مما قتل الفهد (2). 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب، قلت: فإن قتله؟ قال: كل لان الله عزوجل يقول: " وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكن
عليكم واذكروا اسم الله عليه (3) ". 10 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبان بن تغلب، عن سعيد ابن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما أمسك الكلب إن أكل ثلثيه.
(1) قال في الدروس: لو فقد الالة عند ادراكه ففى صحيحة جميل يدع الكلب حتى يقتله وعليها القدماء وانكرها ابن ادريس. (آت) (2) فرع قال في الدروس: ويجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب واطلاق الامر بالاكل وقال الشيخ: لا يجب لاطلاق الامر من غير امر بالغسل (آت) (3) الاية في سورة المائدة: 4 ثم اعلم أن الامساك هنا بمعنى الحفظ وتعديته بعلى يتضمن معنى الرد ونظيره في سورة الاحزاب " أمسك عليك زوجك " في قصة زيد فأفاد أن الكلب المعلم أخذ الصيد لنفسه وعدم أكله بعضه أو كله من قبيل الرد إلى صاحبه وهذا يدل على أن كل ما قتله الكلب المعلم من الصيد حلال ولو أكل بعضه.
[ 205 ]
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية (1). 12 - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سالم الاشل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الكلب المعلم قد أكل من صيده؟ قال: كل منه. 13 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله؟ فقال: كل مما قتل الكلب إذا سميت عليه فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله (2). 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الصيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى
فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل فكل ما بقي، وإن كان غير معلم يعلمه في ساعته ثم يرسله فيأكل منه فإنه معلم فأما خلاف الكلب مما يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل يقول: " مكلبين " فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته. 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال عليه السلام: أما ما قتلته الطير فلا تأكله إلا أن تذكيه وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عزوجل عليه فكل وإن أكل منه. 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
(1) الكلاب الكردية منسوب إلى الكرد وهم جيل من الناس لهم خصوصية من اللصوصية وكلابهم موصوفة بطول الشعر وليس فيها من أمارات كلاب الصيادين ولعل المراد ما يقال بالفارسية " سك پاسبان " وفى القاموس السلوق كصبور قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب وبلد بطرف أرمنية. (2) قال في الدروس: لو ترك التسمية عمدا حرم وإن كان ناسيا حل ولو نسيها فاستدرك عند الاصابة أجزء ولو تعمدها ثم سمى عندها فالاقرب الاجزاء. (آت)
[ 206 ]
عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا، وقال عليه السلام: إذا صاد وقد سمى فليأكل وإن صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا " مما علمتم من الجوارح مكلبين (1) ". 17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن جميل بن دراج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ارسل الكلب واسمي عليه فيصيد وليس معي ما اذكيه به قال: دعه حتى يقتله وكل. 18 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي. 19 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا في الصيد فقال: لا يؤكل منه لانك لا تدري أخذه معلم أم لا. 20 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لا يؤكل صيده لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله (2).
(1) افلتت أي خرجت من يده ونفرت. وقوله عليه السلام: " هذا مما علمتم " اشارة إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع قد ظهر حله من هذه الاية وقد اشترط فيها التسمية ويحتمل أن يكون حالا عن الجملة الاولى أو الثانية أو عنهما. (آت) (2) قال الجوهرى: البهمة غاية السواد ويقال: فرس بهيم أي مصمت لا يخالط لونه لون. وقال الفاضل الاسترابادي في قوله عليه السلام " أمر بقتله " فلا يجوز إبقاء حياته مدة تعليمه وكذلك اغراؤه فلا ترتب عليهما اثر شرعى وهو ان قتله لا يكون ذبحا شرعيا وهذا نظير من عقد حين هو محرم ومن باع بعد النداء يوم الجمعة وغير بعيد أن يكون المراد من الامر الاستحباب وأن يكون الكراهة هنا مانعة عن ترتب أثر شرعى، وقال في الدروس: يحل ما صاده الكلب الاسود البهيم و منعه ابن الجنيد لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام، ويمكن حمله على الكراهة. (آت)
[ 207 ]
(باب) * (صيد البزاة والصقور وغير ذلك) *
1 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور وأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه في كتاب علي عليه السلام ان الله عزوجل يقول: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " في الكلاب (1). 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه وإن قتل فلا تأكل. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه وصقره فقال: أما الصقر فلا تأكل من صيده حتى تدرك ذكاته وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل الكلب منه أم لم يأكل. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته. 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل بازه أو كلبه فأخذ صيدا وأكل منه، آكل من فضلهما؟ فقال: لا، ما قتل البازي فلا تأكل منه إلا أن تذبحه. 6 - أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد البازي
(1) يعنى في كتاب على عليه السلام هي مختصة بالكلاب، وفى الوافي نقلا عن التهذيبين " فسمى " مكان " في ".
[ 208 ]
والصقر فقال: لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير. 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال: إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل. 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المفضل ابن صالح، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل (1). 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله أم لا؟ فقال: أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه. 10 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها، فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرك، وقال: عليه السلام: ليست الصقور والبزاة في القرآن. 11 - أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك قال: لا تأكل مما قتلت سباع الطير. (باب) * (صيد كلب المجوسى وأهل الذمة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان
(1) الضمير اما للشان أو من باب زيد قائم أبوه. (آت)
[ 209 ]
ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ قال: نعم لانه مكلب قد ذكر اسم الله عليه (1). 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني استعير كلب المجوسي فأصيد به فقال عليه السلام: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها. (باب) * (الصيد بالسلاح) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح، وسئل عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال: لا بأس به (2).
(1) قوله: " يأخذه الرجل المسلم " الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ والتطويع أي اتخذه وطوعه وعلمه فلا منافاة بينه وبين الخبر الاتى. (2) ينبغى حمله على ما إذا لم يثبته الاول وصيروه جميعا بجراحاتهم مثبتا فيكونون مشتركين فيه وعلى الثاني إذا انفصل الاجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الاخبار فلا يخلو من اشكال أيضا، ثم اعلم ان الشيخ عمل بظاهر تلك الاخبار فقال في النهاية: إذا وجد الصيد جماعة فتناهبوا توزعوه قطعة قطعة جاز أكله. والمشهور هو التفصيل الذى ذكره ابن إدريس وهو أنه انما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو أولهم صيره كذلك فان كان الاول لم يصيره في حكم المذبوح
بل ادركوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لانه صار مقدورا على ذكاته انتهى. فيمكن حمل خبر محمد بن قيس الاتى على انه لم يصيره الاول منبتا غير ممتنع فلا يكون نهبة بل يكون فيه شركاء ولم يضر منع الاول. (آت)
[ 210 ]
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عزوجل عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فيأكل منه إن شاء وقال في أيل (1) اصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة؟ فقال عليه السلام: ليس بنهبة (2) وليس به بأس. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها في الغد أيأكل منه؟ فقال: إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إذا كان قد سمى (3). 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال: إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه. 5 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى القمي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أرمي سهمي ولا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال: كل لا بأس (4)، قال: قلت: أرمي ويغيب عني فأجد سهمي فيه؟ فقال: كل ما لم يؤكل منه، وإن كان قد اكل منه فلا تأكل منه. 6 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فقتله وقد سمى حين
فعل ذلك، فقال: كل لا بأس به. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،
(1) الايل كقنب وخلب وسيد. تيس الجبل وبالفارسية بزكوهى نر وكوزن. (2) وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن النهبة. (3) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك. وقيل: بل هي كل دابة مرمية. (في) (4) يعنى على تقدير النسيان.
[ 211 ]
عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه، عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل. 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ين قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله؟ قال: لا تطعمه (1). 9 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي، قال: سألته عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: كله (2). 10 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب عنك (3). 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو علي الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله؟ قال: فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله (4).
12 - محمد بن يحيى، عن رجل رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه (5).
(1) لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم ايمان الرامى والتسمية ام لا. (2) هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثاني من الحملين اللذين ذكرناهما في الخبر الاول. (آت) (3) يحتمل أن يكون قوله: " وترى الخ " تأكيدا وتأسيسا. (ت) (4) دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتدحرج. (القاموس) (5) لان قتله غير معلوم أكان هو بثقل السلاح أو بقطعه والشرط هو الثاني ولعل هذا اشارة إلى ان اشتراك محلل وغيره في الصيد يوجب الحرمة.
[ 212 ]
(باب المعراض) (1) 1 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك (2). 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد، فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عزوجل عليه فليأكل ما قتل، قلت: وإن كان له نبل غيره، قال: لا. 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق (3) فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل. 4 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
(1) المعراض كمحراب: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدة. (القاموس) (2) اعلم ان الالة التى يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف: والرمح والسهم أو خالية عنه ولكنها محددة تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة والاولى يحل مقتولها سواء مات بخرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند اصحابنا لصحيحة الحلبي والثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل. والثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت ام لم تخدش وسواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه. (آت) (3) كذا وقد ورد في احاديث العامة مثل هذا الحديث وصححوها بالخاء والزاى المعجمتين قال ابن الاثير في النهاية في حديث عدى قلت: يا رسول الله انا نرمى بالمعراض؟ فقال: كل ما خزق وما اصاب بعرضه فلا تأكل، خزق السهم وخسق إذا أصاب الرمية ونفذ فيها. (آت)
[ 213 ]
عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة، فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رأه فليأكل. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى، قال: يأكله إذا أصابه وهو يراه. وعن صيد المعراض فقال: إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا. (باب) * (ما يقتل الحجر والبندق) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤكل (منه)؟ قال: لا. 2 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا. 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
[ 214 ]
أبي عبد الله عليه السلام أنه كره الجلاهق (1). 7 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى بالبندق والحجر فيقتل أفيأكل منه؟ قال: لا تأكل. (باب) * (الصيد بالحبالة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله
عزوجل عليه (2). 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه. 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه. 4 - أبان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة. 5 - أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده فذكه ثم كل منه.
(1) الجلاهق بضم الجيم البندق المعمول من الطين، الواحدة جلاهقة وهو فارسي لان الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ويضاف القوس إليه للتخصيص فيقال: قوس الجلاهق كما يقال: قوس النشابة. (المصباح). (2) حمل على الحياة المستقرة. (آت)
[ 215 ]
(باب) * (الرجل يرمى الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن حجاج، عن خالد بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات. 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه
السهم فيموت فقال: كل منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن هشام بن سالم، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. (باب) * (الرجل يرمى الصيد فيخطئ ويصيب غيره) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأه وأصاب آخر فقال: يأكل منه. (باب) * (صيد الليل) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت
[ 216 ]
الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها، فقال: لا بأس بذلك (1). أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله. 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا الطير في منامه (حتى يصبح) فقال له رجل: وما منامه يا رسول الله؟ فقال: الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ويطير فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك. 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن إتيان الطير بالليل، وقال عليه السلام: إن الليل أمان لها. (باب) * (صيد السمك) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه فقال: لا بأس به. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه، فقال: لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه. 3 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن * (هامش) (1) في النهاية في الحديث نهى أن يأتي المسافر أهله طروقا أي ليلا وكل آت بالليل طارق وقيل: أصل الطروق من الطرق وهو الدق وسمى الاتى بالليل طارقا لحاجته بالدق. انتهى وقال العلامه المجلسي رحمه الله: الخبر يدل على جواز اصطياد الطير بالليل ولا ينافى ما هو المشهور من كراهة صيد الطير والوحش ليلا وأخذ الفراخ من أعشاشها لما سيأتي من الاخبار.
[ 217 ]
ابن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه فقال: لا تأكله. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال: لا. 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون
وكذلك اليهودي، فقال: لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي فقال: إن عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي. 7 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمكة إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها. 8 - أبان، عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي، قال لا بأس به إذا أعطوكها حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت. 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك و يسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه قال: وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها. 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم ابن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع
[ 218 ]
إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن (1) فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها. 11 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر (2) فماتت هل يصلح أكلها فقال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها وإن ماتت من قبل أن
تأخذها فلا تأكلها. 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة فقال: كلهما جميعا. 13 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي. 14 - أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة؟ فقال: يؤكلان جميعا. 15 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك (3). 16 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن المبارك، عن صالح بن أعين، عن الوشاء، عن أيوب بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك: ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب أفآكلها؟
(1) كلها أو بعضها فاشتبه الحى بالميت كما فهمه الاكثر. (آت) (2) في النهاية الجد بالضم شاطئ النهر. وفى بعض النسخ الجذ باعجام الذال وهو في الاصل: القطع ومنه الجذ بالضم لشاطئ، النهر لانه مقطوع عنه أو لان الماء قطعه كما سمى ساحلا لان الماء يسحله (كذا في هامش المطبوع نقلا عن المغرب). (3) حمله الشيخ في التهذيبين على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه فحينئذ جاز أكل الجميع فاما مع التمييز فلا يجوز أكل ما مات فيه. والطافي هو الذى يموت في الماء فيطفو فوقه أي يعلو.
[ 219 ]
فقال عليه السلام: إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وإن كانت لم تتسلخ فكلها. 17 - محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة وكان عليه السلام يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيدوا من السمك يوم الجمعه قبل الصلاة (1). 18 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر الطافي وما يكره الناس منه فقال: إنما الطافي من السمك المكروه وهو ما يتغير رائحته. (باب) * (آخر منه) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتب علي عليه السلام فإذا فيه أنهاكم عن الجري والزمير و المارماهي والطافي والطحال قال: قلت: يا ابن رسول الله يرحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر؟ فقال: كل ماله قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله. 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر، قلت: جعلت فداك ما تقول في الكنعت (2)، فقال: لا بأس بأكله، قال: قلت له: فإنه ليس له قشر؟ فقال: لي بلى ولكنها سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شئ وإذا نظرت في أصل اذنها وجدت لها قشرا. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن ذكره عنهما عليهما السلام أن
(1) حمل على الكراهة كما في الدرو س.
(2) الكنعت كجعفر: ضرب من السمك له فلس ضعيف تحتك بالرمل فذهب عنه ثم يعود
[ 220 ]
أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره الجريث (1) وقال: لا تأكلوا من السمك إلا شيئا عليه فلوس وكره المارماهي. 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا لانه بيت الدم ومضغة الشيطان. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عمر بن حنظلة قال: حملت إلي ربيثا يابسة (2) في صرة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها فلها قشر. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر. 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الجري فقال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه. 8 - حنان بن سدير قال: أهدى الفيض بن المختار لابي عبد الله عليه السلام ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده فنظر إليها وقال: هذه لها قشر فأكل منه ونحن نراه. 9 - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق
الحيتان فيقول: ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له شر.
(1) نوع من السمك يشبه الحيات وفي النهايه هو المارماهى وظاهر الاخبار مغايرتهما. (2) بالراء المهلمة المفتوحة فالباء الموحدة فالياء المثناة من تحت الساكنة فالثاء المثلثة المفتوحة ثم الالف المقصورة نوع ما يحل أكله من السمك وله فلس. (آت)
[ 221 ]
10 - أبو علي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن عمه محمد، عن سليمان بن جعفر قال: حدثني إسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا عليه السلام وقد خرجنا من المدينة وقد قدم هو من سفر له (1) فقال: ويحك يا فلان لعل معك سمكا؟ فقلت: نعم يا سيدي جعلت فداك فقال: نزلوا، ثم قال: ويحك لعله زهو؟ قال قلت: نعم فأريته، فقال: اركبوا لا حاجة لنا فيه، والزهو سمك ليس له قشر. 11 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الاول عليه السلام قال: لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان، قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ فقال: ذاك لحم الضفادع لا يحل أكله. 12 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي الهمداني، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري فقال: إن الله عزوجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم البحر فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر والورل (2) وما سوى ذلك. 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام السمك لا يكون له قشر أيؤكل؟ فقال: إن من السمك ما يكون له زعارة (3) فيحتك بكل شئ فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكله. (باب الجراد)
1 - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل
(1) في بعض النسخ (من سيالة) وهى موضوع قرب المدينة على مرحلة. (2) الوبر بسكون الباء دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء حجازية والانثى وبرة (النهاية). والورل محركة دابة كالضب أو العظيم من اشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس. (القاموس) (3) الزعارة: شراسة الخلق، والحتك: السرعة في السير.
[ 222 ]
أبو عبد الله عليه السلام عن أكل الجراد فقال: لا بأس بأكله ثم قال عليه السلام: إنه نثرة من حوت (1) في البحر ثم قال: إن عليا عليه السلام قال: إن السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكي والارض للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا (1). 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكي فكله فأما ما هلك في البحر فلا تأكله. 3 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل؟ فقال: لا تأكله، قال: وسألته عليه السلام عن الدبا من الجراد (3) أيؤكل؟ قال: لا حتى يستقل بالطيران. (باب) * (صيد الطيور الاهلية) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال: لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له: فإن هو صاد ما هو ملك بجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال: هوله.
2 - عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه. 3 - عنه، عن ابن فضال، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك.
(1) الجراد نثرة الحوت أي عطسته وفي حديث كعب " انما هو نثرة حوت ". (النهاية) (3) قوله: " والارض للجراد مصيدة " كما إذا وثب على الساحل فادركه انسان قبل موته. (3) مقصور الجراد قبل ان يطير وقيل هو نوع يشبه الجراد واحدته دباة. (النهاية)
[ 223 ]
4 - وعنه، عن ابن فضال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال: يا إسماعيل عاف أم غير عاف (1)؟ قال: قلت: جعلت فداك وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه، يذهب حيث شاء، قال: هو لمن أخذه حلال. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه. 6 - وبإسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط (2) على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت. (باب الخطاف) (3) 1 - علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الارض (4) فقال عليه السلام: أعالمكم
أمركم بهذا أم فقيهكم؟ أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال: إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وتسبيحه قراءة الحمدلله رب العالمين ألا ترونه يقول: ولا الضالين. 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن أبي عبد الله جميعا، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطاف
(1) العافى كل طالب رزق من بهيمة أو انسان أو طائر. (النهاية) (2) في بعض النسخ (حتى وقع). (3) خطاف كرمان: طاير اسود. (4) دحا به الارض أي ألقاه.
[ 224 ]
فإنهن آنس طير الناس بالناس، ثم قال: وتدرون ما تقول الصنينة إذا مرت وترنمت (1) تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى قرأ ام الكتاب فإذا كان آخر ترنمها قالت: ولا الضالين مد بها رسول الله صلى الله عليه وآله صوته ولا الضالين. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم، فقال: لا يقتلن فإني كنت مع علي بن الحسين عليه السلام فرآني وأنا اوذيهن فقال لي: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا. (باب) * (الهدهد والصرد) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية آل محمد خير البرية. 2 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الهدهد وقتله وذبحه؟ فقال: لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو. 3 - وعنه، عن علي بن محمد، عن أبي أيوب المديني، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة (2)
(1) في بعض النسخ (ترغمت) والترغمة التغضب وكانها عند ترنمها يظهر عداوتها وبغضها لاعداء آل محمد صلى الله عليه وآله. (2) الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه ابيض ونصفه أسود ومنه حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد و الصرد. (النهاية) والصوام بضم الصاد وتشديد الواو طائر أغبر، طويل الرقبة أكثر ما ينبت في النخل كما قاله العلامة في التحرير ص 160.
[ 225 ]
(باب القنبرة) (1) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبي أيوب المديني عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (عن أبيه، عن جده عليهما السلام) قال: لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد عليه السلام. 2 - وبإسناده قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يقول: ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه وما أزرعه إلا ليناله المعتر وذو الحاجة وتناله القنبرة منه خاصة من الطير. 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أبي عبد الله الجاموراني، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنها
كثيرة التسبيح، تقول في آخر تسبيحها: لعن الله مبغضي آل عليهم السلام. 4 - محمد بن الحسن، وعلي بن إبراهيم الهاشمي، عن بعض أصحابنا، عن سليمان ابن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام القنزعة (2) التي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود وذلك أن الذكر أراد أن يسفد انثاه (3) فامتنعت عليه فقال لها: لا تمتنعي فما اريد إلا أن يخرج الله عزوجل مني نسمة تذكر به فأجابته إلى ما طلب فلما أرادت أن تبيض قال لها: أين تريدين أن تبيضي؟ فقالت له: لا أدري انحيه عن الطريق قال لها: إني خائف أن يمر بك مار الطريق ولكني أرى لك أن تبيضي قرب الطريق فمن يراك قربه توهم أنك تعرضين
(1) قال الجوهرى: القبرة واحدة القبر وهو ضرب من الطير والقنبراء لغة فيها والجمع القنابر والعامة تقول: القنبرة انتهى وقال الفيض رحمه الله ورود القنبرة بالنون في الحديث دليل على انه فصيح ليس من لحن العامة كما ظن. انتهى وقال الفيروزآبادى: القبر كسكر وصرد طائر ويقال: القنبرة وانها لغة فصيحة. (2) القنزعة بضم القاف والزاى وفتحهما وكسرهما وضم الاول وفتح الثاني الخصلة من الشعر تترك على الرأس أو هي ما ارتفع من الشعر وطال. (القاموس) (3) السفاد: نزو الذكر من الحيوان والسباع على االانثى.
[ 226 ]
للقط الحب من الطريق فأجابته إلى ذلك وباضت وحضنت (1) حتى أشرفت على النقاب (2) فبينا هما كذلك إذ طلع سليمان بن داود عليهما السلام في جنوده والطير تظله فقالت له: هذا سليمان قد طلع علينا في جنوده ولا آمن أن يحطمنا ويحطم بيضنا (3) فقال لها: إن سليمان عليه السلام لرجل رحيم بنا فهل عندك شئ هيئته (4) لفراخك إذا نقبن قالت: نعم جرادة خبأتها منك أنتظر بها فراخي إذا نقبن فهل عندك أنت شئ؟ قال: نعم عندي تمرة خبأتها (5) منك لفراخي قالت: فخذ أنت تمرتك وآخذ أنا جرادتي ونعرض لسليمان عليه السلام فنهديهما له
فإنه رجل يحب الهدية فأخذ التمرة في منقاره وأخذت هي الجرادة في رجليها ثم تعرضا لسليمان عليه السلام فلما رآهما وهو على عرشه بسط يديه لهما فأقبلا فوقع الذكر على اليمين ووقعت الانثى على اليسار وسألهما عن حالهما فأخبراه فقبل هديتهما وجنب جنده عنهما وعن بيضهما ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسهما من مسحة سليمان عليه السلام. تم كتاب الصيد من الكافي ويتلوه كتاب الذبايح والحمد الله رب العالمين
(1) حضن الطائر بيضه: ضمه تحت جناحيه. (2) أي شق البيضة عن الفرخ. (3) الحطم الكسر ولعل الخوف لاحتمال النزول أو لاجتماع الناس للنظر إلى شوكته وزينته وغرائب أمره فيحطمون والاسناد إلى السبب البعيد. (البحار) (4) في بعض النسخ (خبأته). (5) أي سترتها.
[ 227 ]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح (باب) * (ما تذكى به الذبيحة) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة (1) فقال: لا ذكاة إلا بحديدة. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة، قال: فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بالحديدة. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة. 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن الذكاة فقال: لا يذكى إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام. (هامش) * (1) الليط. قشر القصب، والقناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والقطعة منه لطية (النهاية) والمروة: الحجر.
[ 228 ]
(باب) * (آخر منه في حال الاضطرار) * 1 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال: إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فري (1) الاوداج فلا بأس بذلك. أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالقصبة و
بالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. (باب) * (صفة الذبح والنحر) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق. 2 - علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في المنحر: فقال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي. (هامش) * (1) الفرى: الشق والقطع. اللبئة. بفتح اللام وشد الباء الموحدة المنحر.
[ 229 ]
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: إن أهل مكة لا يذبحون البقر وإنما ينحرون في اللبة فما ترى في أكل لحمها؟ قال: فقال عليه السلام: " فذبحوها وما كادوا يفعلون " لا تأكل إلا ما ذبح (1). 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف (2) ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة (3) فإن تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح وإن كان شئ من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، وأما البقر فاعقلها اطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك (4) فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: عليه السلام: استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها (5) حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها. 6 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن
(1) استدل عليه السلام بالاية على أن الذبح للبقر غير النحر. (2) كتف كضرب: شد حنوى الرجل أحدهما على الاخر. (القاموس) (3) " والارسال للطير خاصة " يحتمل أن يكون هذا الكلام من المصنف أو من بعض الرواة كما يظهر من بعض الكتب والمتأخرون جعلوه جزء للخبر. (كذا في هامش المطبوع) (4) ند البعير: شد ونفر على وجهه شاردا. (5) نخعت الذبيحة أي جاوز منتهى الذبح فاصاب نخاعها.
[ 230 ]
أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (1). 8 - محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها (2). (باب) * (الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه، فقال: هو ذكاة وحية (3) لا بأس به وبأكله.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة وسمى فسبقه السكين بحدتها (4) فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل. 3 - علي بن إبراهيم، (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، فقال: الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد بذلك.
(1) حمل في المشهور على الكراهة وحرمه الشيخ في النهاية. (آت) (2) في سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع عضو منها قولان أحدهما التحريم ذهب الشيخ إليه في النهاية بل ذهب إلى تحريم الاكل ايضا وتبعه ابن البراج وابن حمزة ومستندهم هذه الرواية والاكثر إلى الكراهة وهو الاقوى وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة كما في المسالك. (3) الوحى بتشديد الياء: السريع ومنه ذكاة وحية أي سريعة والوحا بالمد والقصر -: السرعة. (4) في بعض النسخ (فسبقته حديدته).
[ 231 ]
(باب) * (البعير والثور يمتنعان من الذبح) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال: ذكاة وحية ولحمه حلال.
3 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدروه بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه حلال. 4 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها. 5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمى وتأكل. (باب) * (الذبيحة تذبح من غير مذبحها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب
[ 232 ]
فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها: يعني (1) إذا تعمد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. (باب) (ادراك الذكاة) 1 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن
الحسن بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: إن رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها: إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (1). 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته. 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنيها أو تمصع (2) بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.
(1) الظاهر أنه كلام الكليني رحمه الله وان احتمل أن يكون كلام ابن أبى عمير أو غيره من أصحاب الاصول. (آت) (2) يدل على أن مدار الامر على الخروج بالجريان لا بالتثاقل والرشح. (آت) (3) المصع: الحركة والضرب. (النهاية)
[ 233 ]
5 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي. 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الشاة: إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية. (باب)
* (ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها، فقلت له: فإنه لم يوجهها (1) قال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عزوجل عليها، وقال عليه السلام: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمى؟ قال: إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسي أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم (2) وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم
(1) أي لم يوجهها عمدا عالما بقرينة ما سبق (آت) (2) بان كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور. (آت)
[ 234 ]
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عزوجل قال: هذا كله من أسماء الله عزوجل ولا بأس به. 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب. (باب) * (الاجنة التى تخرج من بطون الذبائح) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن قول الله عزوجل: " احلت لكم بهيمة الانعام (1) " فقال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه فذلك الذي عنى الله عزوجل. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل. 3 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار 2) تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل. عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن
(1) المائدة: 2. (2) الحوار بالضم وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه أو إلى ان ينفصل من امه. (القاموس)
[ 235 ]
الحصين، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
قال: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، فقال عليه السلام: ذكاته ذكاة امه. 5 - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الجنين: إذا أشعر فكل وإلا فلا تأكل يعني إذا لم يشعر. (باب) * (النطيحة والمتردية وما أكل السبع تدرك ذكاتها) * 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: النطيحة والمتردية (1) وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة (2) ولا المتردية إلا أن تدركها حية فتذكى. (باب) * (الدم يقع في القدر) * 1 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها مقدار أوقية من دم أيؤكل؟ فقال عليه السلام: نعم لان النار تأكل الدم (3).
(1) النطيحة هي التى نطحتها بهيمة اخرى حتى ماتت، والمتردية التى تردى في بئر ونحوهما فماتت. (2) الموقوذة التى قتل بخشب أو حجر أو نحو ذلك. (3) عمل بمضمونها الشيخ والمفيد وذهب ابن ادريس إلى بقاء المرق على نجاسته وفى المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه وهو خلاف الظاهر حيث علل بان الدم تأكله النار و لو كان طاهرا لعلل بطهارته. (آت)
[ 236 ]
(باب) * (الاوقات التي يكره فيها الذبح) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة. 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة (1). 3 - علي بن إسماعيل (2) عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فإن الله جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت: جعلت فداك فإن خفنا؟ فقال عليه السلام: إن خفت الموت فاذبح. (باب آخر) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى
(1) لعل المعنى ان هذا الخبر رواه على بن اسماعيل في باب نوادر الجمعة أو لعل هذا كان مكتوبا في الخبر الاول اما على الاصل أو على الهامش فاخره النساخ وجعلوه جزء المتن وفي بعض النسخ (في نوادي الجمعة) وفسر في هامش بعض النسخ المخطوطة بنوادى اجتماع الناس ولعله تصحيف. وهذه الاخبار محمول على الكراهة. (2) على بن اسماعيل هو على بن السندي ومحمد بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيات والظاهر ان سهل بن زياد يروى عن على بن اسماعيل وليس دأب الكليني الارسال في اول السند الا ان يبنى على السند السابق ويذكر رجلا من ذلك السند ولعله اكتفى هنا باشتراك محمد بن عمر وبعد محمد بن على
الذى ذكره في السند السابق مكان على بن اسماعيل. (آت)
[ 237 ]
يكون ما يكون (1). محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قال عليه السلام: كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه. (باب) * (ذبيحة الصبى والمرأة والاعمى) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك (2) وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة؟ فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عزوجل عليها. 2 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحه الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عزوجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عزوجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد
من يذبح غيرهما. * (هامش) (1) أي ظهر دولة الحق. (2) أي صار حركا والحرك ككتف الغلام الخفيف الذكى، (في)
[ 238 ]
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبى قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال: لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه (1). 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السلام أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الاعمى إذا سدد (2). 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم، بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس. 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد. 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته. (باب) * (ذبائح اهل الكتاب) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم (3).
(1) تقييده بالاضطرار محمول على الاستحباب.
(2) إذا سدد أي هدى إلى القبلة وقوم. (في) (3) اتفق الاصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من اصناف الكفار سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة اهل الكتاب فذهب الكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والاتباع وابن ادريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا وذهب جماعة منهم ابن أبى عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك وابن ابى عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة وكذلك الاخران. (آت)
[ 239 ]
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد، بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف و خمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة الاثنتان والثلاثة فنسئل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون: نصارى قال: فقلت: أي شئ قولك في ذبيحة اليهود والنصارى؟ فقال: يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد. 3 - وعنه، عن حنان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت: إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها، فقال: إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه (1)، قال حنان: فسألت نصرانيا فقلت له: أي شئ تقولون إذا ذبحتم؟ فقال: نقول: باسم المسيح. 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم؟ فقال: كان علي (بن الحسين) عليه السلام ينهي عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم. 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربوها. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد الله قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشئ فيذبحونها فنأكلها؟ فقال عليه السلام هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم. 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبي الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه فقال: أيكما الذي أبي؟ قال: أنا قال: أحسنت.
(1) في بعض النسخ (لا اسميه).
[ 240 ]
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الاحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه. 9 - ابن أبي عمير، عن الحسين الاحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم. 10 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الاعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم، فقال له الرجل: قال الله تعالى: " اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اتوا الكتاب حل لكم (1) " فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يقول: إنما هو الحبوب
وأشباهها (1). 11 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم. 12 - عنه، عن ابن سنان، عن قتيبة الاعشى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم. 13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب. 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية
(1) المائدة: 5. (2) قال في المسالك: لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل لان قوله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك يدل على جواز بيعها والا لما صدق الثمن في مقابلتها ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفى فيه كونها مكروهة والنهى عن أكلها يكون حاله كذلك. (آت)
[ 241 ]
ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله عزوجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليه السلام. 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام أنا وأبي فقلنا له: جعلنا الله فداك، إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء (1) أفنأكلها؟ قال: فقال: لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا احب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال: ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم؟ قال: فقلنا: إن عالما لنا عليه السلام نهانا
وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها، فقال: من هذا العالم هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله، صدق والله إنا لنقول: بسم المسيح عليه السلام. 16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال: فقال: والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم. 17 - بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت عنده رجلا يسأله فقال: إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن (2) فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس، قال: فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة، قال: فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عزوجل: " و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " فقال: إن أبي عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها تم كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الاطعمة والحمد الله رب العالمين
(1) الجدى من أولاد المعز ذكرها، الجمع اجد وجداء وجديان بكسرها. (القاموس) (2) في بعض النسخ (فيعطى الشئ مكان الشئ).
[ 242 ]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاطعمة (باب)
* (علل التحريم) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعدة من أصحابنا أيضا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك و تعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عبادة وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عزوجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضر (هم) فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة (1) لا غير ذلك. ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته (2) وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة. وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الاصفر ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيئ
(1) البلغة بالضم ما تبلغ به من العيش. (النهاية) (2) في بعض النسخ (ووهنت قوته).
[ 243 ]
الخلق، ويورث الكلب (1) والقسوة في القلب، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه. وأما لحم الخنزير، فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع (الناس) بها ولا يستخف بعقوبتها. وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها ولفسادها وقال: مدمن الخمر كعابد وثن،
تورثه الارتعاش، وتذهب بنوره، وتهدم مروءته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك، والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء (3). (باب) * (جامع في الدواب التى لا تؤكل لحمها) * 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بسطام بن مرة، عن إسحاق بن حسان عن هيثم بن واقد، عن علي بن الحسن العبدي، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدري أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الايمان فخذ عنهم اخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وآله مكث بمكة يوما وليلة يطوى (3) ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا: يارسول الله الغداء فقال لهم: نعم افرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع بنصفه ثم نظر إلى ادمهم فقال: ما ادمكم هذا؟ فقالوا: الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام، قال أبو سعيد: وتخلفت بعده لانظر ما رأى الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة: حرم رسول الله
(1) الكلب بالتحريك: داء تعرض للانسان شبه الجنون. (النهاية) (2) في بعض النسخ (إلا كل شر). (3) يقال: طوى من الجوع يطوى طوى فهو طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل.
[ 244 ]
الجريث وقالت طائفة: لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه لنهانا عن أكله، قال: فحفظت مقالتهم وتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله جوادا (1) حتى لحقته ثم غشينا رفقة اخرى يتغدون فقالوا: يا رسول الله الغداء فقال: نعم افرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست معه فلما أن تناول كسرة نظر إلى ادم القوم فقال: ما ادمكم هذا؟ قالوا: ضب يا رسول الله
فرمى بالكسرة وقام، قال أبو سعيد: فتخلفت بعد فإذا الناس فرقتان فقالت فرقة: حرمه رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة اخرى: إنما عافه ولو حرمه لنهانا عن أكله ثم تبعت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي فقالوا: يا رسول الله لو عرجت علينا (2) حتى تدرك قدورنا فقال لهم: وما في قدوركم؟ فقالوا: حمر لنا كنا نركبها فقامت (3) فذبحناها فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحم الحمير وقال بعضهم: كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوا فتذبحوا دوابكم، قال أبو سعيد: فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلي فلما جئته قال: يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال: يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الاهلية ألا فاتقوا الله جل وعز ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة امة عصوا الاوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا ثم تلا هذه الآية " فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق (4) ". 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله
(1) عاف الطعام: كرهه. جوادا أي سريعا كالفرس الجواد. (2) في النهاية " فلم اعرج عليه " أي لم اقم ولم احتبس. (3) قامت الدابة: وقفت من الكلال. (4) قال الشيخ في التهذيبين بعد ما نقل عن الكليني بالاسناد المذكور عن ابى سعيد الخدرى أنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن ينادى بان رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجرى والضب والحمر الاهلية: ما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم حمار الاهلى موافق للعامة والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة وما يختصون بنقله لا يلتفت إليه ثم استدل على ذلك بما سيأتي من الاخبار. (في) والاية في سورة السبأ: 20.
[ 245 ]
عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال عليه السلام: لا تأكل من السباع شيئا. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال قلت لابي الحسن يعني موسى بن جعفر عليه السلام: أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا، قلت: ولم؟ قال عليه السلام: لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أكل الضب فقال: إن الضب والفارة القردة والخنازير مسوخ. 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، اعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أكل كل ذي حمة (1). 8 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الغراب (2) الابقع والاسود أيحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شئ من الغربان، زاغ ولا غيره. 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاؤوس لا يحل أكله ولا بيضه. 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد
(1) الحمة بالتخفيف السم وقد يشدد ويطلق على ابرة العقرب للمجاورة لان السم يخرج منها. (النهاية) (2) الابقع ما خالط بياضه لون آخر. (النهاية)
[ 246 ]
ابن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس (1) وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن. 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل: إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب. 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل، فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الاهلية فقال في كتاب علي عليه السلام: أنه منع أكلها. 13 - أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها. 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء، والذئب مسخ كان أغرابيا ديوثا، والارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط (2) مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث
والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم عليه السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفارة فهي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان. 15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مسلم، عن أبي يحيى الواسطي قال: سئل
(1) الحمولة بالفتح: ما يحمل عليه من البعير أو الفرس والبغال والحمار. (المغرب) (2) الوطواط: الخفاش.
[ 247 ]
الرضا عليه السلام عن الغراب الابقع، فقال: إنه لا يؤكل، وقال: ومن أحل لك الاسود. 16 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاؤوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عزوجل طاؤوسين انثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه. (باب) * (آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش، فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، فقلت: إن الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا وحرم الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل
طير مجهول. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الطير ما يؤكل منه، فقال: لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة. 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي الزيات (1)، عن زرارة
(2) في بعض النسخ (على بن رئاب) ولعله الاصح لان الزيات يوصف به محمد بن الحسين بن أبى الخطاب ومحمد بن عمرو بن سعيد ولم يكن يطلق على غيره ويؤيده ان عليا الزيات لم يكن منه اسم في كتب الرجال اصلا وفى الوسائل هذا الحديث معلقا عن المصنف على بن الزيات والظاهر " بقية الحاشية في الصفحة الآتية "
[ 248 ]
إنه قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه السلام قط وذلك أني سألته فقلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قلت: البيض في الآجام؟ فقال: ما استوى طرفاه (1) فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل وما لمن تكن له قانصة فلا تأكل. 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له، قال: وسألته عن طير الماء، فقال: مثل ذلك. 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة. 6 - بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، فقلت: إني اوتى به مذبوحا، فقال: كل ما كانت له قانصة.
(باب) * (ما يعرف به البيض) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه.
" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " انه على بن رئاب الثقة فصحفه النساخ فصار ابن الزيات وفى نسخة عندي من الفقيه مصححة على بن رئاب فعلى هذا فالسند صحيح حسن وكذا في الحديث الذى بعده في باب ما يعرف به البيض. (هم) (1) حمل على الاشتباه والا هو تابع للحيوان.
[ 249 ]
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الزيات، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: البيض في الآجام، فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل. 3 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي الخطاب قال: سألته يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال: إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه (1). 4 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل من البيض ما لم يستو رأساه، وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل (2). 5 - بعض أصحابنا، عن أحمد بن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه؟
فقال: كل منه ما اختلف طرفاه. (باب) * (الحمل والجدى يرضعان من لبن الخنزيرة) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل؟ فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه (3).
(1) في بعض النسخ (وما سوى ذلك فدعه). (2) مفرطح أي عريض وفى بعض النسخ (مفطح) بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه. (آت) (3) المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم انه ان شرب لبن خنزيرة فان لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة ايام وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله. (آت)
[ 250 ]
2 - حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة رفعه قال: قال: لا تأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة. 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، قال: كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام فعل مكروه ولا بأس به. 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال: قيدوه واعلفوه الكسب (1) والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه. (باب) * (لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات (وهي التي تأكل العذرة) وإن أصابك من عرقها فاغسله (2).
(1) الكسب بالضم عصارة الدهن وهذا الخبر محمول على ما إذا لم ينبت اللحم ولا اشتد العظم. (في) (2) يدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة والمشهور انه يحصل الجلل بان يغتذى الحيوان عذرة الانسان لا غيره والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدره بعضهم بان ينموا ذلك في بدنه ويصير جزءا منه وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع وآخرون بان يظهر النتن في لحمه وجلده وهذا قريب والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التى اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة. وقال الشيخ في الخلاف " بقية الحاشية في الصفحة الاتية "
[ 251 ]
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الابل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (1). 3 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام، والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة الجلالة عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوما،
والناقة أربعين يوما. 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال: لا يؤكل ما في بطنها (2). 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (3)، عن بعض أصحابنا، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت
" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " والمبسوط: ان الجلالة هي التى يكون اكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة وقال المحقق: هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل وليس بصواب ان قلنا بالتحريم وألحق ابو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات والاشهر الاول ثم اختلف الصحب في حكم الجلال فالاكثر على أنه محرم و ذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة، بل قال في المبسوط: انه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه. وقال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قاله المحقق كان وجها. وقوله عيله السلام: " فاغسله " ظاهره وجوب الازالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البراج والصدوق والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل (آت) (1) يدل على ان حكم اللبن حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين. (آت) (2) عمل به الاكثر بحمله على الحرمة وزادوا فيه وجوب غسل اللحم، وحكم ابن ادريس بكراهة اللحم خاصة. وقال في المسالك: هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل اما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ونجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية. (آت) (3) في بعض النسخ (احمد بن محمد) مكان " محمد بن احمد ".
[ 252 ]
العذرة ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها (1)
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد الادمي، عن يعقوب بن يزيد، رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الابل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الخشاب، عن علي بن أسباط، عمن روى في الجلالات قال: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن (2). 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر (3) وهم لا يمنعونها من شئ تمر على العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن فقال: لا بأس به. 9 - الحسين بن محمد، عن السياري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال: ينتظر به يوما وليلة (4) وقال السياري: إن هذا لا يكون إلا بالبصرة (5) وقال: في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشاة أربعة عشرة يوما (6) والبقرة ثلاثين يوما والابل أربعين يوما ثم تذبح. 10 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسماعيل
(1) عمل به الاكثر وأنكر ابن ادريس وجوب الغسل ولم يقل باستحبابه أيضا. (آت) (2) يدل على ان الجلل لا يحصل الا باغتذاء العذرة المحضة كما مر (آت) (3) الدسكرة: القرية والصومعة والارض المستوية وبيوت الاعاجم يكن فيها الشراب و الملاهي أو بناء كالقصر حوله بيوت، والجمع دساكر. (قاموس) (4) عمل به الشهيد رحمه الله والمشهور استبراؤه يوما إلى الليل. (آت) (5) ذلك لان السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب فإذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظائر وقد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيا الجلل والاستبراء معا بخلاف السموك التى في سائر الانهار والحصر مبنى على الغالب إذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض (آت)
(6) مخالف للمشهور وبه قال ابن الجنيد. (آت)
[ 253 ]
قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن بيض الغراب فقال: لا تأكله (1). 11 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن بسام الصيرفي، عن أبي جعفر عليه السلام في الابل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما. 12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي عشرة أيام، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام (2). (باب) * (مالا يؤكل من الشاة وغيرها) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة. 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد (3) والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء؟ فقال له: كذبت يا لكع ايتوني بتورين من ماء (4)