الفصول المهمة في أصول الائمة (تكملة الوسائل) وهو يشتمل على القواعد الكلية المروية التي تتفرع عليها الاحكام الجزئية فيه أكثر من الف باب يفتح كل باب الف باب والله الموفق للصواب (خطت بخط المؤلف) الجزء الثاني الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي تحقيق وإشراف محمد بن محمد الحسين القائينى
[ 2 ]
كتاب روائي يشتمل على أصول الاعتقاد وأصول الفقه والفقه والطب والنوادر اسم الكتاب: الفصول المهمة في أصول الائمة (2) المؤلف: محمد بن الحسن الحر العاملي تحقيق واشراف: محمد بن محمد الحسين القائيني الناشر: لمؤسسة معارف اسلامي امام رضا عليه السلام تاريخ النشر: الاولى - 1418 ه. ق. (1376 ه. ش.) صف الحروف والاخراج: لمؤسسة معارف اسلامي امام رضا عليه السلام الفلم والالواح الحساسة: لمؤسسة معارف اسلامي امام رضا عليه السلام المطبعة: نگين قم عدد النسخة: 1500 نسخة
عدد المجلدات: ثلاث مجلدات جميع حقوق النشر محفوظة للمحقق
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[ 6 ]
أبواب الكليات المتعلقة بفروع الفقه أقول انى انقل هذه الكليت من كتاب تفصيل وسائل الشيعة واحذف اسانيدها إختصارا واذكر كل حكم في باب وربما جمعت حكمين قاصدا في باب، ولا حاجة إلى ذكر العنوان لسهولة فهمه من الاحاديث ومن اراد الاسانيد ومعرفة العنوان وجميع النصوص إلى ذلك الكتاب فاني لا اذكر الاحاديث كلها هنا، للاختصار.
[ 7 ]
كتاب الطهارة ابواب المياه باب 1 (1107) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه (1) قذر. (1108) 2 - وقال عليه السلام: الماء كله طاهر، حتى تعلم أنه قذر. (1109) 3 - وقال عليه السلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو
الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب الماء المطلق، الباب 1 (باب أنه طاهر مطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث). الجديد 1: 132 / 2 (323)، والقديم، 1: 99 / 2.
نقله عن الفقيه: 1: 5 / 1. (1) العلم العادى والشرعي كلاهما واحد وهو الجزم واليقين لا يحتمل النقيض، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 134 / 5 (326)، والقديم، 1: 100 / 5. وفيه:... حتى يعلم. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 135 / 9 (330)، والقديم، 1: 101 / 9. نقله عن التهذيب: 1: 216 / 621 وأشار إليه عن الكافي، 3: 1 / 2 وإلى مثله عن التهذيب، 1: 215 / 619، وإلى مثله عن الكافي، 3: 1 / 3 ونقله عن المعتبر: 9، س 7، وأشار إليه عن -
[ 8 ]
طعمه أو ريحه. (1110) 4 - وسئل عليه السلام عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال: ان تغير الماء فلا تتوضأ منه، وان لم تغيره ابوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه. باب 2 (1111) 2 - قال الصادق عليه السلام: إذا كان الماء قدر كر، لم ينجسه شئ. (1112) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما، تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضا منه للصلاة ؟ قال: لا، إلا ان يكون كثيرا قدر كر من ماء.
- السرائر، 1: 64. راجع مستدرك الوسائل، الباب 3، من أبواب المياه، الحديث 10. 4 - الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب 3 (باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو...).
الجديد، 1: 138 / 3 (338)، والقديم، 1: 103 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 40 / 111، والاستبصار، 1: 9 / 9. البا ب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهاره، أبواب الماء المطلق، الباب 9 (باب عدم نجاسة الكر من الماء...) الجديد، 1: 158 / 1، 2، 5، 6 (391، 392، 395، 396)، القديم، 1: 171 / 1، 2، 5، 6. نقله عن الكافي: 3: 2 / 2، 1، والتهذيب، 1: 39 / 107، وأيضا 226 / 651، وأيضا 4 0 / 109، وأيضا 414 / 1358، وعن الاستبصار، 1: 6 / 1، 20 / 45، 6 / 2، 1 / 17. وعن الفقيه، 1: 9 باب المياه وطهرها ونجاستها، 1 لحديث 12. 2 - الوسائل، أبواب المياه المطلق، الباب 8 (باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة النجاسة له، إذا وردت عليه وإن لم يتغير). الجديد، 1: 155 / 13 (387)، و 159 / 4 (394)، والقديم، 1: 115 / 13، 1: 117 / 4 نقله عن التهذيب: 1: 419 / 1326، والاستبصار، 1: 21 / 49 وأشار إلى مثله عن قرب الاسناد: 178 / 655، وعن مسائل على بن جعفر: 193 / 3 و 4.
[ 9 ]
(1113) 3 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شئ، ألف ومائتا رطل. (1) باب 3 (1114) 1 - قال الرضا عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لانه له مادة. (1115) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا ان ينتن فان انتن غسل الثوب واعاد الصلاة ونزحت البئر. (1116) 3 - وسئل أبو الحسن عليه السلام عن البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة اذرع
3 - الوسائل، أبواب المياه المطلق، الباب 11 (باب مقدار الكر بالارطال). الجديد، 1: 167 / 1 (416)، والقديم، 1: 123 / 1. في الوسائل: الكر من الماء الذي... نقله من التهذيب: 1: 41 / 113، والاستبصار: 10 / 15، وأشار إلى مثله عن الكافي، 3: 3 / 6 وأشار إليه عن المقنع: 31، وأشار إليه عن المعتبر: 10، س 19. (1) بالعراقى لا المدنى، سمع منه. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب 3 (باب نجاسة الماء بتغير طعمه...). الجديد، 1: 141 / 12 (347)، والقديم، 1: 105 / 12. وكذا في الباب، 14 (باب عدم نجاسة ماء البئر...). الجديد، 1: 172 / 6 (427)، والقديم، 1: 126 / 6. نقله عن الاستبصار: 1: 33 / 87. 2 - الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب 14. الجديد، 1: 173 / 10 (431)، والقديم، 1: 127 / 10. وفى الاستبصار: اعيدت الصلوة. 3 - الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب 24 (باب أحكام تقارب البئر والبالوعة). الجديد، 1: 200 / 7 / (516)، وأيضا في 1: 171 / 4 (425)، والقديم، 1: 146 / 7، أيضا في 1: 126 / 4.
[ 10 ]
أو أقل أو أكثر، يتوضا بينها ؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضا منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
باب 4 (1117) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضا منه الصلاة ؟ قال: لا، انما هو الماء والصعيد. (1) (1118) 2 - وروى: انما هو الماء والتيمم.
ومثله في باب 3، الجديد، 1: 141 / 14 (349)، والقديم، 1: 105 / 14. نقله عن التهذيب: 1: 411 / 1294، والاستبصار: 1: 46 / 129، والكافي، 3: 8 / 4، والفقيه 1: 15 / 23. في الوسائل: في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، أك وأكثر... الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 1 (باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا). الجديد، 1: 201 / 1 (518)، والقديم، 1: 146 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 188 / 540، والاستبصار، 1: 14 / 26. (1) هو وجه الارض، فيدخل الحجر، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 201 / 2 (519)، والقديم، 1: 146 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 219 / 628، والاستبصار، 1، 15 / 28. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، أبواب الماء المضاف، الباب 2 (باب حكم النبيذ واللبن). الجديد، 1: 202 / 1 (520)، والقديم، 1: 147 / 1. في الوسائل: عن بعض الصادقين. قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم، الحديث. (*)
[ 11 ]
باب 5 (1119) 1 - قيل لابي جعفر عليه السلام: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت، قال: لا تأكله، إلى ان قال: ان الله حرم الميتة من كل شئ. باب 6 (1120) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تغتسل من البئر التى تجتمع فيها غسالة الحمام، فان فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر (1) إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب (2) وهو شرهما، ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، وان الناصب أهون على الله من الكلب.
الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 5، (باب حكم نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وان كان كثيرا، وكذا المائعات). الجديد، 1: 206 / 2 (528)، والقديم، 1: 149 / 2. نقله عن التهذيب، 1: 420 / 1327 / 1 4، والاستبصار 1: 24 / 60. في الوسائل:... عن جابر، عن ابى جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله ؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها، قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وانما استخففت بدينك، ان الله حرم الميتة من كل شى. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 11 (باب / كراهة الاغتسال
بغسالة الحمام مع عدم العلم بنجاستها وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرا). الجديد، 1: 219 / 4 (559)، والقديم، 1: 159 / 4. نقله عن الكافي 3: 14 / 1. (1) طهارة اللغوى اغلبي، سمع منه. (2) يظهر العداوة للائمة عليهم السلام أو الشيعة لاجل التشيع، سمع منه.
[ 12 ]
باب 7 (1121) 1 - عن الفضل ابي العباس قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم اترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. (1122) 2 - وقال عليه السلام: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. (1123) 3 - وقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى في منقاره، دما، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب. (1124) 4 - وعنه عليه السلام: أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه. (1125) 5 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.
الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - الوسائل كتاب الطهارة، أبواب الاسار، الباب 1 (باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير. الجديد، 1: 226 / 4 (574)، والقديم، 1: 163 / 4. نقله عن التهذيب: 1: 225 / 646، الاستبصار 1: 19 / 40. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 4 (باب طهارة اسئار، اصناف...)
الجديد، 1: 230 / 2 (590)، والقديم، 1: 166 / 1، ومثله الحديث 4، من الباب. نقله عن الكافي، 3: 9 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 228 / 660، والاستبصار، 1: 25 / 64، ونقل مثله عن التهذيب، 1: 284، وهذا قطعة من حديث 832، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 13 / 18، الباب 1، باب المياة وطهرها ونجاستها. 3 - نفس المصدر. 4 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 5 (باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ...). الجديد، 1: 232 / 2 (594)، والقديم، 1: 167 / 2. نقله عن الكافي، 3: 10 / 7. 5 - الوسائل، نفس المصدر.
[ 13 ]
باب 8 (1126) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما اشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس به. (1) (1127) 2 - وقال عليه السلام: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائل.
الجديد، 1: 232 / 5 (597)، والقديم، 1: 167 / 5. نقله عن التهذيب: 1: 228 / 658، وأشار إليه عن الفقيه 1: 8 / 9، باب المياة وطهرها ونجاستها. في النهاية الاثيرية: الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. وكذا في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 11 (باب طهارة عرق جميع الدواب...) الجديد، 3: 414 / 4 (4023)، والقديم، 2: 1014 / 4. الباب 8
فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاسار، الباب 10 (باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة إن مات). الجديد، 1: 241 / 1 (623)، والقديم، 1: 173 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 230 / 665، وفى 1: 284 / 832، وفى الاستبصار 1: 26 / 66. وأيضا في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35 (باب طهارة الميتة مما ليس له نفس سائله). الجديد، 3: 463 / 1 (4183)، والقديم، 2: 1051 / 1. (1) أي نفس سائلة وهو الدم الذى يخرج من العرق، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر من أبواب الاسار، الحديث 2 و 4، وكذا في أبواب النجاسات، الحديث 2 و 5. في الوسائل:... نفس سائله. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 231 / 669، والاستبصار 1: 26 / 67، والكافي 3: 5 / 4.
[ 14 ]
ابواب الوضوء وما يناسبه باب 1 (1128) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء، قيل: فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال: لاحتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فانه على يغين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وانما تنقضه بيقين آخر. (1129) 2 - وقال عليه السلام: إذا استيقنت انك قد احدثت، فتوضأ، واياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد احدثت.
أقول: يستثنى من هذا تجديد الوضوء للنص عليه.
الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1 (باب إنه لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث، دون الظن والشك). الجديد، 1: 246 / 1 (631)، والقديم، 1: 174 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 8 / 11. صدره في الوسائل:... عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب، والاذن، فإذا نامت العين و... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 747 / 7 (637)، والقديم، 1: 176 / 7. وأيضا في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 44 (باب انه من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء، وبالعكس يجب عليه). الجديد، 1: 472 / 1 (1252)، والقديم 1، 1: 332 / 1. نقله الوسائل، عن الكافي 3: 33 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 102 / 268.
[ 15 ]
باب 2 (1130) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها. (1) (1131) 2 - وقال عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم. (1132) 3 - وقال عليه السلام: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين
الذين أنعم الله عليك بهما. (1133) 4 - وقال عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث.
الباب 2 فيه 10 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1. الجديد، 1: 246 / 2 (632)، والقديم، 1: 175 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 346 / 1016. في الوسائل: إلا من غائط أو... (1) اشارة إلى حصول اليقين لا الظن، سمع منه. 2 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 2 (باب إن البول والغائط والريح والمنى، والجنابة تنقض الوضوء). الجديد، 1: 248 / 1 (641)، والقديم، 1: 177 / 1. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب أن النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أي حال كان وإنه لا ينقض الوضوء شئ من الاشياء غير الاحداث المنصوصة). الحديد، 1: 252 / 1 (651)، والقديم، 1: 179 / 1. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 6 / 2، والاستبصار 1: 79 / 244. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 249 / 4 (644)، والقديم، 1: 177 / 4. نقله عن الكافي: 3: 35 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 10 / 17، والاستبصار، 1: 85 / 271. في النسخة الحجرية: لا ينقض. 4 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 3. (*)
[ 16 ]
(1134) 5 - وسئل الرضا عليه السلام عن الناصور (1) أينقض الوضوء ؟ قال: انما ينقض ثلاث البول والغائط والريح. (2) (1135) 6 - وقال عليه السلام: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الاشياء لان الطرفين هما طريق النجاسة، الحديث. (1136) 7 - وقال عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة.
الجديد، 1: 253 / 4 (654)، والقديم، 1: 180 / 4. نقله عن التهذيب: 1: 6 / 5، والاستبصار، 1: 79 / 246. 5 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 2. الجديد، 1: 250 / 6 (646)، والقديم، 1: 178 / 6. وكذا في الوسائل، أبواب نواقض الوضوء، الباب 16 (باب أن استدخال الدواء وخروج الندى والصفرة من المقعدة، والناصور، لا ينقض الوضوء). الجديد، 1: 292 / 2 (767)، والقديم، 1: 206 / 2. نقله عن الكافي، 3: 36 / 2، والتهذيب 1: 10 / 18، والاستبصار 1: 86 / 2، والعيون 2: 22 / 47. في الوسائل الجديد: (الناسور) وفي هامشه: الناسور: بالسين والصاد: عرق في باطنه فساد فكلما برأ أعلاه، رجع فاسدا (لسان العرب 5: 205). (1) أي مرض في المقعدة، سمع منه. (2) الحصر إضافي لا حقيقي. لان الوضوء ينقضه أشياء أخر، سمع منه (م). 6 - الوسائل، نفس المصدر الجديد، 1: 251 / 2 (647)، والقديم، 1: 178 / 7. نقله عن العلل: 7 / 257، الباب 179، الحديث 9. والعيون، 2: 104.
ذيل الحديث في الوسائل:... وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفهسم... وأيضا في الوسائل، الباب 3. الجديد، 1: 255 / 13 (663)، والقديم، 1: 181 / 13. وذيل الحديث، مذكور هنا. 7 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 251 / 8 (648)، والقديم، 1: 179 / 8. نقله عن العيون: 2: 123.
[ 17 ]
(1137) 8 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوئه ؟ فقال: كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا. (1138) 9 - وسئل عليه السلام: عن الوضوء مما غيرت النار ؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء انما الوضوء مما يخرج (1) ليس مما يدخل. (1139) 10 - وعن النبي صلى الله عليه وآله توضؤوا مما يخرج ولا توضؤوا مما يدخل فانه يدخل
صدر الحديث في الوسائل: وفى (عيون الاخبار): بالاسناد الاتى عن الفضل قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن محض الاسلام فكتب إليه - في كتاب طويل -: ولا ينقض الوضوء... وفى هامش الوسائل: في نسخة: (محنة الاسلام) منه قده. 8 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 14 (باب أن تقليم الاظفار والحلق، ونتف الابط، وأخذ الشعر،...). الجديد، 1: 287 / 2 (755)، والقديم، 1: 203 / 2. وكذا في الوسائل: كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 83 (باب طهارة الحديد). الجديد، 3: 528 / 1 (4369)، والقديم، 2: 1101 / 1.
وكذا ذيله في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1. الجديد، 1: 365 / 2 (961)، القديم، 1: 256 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 346 / (1013)، والاستبصار 1: 59 / 308 والفقيه، 1: 63 / 140. في الوسائل: فقال: يا زراره، كل هذا سنة...، في الحجرية: يقلع اظفاره. 9 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 15 (باب أن أكل ما غيرت النار، بل مطلق الاكل والشرب واستدخال أي شئ كان، لا ينقض الوضوء). الجديد، 1: 290 / 3 (763)، والقديم، 1: 205 / 3. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 350 / 1034. وفى الحجرية:... النار ليس عليك. (1) هذا رد على العامة، سمع منه (م). 10 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 15. الجديد، 1: 290 / 5 (765)، والقديم، 1: 205 / 5. نقله الوسائل عن علل الشرائع: 282 / 1، الباب 197.
[ 18 ]
طيبا ويخرج خبيثا. باب 3 (1140) 1 - قال الصادق عليه السلام: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء. (1141) 2 - وقال عليه السلام: ليس يرخص فرط النوم في شئ من الصلاة. (1142) 3 - وقال عليه السلام في حديث نواقض الوضوء: وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.
في الوسائل:... مما يخرج منكم... وفى هامشه أن (منكم) ليس في المصدر.
الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3 (باب أن النوم...). الجديد، 1: 3 (253 / 3 (653)، والقديم، 1: 180 / 3. نقله عن التهذيب: 1: 6 / 3، والاستبصار 1: 79 / 247. 2 - الوسائل، نفس المصدر الجديد، 1: 254 / 10 (660)، والقديم، 1: 181 / 10. وكذا في الوسائل كتاب الصلوة، أبواب قواطع الصلوة وما يجوز فيها، الباب 1 (باب بطلان الصلوة بحصول شي من نواقض...). الجديد، 7: 233 / 1 (9201)، والقديم، 4: 1240 / 1. نقله الوسائل عن الكافي: 3: 371 / 16، باب بناء المسجد. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 2. الجديد، 1: 249 / 2 (642)، والقديم، 1: 177 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 9 / 15. وأشار إلى مثله عن الكافي، 3 / 36: 6، وإلى مثله عن الفقيه 1: 61 / 137، الباب 15، باب ما ينقض الوضوء. ولكن في الفقيه:... والنوم حتى يذهب العقل وليس فيه هذه الفقره: وكل النوم، صدر الحديث في الوسائل:... عن زرارة قال: قلت لابي جعفر، وأبى عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء ؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين، من الذكر والدبر من الغائط والبول، أو منى، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.
[ 19 ]
باب 4 (1143) 1 - قيل لابي الحسن موسى عليه السلام: اين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال:
اجتنب افنية المساجد وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولابول وارفع ثوبك وضع حيث شئت. باب 5 (1144) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمعت الاذان وأنت على الخلا فقل (1) مثل
الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2 (باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي، وكراهة استقبال الريح واستدبارها، واستحباب استقبال المشرق والمغرب). الجديد، 1: 301 / 1 (790)، القديم، 1: 212 / 1. وكذا في الباب 15 (باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على...). الجديد، 1: 324 / 2 (853)، القديم، 1: 228 / 2. وأشار إليه عن التهذيب، 1: 30 / 79. صدر الحديث في الوسائل: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبى عبد الله (عليه السلام) وأبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم، وهو غلام، فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب.... الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 8 (باب عدم كراهة حكاية الاذان على الخلاء، استحبابه). الحديد، 1: 314 / 2 (827)، القديم، 1: 221 / 2. نقله عن العلل: 284 / 1، الباب 202.
في الوسائل ذيل الحديث هكذا: ثم ذكر حديث موسى (عليه السلام) كما سبق، روى حديث موسى عليه السلام في الوسائل في الباب 4، من أبواب أحكام الخلوة. الجديد، 1: 311 / 4 (820)، القديم، 1: 220 / 4.
[ 20 ]
ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله في تلك الحال لان ذكر الله حسن على كل حال. باب 6 (1145) 1 - قال عليه السلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. (1) (1146) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: لاصلاة إلا بطهور. (1147) 3 - وقال الصادق عليه السلام: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع
(1) محمول على الاستحباب، سمع منه. الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15 (باب كيفية الوضوء وجملة من أحكامه). الجديد، 1: 397 / 20 (1039)، القديم، 1: 279 / 20. نقله عن تفسير الامام العكسري عليه السلام: 521. (1) أي السرقة من مال الغير، سمع منه. 2 - الوسائل، كتاب الطهارة أبواب الوضوء، الباب 1 (باب وجوبه للصلوة ونحوها). الجديد، 1: 365 / 1 (960) و 366 / 5 (965)، القديم، 1: 6 / 256 / 6 و 1. وكذا في الوسائل، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9 (باب وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات، للصلوة) في صور، ح 1. الجدبد، 1: 315 / (829)، القديم، 1: 222 / 1.
وكذا في الوسائل ابواب الوضوء الباب 4، (باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلوة، و إنه يجرز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب) الجديد، 1: 372 / (981)، القديم، 1: 261 / 1. وكذا في الوسائل، أبواب الجنابة، الباب 14. الجديد، 2 / 203 / (1929)، القديم، 1: 483 / 2. وكذا في الوسائل، أبواب الوضوء، الباب 2. الجديد، 1: 368 / 1 (971)، القديم، 1: 258 / 3. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 49 / 144، و 209 / 605، وفى 2: 140 / 545، والاستبصار، 1: 55 / 160. والفقيه، 1: 58 / 129، الباب 14 (باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه)، والمحاسن: 78، ذيل الحديث 1. 3 - الوسائل، كتاب الطهارة أبواب الوضوء، باب 1 (باب وجوبه للصلوة ونحوها).
[ 21 ]
وثلث سجود. (1148) 4 - وقال عليه السلام: من نسى مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي فرضه الله تعالى في القرآن، كان عليه اعادة الوضوء والصلاة. باب 7 (1149) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: إن الله يقول: (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه مابين الكعبين إلى أطراف الاصابع فقد أجزأه.
الجديد، 1: 366 / 8 (967)، القديم، 1: 257 / 8. نقله عن الفقيه: 1: 33 / 66، الباب 3 (باب أقسام الصلوة، الحديث 1). 4 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3 (باب وجوب إعادة الصلوة على من ترك الوضوء أو بعضه، ولو ناسيا، حتى صلى، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت). الجديد، 1: 370 / 3 (975)، القديم، 1: 259 / 3. في الوسائل:... الوضوء الذى ذكره الله تعالى...
نقله عن التهذيب: 1: 102 / 266، وفى 2: 200 / 786. وكذا في الوسائل نفس المصدر، الباب 35، الحديث 5. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15 (باب كيفية الوضوء، وجملة من أحكامه). الجديد، 1: 388 / 3 (10222)، القديم، 1: 272 / 3. نقله الوسائل عن الكافي: 3: 25 / 5. وأشار إلى مثله عن التهذيب، 1: 76 / 191، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 81 / 211. والآية الشريفة: المائدة، 5: 6.
[ 22 ]
باب 8 (1150) 1 - قال رجل للصادق عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال: يعرف هذا (1) وأشباهه من كتاب الله: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). باب 9 (1151) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت
الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39 (با إجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذر نزعها وإيصال الماء إلى ما تحتها، وعدم وجوب غسل داخل الجرح).
الجديد، 1: 464 / 5 (1231)، القديم، 1: 327 / 5. وفيه:... من كتاب الله عزوجل، قال الله تعالى: ما جعل... حرج امسح عليه. نقله عن التهذيب: 1: 363 / 1097، والاستبصار 1: 77 / 240، وأشار إلى مثله عن الكافي، 3: 33 / 4. الاية الشريفه: الحج، 22: 78. (1) حكمه حكم الجبائر، سمع منه. الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42 (باب أن من شك في شئ من أفعال الوضوء قبل الانصراف وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده، ومن شك بعد الانصراث لم يجب عليه شئ إلا أن يتيقن). الجديد، 1: 469 / 1 (1243)، والقديم، 1: 330 / 1. فيه،... فأعد عليهما... لم تغسله وتمسحه... فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه... مما أوجب الله عليك... نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 100 / 261، وأشار إليه عن الكافي، 3: 33: / 2. ثم إن هذا الحديث وما بعده من الحديثين ذكرت في النسخة الحجرية تتمة للباب التامن وما هنا أثبتناه من نسخة (م) والظاهر أنه الصحيح والمناسب بحسب مضامين الاحاديث.
[ 23 ]
ذراعيك أم لا، فأعده عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله مادمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في إلصلاة أو في غيرها فشككت في، بعض ما سمى الله مما أوجب عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه، الحديث.
(1152) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك أذا كنت في شئ لم تجزه. (1153) 3 - وقال في: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه. باب 10 (1154) 1 - قيل لابي جعفر عليه السلام: أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا (1) عنه ولكن يجري عليه الماء.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 469 / 2 (1244)، والقديم، 1: 330 / 2. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 100 / 262، وأشار إلى مثله عن السرائر 3: 554. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 471 / 6 (1248)، والقديم، 1: 331 / 6. نقله عن التهذيب: 1: 364 / 1104. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 46 (باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء). الجديد، 1: 476 / 3 (1265)، القديم، 1: 335 / 3. نقله الوسائل عن الفقيه: 1: 44 قطعة من الحديث 8، الباب. 10 (باب حد الوضوء...). (1) بل يغسل ظاهر الشعر، سمع منه.
[ 24 ]
باب 11
(1155) 1 - قال عليه السلام: عليك بالسواك عند كل وضوء. (1156) 2 - وقال عليه السلام: عليك بالسواك لكل صلاة. (1) (1157) 3 - وقال عليه السلام: عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة. ابواب الجنابة باب 1 (1158) 1 - قال عليه السلام: صوم شهر رمضان نسخ كل صوم وغسل الجنابة نسخ كل
الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب السواك، الباب 3 (باب استحباب السواك عند الوضوء). الجديد، 2: 16 و 17 / أو 7 (1343 و 1349)، والقديم، 1: 353 و 354 / 1 و 7. نقله الوسائل عن الكافي 8: 79 / 33، والمحاسن 561 / 944. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 5 (باب استحباب السواك لكل صلوة). الجديد، 2: 18 / 1 (1352)، والقديم، 1: 355 / 1. نقله عن الكافي: 6: 496 / 10، وأشار إلى مثله عن المحاسن: 561 / 945. كتاب المأكل، الباب 123، باب الخلال والسواك. وكذا 17 / 48، باب الاشكال والقرائن الباب 10، باب وصايا النبي صلى الله عليه وآله. (1) السواك مستحب، سمع منه. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 3. الجديد، 2: 17 / 2 و 5 (1344 و 1347، والقديم، 1: 353 و 354 / 2 و 5. نقله الوسائل عن الفقيه: 1: 53 / 113، وفي المقنع: 24. الباب 1 فيه حديثان
1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1 (باب وجوب غسل الجنابة، وعدم وجوب -
[ 25 ]
غسل. (1) (1159) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. باب 2 (1160) 1 - قال عليه السلام: إنما الغسل من الماء الاكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل. أقول: الحصر اضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه أو المراد حصر موجب الغسل مما يخرج من السبيلين من الرجل لما تواتر من وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة في القبل ووجوب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس والمس وغسل الميت. (1161) 2 - وقال الصادق عليه السلام: كان على عليه السلام لا يرى في شئ الغسل، إلا في الماء الاكبر.
- غسل غير الاغسال المنصوصة). الجديد، 2: 175 / 8 (1859)، والقديم، 1: 463 / 8. نقله عن التهذيب ؟ 4: 153 / 425. في الوسائل:... كل صوم (إلى أن قال:) وغسل الجنابة... (1) أي نسخ صوم شريعة السابق ونسخ غسل الشرع السابق، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 175 / 5 (1856)، والقديم، 1: 463 / 5. نقله عن التهذيب: 1: 135 / 373، وأشار إلى مثله عن أمالي الصدوق (ره)، المجلس 73، الحديث 11، إلى مثله عن عقاب الاعمال 272 / 1. الباب 2 فيه حديثان
1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 9 (باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحنلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه). الجديد، 2: 196 / 1 (1913)، والقديم، 1: 479 / 1. نقله عن الكافي: 3: 48 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1: 120 / 316، والاستبصار 1: 109 / 362. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 197 / 3 (1915)، والقديم، 1: 479 / 3.
[ 26 ]
باب 3 (1162) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال: لا، وممن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. (1163) 2 - وقال عليه السلام: للجنب أن يمشى في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. (1164) 3 - وروى في الحائض مثل ذلك.
وأيضا في الوسائل، أبوإب الجنابة، الباب 7 (باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوما، رجلا كان أو إمراة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال). الجديد، 2: 188 / 11 (1894)، والقديم، 1: 473 / 11. نقله عن التهذيب: 1: 119 / 315، والاستبصار 1: 109 / 361. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 15 (باب عدم جواز مرور الجنب والحائض في المساجد...). الجديد، 2: 205 / 2 (1932)، والقديم، 1: 485 / 2.
وفيه: بدل مسجد النبي صلى الله عليه وآله (مسجد الرسول صلى الله عليه وآله). نقله عن الكافي: 3: 50 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1: 125 / 338. ثم أن هذا الحديث جعل في النسخة الحجرية من تتمة الباب السابق وكذا الحديثان بعده وما هنا أثبتناه من نسخة (م) حيث جعل هذا مبدء باب جديد وهو الصحيح بلحاظ مضامين الاحاديث. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 206 / 4 (1934)، والقديم، 1: 485 / 4. نقله عن الكافي: 3: 50 / 3. 3 - الوسائل نفس المصدر. الجديد، 2: 205 / 3 (1933)، والقديم، 1: 485 / 3. نقله الوسائل عن الكافي: 3: 73 / 14. ذيل الحديث هكذا: ولا بأس أن يمرا (الجنب والحائض) في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
[ 27 ]
باب 4 (1165) 1 - قال عليه السلام: ألا أن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله. (1166) 2 - وقال عليه السلام: لا يحل لاحد أن يجنب في المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ومن كان من أهل بيتي فانه مني. (1167) 3 - وقال عليه السلام: لا يحل لاحد أن يقرب النساء في مسجدي ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته. باب 5 (1168) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من
الباب 4
فيه 3 أحاديث 1 - وسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 15. الجديد، 2: 207 / 11 (1941)، والقديم، 1: 486 / 11. نقله عن العيون: 1: 232 / 1، والامالي: 244 / 1. 2 - الوسائل نفس المصدر. الجديد، 2: 207 / 12 (1942)، والقديم، 1: 486 / 12. في الوسائل:... أن يجنب في هذا المسجد... نقله عن العيون: 2: 60 / 236، والامالي: 274 / 5، ورواه الفقيه 3: 5 / 557 / 4915، الباب: 176. 3 - الوسائل نفس المصدر باب 15. الجديد، 2: 208 / 13 (1943)، القديم، 1: 487 / 13. نقله عن علل الشرائع: 201 / 2، الباب 154 (العلة التي لاجلها سد رسول الله ضلى الله عليه وآله الابواب). الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33 (باب أن كل غسل يجزي عن الوضوء). الجدبد، 2: 244 / 1 (2055)، والقديم، 1: 513 / 1.
[ 28 ]
الغسل. (1169) 2 - وقال أبو الحسن الثالث عليه السلام: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره. (1170) 3 - وسئل الصادق عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن
الوضوء ؟ فقال: وأي وضوء أطهر من الغسل. (1171) 4 - وروى: ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل الجمعة فإن قبله وضوءا. (1172) 5 - وروى: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. وحمل على الاستحباب وعلى التقية.
نقله عن التهذيب، 1: 139 / 390، والاستبصار، 1: 126 / 427. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 244 / 2 (2056)، والقديم، 1: 513 / 2. نقله عن التهذيب، 1: 141 / 397. والاستبصار، 1: 126 / 431. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 245 / 4 (2558)، والقديم، 1: 514 / 4. وفيه:... أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:... نقله عن التهذيب: 1: 141 / 399. والاستبصار 1: 127 / 433. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 245 / 7 (2061)، والقديم، 1: 514 / 7. نقله عن الكافي: 3: 45 / 13. 5 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 35 (باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة). الجديد، 2: 248 / 1 (2072)، والقديم، 1: 516 / 1. نقله عن الكافي: 3: 45 / 13، وأشار إلى عن التهذيب، 1: 139 / 391. والاستبصار، 1: 126 / 428.
[ 29 ]
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
باب 1 (1173) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا يدع لاحد فيه مقالا بالرأي، ثم ذكر إنها ترجع إلى عادتها إن كانت وإلا فإلى التمييز وإلا فإلى عادة نسائها ثم إلى الروايات. باب 2 (1174) 1 - قال الصادق عليه السلام في المستحاضة: وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض. أورد صدر هذا الحديث في الباب 5 (باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز). والجديد، 2: 281 / 1 (2145)، القديم، 2: 542 / 1. وقطعة منه في الباب 3، الحديث 4 وقطعة أخرى في الباب 7، الحديث 2 وقطعة أخرى في الباب 8، الحديث 3. نقله الوسائل عن الكافي: 3: 83 / 1. في الوسائل... لا يدع لاحد مقالا فيه بالرأي. الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 24 (باب تحريم وطى الحائض قبلا قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطى المستحاضة). الجديد، 2: 317 / 1 (2236)، القديم، 2: 567 / 1.
نقله عن الكافي، 3: 88 / 2.
[ 30 ]
(1175) 2 - وقال عليه السلام في المستحاضة: ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها. باب 3 (1176) 1 - سئل الصادق عليه السلام: ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل منها بعينه. (1177) 2 - وسئل عليه السلام: عن الحايض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: ما دون الفرج. (1178) 3 - وقال عليه السلام: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 317 / 2 (2237)، القديم، 2: 567 / 2. نقله عن الكافي: 3: 90 / 5. في الوسائل:... إلا أيام حيضها... الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25 (باب جواز وطي الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه). الجديد، 2: 321 / 1 (2248)، والقديم، 2: 570 / 1. نقله عن الكافي: 5: 538 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 154 / 437. والاستبصار، 1: 128 / 438. 2 - الوسائل، نفس المصدر
الجديد، 2: 321 / 2 (2249)، والقديم، 2: 570 / 2. نقله عن الكافي: 5: 538 / 2. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 322 / 5 (2252)، والقديم، 2: 570 / 5. نقله عن التهذيب: 1: 154 / 436، والاستبصار: 1: 128 / 437.
[ 31 ]
باب 4 (1179) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما إمرأة رأت الطهر وهى قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلى الصلاة التي دخل وقتها. باب 5 (1180) 1 - قال عليه السلام: كل ما رأته المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 49 (باب وجوب قضاء الحائض الصلوة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وأدائها أو أداء ركعة منها). الجديد، 2: 361 / 1 (2366)، القديم، 2: 598 / 1. نقله عن الكافي: 3: 103 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 392 / 1209، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 391 / 1208، باختلاف في المتن.
الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4 (باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفى أيام الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز). الجديد، 2: 279 / 3 (2138)، القديم، 2: 540 / 3. نقله عن الكافي: 3: 76 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 1: 158 / 452. في الوسائل: كل ما رأت المرأة في...
[ 32 ]
أبواب أحكام الاموات باب 1 (1181) 1 - قال عليه السلام: إذا دعيتم إلى الجنايز فاسرعوا وإذا دعيتم إلى العرايس (1) فأبطئوا. (1182) 2 - وقال عليه السلام: إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنايز فاسرعوا فإنها تذكر الاخرة. باب 2 (1183) 1 - قال الصادق عليه السلام: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس (1)
الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب 34 (باب استحباب الاسراع إلى الجنازة، والابطاء عن العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض). الجديد، 2: 451 / 2 (2621)، القديم، 2: 660 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 169 / 495، الباب 25، من أبواب أحكام الاموات، باب الصلوة على الميت، الحديث 41.).
(1) العرس، بالكسر المرأة وبالضم المصدر، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 451 / 3 (2622)، القديم، 2: 661 / 3. نقله عن قرب الاسناد: 86 / 281 وفى نسخة: 42. الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 36 (باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين). الجديد، 2: 455 / 3 (2631)، القديم، 2: 663 / 3. نقله عن الكافي: 3: 123 / 6. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه أسقط قوله: فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، الفقيه، 1: 133 / 35. (1) أي لا يصيب إلى حد الجبر وكقوله تعالى: (أن كيد الشيطان كان ضعيفا)، سمع منه.
[ 33 ]
من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يموتوا. (1184) 2 - وروى: أنه يلقن الاقرار بالائمة عليهم السلام ويلقن كلمات الفرج. (1) باب 3 (1185) 1 - قال الصادق عليه السلام: إنه ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه. باب 4 (1186) 1 - قيل لابي جعفر: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت صلاة
2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 37 (باب استحباب تلقين المحتضر الاقرار بالآئمة عليهم السلام وتسميتهم بأسمائهم). الجديد، 2: 458 / 3 (2644)، القديم، 2: 665 / 3. نقله عن الكافي: 3: 123 / 6. في الوسائل، قال الكليني: وفى رواية أخرى: فلقنه كلمات الفرج والشهادتين، وتسمى له الاقرار بالائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، حتى ينقطع عنه الكلام. (1) تلقين الميت محمول على الاستحباب، سمع منه. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 42 (باب كراهة ترك الميت وحده). الجديد، 2: 466 / 1 (2660)، القديم، 2: 671 / 1. نقله عن الكافي به: 138 / 1. وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 290 / 844. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 47 (باب استحباب تعجيل تجهيز الميت ودفنه، ليلا مات، أو نهارا، مع عدم اشتباه الموت).
[ 34 ]
مكتوبة فبإيهما أبدأ ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها. باب 5 (1187) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن غسل الميت ؟ فقال: اغسله بماء وسدر ثم
اغسله على أثر ذلك بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت: ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال: نعم، الحديث. باب 6 (1188) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال: إذا
الجديد، 2: 473 / 4 (2680)، القديم، 2: 675 / 4. نقله عن التهذيب: 3: 320 / 995. في الوسائل:... في وقت مكتوبة فبإيهما... الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 2 (باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه). الجديد، 2: 479 / 1 (2694)، القديم، 2: 680 / 1. نقله عن الكافي: 3: 139 / 2، وأشار إليه التهذيب، 1: 108 / 282 و 1: 300 / 875. في الوسائل:... ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور... في حاشيه الوسائل: (الذريرة)، فتات قصب الطيب، يجاء به من الهند. وقيل: من نهاوند (لسان العرب، 3: 307). الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 3 (باب أن غسل الميت كغسل الجنابة). الجديد، 2: 487 / 2 (2709)، القديم، 2: 685 / 2. نقله عن الكافي: 3: 161 / 1، وأشار إليه عن الاستبصار، 1: 208 / 732. (*)
[ 35 ]
خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائنا ماكان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو انثى فلذلك يغسل غسل الجنابة، الحديث. باب 7 (1189) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه (1) أو يقلم ظفره ؟ قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه. (1190) 2 - وقال عليه السلام: كره أن يقص من الميت شعر أو ظفر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل.
صدر الحديث في الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام قال - في حديث -: إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميت، لم يغسل غسل الجنابة ؟... الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 11 (باب عدم جواز إزالة شي من شعر الميت أو ظفره، فن فعل جعل معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله). الحديد، 2: 500 / 3 (2750)، القديم، 2: 694 / 3. نقله عن الكافي: 3: 156 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 323 / 942. في الوسائل:... أو يقلم ؟ قال:... وفي هامشه: في نسخة زيادة: ظفره (هامش المخطوط). (1) هذا رد على العامة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 500 / 4 (2751)، القديم: 694 / 4. نقله عن الكافي: 3: 156 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 323 / 941.
في الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره أن يقص من الميت ظفره أو يقص له شعر، أو يحلق له...
[ 36 ]
باب 8 (1191) 1 - روى: اغسل كل الموتى، الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا. باب 9 (1192) 1 - قال الباقر عليه السلام: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة.
الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 14 (باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كل ميت مسلم سواه). الجديد، 3: 506 / 3 (2775)، القديم، 2: 698 / 3. نقله عن التهذيب، 1: 330 / 967، والاستبصار 1: 213 / 753، وأشار إلى مثله عن الكافي، 3: 213 / 7. وكذا صدره في الوسائل، نفس المصدر الباب 4 (باب وجوب تغسيل من مات في الماء). الجديد، 2: 490 / 6 (2721)، القديم، 688 / 6. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب 2 (باب عدد قطع الكفن الواجب والندب،
وجملة من أحكامها). الجديد، 3: 6 / 1 (2867)، القديم، 2: 726 / 1، نقله عن التهذيب: 1: 292 / 854، وأشار إليه عن الكافي: 3: 144 / 5. في الوسائل:... ثلاثة أثواب أو ثوب تام... ليس في الحجرية: كله.
[ 37 ]
باب 10 (1193) 1 - قيل لابي جعفر عليه السلام: أرأيت الميت أذا مات، لم يجعل معه الجريدة ؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب مادام العود رطبأ، إنما العذاب والحساب كله في يوم واحد (1) في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان (2) لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إنشاء الله. (1194) 2 - وقال الصادق عليه السلام: إن الجريدة تنفع المحسن والمسئ. باب 11 (1195) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور،
الباب 10 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب 7 (باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت) الجديد، 3: 20 / 1 (2918)، القديم، 2: 736 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 145 / 407، وأشار إليه عن العلل: 302 / 1، الباب 243، وعن الكافي 3: 152 / 1، وإلى مثله عن التهذيب، 1: 327 / 955. في الوسائل:... مادام العود رطبا إنما الحساب والعذاب... (1) أي عذاب البدن لا عذاب الروح، سمع منه.
(2) أي غضبان الشجر ومن النخل أفضل، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 24 / 11 (2928)، القديم، 2: 738 / 11. نقله عن المقنعة: 12، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم...) وفى الطبع الجديد منه: 83، الباب 13 (في نسختنا الحجرية: فقال الصادق عليه السلام). الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب 14 (باب كيفبة التكفين والتحنيط، وجملة من أحكامهما).
[ 38 ]
فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها. (1196) 2 - وقال عليه السلام: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا. (1197) 3 - وقال عليه السلام: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة (1) وكافور. باب 12 (1198) 1 - قال عليه السلام: ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.
الجديد، 3: 32 / 1 (2952)، والقديم، 2: 744 / 1. نقله عن الكافي: 3: 143 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 307 / 890، والاسنبصار 1: 212 / 746. في الوسائل:... ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط...
2 - الوسائل كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 9 (باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به). الجديد، 2: 497 / 1 (2739)، القديم، 2: 692 / 1. نقله عن التهذيب، 1: 447 / 1445، والاستبصار 1: 705 / 723. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 15 (باب استحباب تطييب الميت والكفن بالذريرة والكافو). الجديد، 3: 35 / 1 (2958)، القديم، 2: 746 / 1. نقله عن الكافي 3: 143 / 3 ومثله عن التهذيب: 1: 307 / 889. (1) أي قصب الطيب، سمع منه. الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 19 (باب استحباب كون الكفن أبيض). الجديد، 3: 41 / 2 (2978) ؟ والقديم، 2: 750 / 2. نقله عن الكافي: 3: 148 / 3، وأشار إلى مثله عنه 3: 148 / 2، وإلى مثله عن التهذيب، 1: 434 / 1390.
[ 39 ]
(1199) 2 - وقال الصادق عليه السلام: البسوا البياض فانه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم. (1200) 3 - وقال الصادق عليه السلام: لا يكفن الميت في السواد. باب 13 (1201) 1 - قال عليه السلام: إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه. (1202) 2 - وقال الصادق عليه السلام: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه.
2 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 19. الجديد، 3: 41 / 1 (2978)، القديم، 2: 750 / 1. نقله عن الكافي، 6: 445 / 1، وأشار إلى مثله عنه، 6: 445 / 2. 3 - الوسائل، كتاب الطهارة، ابواب غسل الميت، الباب 21 (باب كراهة كون الكفن أسود). الجديد، 3: 43 / 1 (2981)، والقديم، 2: 751 / 1. نقله عن الكافي، 3: 149 / 11، وأشار إلى مثله عن التهذيبب 1: 434 / 1394. الباب 13 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت الباب 27 (باب استحباب إعداد الانسان كفنه، وجعله معه في بيته وتكرار نظره إليه). الجديد، 3: 50 / 3 (2999)، والقديم، 2: 756 / 2. ومثله في الجديد، 3: 49 / 1 (2997)، والقديم، 2: 755 / 1. نقله عن أمالى الصدوق: 269 / 4، المجلس 53، ونقل مثله عن الكافي 3: 253 / 9، وأشاره إلى مثله عن الكافي، 3: 254 / 12. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 27. الجديد، 3: 50 / 2 (2998)، والقديم، 2: 756 / 2. نقله عن الكافي: 3: 256 / 23 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 1: 949 / 1452.
[ 40 ]
باب 14 (1203) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في الصلاة على الميت قرائة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك. (1204) 2 - وسئل الصادق عليه السلام: عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ (1)
فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل. باب 15 (1205) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست
الباب 14 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب صلوة الجنازة، الباب 7 (باب إنه ليس في صلوة الجنازة قرائة ولا دعاء معين). الجديد، 3: 88 / 12 (3097)، والقديم، 3 ؟ 783 / 1. نقله عن الكافي: 3: 185 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 3: 193 / 442، والاستبصار 1: 476 / 1843. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 21 (باب جواز الصلوة على الجنازة بغير طهارة، وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، واستحباب الوضوء لها، أو التيمم). الجديد، 3: 110 / 3 (3160)، والقديم، 799 / 3. نقله عن الكافي: 3: 178 / 1، أشار إليه عن التهذيب، 3: 203 / 475 وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 170 / 496. (1) الصلوة على الجنائز صلوة مجازى لا حقيقي، لانه يجوز أن يصليها الجنب وغيره. لعله سمع منه (م). الباب 15 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب صلوة الجنازة، الباب 8 (باب أنه ليس في صلوة الجنازة ركوع ولا سجود). الجديد، 3: 90 / 1 (3012)، والقديم، 2: 784 / 1.
نقله عن الكافي: 3: 180 / 2.
[ 41 ]
بصلاة ركوع وسجود. (1206) 2 - وسئل الصادق عليه السلام: هل يمنعك شئ من هذه الساعات من الصلاة على الجنايز ؟ فقال عليه السلام: لا. باب 16 (1207) 1 - قال عليه السلام: صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه (1) من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة. (1208) 2 - وقال الصادق عليه السلام: صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله.
في الوسائل، تصلى على الجنازة. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 25 (باب عدم كراهة الصلوة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت، ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة). الجديد، 3: 109 / 3 (3155)، والقديم، 2: 797 / 3. نقله عن الكافي: 4: 180 / 1، وأشار إليه عن التهذيب: 3: 321 / 997، وإلى مثله عن الاستبصار، 1: 469 / 1813. في الوسائل:... عن الصلوة على... الباب 16 فيه حديثان 1 - الوسائل كتاب الطهارة، أبواب صلوة الجنازة، الباب 37 (باب وجوب الصلوة على كل ميت مسلم، أو في حكمه، وإن كان شارب الخمر، أو زانيا، أو سارقا، أو قاتلا، أو فاسقا، أو شهيدا، أو مخالفا، أو منافقا). الجديد، 3: 133 / 3 (3213)، والقدبم، 2: 814 / 3.
نقله عن التهذيب: 3: 328 / 1026، والاستبصار 1: 468 / 1810، وأشار إلى عن الفقيه 1: 166 / 480. في الوسائل الجديد:... وعلى القتال نفسه من أمتي... ولكن في الوسائل القديم:... وعلى القاتل نفسه من أمتي. (1) إن كان أحل القتل فهو كافر وإن لم يحل فهو فاسق، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 37. الجديد، 3: 133 / 2 (3212)، والقديم، 2: 814 / 2.
[ 42 ]
باب 17 (1209) 1 - قال الصادق عليه السلام لرجل أراد أن يطرح التراب على قبر ولده: لا تطرح عليه التراب ومن كان ذا رحم منه فلا يطرح عليه التراب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب. وقال عليه السلام: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه. باب 18 (1210) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر (1) فهو ثقل على الميت.
نقله عن التهذيب: 3: 328 / 1025، والاستبصار 1: 468 / 1809، وأشار إلى مثله عن أمالي الصدوق (ره): المجلس 39، الحديث 2. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الدفن، الباب 30 (باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي رحم).
الجديد، 3: 191 / 1 (3375)، والقديم، 2: 855 / 1. نقله عن الكافي: 3: 199 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 319 / 928، وأشار إلى نحوه على العلل: 304 / 1، الباب 247. في الوسائل:... وذو رحم على ميته التراب، فقلنا: يابن رسول الله، أتنهانا عن هذا وحده ؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا... الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الدفن، الباب 36 (باب إنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه). الجديد، 3: 202 / 3 (3408)، والقديم، 2: 864 / 3. نقله عن الفقيه: 1: 189 / 576. في الحجرية: ثقيل على الميت. (1) حمل على الكراهة، سمع منه.
[ 43 ]
باب 19 (1211) 1 - قال علي عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته. (1) (1212) 2 - وقال عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام. باب 20 (1213) 1 - قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه.
الباب 19 فيه حديثان
1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الدفن، الباب 43 (باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميتين في قبر). الجديد، 3: 209 / 2 (3425)، والقديم، 2: 869 / 2. نقله عن الكافي: 6: 528 / 14. (1) المراد به كلب الهراش، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 208 / 1 (3424)، والقديم، 2: 868 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 459 / 1497، وأشار إلى عن الفقيه، 1: 189 / 579 والمحاسن، كتاب المرافق، الباب 5، باب تزويق البيوت والتصاوير 612 / 33. وفى التهذيب، 1: 459 / 1497. في الوسائل: من حدد... (بالحاء غير المنقوطة). الباب 20 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الدفن، الباب 62 (باب جواب وطئ القبر مؤمنا ومنافقا). الجديد، 3: 231 / 1 (3488)، والقديم، 2: 885 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 180 / 539.
[ 44 ]
أبواب الاغسال باب 1 (1214) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الامصار ؟ فقال: اغتسل أينما كنت (1). باب 2
(1215) 1 - سئل الصادق عن المرأة أعليها غسل يوم الجمعة والفطر والاضحى ويوم عرفة ؟ قال: نعم عليها الغسل كله. * (هامش) الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاغسال المسنونة، الباب 2 (باب استحباب غسل يوم عرفة، أينما كان). الجديد، 3: 309 / 1 (3723)، والقديم، 2: 941 / 1. نقله عن روضة الواعظين: 296 وفى طبع آخر: 351، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 479 / 1696. (1) أي في المكة أو غيرها، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاغسال المسنونة، الباب 3 (باب استحباب الاغسال المذكورة للنساء والرجال). الجديد، 3: 309 / 1 (3724)، والقديم، 2: 941 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 507 / 1463. في الوسائل وكذا في الفقيه:... عن المرأة عليها...
[ 45 ]
باب 3 (1216) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر أو أنثى، حر أو عبد. (1217) 2 - وروى: إنه سنة وليس بفريضة.
(1218) 3 - وقال الصادق عليه السلام: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر. باب 4 (1219) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك غسلك ذلك
الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاغسال المسنونة، الباب 6 (باب تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر، للانثى والذكر، والعبد والحر، وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر). الجديد، 3: 312 / 3 (3731)، والقديم، 2: 943 / 3. نقله عن الكافي، 3: 41 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 1: 111 / 291 والاستبصار، 1: 103 / 336. في الحجرية... على كل ذكر وأنثى. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 314 / 9 (3736)، والقديم، 2: 944 / 9. نقله عن التهذيب: 1: 112 / 295، والاستبصار 1: 102 / 333. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 311 / 1 (2837)، والقديم، 2: 943 / 1. نقله عن الكافي: 3: 42 / 3، وكذلك 3: 417 / 3. البا ب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاغسال المسنونة، الباب 31 (باب تداخل الاغسال إذا تعددت، وإجزاء غسل واحد عنها، وإجزاء كل غسل عن الوضوء). الجديد، 3: 339 / 1 (3813)، والقديم، 2: 963 / 1. (*)
[ 46 ]
للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. (1220) 2 - وقال عليه السلام: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه ذلك اليوم. أبواب التيمم باب 1 (1221) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في
في الوسائل:... بعد طلوع الفجر... فإذا اجتمعت عليك حقوق... غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة في الحجرية: يجزيها غسل واحد من جنابتها. وكذا في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 43 (باب إجزاء الغسل الواحد عن الاسباب المتعددة وحكم اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفى أحدهم). الجديد، 2: 261 / 1 (2107)، والقديم، 1: 525 / 1. كما نقلنا عن المورد السابق إلا أن هنا:... للجنابة والحجامة وعرفة... فإذا اجتمعت عليك حقوق لله) أجزأها... وفي الحجرية: يجزيها غسل واحد من جنابتها وإحرامها. وفي الوسائل ذيل الحديث:... وفي رواية الشيخ وابن إدريس (والجمعة) بدل (الحجامة) وهو الصواب. نقله عن الكافي: 3: 41 / 1 وأشار إليه عن التهذيب، 1: 107 / 279 ومستطرفات السرائر 3 / 588 وفى طب الائمة: 58 ومنتقى الجمان 1: 335 و 334. 2 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 2. الجديد، 2: 263 / 2 (2108)، والقديم، 1: 526 / 2.
نقله عن الكافي: 3: 41 / 2. الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب 1 (باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة).
[ 47 ]
الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل. (1222) 2 - وروى: يطلب غلوة في الحزنة، وغلوتين في السهلة لا أكثر من ذلك (1). باب 2 (1223) 1 - قال عليه السلام: فضلت بأربع: جعلت لى الارض مسجدا وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماءا ووجد الارض فقد جعلت له مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لامتي الغنايم وأرسلت إلى الناس كافة (1).
الجديد، 3: 341 / 1 (3814)، والقديم، 2: 963 / 1. نقله عن الكافي: 3: 63 / 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 1: 192 / 555 وأيضا عن التهذيب، 1: 203 / 589 وإلى مثله عن الاستبصار، 1: 159 / 548 وفى 165 / 574. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 341 / 2 (3815)، والقديم، 2: 963 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 202 / 586، والاستبصار 1: 165 / 573. في الوسائل:... عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على عليهم السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك.
(1) بشرط أن لا يكون عليه خوف وإلا فلا، سمع منه. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب 7 (باب جواز التيمم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الارض، دون المعادن ونحوها). الجديد، 3: 350 / 3 (3840)، والقديم، 2: 970 / 3. في الوسائل:... جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، وأيما رجل... مسيرة شهر (تسير بين يدى) و... نقله عن الخصال: 201، باب الاربعة، الحديث 12. (1) كافة: أي جميعا إلى الجن والانس، سمع منه.
[ 48 ]
باب 3 (1224) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض سواء ؟ فقال: نعم. (1225) 2 - وسئل عليه السلام: عن تيمم الحايض والجنب سواء إذا لم يجد الماء، قال: نعم. باب 4 (1226) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار
الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب التيمم، الباب 12 (باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء، أم عن غسل، ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق).
الجديد، 3: 362 / 6 (3875)، والقديم، 2: 979 / 6. في الوسائل:... من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال نعم. نقله عن التهذيب: 1: 212 / 617، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 162 / 465. والفقيه: 1: 107 / 126 وفى طبع دار الكتب الاسلامية 1: 58 / 215. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 363 / 7 (3876)، والقديم، 2: 979 / 7. في الوسائل: عن أبي بصير - في حديث -، قال: سألته عن تيمم الحائض... إذا لم يجد ماء... في الحجرية: سئل عن التيمم والحائض، وهو سهو. نقله عن الكافي: 3: 65 / 10، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 212 / 616. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب التيمم، الباب 19 (باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء، وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذر وجب التيمم، وإن انتقض تيمم الجنب ولو بالحدث الاصغر، وجب عليه الغسل). الجديد، 3: 377 / 1 (3910)، والقديم، 2: 989 / 1.
[ 49 ]
كلها، قال: نعم، ما لم يحدث قيل له: فيصلى بتيمم واحد صلوة الليل والنهار كلها ما لم يحدث أو يصيب ماء قال: نعم، قيل: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراده فعسر ذلك عليه ؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم. (1227) 2 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.
(1228) 3 - وروى: يكفيك الصعيد عشر سنين.
في الوسائل:... نعم ما لم يحدث، قلت: ويصلى بتيمم واحد... كلما أراد... وفى نسختنا الحجرية: كلمات أراده، وهو غلط، وفيها سقط سطر من الحديث وهى هكذا: والنهار كلها قال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء، قال: نعم قيل: فإن أصاب الماء. وكذا في باب 20 من هذه الابواب (باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء). الجديد، 3: 379 / 1 (391)، والقديم، 2: 990 / 1. نقله عن الكافي: 3: 63 / 4، ومثله عن التهذيب 1: 200 / 580 ومثله عن الاستبصار 1: 163 / 566. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 20. الجديد، 379 / 2 (3917)، والقديم، 2: 990 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 200 / 579. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 380 / 7 (3922)، والقديم، 2: 991 / 7. نقله عن التهذيب: 1: 194 / 561، وأشار إليه عن الفقيه، 1: 108 / 222، الباب 21، باب التيمم، الحديث 11.
[ 50 ]
أبواب النجاسات والاوانى والجلود باب 1 (1229) 1 - عن أحدهما عليهما السلام: في المني يصيب الثوب، إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفى عليك فاغسل الثوب كله. (1230) 2 - وروى: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون
على يقين من طهارتك. (1231) 3 - وروى: إان استيقن أنه قد أصابه المنى ولم ير مكانه فاغسل الثوب كله
الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب النجاسات، الباب 16، (باب نجاسة المنى). الجديد، 3: 423 / 1 (4054) و 425 / 6 (4059)، والقديم، 2: 1023 / 1 و 6. في الوسائل:... وإن خفى عليك فاغسله كله. وكذا في الباب 7 (باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة فإن اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كله). الجديد، 3: 402 / 1 (3977)، والقديم، 2: 1006 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 267 / 784 وأشار إليه عن التهذيب، 1: 251 / 725 وفي 2: 223 / 878 والكافي، 3: 53 / 1. 2 - الوسائل، نفس المصدر الباب 7. الجديد، 3: 402 / 2 (3978)، القديم، 2: 1006 / 2. في الحجرية:... والناحية. نقله عن التهذيب: 1: 421 / 1335، والاستبصار 1: 183 / 641، وأشار إلى مثله عن العلل: 361، الباب 80، باب علة غسل المنى إذا أصاب الثوب، الحديث 1. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد: 3: 403 / 5 (3981)، والقديم، 1006 / 5. نقله عن الكافي: 3: 54 / 4 وأشار إليه عن التهذيب، 1: 252 / 728.
[ 51 ]
فإنه أحسن.
باب 2 (1232) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. (1233) 2 - وقال عليه السلام: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. باب 3 (1234) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن رجل يمسه بعض أبوإل البهايم أيغسله أم لا ؟ قال: يغسل بول الفرس والحمار والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8 (باب نجاسة البول والغائط من الانسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة). الجديد، 3: 405 / 2 (3988)، والقديم، 2: 1008 / 2. نقله عن الكافي: 3: 57 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1: 264 / 770. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الباب 8. الجديد، 3: 405 / 3 (3989)، والقديم، 2: 1008 / 3. نقله عن الكافي: 3: 406 / 12. في الحجرية:... من بول كل ما يؤكل لحمه. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب النجاسات، الباب 9 (باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة، ويتأكد في البول). الجديد، 3: 409 / 9 (4002)، والقديم، 2: 1011 / 9.
في الوسائل:... قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل... نقله عن التهذيب: 1: 247 / 711 و 266 / 780، والاستبصار 1: 179 / 624.
[ 52 ]
(1235) 2 - وروى: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه. (1236) 3 - وقال عليه السلام: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. (1237) 4 - وقال عليه السلام: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه. باب 4 (1238) 1 - قال عليه السلام: كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 407 / 4 (3997)، والقديم، 2: 1010 / 4. نقله عن الكافي: 3: 57 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 1: 246 / 710. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 409 / 12 (4005)، القديم، 2: 1011 / 12. نقله عن التهذيب: 1: 266 / 781. 4 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 10 (باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير). الجديد، 3: 412 / 1 (4515)، والقديم، 2: 1013 / 1. نقله عن الكافي: 3: 58 / 9، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1: 266 / 779. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 11 (باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج عن مناخرها وأفواهها إلا الكلب والخنزير). الجديد، 3: 414 / 4 (4023)، والقديم، 2: 1014 / 4.
نقله من الفقيه: 1: 8 / 9. وفى هامش الفقيه: في النهاية الاثيرية: (الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه، يقال اجتر البعير، يجتر.)
[ 53 ]
باب 5 (1239) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: دمك أنظف من دم غيرك وإذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله. باب 6 (1240) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة (1) إنما عليك أن تغسل ما ظهر. (1241) 2 - وسئل أبو عبد الله: عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال: يغسل ما حوله.
الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 21 (باب الدماء التى لا يعفى من قلبلها). الجديد، 3: 432 / 2 (4080)، والقديم، 2: 1028 / 2. في الوسائل: من دم غيرك، إذا كان... نقله عن الكافي: 3: 59 / 7. الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24 (باب إنه إنما يجب غسل ظاهر
البدن من النجاسة دون البواطن). الجديد، 3: 428 / 7 (4100)، والقديم، 2: 1032 / 7. نقله عن التهذيب: 1: 78 / 202، والاسثبصار 1: 67 / 201. (1) أي في نفسهما. يعين ليسا سنة مؤكدا، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 438 / 4 (4097)، والقديم، 2: 1032 / 4. نقله عن الكافي: 3: 32 / 2.
[ 54 ]
(1242) 3 - وسئل عليه السلام: عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه، يعنى جوف الانف ؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. (1243) 4 - وقال عليه السلام في الاستنجاء قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها. باب 7 (1244) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ما أشرقت (1) عليه الشمس فقد طهر. (1245) 2 - وقال عليه السلام: كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر. (1246) 3 - وروى: في خصوص السطح والارض والبواري.
3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 438 / 5 (4098)، والقديم، 2: 1032 / 5. نقله عن الكافي: 3: 59 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 420 / 1330. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 438 / 6 (4099)، القديم، 2: 1032 / 6. نقله عن التهذيب: 1: 45 / 127، والاستبصار 1: 52 / 149.
الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 29 (باب أن الشمس إذا جففت الارض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها، وتجور الصلوة فيها). الجديد، 3: 452 / 5 (4150)، والقديم، 2: 1043 / 5. نقله عن التهذيب: 1: 273 / 804، والاستبصار 1: 193 / 677. (1) يعنى إذا كان رطبا، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 453 / 6 (4151)، القديم، 2: 1043 / 6. نقله عن التهذيب: 2: 377 / 1572. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 451 و 452 / 4 - 3 - 2 - 1 (4146 إلى 4149)، والقديم، 2: 1042 / 4 - 3 - 2 - 1.
[ 55 ]
باب 8 (1247) 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك. (1248) 2 - وعن على عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم. (1) باب 9 (1249) 1 - سئل عن جلود السباع (1) أينتفع بها ؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع
نقلها عن الفقيه: 1: 244 / 732، والكافي: 3: 392 / 23 والتهذيب 2: 376 / 1567 و 2: 373 / 1551 و 1: 273 / 803، والاستبصار 1: 193 / 676، والتهذيب 2: 372 / 1548. الباب 8
فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37 (باب إن كل شى طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه، وأن من شك في أن ما أصاب بول أو ماء مثلا، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها، بنى على الطهارة فيهما). الجديد، 3: 467 / 4 (4195)، والقديم، 2: 1054 / 4. نقله عن التهذيب: 1: 284 / 832. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 467 / 5 (4196)، القديم، 2: 1054 / 5. في الوسائل: (أو ماء) بدل (أم ماء) نقله عن التهذيب: 1: 253 / 735، والاستبصار، 1: 180 / 629 وأشار إليه عن الفقيه 1: 72 / 166، وفى طبع دار الكتب 1: 42 / 166. (1) الاصل في جميع الاشياء الطهارة حتى يعلم الانسان النجاسة فيحكم بها، سمع منه. سلمه الله كتبتها في الروضة المقدسة على مشرفها السلام والتحية. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 49 (باب أنه لا يستعمل من الجلود، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا). الجديد، 3: 489 / 2 (4259)، والقديم، 2: 1071 / 2. في الوسائل:... وأما الميتة فلا.
[ 56 ]
بجلده فأما الميتة فلا. باب 10
(1250) 1 - سئل موسى بن جعفر عليه السلام: عن رجل اشترى ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه فان كان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله. (1251) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عن الخفاف التى تباع في السوق ؟ فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه. (1252) 3 - وقال عليه السلام: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه. (1253) 4 - وسئل عليه السلام: عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الكيمخت والغرا ؟
نقله عن التهذيب: 9: 79 / 339. (1) أي إن كان غير نجس العين، سمع منه. الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50 (باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بزكاته ما لم يعلم إنه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم). الجديد، 3: 490 / 1 (4260)، والقديم، 2: 1071 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 263 / 766، وأشار إليه عن قرب الاستاد: 210 / 821 وعن مستطرفات السرائر: 3 / 572، باب ما استطرفه من جامع البزنطى. في الوسائل:... ثوبا من السوق للبس لا يدري... وإن اشتراه من نصراني... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 490 / 2 (4261)، والقديم، 1071 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 234 / 925، وأشار إلى نحوه عن الكافي 3: 403 / 28. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 491 / 4 (4263)، والقديم، 2: 1072 / 4. نقله عن التهذيب: 2: 368 / 1530.
4 - الوسائل، نفس المصدر.
[ 57 ]
فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة. باب 11 (1254) 1 - قال الصادق عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر فكل مسكر حرام، قيل: فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قيل: وما ذلك أ قال: الدبا القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار خضر والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها. (1) باب 12 (1255) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ، قال: لا،
الجديد، 3: 493 / 12 (4271)، والقديم، 2: 1073 / 12. نقله عن الفقيه: 1: 265 / 815، وأشار إليه عن التهذيب 2: 205 / 800. في الوسائل:... وفيه الفرا والكيمخت ؟ عن الصحاح: الغرا الذى يلصق به الشئ ويكون من السمك إن فتحت العين قصرت وإن كسرت مددت. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 52 (باب ما يكره من أواني الخمر. الجديد، 3: 496 / 2 (4275)، والقديم، 2: 1075 / 2. في الحجرية: فالظروف التى يضع. وفيها: عن الدبا والمزقت جرار... والمزقت الدنان. نقله عن الكافي: 6: 418 / 3، وأشار إليه عن التهذيب 9: 115 / 499. ومعانى الاخبار:
224 / 1، باب معني الدباء، والمزفت والحنتم والنقير، وفي البحار 66: 483 / 5. قيل: الجر بفتح جيم ما يعبر عنه فارسيا سبو. (1) بعد الغسل هذه الاواني استعمالها مكروه وقبل الغسل حرام، سمع منه. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 61 (باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ -
[ 58 ]
ولو دبغ (1) سبعين مرة. (1256) 2 - وقيل للصادق عليه السلام: الميتة ينتفع بشئ منها ؟ قال: لا. باب 13 (1257) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تأكل في آنية الذهب والفضة. (1258) 2 - وقال أبو الحسن موسى عليه السلام: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (1).
وعدم جواز الصلوة فيه، وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلوة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ). الجديد، 3: 501 / 1 (4290)، والقديم، 2: 1080 / 1. نقله عن التهذيب: 2: 203 / 794، وأشار إليه عن الفقيه 1: 247 / 749. في الوسائل:... وإن دبغ سبعين مرة. وفى التهذيب:... ولو دبغ. (1) هذا رد على أبى حنيفه لعنة الله عليه فإنه يقول بالتطهير بعد الدباغة. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 502 / 2 (4291)، والقديلا، 2: 1080 / 2. نغله عن الكافي: 6: 259 / 7، و 3: 398 / 6، وأشار إلى مثله عن التهذبب 2: 204 / 799.
الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65 (باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة دون الصفر وغيره) الجديد، 3: 506 / 2 (4301)، والقديم، 2: 1083 / 2. نقله عن الكافي: 6: 267 / 1، والمحاسن: 582 / 63 كتاب الماء من المحاسن، الباب 11 (باب آنية الذهب والفضة). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 507 / 4 (4303)، زالقديم، 2: 1084 / 4. نقله عن الكافي: 6: 268 / 7، وأشار إلى مثله عن المحاسن: 2 / 582 / 62، كتاب الماء من المحاسن، الباب 11 (باب آنية الذهب والفضة). (1) أي لا يعتقدون بعضهم يقول بالكراهة والمشهور التحريم، سمع منه.
[ 59 ]
(1259) 3 - ونهى عليه السلام عن الشرب في آنية الذهب والفضة. باب 14 (1260) 1 - قال الصادق عليه السلام: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا. باب 15 (1261) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التى يشربون فيها الخمر. باب 16 (1262) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس (1) بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس
3 - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 3: 508 / 9 (4308)، والقديم، 2: 1084 / 9. نقله عن الفقيه: 4: 7 / 4968، وطبع دار الكتب، 4: 4 / 1. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68 (باب طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين، إن أخذ جزا، أو غسل موضع الملاقات) الجديد، 3: 514 / 4 (4328)، والقديم، 2: 1089 / 4. نقله عن الكافي: 6: 258 / 3. الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 76 (باب إن أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها). الجديد، 3: 517 / 2 (4337)، والقديم، 2: 1092 / 2. نقله عن الكافي: 6: 264 / 5. الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 73 (باب طهارة ما يعمله الكفار من -
[ 60 ]
والنصارى واليهود. باب 17 (1263) 1 - قال رجل للصادق عليه السلام: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:
صل فيه ولا تغسله، من أجل إنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.
- الثياب ونحوها، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها، أو رشها بالماء). الجديد، 3: 519 / 2 (4340)، والقديم، 2: 1093 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 361 / 1496. (1) إن كان لا يقين بالنجاسة، سمع منه. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 74 (باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي إلى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره فبل استعماله). الجديد، 3: 521 / 1 (4348)، والقديم، 2: 1095 / 1. في الوسائل:... من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه تجسه... نقله عن التهذيب: 1: 461 / 1495، والاستبصار: 392 / 1497.
[ 61 ]
كتاب الصلاة أبواب فضلها وأعدادها باب 1 (1264) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عما فرض الله من الصلاة ؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار. (1265) 2 - وقال الصادق عليه السلام: إذا لقيت الله بالصلوات الخمس لم يسألك عما سوى ذلك.
الباب 1
فيه 5 أحاديث 1 - فضل الصلوة، الباب 1 - 1 الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها، الباب 2 (باب وجوب الصلوة الخمس وعدم وجوب صلوة سادسة في كل يوم). الجديد، 4: 10 / 1 (4385)، والقديم، 3: 5 / 1. نقله الوسائل عن الكافي: 3: 271 / 1، وأشار إليه عن تفسير العياشي: 1: 127 / 416. 2 - الوسائل، نغس المصدر. الجديد، 4: 12 / 2 (4386)، والقديم، 3: 6 / 2. في الوسائل: بالصلاوت الخمس المفروضات... نقله عن الكافي: 3: 487 / 3، رأشار إليه عن الفقيه: 1: 205 / 615.
[ 62 ]
(1266) 3 - وقال عليه السلام: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس (1). (1267) 4 - وقال عليه السلام: إذا جئت بالصلوات الخمس لم تسأل عن صلاة وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم. (1268) 5 - وقال عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة (1) إن شئت صليتها وتركها قبيح. باب 2 (1269) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت
3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 12 / 4 (4388)، والقديم، 3: 7 / 4. نقله عن التهذيب: 4: 154 / 482. (1) إلا ما أخرجه الدليل وفي الصوم أيضا، سمع منه.
4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 14 / 6 (4390)، والقديم، 3: 8 / 6. نقله عن الفقيه: 1: 205 / 614. 5 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 16، (باب جواز ترك النوافل). الجديد، 4: 67 / 1 (4528)، والقديم، 3: 48 / 1. في الوسائل:... وليست الوتر مكتوبة.... نقله عن التهذيب: 2: 11 / 22. (1) أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر، سمع منه. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 8 (باب وجوب إتمام الصلوة وإقامتها). الجديد، 4: 31 / 1 (4433)، والقديم، 3: 20 / 1. في الوسائل:... واحدة تامة قبلت جميع صلوته... نقله عن الكافي: 3: 269 / 11.
[ 63 ]
صلواته وإن كن غير تامات وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شئ منها ولم تحسب له نافلة ولا فريضة وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة. باب 3 (1270) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عزوجل ؟ فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل (1) من هذه الصلاة.
(1271) 2 - وقال عليه السلام: أحب الاعمال إلى الله عزوجل، الصلاة وهي آخر وصايا الانبياء عليهم السلام. (1272) 3 - وقال عليه السلام: أما أنه ليس شئ أفضل من الحج إلا الصلاة.
الباب 3 فيه 6 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب اعداد الفرائض، الباب 10 (باب استحباب اختيار الصلوة على غيرها من العبادات المندوبة). الجديد، 4: 38 / 1 (4453)، والقديم، 3: 25 / 1. في الوسائل: إلى ربهم أحب ذلك إلى الله عزوجل: ما هو ؟ فقال:... نقله عن الكافي: 3: 264 / 1، وأشار إليه عن الفقيه: 1: 210 / 634. والتهذيب، 2: 236 / 932. (1) أي معرفة النبي والائمة عليهم السلام ومعرفة الله ضروري وبديهى، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 38 / 2 (4454)، والقديم، 3: 26 / 2. نقله عن الكافي: 3: 264 / 2، وأشار إليه عن الفقيه 1: 210 / 638. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 39 / 3 (4455)، والقديم، 3: 26 / 3. في الوسائل: أما أنه (بدون تشديد أما). نقله عن الكافي: 4: 253 / 7.
[ 64 ]
(1273) 4 - وقال عليه السلام: إن طاعة الله عزوجل خدمته في (1) الارض وليس شئ من خدمته يعدل الصلاة فمن ثم نادت الملائكة زكريا وهو قائم يصلي في المحراب.
(1274) 5 - وروى: أحب الاعمال إلى الله الصلاة والبر والجهاد. (1275) 6 - وروى: ليس من عمل أحب إلى الله من الصلاة. باب 4 (1276) 1 - قال عليه السلام: ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا ترك الصلاة الفريضة
4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 39 / 5 (4457)، والقديم، 3: 26 / 5. نقله عن الفقيه: 1: 208 / 623. في نسخة (م) إن طاعة الله عزوجل خدمته في الارض. وما هنا أثبتناه من الحجرية وهو الموافق للمصدر والوسائل. (1) خدمة الله في الارض مجاز، سمع منه. 5 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 40 / 7 (4459)، والقديم، 3: 27 / 7. في الوسائل، عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أحب الاعمال إلى الله عزوجل... نقله عن الخصال: 185 / 256، باب الثلاثة (باب أحب الاعمال إلى الله...). 6 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 1 (باب وجوب المحافظة على...) الجديد، 4: 113 / 19 (4653)، والقديم، 3: 82 / 19. نقله عن الخصال: 621 / 10. الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 11 (باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلوة الواجبة جحودا لها أو استخفافا بها). الجديد، 4: 42 / 6 (4467)، والقديم، 3: 29 / 6.
نقله عن المحاسن: 1 / 80، كتاب عقاب الاعمال الباب 3، الحديث 8، وأشار إلى نحوه عن عقاب الاعمال: 274 / 1 باب عقاب من ترك صلوة فريضة أو تهاون بها متعمدا.
[ 65 ]
متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها. (1277) 2 - وقال عليه السلام: ما بين الكفر والايمان إلا ترك الصلاة. باب 5 (1278) 1 - قال الصادق عليه السلام: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون ركعة. باب 6 (1279) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 43 / 7 (4468)، والقديم، 3: 29 / 7. نقله عن عقاب الاعمال: 275 / 2، باب عقاب من ترك صلوة فريضة أو تهاون بها متعمدا. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 13، (باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها وجملة من أحكامها). الجديد، 4: 46 / 3 (4457)، والقديم، 3: 32 / 3. في الوسائل:... (احدى وخمسون ركعة) بدل (احد وخمسون) الوارد في الحجرية. نقله عن الكافي: 3: 443 / 2، وأشار إلى عن التهذيب، 2: 4 / 2 والاستبصار 1: 218 / 772.
عن الصحاح: العتمة محركة صلوة العشاء أو ثلث الليل بعد غيبوبة الشفق. الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 15 (باب إن لكل ركعتين من النوافل تشهدا وتسليما وللوتر بانفراده، ويستثني صلوة الاعرابي ونحوها...). الجديد، 4: 63 / 3 (4512)، القديم، 3: 46 / 3. نقله عن السرائر، 3: 585 / 1، في المستطرفات من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني.
[ 66 ]
(1280) 2 - وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال: لا، إلا أن يسلم (1) بين كل ركعتين. (1281) 3 - وقال الرضا عليه السلام: الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى. باب 7 (1282) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إن العبد ليرفع له من صلوته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه وانما أمروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 2 / 63 (4511)، والقديم، 3: 45 / 2. نقله عن قرب الاسناد: 194 / 736 طبعة آل البيت. (1) إلا ما أخرجه الدليل كصلوة الاعرابي والوتر ونحوهما، سمع منه. سلمه الله 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4 ! 64 / 5 (4514)، والقديم، 3: 46 / 5.
نقله عن الفقيه: 1: 299 / 914. في طبع دار الكتب الاسلامية، 1: 195 / 915، الباب 44 (باب الاذان والاقامة وثواب المؤذنين)، الحديث 53. وأشار إليه عن العلل 259 / 9، الباب 182، وأشار إليه عن العيون 2: 105، الباب 34. الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 17 (باب تأكد استحباب المداومة على النوافل، والاقبال بالقلب على الصلوة !. الجديد، 4: 71 / 3 (4541)، والقديم، 3: 52 / 3. نقله عن الكافي: 3: 363 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 341 / 1413 والعلل 328 / 2، الباب 24، وإلى نحوه عن المحاسن 29 / 14. في الوسائل:... وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لها...
[ 67 ]
(1283) 2 - وقال عليه السلام: كل سهو في الصلاة يطرح منها غير إن الله يتم ذلك بالنوافل. باب 8 (1284) 1 - قال الصادق عليه السلام: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر وليس عليك صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه. أبواب المواقيت باب 2 (1285) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن الفرض في الصلاة ؟ فقال: الوقت والطهور والقبلة
2 - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 4: 73 / 8 (4546)، والقديم، 3: 53 / 8. وفيه يتم بالنوافل... نقله عن الكافي: 3: 268 / 4. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 21 (باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصة فيه). الجديد، 4: 83 / 7 (4571)، والقديم، 3: 61 / 7. نقله عن الكافي: 3: 439 / 3 وأشار إليه عن التهذيب، 2: 14 / 36. في الوسائل:... وليس عليك قضاء صلوة النهار... الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 1 (باب وجوب المحافظة على الصلوة في أوقاتها).
[ 68 ]
والتوجه (1) والركوع والسجود والدعاء (2) قيل: ما سوى ذلك ؟ قال: سنة في فريضة. باب 2 (1286) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إعلم إن أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت وأحب الاعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل. (1287) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما. أقول: يستثنى من ذلك عدة صور منصوصة (1). باب 3
(1288) 1 - قال عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. *) هامش) * الجديد، 4: 109 / 8 (4642)، القديم، 3: 80 / 8. نقله عن التهذيب: 2: 214 / 955. (1) النية أو تكبيرة الاحرام، سمع منه. (2) القراءة أو الذكر، سمع منه. الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب اظواقيت، الباب 3 (باب استحباب الصلوة في أول الوقت) الجديد، 4: 121 / 10 (4681)، والقديم، 3: 88 / 10. نقله عن الكافي: 3: 274 / 8، وأشار إليه عن التهذيب 2: 41 / 130، والسرائر: 3 / 586 من المستطرفات من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 119 / 4 (4674)، والقديم، 3: 87 / 4. نقله عن التهذيب: 2: 39 / 123، والاستبصار 1: 276 / 1003. (1) كصلوة الظهر بعد الناقلة والصلوة بالتيمم تأخبرها أفضل ونحوها، سمع منه. الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 30 (باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت أتم صلوته أداء وحكم حصول الحيض في أول الوقت وآخره).
[ 69 ]
(1289) 2 - وقال علي عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة تامة.
باب 4 (1290) 1 - قال الصادق عليه السلام: إنما النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتى بها قبلت. (1291) 2 - وقال عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت.
الجديد، 4: 218 / 4 (4962)، والقديم، 3: 158 / 4. نقله عن الذكرى: 122، في موافيت الصلوة، الفصل الاول، المسألة الثانية عشرة. (المطبوع بالطبع الحجرى. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 217 / 2 (4960)، والقديم، 3: 158 / 2. في الوسائل هكذا:... عن الاصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة... فقد أدرك الغداة تامة، وفى الحجرية: من أدرك من الصلوة ركعة... الصلوة تامة. نقله عن التهذيب: 2: 38 / 119، والاستبصار 1: 275 / 999. الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 37 (باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها). الجديد، 4: 132 / 3 (5007)، والقديم، 3: 169 / 3. نقله عن الكافي: 3: 454 / 14. في الوسائل: إعلم أن النافلة... 2 - الوسائل، نفس المصدر. والجديد، 4: 233 / 8 (5012)، والقديم، 3: 170 / 8. نقله عن التهذيب: 267 / 1066، والاستبصار 1: 278 / 1010.
ليس في الحجرية: بمنزلة الهدية.
[ 70 ]
باب 5 (1292) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: خمس صلوات لا تترك على كل حال، إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة. (1293) 2 - وقال عليه السلام: خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التى تفوت وصلاة الطواف، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل. باب 6 (1214) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم
الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 39 (باب عدم كراهة القضاء في وقت من الاوقات، وكذا صلوة الطواف والكسوف والاحرام والاموات). الجديد، 4: 241 / 4 (5033)، والقديم، 3: 175 / 4. في الوسائل:... لا تترك على حال... نقله عن الكافي ؟ 3: 278 / 2، وأشار إليه عن التهذيب 2: 172 / 683. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 241 / 5 (5034)، والقديم، 3: 175 / 5. نقله عن الكافي: 3: 287 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 2: 171 / 682. الباب 6
فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 57 (باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل، وكذا ما فات ليلا، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والاداء). الجديد، 4: 274 / 1 (5146)، والقديلا، 3: 199 / 1. نقله عن التهذيب: 2: 266 / 1059 وأشار إلى مثله عن الكافي، 3: 292 / 3 وإلى مثله عن التهذيب، 2: 171 / 681 وإلى مثله عن الاستبصار، 286 / 1046.
[ 71 ]
يصلها أو نام عنها ؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. (1295) 2 - وقال الصادق عليه السلام: كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، ثم قال: واقض صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة (1296) 3 - وقال عليه السلام: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء. باب 7 (1297) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة إنك لم تصلها أو في وقت فوتها إنك لم تصلها، صليتها وإن شككت بعدما خرج وقت
في الحجرية:... لم يصليها... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 275 / 4 (5149)، والقديم، 3: 200 / 4. نقله عن الفقيه: 1: 496 / 1425، باب قضاء صلاة الليل. في الوسائل بعد فاقضه بالنهار: قال الله تبارك وتعالى (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) يعنى أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار، وما فاته بالنهار بالليل. واقض ما فاتك من صلوة الليل أي وقت شئت... (الآية في الفرقان: 25: 62)
باب قضاء صلاة الليل 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 277 / 2 (5157)، والقديم، 3: 201 / 12. نقله عن التهذيب: 2: 173 / 691. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 60 (باب ان من شك قبل خروج الوقت في إنه صلى أم لا، وجب عليه الصلوة، وإن شك بعد خروجه لم يجب إلا أن يتيقن، وكذا الشك في الاولى بعد أن يصلى الفريضة الثانية). الجديد، 4: 282 / 1 (5168)، والقديم، 3: 205 / 1. نقله عن الكافي: 3: 294 / 10 وأشار إلى مثله عن التهذيب 2: 276 / 1098.
[ 72 ]
الفوت وقد دخل حاك فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. باب 8 (1298) 1 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. (1299) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام في قضاء الفرائض: ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة. أبواب القبلة باب 1 (1300) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة إلا إلى القبلة، قيل: وأين حد القبلة ؟
الباب 8
فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب المواقيت، الباب 61 (باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء لمن عليه فريضة، واستحباب الابتداء بالفريضة). الجديد، 4: 286 / 7 (5176)، والقديم، 3: 208 / 7. في الوسائل: إذا أضرت بالفرائض كما في الحجرية: إذا اخرت بالفرائض، سهو نقله عن نهج البلاغة لصبحى الصالح: كلمات القصار: 39. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 284 / 3 (5172)، والقديم، 3: 206 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 266 / 1059 والاستبصار، 1: 286 / 1046 وأشار إليه عن الكافي، 3: 292 / 3، وإلى مثله عن التهذيب 2: 172 / 685. الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القبلة، الباب 2 (باب إن القبلة هي الكعبة...). الجديد، 4: 300 / 9 (5207)، والقديم، 3: 217 / 9.
[ 73 ]
قال: ما بين المشرق والمغرب (1) قبلة كله. (1301) 2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزوجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو افرغ ماءه في إمرأة حراما. باب 2 (1302) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري (1) أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. (1303) 2 - وروى في الصلاة إذا لم تر الشمس والقمر والنجوم: اجتهد رأيك
نقله عن الفقيه: 1: 278 / 855 باب القبلة، وأشار إليه عن الذكرى: 162 (باب جهة القبلة،
المسألة الرابعة). (1) يعنى إذا كان يصلى ما بين المشرق والمغرب صلوته صحيحة، إذا كان سهوا لا عمدا، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 299 / 8 (5206)، والقديم، 3: 217 / 8. نقله عن الفقيه: 4: 20 / 4977. باب ما جاء في الزنا، وفي طبع دار الكتب: 1: 12 / 10. في الوسائل: جعلها الله عزوجل قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في... وظاهر نسخة (م)، أن بدل لن البا ب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 2 (باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه، والعمل بمحراب المعصوم ونحوه، وبالظن مع تعذر العلم). في الحجرية هذا الحديث وما بعده من تمام الباب السابق وما هنا اثبثناه من (م). الجديد، 4: 307 / 1 (5227)، والقديم، 3: 223 / 1. نقله عن الكافي: 3: 285 / 7 وأشار إليه عن التهذيب 2: 45 / 146 والاستبصار، 1: 295 / 1087. (1) أي الاجتهاد، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 308 / 2 (5228)، والقديم، 3: 223 / 2. في الوسائل:... عن سماعة قال: سألته عن الصلوة بالليل والنهار إذا لم ير الشس ولا القمر ولا النجوم ؟ قال: اجتهد...
[ 74 ]
وتعمد القبلة جهدك.
باب 3 (1304) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: أذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك إنك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك فلا تعد. أبواب لباس المصلى باب 1 (1305) 1 - قال الصادق عليه السلام في الميتة: لا تصل في شئ منه ولا شسع.
نقله عن الكافي: 3: 284 / 1 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 46 / 147، والاستبصار 1: 295 / 1089، وإلى مثله عن التهذيب 2: 255 / 1009. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القبلة، الباب 11 (باب وجوب الاعادة في الوقت لا بعده إذا تبين أنه صلى على القبلة ظانا لها). الجديد، 4: 315 / 1 (5251)، والقديم، 3: 229 / 1. نقله عن التهذيب، 2: 47 / 151 و 142 / 554، وأشار إليه عن الكافي 3: 284 / 3، وإلى مثله عن الاستبصار: 1: 296 / 1090. في الحجرية: فأعده وإن فاتك فلا تعده. الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلى، الباب 1 (باب عدم جواز الصلوة في جلد الميتة وإن دبغ). الجديد، 4: 343 / 2 (5341)، والقديم، 3: 249 / 2. في الوسائل القديم: (ولا في شسع) وكذا في نفس المصدر الباب 14، الحديث 6، وليس فيه
(في). وفى هامش الوسائل: شسع النعل: هو السير الذي يشد به في ظهر القدم (لسان العرب، 8 / 180).
[ 75 ]
(1356) 2 - وروى: أنه لا يصلي في جلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة. باب 2 (1357) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن الصلاة في كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. وقال الصادق عليه السلام: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جايز إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله فالصلاة في كل شئ (1) منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه.
نقله عن التهذيب: 2: 203 / 795. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 343 / 1 (5340)، والقديم، 3: 249 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 203 / 794، وأشار إلى مثله عن الفقيه 1: 247 / 749 وإلى مثله عن التهذيب: 2: 203 / 795. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلي، الباب 2، (باب جواز الصلوة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر...). الجديد، 4: 345 / 1 (5344)، والقديم، 3: 250 / 1.
في الوسائل: إن الصلوة في وبر كل شئ... علمت إنه ذكى وقد ذكاه... نهيت عن أكله وحرم عليك أكله، فالصلوة... وكلمة الصادق أثبتناه من الحجرية. نقله عن الكافي: 3: 397 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 2: 209 / 818. (1) حمل على الكراهة باعتبار أنه، في كل شى ظرف ولا يكون الشعر والعظم ونحوهما إذا كان واحدا ظرفا أو لاجل...، سمع منه (م).
[ 76 ]
باب 3 (1308) 1 - قال الصادق غليه السلام: كل ما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه. (1309) 1 - قال موسى بن جعفر عليه السلام: ما أكل الورق والشجر فلا بأس أن يصلى فيه وما أكل الميتة فلا تصل فيه. باب 5 (1310) 1 - قال عليه السلام: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه،
الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلي، الباب 2 (باب جواز الصلوة في الفراء والجلود والصوف...). الجديد، 4: 347 / 8 (5351)، والقديم، 3: 252 / 8. في الوسائل:... فلا بأس بلبس جلده الذكى منه و... نقله عن تحف العقول في ما يجوز من اللباس: 252 (المطبعة الحيدرية) و: 338 (طباعة جماعة المدرسين).
الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلى، الباب 6 (باب عدم جواز الصلوة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها). الجديد، 4: 354 / 2 (5372)، والقديم، 3: 257 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 259 / 794 وفى طبع دار الكتب 1: 168 / 790. الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلى، الباب 14 (باب حكم ما لا تتم فيه الصلوة
[ 77 ]
مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه. (1311) 2 - وروى: عدم الجواز. وحمل الاول على التقية. باب 6 (1312) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن إدخال اليد في الثوب في الصلاة في السجود ؟ فقال: إن شئت، ثم قال: انى والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم (1).
منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة أو مما لا يؤكل لحمه). الجديد، 4: 376 / 2 (5440)، القديم، 3: 273 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 357: 1478. في حاشية الوسائل: الزنار والزنارة: ما يلبسه الذى يشده على وسطه (لسان العرب، 4: 330).
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 376 / 4 و 3 و 1 (5442 و 5441 و 5439 م، والقديم، 3: 272 / 4 و 3 و 1. نقلها عن الكافي: 3: 399 / 10، والتهذيب، 2: 206 / 805 و 806، والتهذيب: 2: 207 / 810، والاستبصار، 1: 383 / 1453. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلي، الباب 40 (باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه في السجود وغيره) في الوسائل: سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إدخال يده في الثوب ئ الصلوة في السجود... أنى والله ليس من هذا...، في الحجرية: وفى السجود. الجديد، 4: 432 / 3 (5629)، والقديم، 3: 314 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 326 / 1335، واشار إليه عن الكافي، 3: 408 / 3. (1) يعني أخاف عليكم من ترك الواجب وفعل الحرام، سمع منه.
[ 78 ]
باب 7 (1313) 1 - قال الصادق عليه السلام: تكره الصلاة في الفراء (1) إلا ما صنع في أرض الحجاز (2) أو ما علمت منه ذكاة. باب 8 (1314) 1 - قال علي عليه السلام: إن الانسان إذا كان في الصلاة فإن جسده وثيابه وكل شئ حوله يسبح (1). (1315) 2 - وقال الباقر عليه السلام: إن كل شئ تصلي فيه يسبح معك.
البا ب 7
فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلي، الباب 61 (باب كراهة الصلوة في الجلد الذي يشتري من مسلم يستحل الميتة بالدباغ). الجديد، 4: 462 / 1 (5729)، والقديم، 3: 337 / 1. نقله عن الكافي: 3: 398 / 4. (1) المراد به الجلباب، سمع منه (م). (2) يعنى علماؤهم كانوا شيعة، سمع منه. الباب 8 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب لباس المصلي، الباب 63 (باب استحباب الاكثار من الثياب في الصلوة إ. الجديد، 4: 464 / 2 (5734)، والقديم، 3: 339 / 2. نقله عن العلل: 2 / 336، الباب 33. (1) يدل هذا الحديث على (استحباب أن يكون) للمصلي ثوب كثير في وقت الصلوة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 464 / 1 (5733)، والقديم، 3: 339 / 1. نقله عن العلل: 336 / 1، الباب 33. في الوسائل، إن لكل شئ عليك، تصلي فيه يسبح معك.
[ 79 ]
أبواب مكان المصلي باب 1 (1316) 1 - قال عليه السلام: جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا أينما ادركتني
الصلاة صليت. (1317) 2 - وقال عليه السلام: جعلت لى الارض مسجدا وطهورا. (1318) 3 - وقال عليه السلام: الارض كلها مسجد الا الحمام والقبر (1). (1319) 4 - وقال الصادق عليه السلام: الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.
الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب مكان المصلي، الباب 1 (باب جواز الصلوة في كل مكان بشرط أن يكرن مملوكا أو مأذونا فيه). الجديد، 5: 118 / 5 (6086)، والقديم، 3: 423 / 5. نقله عن المعتبر: 158، باب مكان المصلي - في الاماكن التى تكره الصلوة فيها 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 117 / 2 (6083)، والقديم، 3: 422 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 240 / 724، وأشار إلى مثله عن أمالي الصدوق: المجلس 38، الحديث 6. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 118 / 3 (6084)، والقديم، 3: 422 / 3. نقله عن المحاسن: 365 / 110، كتاب السفر من المحاسن، الباب 30، باب الامكنة التي لا يصلى فيها. (1) حكمه الكراهة، سمع منه. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 118 / 4 (6085)، والقديم، 3: 423 / 4. نقله عن التهذيب: 3: 259 / 728، والاستبصار 1: 441 / 1699. (*)
[ 80 ]
باب 2 (1320) 1 - قال على عليه السلام: انظر فيما تصلي وعلى ما تصلى إن لم يكن من حله ووجهه فلا قبول (1). (1321) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه، ما قبله منهم ولو أنهم أخذوا مانهاهم عنه فانفقوه فيما أمرهم به، ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق. (1322) 3 - وقال عليه السلام: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من إئتمنه عليها، فإنه الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب مكان المصلي، الباب 2 (باب حكم الصلوة في المكان المغصوب والثوب المغصوب). الجديد، 5: 119 / 2 (6588)، والقديم، 3: 423 / 2. في الوسائل:... من وجهه وحله... نقله عن تحف العقول: 174 (وصيته عليه السلام لكميل بن زياد) وأشار إليه عن بشارة المصطفى: 34 و 28. (1) الظاهر عدم القبول، لا أن يكون أقل ثوابا. كذا أفيد منه سلمه الله. 2 - الوسائل نفس المصدر. الجديد، 5: 119 / 1 (6587)، القديم، 3: 423 / 1. نقله الفقيه: 2: 57 / 1694، الباب 11، وأشار إلى مثله عن الكافي: 4: 32 / 4. في الوسائل:... ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به... 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلوة في ثوبه أو
على فراشه أو في أرضه). الجديد، 5: 120 / 1 (6089)، القديم، 424 / 1. في الوسائل القديم:... عنده أمانته...، وفى الحجرية: بطيبة نفس منه. نقله عن الفقيه: 4: 92 / 5151، الباب 19 (باب تحريم الدماء والاموال... الحديث 1، وأشار إلى مثله عن الكافي: 7: 273 / 12.
[ 81 ]
لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (1). باب 3 (1323) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه ؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما (1) استطعت. (1324) 2 - وسئل علي عليه السلام عن الرجل يصلى فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟ فقال: إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم هي أعظم من ذلك. (1325) 3 - وروى: لا يقطع صلاة المؤمن شئ.
(1) الاستثناء من المال أعم من الاذن الصريح وغيره، سمع منه. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب مكان المصلى، الباب 11 (باب عدم بطلان الصلوة بمرور شئ قدام المصلى من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع إلا بمكة). الجديد، 5: 134 / 8 (6134)، والقديم، 3: 435 / 8. في الوسائل: عن رجل أيقطع... نقله عن الكافي، 3: 365 / 10، وأشار إليه عن التهذيب 2: 323 / 1322، والاستبصار
1: 406 / 1553. (1) أي إدفع، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 135 / 12 (6138)، والقديم، 3: 436 / 12. نقله عن قرب الاسناد: 113 / 392، المطبوع بآل البيت. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 134 / 9 (6135)، القديم، 3: 435 / 9. نقله عن الكافي: 3: 297 / 2، وأشار إليه عن التهذيب: 2: 322 / 1318.
[ 82 ]
باب 4 (1326) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الارض (1) التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التى كان يصعد أعماله فيها. (1327) 2 - وقال الصادق عليه السلام: صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فإن كل بقعة تشهد للمصلى عليها، يوم القيامة. أبواب المساجد باب 1 (1328) 1 - قال رجل للصادق عليه السلام: إنى لاكره الصلاة في مساجدهم (1) فقال:
الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب مكان المصلي، الباب 42 (باب استحباب تفريق الصلوة في أماكن متعددة) الجديد، 5: 187 / 3 (6289)، والقديم، 473 / 3. نقله عن الكافي: 3: 154 / 13، وأشار إليه عن قرب الاسناد: 303 / 1190، وإلى مثله عن
علل الشرائع: 462 / 2، الباب 222. (1) فيه إشعار بتعدد (باستحباب - ظ) الصلوة في مكان متعدد، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 188 / 7 (6293)، والقديم، 3: 474 / 7. نقله عن المجالس: المجلس 57، الحديث 8. الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب أحكام المساجد، الباب 21 (باب عدم كراهة الصلوة في المساجد العامة أداء ولا قضاء فرضا ولا نفلا). الجديد، 5: 225 / 1 (6396)، والقديم، 3: 501 / 1. نقله عن التهذيب: 3: 258 / 723، وأشار إلى مثله عن الكافي: 3: 370 / 14.
[ 83 ]
لا تكره، فما من مسجد بنى إلا على قبر نبى أو وصي نبي قتل، فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها فأد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك. باب 2 (1329) 1 - قال عليه السلام: إن الله أوحى إلي أن اتخذ مسجدا طهورا (1) لا يحل لاحد أن يجنب فيه إلا أنا وعلي والحسن والحسين. باب 3 (1330) 1 - قال علي عليه السلام: من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد (1).
(1) يعنى العامة، سمع منه.
الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب أحكام المساجد، الباب 18 (باب جواز النوم في المساجد حتى المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله على كراهية في الجميع...). الجديد، 5: 220 / 3 (6379)، والقديم، 3: 497 / 3. نقله عن التهذيب: 6: 15 / 34. (1) أي مسجد النبي صلى الله عليه وآاله لانهم معصومون، سمع منه سلمه الله. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب أحكام المساجد، الباب 22 (باب كراهة دخول المساجد وفى فيه رائحة ثوم أو بصل أو كراث أو غيرها من المؤذيات). الجديد، 5: 227 / 6 (6403)، والقديم، 3: 502 / 6. الخصال، حديث الاربعمأة: 630. (1) حمل على الكراهة في كل شئ، سمع منه.
[ 84 ]
باب 4 (1331) 1 - قال على عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة. باب 5 (1332) 1 - قال عليه السلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل عند الله عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه تعدل مأة الف صلاة. باب 6
(1333) 1 - قيل للصادق عليه السلام: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب أحكام المساجد، الباب 46 (باب عدم استحباب السفر للصلوة في شئ من المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة). الجديد، 5: 262 / 1 (6496)، والقديم، 3: 529 / 1. نقله عن الخصال: 1 / 143، الحديث 166، باب الثلاثة (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) وكذا في الوسائل، نفس المصدر، 5: 257 / 6 (6482)، الباب 44. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب أحكام المساجد، الباب 52 (باب تأكد استحباب الاكثار من الصلوة في مسجد الحرام واختياره على جميع المساجد، وعدم إجزاء ركعة فيه وفى أمثاله عن أكثر من ركعة أداء وقضاء وإن تضاعف ثوابها). الجديد، 5: 271 / 5 (6520)، والقديم، 3: 536 / 5. نقله عن ثواب الاعمال: 50، باب ثواب الصلاة في مسجد النبي. في الوسائل:... عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوة... الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب أحكام المساجد، الباب 56 (باب أن من سبق إلى مسجد أو مشهد أو
[ 85 ]
يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر مكانه ؟ فقال: من سبق إلى
موضع فهو أحق به يومه وليلته. (1) أبواب ما يسجد عليه باب 1 (1334) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس. (1335) 2 - وقال عليه السلام: كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه
نحوهما فهو أحق بمكانه يومه وليلته وإن خرج يتوضأ). الجديد، 5: 278 / 1 (6541)، والقديم، 3: 542 / 1. نقله عن الكافي: 4: 546 / 33. (1) كلاهما منصوب على الظرفية، سمع منه. الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب ما يسجد عليه، الباب 1 (باب أنه لا يجوز السجود بالجبهة إلا على الارض، أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب). الجديد، 5: 343 / 1 (6740)، والقديم، 3: 591 / 1. في الوسائل: إلا ما أكل أو لبس. نقله عن الفقيه: 1: 272 / 843، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع: 341 / 1، وإلى مثله أيضا عن التهذيب: 2: 234 / 925. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 346 / 11 (6750)، والقديم، 3: 593 / 11. في الوسائل:... غزلا فلا تجوز الصلوة عليه إلا في حال ضرورة.
نقله عن تحف العقول: 252 (المطبعة الحيدرية) و: 338 (من طباعة جماعة المدرسين) باب ما يجوز من اللباس، في جواب الامام الصادق عليه السلام عن جهات معايش العباد.
[ 86 ]
أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عاليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا فإذا صار غزلا فلا يجوز السجود عليه إلا في حال ضرورة. باب 2 (1336) 1 - قيل لابي جعفر عليه السلام: أسجد على الزفت يعني القير ؟ قال: لا، ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش. أبواب الاذان باب 1 (1337) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: من أذن عشر سنين محتسبا، يغفر الله له مد
الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما يسجد عليه، الباب 2 (باب عدم جواز السجود اختيارا على القطن والكتان والشعر والصوف وكل ما يلبس أو يوكل). الجديد، 5: 346 / 1 (6751)، والقديم، 3: 594 / 1. نقله عن الكافي: 3: 330 / 2. وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 303 / 1226، والاستبصار 1: 331 / 1242. في الوسائل: على الطعام. الباب 1
فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب الاذان والاقامة، الباب 2 (باب استحباب تولى أذان الاعلام والمداومة عليه، ورفع الصوت به، وإكرام المؤذنين وحسن الظن بهم). الجديد، 5: 372 / 5 (6821)، والقديم، 4: 614 / 5.
[ 87 ]
بصره (1) وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلى بصوته حسنة. باب 2 (1338) 1 - قال علي عليه السلام: من صلى باذان وإقامة، صلى خلفه صفان (1) من الملائكة ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك. (1339) 2 - وروى: صف. باب 3 (1340) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: تؤذن وأنت على غير وضوء قائما وقاعدا وأينما
نقله عن التهذيب: 2: 284 / 1131، وأشار إليه عن ثواب الاعمال: 52 / 1 باب ثواب من أذن عشر سنين... وإلى نحوه عن الفقيه 1: 285 / 882، الباب 44، باب الاذان والاقامة وثواب المؤذنين، الحديث 19. (1) له احتمالان: الاول أن يكون ذنوبه يغفر إن كان مجسما فبقدر مد بصره وصوته إلى السماء والثانى أن يشفع فيقبل شفاعته، سمع منه. الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب الاذان والاقامة، الباب 4 (باب استحباب الاذان والاقامة لكل صلاة فريضة). الجديد، 5: 382 / 5 (6854)، والقديم، 4: 620 / 5.
في الوسائل:... صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما، ومن... نقله عن الفقيه: 1: 287 / 889، الباب 44، باب الاذان والاقامة...) الحديث 26، وأشار إلى نحوه عن ثواب الاعمال: 54، باب ثواب من صلى بأذان وإقامة. (1) هذه صلوة جماعة مجازا في الضرورة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 382 / 383 (6855 و 6856 و 6857)، القديم، 4: 620 و 621 / 6 و 7 و 8. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الاذان والاقامة، الباب 9 (باب جواز الاذان جنبا وعلى غير وضوء
[ 88 ]
توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة. باب 4 (1341) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في حديث -: إذا كان عليك قضاء صلوات فأذن لها وأقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة. باب 5 (1342) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لاتدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلا فاذكر الله وقل كما يقول المؤذن.
واستحباب الطهارة فيه وتأكد الاستحباب في الاقامة). الجديد، 5: 391 / 1 (6885)، والقديم، 4: 627 / 1. في الوسائل:... قائما أو قاعدا. نقله عن الفقيه: 1: 282 / 866. الباب 4
فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الاذان والاقامة، الباب 37 (باب إن من أراد قضاء صلوات استحب له أن يؤذن للاولى ويقيم، وأجزأه لكل واحدة من البواقى إقامة واستحباب الاقامة للاعادة). الجديد، 5: 446 / 5 (7048)، والقديم، 4: 666 / 1. في الوسائل:... قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها... وليس في الحجرية: ثم صل. نقله عن الكافي: 3: 291 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب 3: 158 / 340. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب الاذان والاقامة، الباب 45 (باب استحباب حكاية الاذان عند سماعه، كما يقول المؤذن ولو على الخلاء، وما يقال بعد الشهادتين). الجديد، 5: 454 / 2 (7567)، والقديم، 4: 671 / 2. في الوسائل:... ذكر الله عزوجل... على الخلاء، فاذكر الله عزوجل... نقله عن الفقيه: 1: 288 / 892.
[ 89 ]
(1343) 2 - وقال عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شئ (1). (1344) 3 - وقال عليه السلام: صل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره عندك ذاكر في أذان أو غيره (1). أبواب أفعال الصلاة باب 1 (1345) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والوقت
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 453 / 1 (7066)، والقديم، 4: 671 / 1. في الوسائل:... قال مثل ما يقول... لكن في الوسائل الجديد: قال مثل ما يقوله...، وفى الحجرية: قال ما يقول. نقله عن الكافي: 3: 307 / 29. (1) أي في كان فصل من الفصول، سمع منه. 3 - الوسائل، أبواب الاذان والاقامة، الباب 42 (باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، كلما ذكر في أذان أو غيره). الجديد، 5: 451 / 1 (7059)، والقديم، 4: 669 / 1. في الوسائل:... أو ذكره ذاكر عندك... وفى نسختنا الحجرية من الكتاب: ذكره عندك ذكرا في أذان أو غيره. نقله عن الفقيه: 1: 284 / 875، وأشار إلى مثله عن الكافي: 3: 303 / 7. (1) يعنى: مرة واحدة واجبة وإلا يلزم التسلسل، سمع منه. الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 29 (باب عدم وجوب الاعادة على من نسى القراءة أو شيئا منها حتى ركع،...). الجديد، 6: 91 / 5 (7427)، القديم، 4: 770 / 5.
[ 90 ]
والقبلة والركوع والسجود. (1346) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: فرائض الصلاة سبع، الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء (1).
أقول: الحصر اضافي فما دل عليه دليل خرج وما لا دليل عليه داخل في الحصر. باب 2 (1347) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا قران بين صومين ولا قران بين صلاتين ولا
وكذا فيه، أبواب الركوع، الباب 10 (باب بطلان الصلوة بترك الركوع عمدا كان، أو سهوا حتى يسجد، ووجوب الاعادة). الجديد، 6: 313 / 5 (8060)، والقديم، 4: 934 / 5. وكذا في أبواب السجود، الباب 28. الجديد، 6: 389 / 1 (8257)، والقديم، 4: 987 / 1. وكذا فيه، كتاب الصلوة، أبواب أفعال الصلوة، الباب 1 (باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها) الجديد، 5: 470 / 14 (7090)، والقديم، 4: 683 / 14. نقله عن الخصال: 284 / 35، باب الخمسة (لا تعاد الصلوة إلا من خمسة)، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 152 / 597. 2 - الوسائل، أبواب أفعال الصلوة، الباب 1. الجديد، 5: 471 / 15 (7591)، والقديم، 4: 683 / 15. نقله عن الخصال: 604، الحديث 9، أبواب المأة فما فوقه، باب خصال من شرائع الدين. (1) أي القنوت أو القراءة، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب النية، الباب 3 (باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقا ولا احتساب ما صلى من النوافل بنية أخرى، وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع).
الجديد، 6: 7 / 2 (7204)، والقديم، 4: 713 / 2.
[ 91 ]
قران بين فريضة ونافلة. أقول: الظاهر أن المراد نية صومين أو صلاتين والجمع بينهما بنية واحدة فإنهما لا يتداخلان ويستثنى من ذلك صلاة جعفر (1) مع نافلة أخرى ويحتمل إرادة صوم الوصال وترك التسليم بين الصلاتين. باب 3 (1348) 1 - قال على عليه السلام: خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات، منها تكبير القنوت. (1349) 2 - وقال الصادق عليه السلام: التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمسة. (1350) 3 - وروى في تفسيرها: في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة، وفي العصر
نقله عن مستطرفات السرائر: 3: 587، (ما استطرفه من كتاب السجستاني). (1) قال العلامة (ره) أيضا بجواز تداخل صلوة جعفر بن أبى طالب مع صلوة مفروضة ولا دليل له والظاهر أنه استدل بالعموم والاطلاق، سمع منه. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب 5 (باب إن التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوت الخمس خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمس). الجديد، 6: 18 / 3 (7235)، والقديم، 4: 720 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 87 / 325، وأشار إليه عن الخصال: 2 / 593، الحديث 3، أبواب الثمانين وما فوقه، باب تكبيرات الصلوة خمس وتسعون تكبيرة.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 18 / 1 (7233)، والقديم، 4: 719 / 1. نقله عن الكافي: 3: 310 / 5، ورواه في التهذيب 2: 87 / 323. في الوسائل كما في الحجرية: خمس. 3 - الوسائل، نفس المصدر.
[ 92 ]
أحد وعشرون، وفى المغرب ست عشرة، وفي العشاء إحدى وعشرون، وفي الفجر أحد عشر وخمس تكبيرات القنوت. (1351) 4 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أنت كبرت في أول صلوتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها. باب 4 (1352) 1 - سئل أبو جعفر غليه السلام عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلوته ؟ قال: لاصلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات، الحديث. (1353) 2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج.
الجديد، 6: 18 / 2 (7234)، والقديم: 4: 719 / 2. في الوسائل القديم:... في العصر إحدى وعشرين تكبيرة، وفى المغرب ستة عشرة تكبيرة، وفى العشاء الاخرة إحدى وعشرين تكبيرة، وفى الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات. نقله عن الكافي: 3: 310 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 87 / 324. 4 - الوسائل: أبواب تكبيرة الاحرام، الباب 6 (باب جواز تقديم التكبير المستحب في أول الصلوة...). الجديد، 6: 19 / 1 (7236)، والقديم، 4: 720 / 1.
في الوسائل: إذا كنت كبرت... نقله عن التهذيب: 2: 144 / 564، وأشار إلى مثله عن الفقيه 1: 343 / 1002. الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 1 (باب وجوب قرائة فاتحة الكتاب في الثنائية وفى الاولتين من غيرها). الجديد، 6: 37 / 1 (7285)، والقديم، 4: 732 / 1. نقله عن الاستبصار: 1: 310 / 1152، وأشار إليه عن الكافي 3: 317 / 28، وإلى مثله عن التهذيب 2: 147 / 576. 2 - الوسائل، نفس المصدر.
[ 93 ]
باب 5 (1354) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره (1) أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس. (1355) 2 - وقال رجل للصادق عليه السلام: أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال: نعم، قيل: أليس يقال: أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال: ذاك في الفريضة، فأما النافلة فليس به بأس. (1356) 3 - وقال عليه السلام: لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت.
الجديد، 6: 39 / 6 (7285)، والقديم، 4: 733 / 6. نقله عن المجازات النبوية: 11 / 79. في حاشية الوسائل: الخداج: النقصان (لسان العرب، 2: 248). الباب 5
فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 8 (باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة). الجديد، 6: 50 / 2 (7313)، والقديم، 4: 741 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 72 / 267. (1) بعضهم يقول بالكراهة والمعتمد التحريم، سمع منه (م). 2 - الوسائل: نفس المصدر. الجديد، 6: 51 / 5 (7316)، والقديم، 4: 741 / 5. نقله عن التهذيب، 2: 70 / 257، والاستبصار 1: 316 / 1179، وأشار إليه عن مستطرفات السرائر، 3: 614، باب ما استطرفه من كتاب نوادر المصنف، في آخره. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 51 / 7 (7318)، والقديم، 4: 741 / 7. نقله عن التهذيب: 2: 73 / 270.
[ 94 ]
باب 6 (1357) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه ؟ فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته. (1358) 2 - وسئل عليه السلام: عن رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغى الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه وترك القرائة فيما ينبغى القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغى القراءة فيه ؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه (1).
باب 7 (1359) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله فرض الركوع والسجود، والقراءة (1)
الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 26 (باب وجوب الاعادة على من ترك الجهر والاخفات في محلهما عمدا، وعدم وجوب الاعادة على من تركهما نسيانا أو سهوا أو جهلا). الجديد، 6: 86 / 1 (7412)، والقديم، 4: 766 / 1. في الوسائل:... وأخفى فيها... نقله عن الفقيه: 1: 344 / 1003، وأشار إلى مثله عن التهذيب 2: 162 / 635، والاستبصار 1: 313 / 1163. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 86 / 2 (7413)، والقديم، 4: 766 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 147 / 577. (1) وعليه سجدتا السهو، سمع منه. الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 27 (باب وجوب الاعادة على من
[ 95 ]
سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسى فلا شئ عليه. (1360) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام: عمن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟ قال: إن كان متعمدا فلا صلاة له وإن كان نسى فلا بأس.
باب 8 (1361) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ بسورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، قال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. (1362) 2 - وسئل موسى بن جعفر عليه السلام: عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال:
ترك القرائة أو شيئا منها متعمدا، لا ناسيا). الجديد، 6: 87 / 1 (7414)، والقديم، 4: 766 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 345 / 1005، وأشار إليه عن التهذيب 2: 146 / 569. (1) يعلم وجوبها من الحديث لا من القرآن. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 5: 78 / 2 (7415)، والقديم، 4: 767 / 2. نقله عن الكافي: 3: 347 / 2. الباب 8 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 35 (باب عدم جواز الرجوع في الصلوة عن قراءة الجحد والتوحيد، وإن لم يتجاوز النصف إلا ما استثني). الجديد، 6: 99 / 1 (7447)، والقديم، 4: 775 / 1. نقله عن الكافي: 7: 317 / 25، وأشار إلى مثله عن التهذيب 2: 290 / 1166 وكذا إلى مثله عن التهذيب: 2: 190 / 752. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 69 (باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلوة بعد الشروع، إلا إلى الجمعة والمنافقين في محلها قبل تجاوز النصف). الجديد، 6: 153 / 4 (7599) ؟ والقديم، 4: 894 / 4.
في الوسائل:... لان أخذت في غيرها... وارجع إليها.
[ 96 ]
سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإذا أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد، فاقطعها من أولها فارجع إليها. باب 9 (1363) 1 - قال الصادق عليه السلام: تلبية الاخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه (1) وإشارته بإصبعه. (1364) 2 - وقال عليه السلام: إنك قد ترى المحرم (1) من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الاخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا
نقله عن قرب الاسناد: 214 / 839. الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القرائة في الصلوة، الباب 59 (باب إنه يجزي الاخرس في القرائة والتشهد وسائر الاذكار وما أشبهها، أن يحرك لسانه ويعقد قلبه ويشير بإصبعه). الجديد، 6: 136 / 1 (7551)، والقديم، 4: 801 / 1. نقله عن الكافي: 3: 315 / 17، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 93 / 305. (1) كلاهما محمولان على الاستحباب، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 67 (باب عدم جواز ترجمة القرائة والاذكار والتشهد بغير العربية، ووجوب التعلم مع الامكان). الجديد، 6: 150 / 2 (7592)، والقديم، 4: 812 / 2. وكذا صدره في الباب 59. الجديد، 6: 136 / 2 (7552)، والقديبم، 4: 801 / 1.
في الوسائل:... حتى يدع ما قد علم... ففعل فعال الاعجمي... لكن في نسختنا الحجرية: ففعل، فقال الاعجمي، وفيها كما في الوسائل: علم أنه يلزمه. نقله عن قرب الاسناد: 48 / 158. وفي حاشية الوسائل: المحرم: أول الشهور، ويقال أيضا: جلد محرم، أي لم تتم دباغته بعد، وناقة محرمة، أي لم يتم رياضتها بعد (منه قده). الصحاح، 5: 1896. (1) أي المحروم من معرفة العربي وحكم الجاهل غير العالم، سمع منه.
[ 97 ]
بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما علم أنه يلزم ويعمل به وينبغي له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية فحيل بينه وبين ذلك بالادب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله، قال: ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الاعجم المحرم ففعل فعال الاعجمي والاخرس على ما قد وصفنا، إذا لم يكن أحد فاعلا لشئ من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم. باب 10 (1365) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: القنوت في كل ركعتين، في التطوع والفريضة (1). (1366) 2 - وقال عليه السلام: القنوت في كل الصلوات. (1367) 3 - وقال الصادق عليه السلام: القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة (1) في
الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب القنوت، الباب 1 (باب استحبابه في كل صلاة جهرية أو اخفائية فريضة أو نافلة، وكراهة تركه).
الجديد، 6: 261 / 2 (7902)، والقديم، 4: 896 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 316 / 934. (1) القنوت في الموضعين سنة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 261 / 1 (7901)، والقدبم، 4: 895 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 916 / 935. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 262 / 6 (7906)، والقديم، 4: 896 / 6. نقله عن الخصال: 2 / 604، أبواب المأة فما فوقه، باب خصال من شرائع الدين، الحديث 9. (1) أي سنة مؤكد والقائل بالوجوب ابن بابويه (ره)، سمع منه.
[ 98 ]
الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة. (1368) 4 - وسئل عليه السلام: عن القنوت، فقال: في كل فريضة ونافلة. (1369) 5 - وقال عليه السلام: أقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع. (1370) 6 - وقال عليه السلام: القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع. باب 11 (1371) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القنوت وما يقال فيه، قال: ما قضى الله (1) على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا (2).
4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 263 / 8 (7908)، والقديم، 4: 897 / 8. في الحجرية: ونافلة قبل الركوع. نقله عن الكافي: 3: 339 / 5.
5 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 263 / 9 (7909)، القديم، 4: 897 / 9. نقله عن الكافي: 3: 339 / 4، وأشار إلى مثله بسند آخر عن الكافي:... وفي تعليقه: لم نعثر على الحديث بهذا السند. 6 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 246 / 12 (7912)، والقديم، 4: 897 / 12. نقله عن الكافي: 3: 340 / 15، وأشار إلى مثله عن الفقيه 1: 316 / 934. الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب القنوت، الباب 9 (باب جواز الدعاء في القنوت بكل ما جرى على اللسان). الجديد، 6: 277 / 1 (7956)، زالقديم، 4: 908 / 1. نقله عن الكافي: 3: 340 / 8، ورواه في التهذيب 2: 314 / 1281. (1) أي ما أجرى الله وقدره، سمع منه. (2) إستدل ابن بابويه به لجواز القنوت الفارسية، سمع منه.
[ 99 ]
(1372) 2 - وسئل عليه السلام عن القنوت في الوتر هل فيه شئ موقت يتبع ويقال ؟ فقال: لا، إثن على الله وصل على النبي صلى الله عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم ثم قال: كل ذنب عظيم (1). (1373) 3 - وقال أبو جعفر عليه السلام: سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت، الصلاة على الجنايز والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف (1).
باب 12 (1374) 1 - سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة بكل شء يناجي به ربه عزوجل ؟ قال: نعم.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 277 / 2 (7957)، والقديم، 4: 908 / 2. في الوسائل: فقال: لا، أثن على الله عزوجل. نقله عن الكافي: 3: 450 / 31، وأشار إلى مثله عن التهذيب 2: 130 / 502. (1) يدل على أن كل الذنوب كبيرة، سمع منه. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 9 الجديد، 6: 278 / 5 (7960)، والقديم، 4: 909 / 5. الخصال: 357 / 1، باب السبعة (باب سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت)، الحديث 41. (1) أي بعد ركعتا الطواف، سمع منه. الباب 12 ليه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب القنوت، الباب 19 (باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وأن يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتباكي في القنوت وغيره من خشية الله). الجديد، 6: 289 / 7995 1)، والقديم، 4: 917 / 1. وفيه:... يتكلم في صلوة الفريضة... نقله عن التهذيب: 2: 326 / 1337.
[ 100 ]
(1375) 2 - وقال عليه السلام: لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عزوجل.
(1376) 3 - وقال الصادق عليه السلام: كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام. باب 13 (1377) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة ؟ قال: لا والله، لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (1). باب 14 (1378) 1 - قال الرضا عليه السلام في صلاة الكسوف: إنما جعل فيها سجود لانه لا
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 289 / 2 (7996)، والقديم، 4: 917 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 316 / 936. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 6: 289 / 4 (7998)، والقديم، 4: 917 / 4. نقله عن الفقيه: 1: 317 / 939. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الركوع، الباب 14 (باب بطلان الصلوة بزيادة ركوع ولو سهوا، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا). الجديد، 6: 319 / 3 (8077)، والقديم، 4: 938 / 3. في الوسائل:... فقال: لا والله لا تفسد الصلوة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلوته... نقله عن التهذيب: 2: 156 / 611. (1) أي ركعة آو ركوعا، سمع منه. الباب 14
فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الركوع، الباب 24 (باب أنه يجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان -
[ 101 ]
تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود وإنما جعلت أربع سجدات لان كل صلاة (1) نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة لان أقتل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات. أبواب قواطع الصلاة باب 1 (1379) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يقطع الصلاة إلا أربعة، الخلا والبول والريح والصوت (1). (1380) 2 - وقال عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا (1) من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود.
- الا الكسوف). الجديد، 6: 330 / 2 - 1 (7 و 8106)، والقديم، 4: 946 / 1 و 2. نقله عن الفقيه: 1: 541 / 1510، الباب 81، باب صلوة الكسوف والزلازل والرياح والظلم...) الحديث 5، وعن العلل، 262 / 9، الباب 182، والعيون 2: 108 / 1. (1) هذا يدل على أن الوتر ثلاث ركعات، سمع منه. الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب قواطع الصلوة، الباب 1 (باب بطلان الصلوة بحصول شي من نواقض الطهارة في أثنائها، وإنه لا يقطع الصلوة شي سوى القواطع المنصوصة). الجديد، 7: 33 / 2 (9202)، والقديم، 4: 1240 / 2.
نقله عن الكافي: 3: 364 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 331 / 1362، والاستبصار 1:. 400 / 1030. (1) أي صوت عظيم أو قهقهة أو حدث، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 234 / 4 (9204)، والقديم، 4: 1241 / 4. نقله عن التهذيب، 2: 152 / 597. (1) والحصر أضافي لا حقيقي، سمع منه.
[ 102 ]
باب 2 (1381) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة (1). باب 3 (1382) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يقطع الصلاة شئ، كلب ولا حمار ولا إمرأة ولكن استتروا بشئ. باب 4 (1383) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل ما ذكرت الله به والنبى صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة.
الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب قواطع الصلوة، الباب 1. الجديد، 7: 233 / 1 (9201)، والقديم، 4: 1240 / 1. نقله عن الكافي: 3: 371 / 16. (1) في أفعال الصلوة، سمع منه. الباب 3
فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب قواطع الصلوة، الباب 4 (باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي). الجديد، 7: 246 / 1 (9239)، والقديم، 4: 1250 / 1. في الحجرية:... ولكن استروا بشئ. نقله عن التهذيب: 2: 323 / 1319. الباب 4 فيه سديث واحد 1 - الوسائل، أبواب قواطع الصلوة، الباب 13 (باب جواز الدعاء للدين الدنيا، وسؤال المباح دون المحرم في جميع أحوال الصلوة ولو في أثناء القرائة وبدعاء (أو يدعى) فيه سورة من القرآن وتسمية الحاجة والمدعو له، وتسمية الائمة عليهم السلام). الجديد، 7: 263 / 2 (9289)، والقديم، 4: 1262 / 2.
[ 103 ]
باب 5 (1384) 1 - قال علي بن الحسين عليه السلام: وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل (1) وليس في الصلاة عمل. أبواب الجمعة باب 1 (1385) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إنما فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة
فيه: كل ما ذكرت الله عزوجل به... نقله عن الكافي: 3: 337 / 6، وأشار إليه عن التهذيب 2: 316 / 1293. الباب 5
فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب قواطع الصلوة، الباب 15 (باب عدم جواز التكفير وهو وضع أحدى اليدين على الاخرى في الصلوة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها). الجديد، 7: 266 / 4 (9298)، والقديم، 4: 1264 / 4. نقله عن قرب الاسناد: 208 / 809. (1) بعضهم يقول بالتحريم وبعضهم يقول بالكراهة، والمعتمد التحريم ولا يدل على فعل الكثير في الصلوة بأنه مبطل، سمع منه. الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب 1 (باب وجوبها (عينا) على كل مكلف، إلا الهم والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس ازيد من فرسخين). الجديد، 7: 295 / 1 (9382)، والقديم، 5: 2 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 409 / 1219، وأشار إليه عن الكافي: 3: 419 / 6، والتهذيب 3: 21 / 77، وفي الامالى للصدوق (ره): المجلس 61، الحديث 17.
[ 104 ]
خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها (1) عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين (2). (1386) 2 - وقال الصادق عليه السلام: ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة (1). (1387) 3 - وقال علي عليه السلام: الجمعة واجبه على كل مؤمن إلا على الصبي
والمريض والمجنون والشيخ الكبير والاعمى والمسمافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين. باب 2 (1388) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا تكون الخطبة والجمعة وصلوة ركعتين على أقل
(1) أي اسقطها، سمع منه (م). (2) من كان على رأس فرسخين يراد به من كان في أول الفرسخ الثالث لوجود التصريح في حديث آخر بمن كان على رأس أزيد من فرسخين، (منه). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 297 / 5 (9386)، والقديم، 5: 3 / 5. في الوسائل: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة... الحديث. نقله عن الفقيه: 1: 898 / 908. (1) أي ليس سنة مؤكدا، سمع منه. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 297 / 6 (9387)، والقديم، 5: 3 / 6. نقله عن الغقيه: 1: 427 / 1263 (موضع الحاجة: 631) الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب 2 (باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة، أحدهم الامام)
[ 105 ]
من خمسة الامام وأربعة. (1389) 2 - وسئل عليه السلام: على من تجب الجمعة ؟ قال: تجب على سبعة نفر من
المسلمين ولا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا (1)، أمهم بعضهم وخطبهم. باب 3 (1390) 1 - قال علي عليه السلام: لا كلام يوم الجمعة ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة وإنما جعلت الجمعة ركعتين لاجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الامام (1).
الجديد، 7: 303 / (9413)، والقديم، 5: 7 / 2. فيه:... من خمسة رهط الامام وأربعة. نقله عن الكافي: 3: 419 / 4.، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 3: 240 / 640، والاستبصار 1: 419 / 1612. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 304 / 4 (9415)، والقديم، 5: 8 / 4. نقله عن الفقيه: 1: 411 / 1220. (1) أي لم يخافوا من العامة، سمع منه. الباب 3 في حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب 14 (باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما وجوازه بينهما (بينها) وبين الصلاة، وحكم الالتفات فيهما ورد السلام وأجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القرائة). الجدبد، 7: 331 / 2 (9502)، والقديم، 5: 29 / 2. فيه: لا كلام والامام يخطب ولا التفات... من أجل... نقله عن الفقيه: 1: 416 / 1230، وأشار إليه عن المقنع: 148.
(1) الظاهر أن الخطبتين صلوة مجازية لا حقيقية، سمع منه.
[ 106 ]
باب 4 (1391) 1 - قال الصادق عليه السلام: حق (1) على كل محتلم في كل، جمعة، أخذ شاربه وأظفاره ومس شئ من الطيب. أبواب العيد باب 1 (1392) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه. (1)
الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب 33 (باب استحباب تقليم الاظفار أو حكها مع عدم الحاجة والاخذ من الشارب يوم الجمعة). الجديد، 7: 4 / 358 / 14 (9573)، والقديم، 5: 5 0 / 14. في الوسائل القديم:... كل محتلم (مسلم) في كل... نقله عن الكافي: 6: 511 / 10، وأشار إليه عن الخصال: 392 / 91، باب السبعة (ما جاء في يوم الجمعة). (1) أي مستحب، سمع منه. الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب صلاة العيد، الباب 2 (باب اشتراط صلاة العيدين بالجماعة، فلا يجب فرادى ولا قضاء لها).
الجديد، 7: 421 / 3 (9745)، والقديم، 5: 96 / 3. نقله عن التهذيب: 3: 128 / 273، والاستبصار 1: 444 / 714 وأشار إليه عن ثواب الاعمال: 103 / 7، باب ثواب من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلوة الامام). (1) فيكون أثما، سمع منه.
[ 107 ]
(1393) 2 - وقال عليه السلام: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بالامام. باب 2 (1394) 1 - قال الصادق عليه السلام: صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. باب 3 (1395) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم (1) شيئا ولا تأكل
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 422 / 7 (9749)، والقديم، 5: 97 / 7. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 8، باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه). الجديد، 7: 431 / 2 (9775)، والقديم، 5: 103 / 2. نقله عن التهذيب: 3: 287 / 862. في الوسائل: بإمام. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلوة العيد، الباب 7 (باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثا، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أدا، وقضاء إلى الزوال إلا بالمدينة فيصلى ركعتين في المسجد قبل أن يخرج).
الجديد، 7: 429 / 7 (9768)، والقديم، 5: 102 / 7. نقله عن التهذيب: 3: 128 / 271، والاستبصار 1: 446 / 1722، وأشار إلى مثله عن ثواب الاعمال: 103 / 6، باب ثواب من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلوة الامام. الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب صلوة العيد، الباب 12 (باب استحباب الاكل قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به) الجديد، 7: 443 / 1 (9814)، والغديم، 5: 113 / 1. نقله عن الففيه: 508 / 1465. وفي نسخة (م) في هديك. (1) أي تأكل شيئا، سمع منه.
[ 108 ]
يوم الاضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك وإن لم تقو فمعذور. (1396) 2 - وكان علي عليه السلام لا يأكل يوم الاضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة. أبواب صلاة الايات باب 1 (1397) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن هذه الرياح والظلم هل يصلى لها ؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلوة الكسوف حتى يسكن. باب 2 (1398) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة، منها
2 - الوسائل، أبواب صلوة العيد، الباب 12. الجديد، 7: 444 / 2 (9815)، وألقديم، 5: 113 / 2.
نقله عن الفقيه: 1: 508 / 1465. الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلاة الكسوف والايات، الباب 2 (باب وجوب الصلاة للزلزلة والريح المطلة وجيع الاخاويف السماوية). الجديد، 7: 486 / 1 (9924)، والقديم، 5: 44 / 1. نقله عن التهذيب: 3: 155 / 330، وأشار إلى مثله عن الكافي 3: 464 / 3، وكذا إلى مثله عن الفقيه 1: 548 / 1526. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلاة الكسوف والايات، الباب 4 (باب إن وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة إيقاعها في وقت من الاوقات).
[ 109 ]
صلاة الكسوف. باب 3 (1399) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ما بعث الله ريحا إلا رحمة أو عذابا فإذا رأيتموها فقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فإنه يكسرها. أبواب الصلوات المندوبة باب 1 (1400) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في
الجديد، 7: 488 / 1 (9929)، والقديم، 5: 145 / 1.
نقله عن الفقيه: 1: 4 / 434 / 1264. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلوة الكسوف والايات، الباب 15 (باب استحباب رفع الصوت بالتكبير عند الريح العاصف وسؤال خيرها والاستعاذة من شرها، وذكر الله عند خوف الصاعقة). الجديد، 7: 507 / 2 (9982)، والقديم، 5: 160 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 544 / 1519. الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب نافلة شهر رمضان، الباب 5 (باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم وليلة بل في كل يوم وفى كل ليلة من شهر رمضان وغيره مع القدرة). الجديد، 8: 26 / 1 (10031)، والقديم، 5: 176 / 1. وفيه:... فإن عليا عليه السلام... نقله عن التهذيب: 3: 61 / 209، والاستبصار 1: 461 / 1794.
[ 110 ]
اليوم والليلة ألف ركعة فافعل، إن عليا عليه السلام كان يصلي (1) في اليوم والليلة ألف ركعة. باب 2 (1401) 1 - قال الصادق عليه السلام: أن لرمضان حرمة وحقا لا يشبهه شئ من الشهور، صل ما استطعت في رمضان تطوعا بالليل والنهار، الحديث. باب 3 (1402) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن شئت صليت صلاة التسبيح بالليل وإن شئت
بالنهار وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة (1).
(1) المؤلف صلى في اليوم والليلة ألف ركعة مرة واحدة، سمع منه. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب نافلة شهر رمضان، الباب 5. الجديد، 8: 26 / 2 (10032)، والقديم، 5: 177 / 2. نقله عن التهذيب: 3: 63 / 615، والاستبصار 1: 463 / 1798، وأشار إليه عن الكافي: 4 / 154: 1. الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب صلاة جعفر عليه السلام الباب 5 (باب استحباب صلاة جعفر في اللبل والنهار والحضر والسفر وفي المحمل سفرا، وجواز الاحتساب بها من النوافل المرتبة وغيرها من الاداء أو من القضاء). الجديد، 8: 57 / 1 (10083)، والقديم، 5: 200 / 1. نقله عن التهذيب: 3: 187 / 422. (1) إذا كان نافلة، سمع منه (م).
[ 111 ]
(1403) 2 - وسئل عليه السلام: عن صلاة جعفر احتسبها من نافلتي ؟ قال: ما شئت، من ليل أو نهار. باب 4 (1404) 1 - قال عليه السلام: ما حار من استخار (1)، ولا ندم من استشار.
باب 5 (1405) 1 - قال الصادق عليه السلام: من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلى لم يؤجر.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 58: 2 (10084)، والقديم، 5: 201 / 1. وفيه:... احتسب بها... نقله عن التهذيب: 3: 309 / 956. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، الباب 5 (باب استحباب الدعاء بطلب الخيرة وتكرار ذلك، ثم يفعل ما يترجح في قلبه أو يستشير فيه بعد ذلك). الجدبد، 1 / 78: 11 (10126)، والقديم، 5: 116 / 11. في الوسائل القديم: يا علي ما حار من استخار ولا ندم من استشار... وفي الوسائل الجديد:... يا علي ما حار من...، وكذا في أمالي الشيخ الطوسى (ره) وهو الصحيح. وفي نسختنا الحجرية: ما عار، بدل (ماحار) وهو تصحيف. وظني إن الباب الرابع والخامس، باب واحد وإنه وقع الاشتباه من النساخ. نقله عن أمالى الطوسي (ره): 1: 135، في الجزء الخامس. (1) الاستخارة مستحب ولا يحير فاعلها، سمع منه. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، الباب 7 (باب كراهة عمل الاعمال بغير استخارة وعدم الرضا بالخيرة واستحباب كون عددها وترا). الجديد، 8: 79 و 80 / أو 7 (10127 و 10133)، والقديم، 5: 217 / 1 و 218 / 7. (*)
[ 112 ]
(1406) 2 - وقال الله عزوجل: من شقاء عبدي أن يعمل الاعمال فلا يسشخيرني. (1407) 3 - وقال عليه السلام: من استخار الله وهو راض بما صنع، خار الله له حتما. أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 1 (1458) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس في الركعتين الاولتين من الصلاة سهو (1).
نقله عن المحاسن: 598 / 4، كتاب المنافع، الباب 1، باب الاستخارة، وفتح الابواب لعلي بن موسى بن طاوس: 134. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 79 / 2 (10128)، والقديم، 5: 217 / 2. نقله عن المحاسن: 598 / 3، كتاب المنافع، الباب 1، باب الاستخارة، وأشار إليه عن المقنعة: 217، الباب 29، باب صلوة الاستخارة، وعن فتح الابواب: 132. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 1، الحديث 2، وفي الباب 7، الحديث 4. الجديد، 8: 63 / 2 (10094)، والقديم، 5: 204 / 2. وفيه:... راضيا بما صنع. والجديد، 8: 80 / 4 (10130)، والقديم، 5: 217 / 4. وفيه:... من استخار الله عزوجل مرة واحدة وهو راض بما صنع الله له... نقله عن المحاسن: 2: 598 كتاب المنافع، الباب 1، باب الاستخارة، الحديث 1، وأشار إليه عن الكافي: 8: 241 / 330. الباب 1 فيه حديثان
1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب الخلل الواقع ش الصلاة، الباب 1 (باب بطلان الصلاة بالشك في عدد الاولتين من الفريضة دون الا خبرتين ودون النافلة). الجديد، 8: 188 / 4 (10378) و 189 / 8 (10382)، والقديم، 5: 300 / 4 و 8. وفيه:... ليس في الركعتين الاولتين من كل صلوة سهو.
[ 113 ]
(1459) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: من شك في الاولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين. باب 2 (1410) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في المغرب والفجر سهو. (1411) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.
نقله عن الفقيه: 1: 352 / 1028، وعن الكافي، 3: 358 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 3: 54 / 187. (1) المراد به الشك في عدد الركعات، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر، في ذيل الحديث. الجديد، 8: 187 / 1 (10375)، والقديم، 5: 299 / 1. نقله عن القفيه: 1: 201 / 605، الباب 29 (باب فرض الصلاة)، الحديث 6. الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 2، (باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك في عدد الركعات). الجديد، 8: 194 / 3 (10401)، والقديم، 5: 304 / 3.
نقله عن الكافي: 3: 351 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 179 / 716، والاستبصار، 1: 1392 366. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 193 / 1 (10399)، والقديم، 5: 304 / 1. في الوسائل في الموضعين: فأعد. نقله عن الكافي: 3: 350 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 178 / 714، والاستبصار، 1: 365 / 1390.
[ 114 ]
باب 3 (1412) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل صلى المغرب فسلم في ركعتين ثم ذكر فصلى ركعة يعيد ؟ قال: إنما يعيد من لم يدر ما صلى. باب 4 (1413) 1 - قال الصادق عليه السلام لرجل: ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين (1)، متى شككت فخذ بالاكثر فإذا سلمت فاتم (2) ما ظننت إنك نقصت (3). (1414) 2 - وقال عليه السلام: إذ شككت فابن على اليقين، فقيل له: هذا أصل ؟ (1)
الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاه، الباب 3 (باب عدم بطلان صلاة من نسى ركعة أو أكثر وسلم في غير محله ثم تيقن أو تكلم ناسيا، أو مع ظن الفراغ وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه). الجديد، 8: 199 / 3 (10416)، والقديم، 5: 307 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 181 / 726، والاستبصار، 1: 171 / 1411، وأشار إلى مثله عن
الفقيه، 1: 347 / 1011، الباب 49، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 28. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8 (باب وجوب البناء على الاكثر عند الشك في عدد الاخيرتين وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط ولو تيقن النقص). الجديد، 8: 212 / 1 (10451)، والقديم، 5: 317 / 1. وفيه: أجمع لك... وليس فيه (ألا). نقله عن الفقيه، 1: 340 / 992، الباب 49، باب أحكام السهو في الصلوة، الحديث 9. (1) أي في جملتين، سمع منه. (2) عدد الركعات فيكون الشك في الاولتين، سمع منه. (3) فيه أطلق الظن بمعنى (الشك - ظ). 2 - الوسائل، نفس المصدر.
[ 115 ]
قال نعم. أقول: هذا مخصوص بالشك في الافعال قبل فوات محلها. (1415) 3 - وقال عليه السلام: إذا شككت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فأتم ما ظننت إنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذا شئ وإن ذكرت إنك قد نقصت كان ما صليت تمام صلاتك. باب 5 (1416) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا شككت في شئ ودخلت في غيره فليس شكك بشئ.
الجديد، 8: 212 / 2 (10452)، القديم 5: 138 / 2. نقله عن الفقيه، 1: 351 / 1025، الباب 49، باب احكام السهو في الصلوة، الحديث 42. (1) أي قاعدة كلية، سمع منه (م). 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 213 / 3 (7 9 10453 والقديم، 5: 318 / 3. وفيه:... إذا سهوت فابن... وسلمت فقم، فصل ما ظننت... في هذه شئ... كنت نقصت... تمام ما نقصت. نقله عن التهذيب: 2: 349 / 1448. الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 23 (باب إن من شك في شئ من أفعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضى فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضائه بعد الفراغ إن كان مما يقضى، وإن ذكره في محله أو شك فيه أتى به ولم يسجد السهو. (في ذيل الحديث 1). الجديد، 8: 237 / 1 (10524)، القديم، 5: 336 / 1. وفيه: إذا خرجت من شء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ. نقله عن التهذيب، 2: 352 / 1459.
[ 116 ]
(1417) 2 - وقال الباقر عليه السلام: كل شئ شككت فيه مما قد مضى (1) فامضه كما هو. باب 6 (1418) 1 - قال الصادق عليه السلام: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو
وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها. باب 7 (1419) 1 - فال الصادق عليه السلام: ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو (1).
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 237 / 3 (10526)، والقديم، 5: 336 / 3. وفيه: كلما شككت... نقله عن التهذيب، 2: 344 / 1426. (1) أي دخل في فعل آخر، سمع منه (م). الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 23. الجديد، 8: 238 / 6 (10529)، والقديم، 5: 337 / 6. نقله عن الفقيه، 1: 350 / 1018، الباب 49، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 35. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلوة، الباب 24 (باب عدم وجوب شي بسهو الامام مع حفظ المأموم وكذا العكس، ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في السهو أو سهو الامام مع اختلاف المأمومين). الجديد، 8: 240 / 3 (10535)، والقديم، 5 ! 348 / 1. نقله عن التهذيب: 2: 344 / 1428، وأشار إلى مثله عن الكافي، 3: 359 / 7. (1) أي سهو مبطل، سمع منه (م).
[ 117 ]
باب 8 (1420) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس على السهو سهو (1) ولا على الاعادة إعادة. باب 9 (1421) 1 - قال الباقر عليه السلام: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلوتك فامض ولا تعد. أبواب قضاء الصلوات باب 1 (1422) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم
الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 25 (باب عدم وجوب شئ على من سهى في سهو. الجديد، 8: 243 / 1 (10542)، والقدم، 5: 340 / 1. نقله عن الكافي، 3: 359 / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 344 / 1428. (1) أي في موجب السهو وهو صلوة الاحتياط، سمع منه (م). الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 27 (باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ وعدم وجوب شئ لذلك). الجديد، 8: 246 / 2 (10551)، القديم، 5: 342 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 352 / 1460. الباب 1
فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب القضاء الصلوات، الباب 1 (باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك...).
[ 118 ]
يصلها أو نام عنها ؟ قال: يقضيها إذا ذكرها (1) في أي ساعة ذكرها. باب 2 (1423) 1 - قال الرضا عليه السلام في حديث: كلما غلب الله عليه، مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الله عزوجل (1) كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له. باب 3 (1424) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا نسى الرجل صلوات أو صلاها بغير طهور
الجديد، 8: 253 / 1 (10565)، والقديم، 5: 348 / 1. وكذا في الباب 2، الجديد، 8: 256 / 3 (10576)، والقديم، 5: 350 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 266 / 1059، والاستبصار، 1 / 286 / 1046، وأشار إليه عن الكافي، 3: 292 / 3، وإلى مثله عن التهذيب، 2: 171 / 681 و 172 / 685 والتهذيب، 3: 159 / 341. (1) أي بالتعجيل والترتيب تقضى الصلوات، سمع منه. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب قضاء الصلوات، الباب 3 (باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة). الجديد، 8: 260 / 7 (10586)، والقديم، 5: 352 / 7.
فيه:... كما قال الصادق عليه السلام: كلما غلب... بدل (كما قال الله عزوجل كلما...). نقله عن العلل: 271 / 9، الباب 182، باب علل الشرايع وأصول الاسلام، وفى العيون، 2: 117 / 1، الباب 34 (العلل التى ذكر الفضل بن شاذان في آخرها إنه سمعها من الرضا علي بن موسى (عليه السلام) مرة بعد مرة وشبئا بعد شئ). (1) أي كما قال الله أقم الصلوة لذكري. الباب 3 فيه حديث راحد 1 - الرسائل، أبواب قضاء الصلوات، الباب 6 (باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضى. صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة).
[ 119 ]
وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد عليه ولا ينقص منه، إن نسى أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما وإن نسى ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما. باب 4 (1425) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر ؟ فقال: إقضه وترا أبدا كما فاتك، فقيل له: ويكون وتران في ليلة ؟ فقال: نعم، أليس إنما أحدهما قضاء ؟ ! باب 5 (1426) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل نسى صلاة من الصلوات لا يدري أيتها
الجديد، 8: 269 / 4 (10624)، والقديم، 5: 359 / 4. وفي الوسائل القديم: إذا نسى الرجل صلوة... لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه من نسى أربعا فلبقض أربعا حين يذكرها مسافرا... وفي الجديد:... لا يزيد على ذلك ولا ينقص،...
نقله عن التهذيب: 3: 225 / 568، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 441 / 1282، الباب 59، باب الصلوة في السفر، الحديث 18. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب قضاء الصلوات، الباب 10 (باب استحباب قضاء الوتر وترا وإن زالت الشمس). الجديد، 8: 273 / 4 (10636)، والقديم، 5: 363 / 4. في الوسائل القديم:... أو ليس... نقله عن التهذيب: 2: 164 / 647، والاستبصار، 1: 392 / 1072، وأشار إليه عن الكافي، 3: 453 / 10، وإلى مثله عن الفقيه، 1: 499 / 1432، الباب 76، باب قضاء صلوة الليل، الحديث 9. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب قضاء الصلوات، الباب 11 (باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت، وجب أن يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها، وجب عليه -
[ 120 ]
هي ؟ قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى. أبواب صلاة الجماعة باب 1 (1427) 1 - قال: من صلى الصلوات الخمس جماعة، فظنوا به كل خير (1). باب 2 (1428) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة (1) من جيران
- القضاء، حتى يغلب على ظنه الوفاء). الجديد، 8: 276 / 2 (10646)، والقديم، 5: 365 / 2. في الوسائل القدبم:... أو العشاء فقد صلى أربعا... في الوسائل الجديد:... فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى... نقله عن المحاسن: 325 / 68، في كتاب العلل منه. الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 1 (باب تأكد استحبابها في الفرائض و عدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين). الجديد، 8: 286 / 6 (10680)، والقديم، 5: 372 / 6. نقله عن الفقيه: 1: 376 / 1093، الباب 56، باب الجماعة وفضلها، الحديث 3. (1) بشرط الايمان والعدالة إذا لم يظهر الفسق، سمع منه. واجيزوا شهادته ايضا في حديث آخر، سمع منه. الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب صلوة الجماعة، الباب 2 (باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الاعمى، ولو بأن يشد حبلا من منزله إلى المسجد إلا لعذر كالمطر والمريض والعلة والشغل). الجديد، 8: 291 / (10696)، والقديم، 5: 375: 3.
[ 121 ]
المسجد إلا مريض أو مشغول. (1429) 2 - وقال الصادق عليه السلام في حديث -: من لم يصل في جماعة فلا صلاة له. باب 3
(1430) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنا من الامام. (1431) 2 - وروى: فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.
باب 4 نقله عن الفقيه، 1: 736 / 1091، الباب 56، باب الجماعة وفضلها، الحديث 1. (1) الالف واللام للعهد الذهنى وهو صلوة الجماعة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 293 / 8 (10701)، القديم، 5: 376 / 8. نقله عن العلل: 325 / 1، الباب 18، باب علة الجماعة. الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب الصلاة الجماعة، الباب 8 (باب استحباب اختيار القرب من الامام والقيام في الصف الاول، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصف الاخير في صلاة الجنازة). الجديد، 8: 306 / 1 (10741)، والقديم، 5: 386 / 1. نقله عن الكافي: 3: 372 / 7، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 3: 265 / 751. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 307 / 2 (10742)، والقديم، 5: 387 / 2. نقله عن الكافي: 3: 372 / 8. الباب 4 فيه حديث واحد -
[ 122 ]
(1432) 1 - قيل لابي الحسن عليه السلام: أصلي خلف من لا أعرف ؟ قال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه. باب 5 (1433) 1 - قال عليه السلام: من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه، لم يزل أمره في سفال إلى يوم القيامة (1). باب 6 (1434) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن القراءة خلف الامام ؟ فقال: لا، إن الامام
1 - الوسائل، أبواب صلاة الجماعة، الباب 12 (باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول). الجديد، 8: 319 / 1 (10778)، والقديم، 5: 395 / 1. نقله عن رجال الكشي: 2: 787 / 950. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلوة الجماعة، الباب 26 (باب استحباب تقديم الافضل الاعلم الافقه وعدم التقدم عليه). الجديد، 8: 346 / 1 (10866)، والقديم، 5: 415 / 1. وفيه:... أمرهم إلى السفال... نقله عن التهذيب: 3: 56 / 194، وأشار إليه عن عقاب الاعمال، 246 / 1، باب عقاب من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه وأفقه، (وفيه كما في الوسائل)، والعلل، 326 / 4، الباب 20، باب العلة التي من أجلها لا يصلي خلف السفيه والفاسق. وفي حاشية الوسائل: السفال: الانحطاط والتدهور. وفي الحديث (لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة لا مجمع البحرين، 5: 397، ولسان العرب، 11: 337). (1) لهذا احتمالان: الاول إنه محمول على أمام الزمان عليه السلام والثانى: تقدم غير الاعلم عليه
محمول على الكراهة لا الحرام، سمع منه. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلاة الجماعة، الباب 30 (باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات -
[ 123 ]
ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة. باب 7 (1435) 1 - قال الصادق عليه السلام: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي (1) لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقولون. باب 8 (1436) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا ينبغى (1) للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضى
- الصلاة، إلا القراءة، إذا كان الامام مرضيا). الجديد، 8: 353 / 1 (10880)، والقديم، 5: 421 / 1. وفيه:... صلاة الذينم من خلفه... نقله عن الفقيه: 1: 378 / 1103، الباب 56، باب الجماعة وفضلها، الحديث 14، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 3: 279 / 820. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلاة الجماعة، الباب 52 (باب استحباب اسماع الامام من خلفه القرائة والتشهد والاذكار وكل ما يقول بحيث لا يبلغ العلو إذا كان رجلا، كراهة اسماع المأموم الامام شيئا). الجديد، 8: 196 / 39 (11000)، والقديم، 5: 451 / 3.
في الوسائل القديم:... ولا ينبغى من خلفه أن يسمعوا شيئا مما بقول. وفي الجديد:... ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول. نقله عن التهذيب: 3: 49 / 170. (1) أوله محمول على الاستحباب وآخره محمول على الكراهة، سمع منه. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلوة الجماعة، الباب 51 (باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم حتى يتم كل مسبوق معه). الحديد، 8: 395 / 1 (10997)، والقديم، 5: 451 / 1.
[ 124 ]
كل من خلفه (2) ما فاته من الصلاة. أبواب القصر باب 1 (1437) 1 - قال الصادق عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا. باب 2 (1438) 1 - قال الصادق عليه السلام: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى
نقله من التهذيب: 3: 49 / 169، والاستبصار، 1 / 439 / 1692. (1) محمول على الكراهة، سمع منه. (2) إن كان الامام مسبوقا، سمع منه. الباب 1 فيه حديث واحد
1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبوأب صلوة المسافر، الباب 2 (باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ، أربعة ذهابا وأربعة إيابا مطلقا لا أقل من ذلك). الجديد، 8: 456 / 2 (1158)، والقديم، 5: 494 / 2. في الوسائل: عن معاوية بن وهب، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلوة ؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا. نقله عن التهذيب، 6: 208 / 496 و 4: 224 / 657، والاستبصار، 1: 223 / 792. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 8 (باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر، فإن كان معصية وجب التمام). الجديد، 8: 476 / 3 (11212)، والقديم، 5: 509 / 3. في الوسائل:... أو رسول لمن يعصى الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. -
[ 125 ]
صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله أو في طلب شحناء (1) أو سعاية ضرر على قوم مسلمين. باب 3 (1439) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام: كل منزل من منازلك لا تستوطنه (1) فعليك فيه التقصير. (1440) 2 - وسئل عليه السلام: عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه.
نقله عن الفقيه: 2: 142 / 1979، الباب 47، باب وجوب التقصر في الصوم في السفر،
وأشار إليه عن الكافي، 4: 129 / 3، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 219 / 640. (1) أي العداوة بين المسلمين، والمراد بالسعاية النمام، سمع منه. الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب صلوة المسافر، الباب 14 (باب أن من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة اشهر فصاعدا أو ملك كذلك...). الجديد، 8: 492 و 494 / 1 و 10 (11256، 11265)، والقديم، 5: 520 / 1 و 522 / 10. في الحجرية:... من منار لك نقله عن الفقيه: 1: 451 / 1309، الباب 59، باب الصلوة في السفر، الحديث 46، وأشار إلى عن التهذيب، 3: 213 / 519. (1) الاستيطان ستة أشهر والملك كلاهما شرط معا في التقصير، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 494 / 11 (11266)، والقديم، 5: 522 / 11. نقله عن التهذيب: 3: 213 / 525، والاستبصار، 1: 231 / 821، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 451 / 1308، الباب 59، باب الصلوة في السفر، الحديث 45.
[ 127 ]
باب 1 (1441) 1 - قال عليه السلام: إن الله فرض الزكاة كما فرض الصلاة، الحديث. (1442) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام في حديث: الجواد، الذي يؤدي ما افترض الله عليه. (1443) 3 - وقال الصادق عليه السلام: ما فرض الله على هذه الامة شيئا أشد عليهم من
الباب 1
فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الزكوة، أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، الباب 1، باب وجوبها). الجديد، 9: 10 / 3 (11389)، والقديم، 6: 3 / 3. في الوسائل: إن الله عزوجل... نقله عن الفقبه: 2: 3 / 1574، الباب 1، باب علة وجوب الزكوة، الحديث 1، وأشار إليه عن الكافي، 3: 498 / 7، والعلل: 368 / 2، الباب 90، باب علة الزكاة. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 2 (باب الجود والسخاء بالزكوة ونحوها من الواجبات). الجديد، 6: 19 / 1 (11403)، والقديم، 6: 7 / 1. نقله عن الكافي: 4: 38 / 1، وأشار إليه عن معاني الاخبار، 256 / 1، باب معنى الجواد. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب تحريم منع الزكاة). الجديد، 9: 28 / 18 (11437)، والقديم، 6: 15 / 18.
[ 128 ]
الزكاة وفيها تهلك عامتهم (1). باب 2 (1444) 1 - قال عليه السلام: ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله. (1445) 2 - وقال الصادق عليه السلام: ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه. (1446) 3 - وقال عليه السلام: ما من طير يصاد إلا بتركه التسبيح وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة. (1447) 4 - وروى: ملعون كل مال لا يزكى.
نقله عن الكافي: 3: 497 / 3، وأشار إلى نحوه عن أمالي الطوسي (ره)، 2: 304، مجلس يوم الجمعه (17 ذيقعده 457).
(1) أي أكثر الناس بسبب تقصير الزكوة إذ لم يخرجها، سمع منه. الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب تحريم منع الزكاة). الجديد، 9: 26 / 15 (11434)، والقديم، 6: 14 / 15. نقله عن الكافي: 3: 506 / 20، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 112 / 329. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 28 / 19 (11438)، والقديم، 6: 15 / 19. في الوسائل القديم: في بر (ولا) أو بحر... نقله عن الكافي: 3: 505 / 15، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 12 / 1595، الباب 2، باب ما جاء في مانع الزكاة، الحديث 14. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 28 / 20 (11439)، والقديم، 6: 15 / 20. نقله عن الكافي: 3: 505 / 18. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 26 / 14 (11433)، والقديم، 6: 14 / 14.
[ 129 ]
باب 3 (1448) 1 - قال الصادق عليه السلام: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزببب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل وعفى عما سوى ذلك. باب 4
(1449) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الحبوب فقال: وما هي ؟ قيل: السمسم والارز، والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال: في الحبوب كلها
في الوسائل:... عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون مال لا يزكي. نقله عن الكافي: 3: 504 / 8. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، الباب 8 (باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء، الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها). الجديد، 9: 55 / 5، 6 (11506، 11507)، والقديم، 6 / 34: 5، 6. نقلهما عن الكافي: 3: 509 / 2 و 510 / 3، أشار إليهما عن التهذيب، 4: 3 / 6 و 5 / 11، والاستبصار، 2: 3 / 6، 5 / 11، والمعتبر، 258، س 8، كتاب الزكوة، (الركن) الثاني فيما تجب فيه وتستحب، وذخيرة المعاد: 430. في الحجرية:... والتمر والزيت و... الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 9 (باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الاربع من الحبوب التى تكال...). الجديد، 9: 61 / 1 (11521)، والقديم، 6: 39 / 1. نقله عن الكافي: 3: 510 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 5 / 11، والكافي، 3: 511 / 4.
[ 130 ]
زكاة (1). وقال عليه السلام: كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر وا لزبيب. (1450) 2 - وقال عليه السلام: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. أقول: حمل على الاستحباب للمعارض الخاص والعام. باب 5 (1451) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقى عندك سنة. (1452) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قيل: وما الخضر ؟ قال: كل شئ لا يكون له بقاء، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد.
(1) على الاستحباب أو على الحنطة والشعير، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 62، 63 / 3، 5، 6 (11523، 11525، 11526)، والقديم، 6: 36 / 3، 5، 6. نقلها عن الكافي: 3: 511 / 6، 510 / 2. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 11 (باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه إلا أن يباع بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول). الجديد، 9: 69 / 10 (11542)، والقديم، 6: 45 / 10. نقله عن التهذيب: 4: 66 / 179.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 68 / 9 (11541)، والقديم، 6: 44 / 9. نقله عن التهذيب: 4: 66 / 180.
[ 131 ]
(1453) 3 - وقال عليه السلام: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر. باب 6 (1454) 1 - قال الباقر عليه السلام: ليس في مال اليتيم زكاة. (1455) 2 - وقال الرضا عليه السلام: لا زكاة على يتيم (1). باب 7 (1456) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس في مال إلمملوك (1) شئ ولو بلغ مأة ألف
- 3 - الوسائل، أبواب ما تجب فيه الزكوة وما تستحب فيه، الباب 12 (باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر. الجديد، 9: 69 / 1 (1543)، والقديم، 6: 45 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 16 / 1599، الباب 5، باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة، الحديث 2، وأشار إليه عن الكافي، 3: 519 / 10، والتهذيب، 4: 99 / 278. الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الزكوة، أبواب من تجب عليه الزكوة ومن لا تجب عليه، الباب 1 (باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل). الجديد، 9: 85 / 8 (11582)، والقديم، 6: 55 / 8. نقله عن التهذيب، 4: 26 / 62. 2 - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 9: 84 / 4 (11578)، القديم، 6: 55 / 4. نقله عن الكافي: 3: 541 / 8، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 177 / 2065، الباب 59، باب الفطرة، الحديث 5، والتهذيب، 4: 30 / 74، وإلى مثله عن التهذيب ايضا 4: 334 / 1049. في الحجرية: اليتيم. (1) أي لا زكوة على سبيل الوجوب ولا الندب، سمع منه. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه، الباب 4 (باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا، فإن عمل له -
[ 132 ]
ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا. باب 8 (1457) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا صدقة على الدين (1). (1458) 2 - وسئل أبو إبراهيم عليه السلام عن الدين عليه زكاة ؟ فقال: لا، حتى يقبضه، فقيل: إذا قبضه أيزكيه ؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول في يده. باب 9 (1459) 1 - قال الباقر والصادق عليهما السلام: أيما رجل كان له مال موضوع
- أو أذن له سيده زكاه، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده). الجديد، 9: 91 / 1 (11597)، والقديم، 6: 59 / 1. في الوسائل:... شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج... نقله عن الكافي: 3: 542 / 1. (1) لان المملوك واجب النفقة للمالك، سمع منه.
الباب 8 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه، الباب 6 (باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه، إلا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب). الجديد، 9: 69 / 12 (11611)، والقديم، 6: 63 / 2. نقله عن التهذيب: 4: 31 / 78. (1) بل على الملك، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 96 / 3 (11612)، والقديم، 6: 63 / 3. نقله عن التهذيب: 4: 34 / 87، والاستبصار، 2: 28 / 79. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه، الباب. 1 (باب وجوب الزكاة مع -
[ 133 ]
حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك ما في يده. باب 10 (1460) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كن عنده أربعة أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال: لا يزكى شيئا منهن لانه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة. (1461) 2 - أقول: وكذا روى في جميع النصب.
* (هامش) 8 - الشرائط، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلف لاهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى). الجديد، 9: 104 / 1 (11636)، والقديم، 6: 70 / 1. نقله عن الكافي: 3: 522 / 13. الباب 10 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب زكاة ا الانعام، الباب 1 (باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وإنه لا يضم أحدهما إلى الاض. الجديد، 9: 107 / 2 (11638)، والقديم، 6: 71 / 2. نقله عن الفقيه: 2: 22 / 1603، باب الاصناف التى تجب عليها الزكوة، الحديث 6، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 92 / 268، والاستبصار، 2: 39 / 120. 2 - نظير باب 1، من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 3، 15. الجديد، 9: 138 أو 142 / 3 و 15 (11687 و 11699)، والقديم، 6: 92 و 95 / 3 و 15. نقلهما عن الكافي: 3: 516 / 6 وقرب الاسناد: 102. وكذا في الوسائل، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب 5 (باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين وأنه لا يضم أحدهما إلى الاخر ولا مال أحد الشريكين إلى الاخر، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وكذا مابين كل نصابين)، الحديث 1، 2. الجديد، 9: 150 و 151 / 1 و 2 (11718 و 11719)، والقديم، 6: 101 و 102 / 1 و 2.
[ 134 ]
باب 11 (1462) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس على النيف شئ ولا على الكسور (1) ولا
على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية. باب 12 (1463) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تؤخذ أكولة والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والدة (1) ولا الكبكش الفحل. (1464) 2 - وقال عليه السلام في زكاة الابل: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.
الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب زكاة الانعام، باب 7 (باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا يكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب). الجديد، 9: 119 / 2 (11654)، والقديم، 6: 80 / 2. في الوسائل القديم:... وإنما الصدقة (ذلك) على... نقله عن الكافي: 3: 534 / 1. (1) أي بعض النصاب وكسر منه، سمع منه (م). الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب زكاة الانعام، الباب 10 (باب إنه لا تؤخذ في الزكاة الاكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار وأن الجميع يعد). الجديد، 9: 125 / 2 (11670)، القديم، 6: 84 / 2. نقله عن الكافي 3 ؟ 535 / 3، وأشار إلى مثله عن الفقيه 2: 28 / 1609، باب الاصناف التى تجب عليها الزكاة، الحديث 13. (1) أي المولودة، سمع منه.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 125 / 3 (11671)، القديم، 6: 85 / 3. نقله عن التهذيب 4: 20 / 52، والاستبصار 2: 19 / 56.
[ 135 ]
باب 13 (1465) 1 - قال الصادق عليه السلام في زكاة الغنم: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق (1). باب 14 (1466) 1 - سئل الصادق عليه السلام في كم تجب الزكاة ؟ قال: في كل ألف، خمسة وعشرون. أقول: وهو مخصوص بالنقدين بالنص. باب 15 (1467) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه
الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب الزكاة الانعام، الباب 11 (باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقا في أماكن، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك لان كان مجتمعا إذا لم يبلغ ملك كل واحد نصابا). الجديد، 9: 126 / 1 (11672)، والقديم، 6: 85 / 1. نقله عن التهذيب: 4: 25 / 95. (1) أي مجتمع في ملك مالك واحد وبين متفرق في الملك، سمع منه. الباب 14
فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضتة، الباب 3 (باب إن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر من كل أربعين واحد، ومن كل ألف خمسة وعشرون). الجديد، 9: 148 / 4 (11715)، والقديم، 6: 99 / 4. نغله عن الكافي: 3: 500 / 13. الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب 12 (باب إن من وهب المال قبل الحول أو -
[ 136 ]
يزكيه، قيل: فإن وهبه قبل حله بيوم أو يومين ؟ قال: ليس عليه شئ أبدا. باب 16 (1468) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك. باب 17 (1461) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: أما ما أنبتت الارض من شئ من الاشياء فليس
- عاوض به ولو فرارا من الزكاة، لم تجب عليه، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه). الجديد، 9: 163 / 2 (11749)، والقديم، 6: 111 / 2. وفيه:... قبل حله بشهر أو بيوم ؟ نقله عن الكافي: 3: 525 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 35 / 92، وإلى نحوه عن الفقيه، 2: 32 / 1625، أبواب الاصناف التى تجب عليها الزكاة، الحديث 29. الباب 16
فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب 13 (باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة...). الجديد، 9: 166 / 1 (11751)، والقديم، 6: 113 / 1. نقله عن الكافي: 3: 518 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 7 / 17، والاستبصار، 2: 7 / 15. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلات، الباب 1 (باب وجوب زكاة الغلات الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا، وهى ثلاثمأة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب). الجديد، 9: 177 / 8 (11779)، والقديم، 6: 121 / 8. وفيه:... والزبيب وليس في شئ من هذه... حتى تبلغ خمسة أو ساق. -
[ 137 ]
فيه زكاة إلا أربعة أشياء، البر والشعير والتمر والزبيب، فليس في شئ من هذه الاربعة الاشياء شئ حتى يبلغ خمسة أو سق والوسق ستون صاعا. باب 18 (1470) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف (1) ؟ قال. لا، ولا زكاة الفطرة. (1471) 2 - وقال عليه السلام: لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين (1). باب 19 (1472) 1 - قال الصادق عليه السلام: من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو
- نقله عن التهذيب، 4: 19 / 50. الباب 18 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 5 (باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة إلا المؤلفة و...). الجديد، 9: 221 / 1 (11880)، والقديم، 6: 152 / 1. نقله عن الكافي: 3: 547 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 25 / 137 وإلى مثله عن المقنعة، 242، الباب 12 (باب صفة مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الاصناف). (1) أي لا يعرف الائمة عليهم السلام، فيكون ناصبيا، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر الجديد، 9: 224 / 10 (11889)، والقديم، 6: 154 / 10. نقله عن العيون: 2: 123، الباب 35، باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الاسلام وشرائع الدين، الحديث 1. (1) أي المشهورين بالتشيع، سمع منه. الباب 19 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 7 (باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الاصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم). -
[ 138 ]
يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطهوه من الزكاة شيئا. (1473) 2 - وقال عليه السلام: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة شيئا. باب 20
(1474) 1 - قال الصادق عليه السلام: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك إنهم عياله، لازمون له. (1475) 2 - وقال عليه السلام: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول.
- الجديد، 1: 227 / 1 (11899)، والقديم، 6: 156 / 1. نقله عن العيون: 1: 124، الباب 11، باب ما جاء عن الرضا على بن موسى عليهما السلام من الاخبار في التوحيد. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 228 / 2 (11900)، والقديم، 6: 156 / 2. في الوسائل:... من الزكاة ولا تصلوا ورائه. (عن علي بن محمد وأبي جعفر عليهما السلام). نقله عن التوحيد: 101 / 11، ألباب 6، باب أنه عزوجل ليس بجسم ولا صورة، وأشار إليه عن التهذيب، 3: 283 / 840. الباب 20 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 13 (باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكوته إلى من تحب عليه نفقته، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقية الاقارب). الجديد، 9: 240 / 1 (11928)، والقديم، 6: 165 / 1. نقله عن الكافي: 3: 552 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 56 / 15، والاستبصار، 2: 32 / 101. 2 - الوسائل، أبواب المستحقين للزكات، الباب 14 (باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا ؟). الجديد، 9: 244 / 6 (11937)، والقديم، 6: 168 / 6. نقله عن التهذيب: 4: 57 / 153، والاستبصار، 2: 34 / 103. (*)
[ 139 ]
باب 21 (1476) 1 - قال عليه السلام: إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب. (1477) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم. (1478) 3 - وسئل عليه السلام عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال: هي الزكاة المفروضة (1) ولم تحرم علينا صدقات بعضنا على بعض. باب 22 (1479) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات،
الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 21 (باب تحريم الواجبة على بن هاشم إذا كان الدافع من غيرهم). الجديد، 9: 268 / 2 (11993)، والقديم، 6: 186 / 2. نقله عن الكافي: 4: 58 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 58 / 155، الاستبصار، 2: 35 / 106. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 269 / 3 (11994)، والقديم، 6: 186 / 3. نقله عن التهذيصب: 4: 59 / 158، والاستبصار، 2: 35 / 109. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 32 (باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبنى هاشم وغيرهم). الجديد، 9: 274 / 4 (12006)، القديم، 6: 189 / 4. نقله عن التهذيب: 4: 59 / 157، والاستبصار، 2: ه 35 / 108. في الوسائل:... ولم يحرم صدقة بعضها على بعض.
(1) يعني حرام على السادات زكوة الواجبة فقط لا غيره كالنذر والكفارة، سمع منه. الباب 22 فيه سديث واحد 1 - الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 52 (باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها). -
[ 140 ]
يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ قال: متى حلت أخرجها (1). باب 23 (1480) 1 - قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين *: كلما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من اسراره وكل ما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا. (1481) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: * (إن تبدوا الصدقات فنعما (1) هي * قال: يعني الزكاة المفروضة، وعن قوله: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) * قال: يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون اظهار الفرائض وكتمان النوافل.
- الجديد، 9: 306 / 1 (12087)، والقديم، 6: 213 / 1. في الوسائل:... في ثلاث أوقات، أيؤخرها... نقله عن الكافي: 3: 523 / 4. (1) في كل يوم إلا لاجل المستحق فيجوز تأخيرها، سمع منه. الباب 23 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 54 (باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة
علانية والصدقة المندوبة سرا وكذا سائر العبادات). الجديد، 9: 309 / 1 (12092)، والقديم، 6: 215 / 1. في الوسائل: والمساكين، (إلى أن قال:) وكلما... نقله عن الكافي: 3: 501 / 16، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 104 / 297. الاية الشريفة، التوبة، 9: 60. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 310 / 3 (12094)، والقديم، 6: 215 / 3. نقله عن الكافي، 4: 160 / 1. والاية الشريفه، البقرة، 2: 271. (1) ما زايدة أو بمعنى الشئ تقديره نعم الشئ الزكوة الواجبة علانية، سمع منه.
[ 141 ]
باب 24 (1482) 1 - سئل الصادق عليه السلام لمن تحل الفطرة ؟ قال: لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له (1). (1483) 2 - وقال عليه السلام: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة. باب 25 (1484) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
الباب 24 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب زكاة الفطرة، الباب 2 (باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة).
الجديد، 9: 322 / 9 (12129)، القديم، 6: 227 / 9. نقله عن التهذيب 4: 73 / 203، الاستبصار 2: 41 / 127. (1) ضابطته الشرعية مؤنة السنة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 323 / 1 (12131)، القديم، 6: 227 / 11. نقله عن المقنعة: 284، الباب 20. الباب 25 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب زكاة الفطرة، الباب 5 (باب وجوب، إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير وغني وفقير وحر ومملوك وذكر وأنثى ومسلم وكافر وضعيف). الجديد، 9: 327 / 1 (12139)، والقديم، 6: 227 / 1. في الوسائل القديم:... عن الصغير والكبير...، ولكن في الباب 17، الحديث، 1: على الصغير والكبير... وكذا في الجديد: على الصغير... نقله عن الفقيه: 2: 175 / 2061، باب الفطرة، الحديث 1 وأشار إليه عن الكافي، 4: 171 / 2 وإلى مثله عن التهذيب، 4: 71 / 194 و 80 / 228، والاستبصار، 2: 46 / 149. -
[ 142 ]
(1485) 2 - وسئل عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر فيؤدي عنه الفطرة ؟ فقال: نعم، الفطرة واجبة على كل من تعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك. باب 26 (1486) 1 - قال علي بن محمد عليه السلام: يخرج من كل شئ، التمر والبر وغيره صاع. باب 27
(1487) 1 - قال الصادق عليه السلام: الفطرة على كل قوم مما يغذون به عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره.
- 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 327 / 1 (12140)، والقديم، 6: 227 / 2. في الوسائل القديم:... فيحضر يوم الفطرة... على من يعول...، لكن في الوسائل الجديد:... فيحضر يوم الفطر... على من يعول. نقله عن الفقيه: 2: 178 / 2067، باب الفطرة، الحديث 7، وأشار إليه عن الكافي، 4: 173 / 16، والتهذيب، 4: 322 / 1041، وكذا إلى مثله عن التهذيب، 4: 72 / 196. الباب 26 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب زكاة الفطرة، الباب 6 (باب أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان صاع من جميع الاقوات). الجديد، 9: 333 / 4 (12159)، والقديم، 6: 231 / 4. نقله عن التهذيب، 4: 81 / 232، والاستبصار، 2: 47 / 153. الباب 27 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب زكاة الفطرة، الباب 8 (باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد). الجديد، 9: 343 / 1 (12185)، والقديم، 6: 238 / 1. نقله عن التهذيب، 4: 78 / 221، والاستبصار، 2: 43 / 137. في الوسائل:... مما يغذون عيالهم...
[ 143 ]
كتاب الخمس
باب 1 (1488) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا (1) حتى يصل الينا حقنا. (1489) 2 - وقال عليه السلام: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له.
الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 1 (باب وجوبه). الجديد، 9: 484 / 4 (12543)، والقديم، 6: 337 / 4. نقله عن الكافي، 1: 458 / 14. (1) أي إن كان عالما وإلا فلا، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 484 / 15 (12544)، والقديم، 6: 338 / 5. نقله عن التهذيب، 4: 136 / 381.
[ 144 ]
باب 2 (1490) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: كل شئ قوتل عليه (1) على شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه. (1411) 2 - وقال الصادق عليه السلام: ليس الخمس إلا في الغنايم خاصة. أقول: حمل على الحصر الاضافي بالنسبة إلى كل ما ليس بمنصوص وعلى الخمس المذكور في القرآن وعلى التقية وغير ذلك. باب 3
(1492) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام: الخمس من خمسة أشياء، من الغنايم والغوص ومن الكنوز والمعادن والملاحة، الحديث.
الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخصس، الباب 2 (باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحربى والناصب وعدم وجوبه في غير الاشياء المنصوصة، وأنه يجب مرة واحدة). الجديد، 9: 487 / 5 (12550)، والقديبم، 6: 336 / 5. نقله عن الكافي: 1: 458 / 14. (1) بإذن الامام عليه السلام في الغنائم خمس للامام. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 485 / 1 (12546)، والقديم، 6: 338 / 1. نقله عن الفقيه، 2: 21 / 74، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 124 / 359، والاستبصار، 2: 56 / 184، والمختلف: 202، س 28 (مباحث الخمس وفصوله، الجزء الثاني: 31). الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2 (باب وجوب الخمس في غنائم...). الجديد، 9: 487 و 488 / 4 و 9 (12549 و 12554)، والقديم، 6: 339 / 4 و 340 / 9. نقله عن الكافي: 1: 453 / 4، والتهذيب، 4: 128 / 366، والاستبصار، 2: 56 / 185. في الوسائل:... ومن المعادن.
[ 145 ]
باب 4 (1493) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام: عن الخمس ؟ فقال: في كل ما أفاد الناس (1)
من قليل أو كثير. (1494) 2 - وقال الصادق عليه السلام: على كل أمرء غنم أو أكتسب، (1) الخمس مما أصاب لفاطمة ولمن يلي أمرها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، الحديث. باب 5 (1495) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ذمى اشترى من مسلم أرضا فإن عليه
الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8 (باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها، وإن خمس ذلك للامام خاصة). الجديد، 9: 503 / 6 (12584)، والقديم، 6: 350 / 6. نقله عن الكافي: 1: 457 / 11. (1) أي نفع الناس بعد مؤنة السنة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 503 / 8 (1862)، والقديم، 6: 351 / 8. نقله عن التهذيب، 4: 122 / 348، والاستبصار، 2: 55 / 180. في الوسائل:... لفاطمة عليها السلام... (1) أي غنم باليد أو الكسب. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 9 (باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا
اشتراها من مسلم). الجديد، 9: 505 / 1 (12589)، والقديم، 6: 352 / 1. -
[ 146 ]
الخمس (1). باب 6 (1496) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام في حديث: يقسم الخمس على ستة أسهم فسهم الله وسهم رسوله لاولي الامر وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، سهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي (1) فإن عجز أو نقص عن استغنائهم
- نقله عن التهذيب: 4: 139 / 393، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 42 / 1653، باب الخمس، الحديث 10 ؟ وأشار إلى مثله عن المعتبر: 293، س 12 (كتاب الخمس، الفرع الخامس). (1) أي على الذمي يجبره الامام على الخمس من قيمة الارض... حصة منها أو حاصلها، سمع منه (م). الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، صدره في الباب 1 (باب أنه يقسم ستة أقسام ثلاثة للامام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينسب إلى عبد المطلب، بأبيه لا بأمه وحدها، الذكر والانثى منهم، وإنه ليس في مال الخمس زكاة). الجديد، 9: 513 / 8 (12607)، والقديم، 6: 358 / 8. في الوسائل،:... ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل، فسهم الله وسهم
رسول الله لاولي الامر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة... فسهم ليتاماهم... لان له ما فضل عنهم. وذيله في الباب 3 (باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب الامام...). الجديد، 9: 520 / 1 (12623)، والقديم، 6: 363 / 1. نقله عن الكافي: 1: 453 / 4، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 4: 128 / 366، الاستبصار، 2: 56 / 185. وفي الحجرية ؟ بقدر، على ما. (1) يعني الامام أو نايبه الخاص والعام، سمع منه.
[ 147 ]
كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم لان له ما يفضل عنهم. باب 7 (1497) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام في حديث: وللامام صفو المال (1) وله بعد الخمس الانفال والانفال كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وله رؤس الجبال وبطون الاودية والاجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك، ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له (2). باب 8 (1498) 1 - قال الرضا عليه السلام في حديث: لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن
الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الانفال وما يختص بالامام، الباب 1 (باب أن الانفال كل
ما يصطفيه من الغنيمة وكل أرض ملكت بغير قتال وكل أرض موات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام وصفايا الملوك وتطايعهم غير المغصوبة وميراث من لا وارث له وما غنمه المقاتلون بغير إذنه. الجديد، 9: 524 / 4 (12628)، والقديم، 6: 365 / 4. في الوسائل:... ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا واعطوا بايديهم على غير قتال، وله.... نقله عن الكافي: 1: 453 / 4. (1) أي أحسن الاموال التي للملوك، سمع منه. (2) أي لا كسب، سمع منه (م). الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الانفال وما يختص بالامام الباب 3 (باب وجوب إيصال حصة الامام من الخمس إليه مع الامكان وإلى بقية الاصناف مع التعذر وعدم الجواز التصرف -
[ 148 ]
الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى أموالنا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته (1) فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه. باب 9 (1499) 1 - قال الصادق عليه السلام: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا إنا أحللنا شيعتنا من ذلك. (1500) 2 - وقال علي عليه السلام لفاطمة: أحلى نصيبك من الفئ (1) لاباء شيعتنا.
فيها بغير إذنه). الجديد، 9: 538 / 2 (12665)، والقديم، 6: 375 / 2. نقله عن الكافي: 1: 460 / 25، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 139 / 395، والاستبصار،
2: 59 / 195، والمقنعة: 284، كتاب الخمس، الباب 38، باب الزيادات. في الوسائل القديم:... وعلى عيالنا وعلى موالينا (أموالنا) و... في الحجرية: سطوته فلا تزدوه عنا... (1) أي حملته، تزووه أي تمنعوه، سمع منه (م). الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب الانفال وما يختص بالامام، الباب 4 (باب إباحة حصة الامام من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها إليه...). الجديد، 9: 546 / 7 (12681)، والقديم، 6: 380 / 7. نقله عن التهذيب: 4: 138 / 388، أشار إليه عن الفقيه، 2: 45 / 1662، باب الخمس، الحديث 19، وإلى مثله عن العلل: 2 / 377، الباب 106، باب العلة التى من أجلها جعلت الشيعة في حل من الخمس، الحديث 3. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 547 / 10 (12684)، والقديم، 6: 381 / 10. وفيه:... لفاطمة عليها السلام... لابآء شيعتنا ليطيبوا. نقله عن التهذيب: 4: 143 / 401. (1) أي كلما يرجع في يد الكفار فهو مال المسلم، سمع منه (م).
[ 149 ]
(1501) 3 - وعن أحدهما عليهما السلام قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم (1). (1502) 4 - وقال الصادق عليه السلام: كل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم
محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا عليه السلام.
3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 545 / 5 (12678)، والقديم، 6: 380 / 5. نقله عن التهذيب: 4: 136 / 382، والاستبصار، 2: 57 / 187، وأشار إليه عن الكافي، 1: 459 / 20، والمقنعة: 280، كتاب الخمس، الباب 38، باب الزيادات، ومثله عن الفقيه، 2: 43 / 1654، باب الخمس، الحديث 11. (1) أي لاولادهم بركة ويمن، سمع منه. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 548 / 12 (12686)، والقديم، 6: 382 / 12. نقله عن التهذيب، 4: 144 / 403، وأشار إلى مثله عن الكافي، 1: 408 / 3. في الوسائل:... فهم فيه محللون...
[ 151 ]
كتاب الصيام باب 1 (1503) 1 - قال الصادق عليه السلام: لكل شئ زكاة وزكاة الاجساد الصيام (1). (1504) 2 - وقال عليه السلام: إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير.
الباب 1 فيه حديثان 1 - صوم، الباب 1 - 1 الوسائل، كتاب الصيام، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 1 (باب وجوبه وثبوت الكفر والارتداد باستقلال تركه). الجديد، 10: 8 / 2 (12698)، والقديم، 7: 3 / 2.
نقله عن الفقيه، 4: 416 / 5904 (باب النوادر، أواخر الباب). (1) ينفع الجسد ويصحح البدن، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 7 / 1 (1297)، والقديم، 7: 2 / 1. نقله عن الفقيه، 2: 73 / 1766، الباب 21، باب علة فرض الصيام، الحديث 1، وأشار إليه عن العلل: 2 / 378، الباب 108، باب العلة التى من أجلها وجب الصيام على الناس، الحديث 2، وأشار إلى مثله عن فضائل شهر رمضان 102 / 88، باب فضائل الاشهر الثلاثه. في الحجرية:... يستوي...
[ 152 ]
باب 2 (1505) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن قوله: الصايم بالخيار إلى زوال الشمس ؟ فقال: إن ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. باب 3 (1506) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن التطوع وعن هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعام أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال: صم (1).
الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 4 (باب أن من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار...). الجديد، 10: 17 / 31 8 / (12723)، والقديم، 7: 10 / 8.
نقله عن التهذيب: 4: 187 / 527، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 149 / 2002، باب قضاء صوم شهر رمضان، الحديث 9، وإلى مثله عن الكافي، 4: 122 / 3، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 278 / 843. وفى الوسائل:... فأما النافلة. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصيام، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك، الباب 20 (باب أن من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا). الجديد، 10: 68 / 1 (12846)، والقديم، 47 / 1. نقله عن الفقيه، 2: 82 / 1788، الباب 24، باب صوم السنة، الحديث 4. في الوسائل:... وعن (صوم) هذ ه الثلاثة الايام... (1) محمول على صوم النافلة، سمع منه.
[ 153 ]
باب 4 (1507) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت في أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم. باب 5 (1508) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن السواك للصايم ؟ فقال: يستاك أي ساعة من أول النهار إلى آخره. باب 6 (1509) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن شم الريحان في الصوم ؟ فقال: أكره أن أخلط
الباب 4
فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك، الباب 21 (باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر، إذا طهرت في شهر رمضان، فإن أخرته عمدا فعليها القضاء). الجديد، 10: 69 / 1 (12849)، والقديم، 7: 48 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 393 / 1213. في الوسائل:... تم توانت أن تغتسل.... الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ووقت الامساك، الباب 28 (باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في الرطب). الحديد، 10: 83 / 5 (12894)، والقديم، 7: 58 / 5. نقله عن التهذيب: 4: 262 / 783. في الحجرية: ساعة شاء. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ووقت الامساك، الباب 32 (باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وإدهانه به على كراهة في الرياحين والمسك، وتتأكد في النرجس وإنه يكره له التلذد ولا يحرم).
[ 154 ]
صومي بلذة. باب 7 (1510) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا يضر الصايم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال (1)، الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء.
(1511) 2 - وقال الصادق عليه السلام: الصيام من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره. باب 8 (1512) 1 - قال رجل للصادق عليه السلام: آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك ؟
الجديد، 10: 95 / 15 (12936)، والقديم، 7: 67 / 15. نقله عن الفقيه: 2: 114 / 1880، الباب 32، باب آداب الصائم وما ينقص صومه وما لا ينقصه، الحديث 28، وأشار إليه مثله عن العلل: 383 / 2، الباب 114، باب العلة في كراهة شم الرياحين للصائم. الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ووقت الامساك، الباب 1 (باب وجوب إمساكه عن الاكل والشرب، وعدم بطلان الصوم بشئ سوى المفطرات المنصوصة). الجديد، 10: 31 / 1 (13753): والقديم، 7: 18 / 1. نقله عن التهذيب: 4: 189 / 535 و 202 / 584، والاستبصار، 2: 80 / 244 و 84 / 261، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 2: 157 / 1853، الباب 32، باب آداب الصائم وما ينقصه، الحديث 1. (1) محمول على حصر الاضافي لا الحقيقي، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 32 / 2 (12754)، والقدبم، 7: 19 / 2. نقله عن التهذيب: 189 / 534. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ووقت الامساك، الباب 49 (باب جواز الاكل مع - (*)
[ 155 ]
قال: كل حتى لا تشك. باب 9 (1513) 1 - قال الصادق عليه السلام: من فطر صائما فله مثل أجره. (1514) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام: فطرك أخاك الصايم أفضل من صيامك. باب 10 (1515) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم
- الشك في الفجر، وبعد الاذان، إذا وقع قبل الفجر. الجديد، 10: 138 / 1 (13046)، والقديم، 7: 86 / 1. نقله عن التهذيب: 4: 318 / 969. الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب آداب الصائم، الباب 3 (باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسر وتأكده في شهر رمضان). الجديد، 10: 138 / 2 (13046)، والقديم، 7: 99 / 1. نقله عن الكافي: 4: 68 / 1، والتهذيب، 4: 201 / 579، ومثله عن الفقيه، 2: 134 / 1952، باب ثواب من فطر صائما، الحديث 1. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الحديد، 10: 139 / 4 (13048)، القديم، 7: 100 / 4. نقله عن الكافي: 4: 68: 2، والفقيه، 2: 134 / 19954، (لكن فيه: تفطر لك أخاك...)، ومثله عن المحاسن: 1396 / 66، كتاب المأكل، الباب 2، باب الاطعام في شهر رمضان. الباب 10
فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب آداب الصائم، الباب 8 (باب استحباب إفطار الصائم ندبا عند المؤمن إذا سأله ذلك قبل الغروب، ولو بعد العصر، واستحباب كتم الصوم عنه واختيار الافطار عنده على إتمام اليوم). الجديد، 10: 153 / 5 (13088)، والقديم، 7: 110 / 5. -
[ 156 ]
فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بأفطاره كتب الله له بذلك اليوم صيام سنة (1). باب 11 (1516) 1 - قال ائصادق عليه السلام: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوات أو زرع يحين حصاده (1). باب 12 (1517) 1 - قال الصادق عليه السلام في حديث: هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
- نقله عن الكافي: 4: 150 / 4. في الوسائل، كتب الله جل ثنائه... (1) وإن كان أخبر بالصوم فثوابه يكون قليلا إن كان الصوم تطوعا. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 3 (باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه. إلا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المومن واستقباله). الجديد، 10: 183 / 8 (13169)، والقديم، 7: 130 / 8.
نقله عن التهذيب: 4: 327 / 1017. في الوسائل:... أو لزرع يحين حصاده. في الحجرية: والعمرة. (1) أي وصل إلى وقت الحصاد، سمع منه (م). الباب 12 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 4 (باب أنه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلوة). الجديد، 10: 184 / 1 (13170)، والقديم، 7: 130 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 437 / 1269، باب صلاة المسافر، الحديث 5. ليس في الحجرية: هذا واحد. -
[ 157 ]
(1518) 2 - وقال عليه السلام في حديث: وليس يفترق التقصير والافطار فمن قصر فليفطر (1). باب 13 (1519) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه ؟ قال: لا يصوم في السفر ولا يقضى شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة أيام التى كان يصومها كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا إنى أحب لك أن تدوم على العمل الصالح. باب 14 (1525) 1 - قال عليه السلام: لا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التى قال الله في الحج (1).
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 184 / 12 (13171)، القديم، 7: 130 / 2.
نقله عن التهذيب: 4: 328 / 1021. (1) محمول على الاغلب، سمع منه. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 10 (باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلا المعين سفرا وحضرا، وصحة ومرضا ولو بالنية، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه). الجديد، 10: 198 / 6 (13209)، والقديم، 7: 141 / 6. نقله عن التهذيب: 4: 233 / 685، والاستبصار، 2: 100 / 327، وأشار إلى مثله عن الكافي، 4: 142 / 8. في الوسائل: إلا الثلاثة الايام.... الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 11 (باب عدم جواز صوم شهر من الواجب في -
[ 158 ]
(1521) 2 - وقال عليه السلام في صوم النذر: لا يحل الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. (1522) 3 - وروى: جواز صوم النذر المعين سفرا وحضرا وصوم التطوع في السفر (1). باب 15 (1523) 1 - قال عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا لايستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية إطعام وهو مد لكل
السفر إلا النذر المعين سفرا وحضرا وثلاثة أيام...). الجديد، 10: 200 / 1 (13214)، والقديم، 7: 142 / 1. نقله عن التهذيب: 4: 230 / 677. في الوسائل:... قال الله عزوجل... (1) قال الله: (ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)، سمع منه. 2 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، وكذا في الباب 12، الحديث 9. الجديد، 10: 199 / 8 (13211)، والقديم، 7: 141 / 8. نقله عن التهذيب: 2 / 328: 1022. 3 - الوسائل: أبواب من يصح منه الصوم، الباب 10، الحديث 1 و 7 وفي الباب 11، الحديث 1، 2، 3، وفى الباب 12، الحديث 1، 3، 4، 5، 7. (1) مطلقا يجوز فيكون ثوابه قليلا ومكروها أيضا، سمع منه (م). الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15 (باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ويستحب أن يتصدق بمدين ولا يجب القضاء إن استمر العجز، ويستحب قضاء الولى عنه). الجديد، 10: 213 / 12 (13251)، والقديم، 7: 152 / 12. في الوسائل:... يوم أفطر فيه... و (في هامشه: إن (فيه) ليس في المصدر). نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 70 / 146.
[ 159 ]
مسكين (1).
باب 16 (1524) 1 - سئل الصادق عليه السلام: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام ؟ قال: (بل الانسان على نفسه بصيرة)، قال: ذاك إليه، هو أعلم بنفسه. (1525) 2 - وروى: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان. باب 17 (1526) 1 - قال عليه السلام: شهر رمضان نسخ كل صوم، الحديث.
(1) محمول على الوجوب كفارة مد لانه فرط في الصوم، سمع منه. الباب 16 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 20 (باب أن حد المرض الموجب الافطار ما يخاف الاضرار، وإن المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه). الجديد، 10: 120 / 5 (13265)، والقديم، 7: 157 / 5. نقله عن الكافي: 4: 118 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 256 / 758، والاستبصار، 2: 114 / 371، وإلى بعضه عن المقنعة: 355، كتاب الصوم، الباب 27، باب حد المريض الذي يجب فيه الافطار ؟ وإلى نحوه عن الفقيه، 2: 132 / 1941، الباب 40، باب حد المرض الذي يفطر صاحبه، الحديث 1. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 220 / 4 (13264)، والقديم، 7: 156 / 4. نقله عن الكافي: 4: 118 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 256 / 759، الاستبصار: 2: 114 / 372.
الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 1 (باب وجوب صومه وعدم -
[ 160 ]
(1527) 2 - وقال الصادق عيه السلام إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسئل عن صوم. (1528) 3 - وقال عليه السلام: إن صوم شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الامم قبلنا، فسئل عن قوله تعالى: * (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) * ؟ قال: إنما فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء دون الامم ففضل به هذه الامة فجعل صيامه فرضا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أمته. (1529) 4 - وقال الرضا عليه السلام: إنما جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور لان شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال: وإنما أمروا بصوم شهر لا أقل منه ولا أكثر لانه قوة العباد الذي يعم القوي والضعيف، الحديث.
- وجوب شئ من الصوم غير ما نص على وجوبه). الجديد، 1 0: 247 / 17 (13330)، والقديلا، 7: 177 / 17. نقله عن التهذيب: 4: 153 / 425. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10 ! 239 / 1 (13314)، والقديم، 7: 171 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 205 / 614، باب فرض الصلوة. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 240 / 3 (13316)، والقديم، 7: 172 / 3.
الاية الشريفة، البقرة: 2: 183. نقله عن الفقيه: 2: 99 / 1844، باب فضل شهر رمضان وثواب صيامه، وأشار إلى مثله عن فضائل الاشهر الثلاثة: 124 / 131. في الحجرية: إن شهر رمضان لم يفرض إلخ. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 242 / 6 (13319)، والقديم، 7: 173 / 6. نقله عن العلل: 270 / 9، الباب 182، باب علل، الشرائع وأصول الاسلام، الحديث 9، والعيون، 2: 116، الباب 34، باب العلل التى ذكر فضل ابن شاذان، الحديث 1.
[ 161 ]
باب 18 (1530) 1 - قال علي بن الحسين عليه السلام في حديث -: الصوم على أربعين وجها، عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام وأربعة عشر وجها منها، صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه وصوم التأديب وصوم الاباحة وصوم السفر والمرض. باب 19 (1531) 1 - قال الصادق عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام، صم لرؤية وافطر لرؤية وإياك والشك والظن فإن خفى عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين. (1532) 2 - وسئل عليه السلام عن هلال شهر رمضان ؟ قال: لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر (1) فاقضه.
الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 1 (باب وجوب صومه...).
الجديد، 10: 241 / 5 (13318)، القديم، 7: 173 / 5. نقله عن الفقيه 2: 77 / 1784، الباب 23 باب وجوه الصوم، وأشار إليه عن الخصال 2 / 534 ابواب الاربعين وما فوقه، باب الصوم على أربعين وجها. الباب 19 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3 (باب إن علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلا للرؤية أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الافطار في آخره إلا للرؤية أو مضى ثلاثين، وأنه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن). الجديد، 10: 255 / 11 (13349)، والقديم، 7: 184 / 11. نقله عن التهذيب: 4: 158 / 441، والاستبصار، 2: 64 / 208. في الوسائل: صم لرؤيته وافطر لرؤيته... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 0: 254 / 9 (13347)، والقديم، 7: 183 / 9. نقله عن التهذيب: 4: 157 / 139، والاستبصار، 2: 64 / 206. (1) يعنى بلد آخر قريب لا بعيد، سمع منه.
[ 162 ]
باب 20 (1533) 1 - قال على عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا رجلين (1) عدلين. باب 21 (1534) 1 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل.
باب 22 (1535) 1 - كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا دخل شهر رمضان لم يتكلم
الباب 25 فيه حديت واحد 1 - الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11 (باب أنه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ومع الصحر وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلا). الجديد، 1 0: 288 / 7 (13436)، والقديم، 7: 208 / 7. نقله عن التهذيب: 4: 180 / 498. (1) الاستثناء منقطع لامتصل، سمع منه. الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 18 (باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة سيما الدعاء والاستغفار والعتق والصدقة في شهر رمضان، وخصوصا ليلة القدر وآخر ليلة من الشهر. الجديد، 10: 305 / 5 (13479)، والقديم، 7: 220 / 5. نقله عن الفقيه: 2: 99 / 1840، الباب 28، باب فضل شهر رمضان وثواب صيامه، الحديث 10. الباب 22 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 18 (باب تأكد استحباب الاجتهاد في العبادة،
[ 163 ]
إلا بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير، الحديث. باب 23 (1536) 1 - قال عليه السلام - في حديث فضل شهر رمضان -: شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الايام ولياليه أفضل الليالى وساعاته أفضل الساعات (1) إلى أن قال: ومن تلا فيه آية من القرآن كان له أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. باب 24 (1537) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان،
لاسيما الدعاء و...). الجديد، 10: 309 / 2 (13486)، والقديم، 7: 223 / 12. نقله عن الكافي، 4: 88 / 8. الباب 23 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصيام، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 18، باب تأكد استحباب الاجتهاد في العباد، سيما الدعاء والاستغفار و...). الجديد، 10: 313 / 20 (13494)، والقديم، 7: 226 / 2. نقله عن فضائل الاشهر الثلاثة: 77 / 61، وعن أمالى الصدوق، 84، المجلس...، الحديث 4، وعن العيون، 1: 295، الباب 28 (باب فيما جاء عن الامام على بن موسى عليه السلام من الاخبار المتفرقة)، الحديث 53. في الوسائل:... عن الرضا، عن آبائه، عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم، فقال: أيها الناس، أنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور... (1) فضل شهر رمضان على ساير الشهور اجماعي، سمع منه (م).
الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 26 (باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان، وأنه لا يجب بل يجوز التفريق، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع -
[ 164 ]
فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الايام، فإن تابع فحسن وإن فرق فحسن (1)، الحديث. باب 25 (1538) 1 - روى عن الصادق عليه السلام: أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض. (1539) 2 - وروى: من شهر رمضان. باب 26 (1540) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليلة القدر في كل سنة في شهر رمضان في العشر
المنصوصة). الجديد، 10: 431 / 5 (13558)، والقديم، 7: 249 / 5. نقله عن التهذيب: 4: 274 / 828، والاستبصار، 2: 117 / 380، وأشار إليه عن الكافي، 4: 120 / 4، وإلى مثله عن الفقيه، 2: 148 / 1997، الباب 49، باب قضاء صوم شهر رمضان، الحديث 3. في الوسائل:... وليحص الايام، فإن فرق فحسن، فإن تابع فحسن... (1) تتابع قضاء شهر رمضان مستحب والعامة يقولون لكل يوم عشرة أيام، سمع منه. الباب 25 فيه حديث واحد
1 - الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 28 (باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شى من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب). الجديد، 10: 346 / 2 (13571)، والقديم، 7: 252 / 2. نقله عن الفقيه: 2: 136 / 1، الباب 44، باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض. 2 - نفس المصدر. الباب 26 فيه 4 أحاديث 1 و 2 - الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 31 (باب استحباب الجد والاجتهاد في العبادة،
[ 165 ]
الاواخر. (1541) 2 - وقال عليه السلام: يقدر في ليلة القدر كل شئ يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير وشر وطاعة ومعصية ومولود ورزق وأجل فما قضى في تلك الليلة وقدر فهو المحتوم ولله فيه المشية. (1542) 3 - وقيل للصادق عليه السلام: ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام ؟ فقال: لو رفعت ليلة القدر، لرفع القرآن. (1543) 4 - وقال عليه السلام: ليلة القدر في كل سنة، ويومها مثل ليلتها (1). باب 27 (1544) 1 - قال علي بن الحسين عليه السلام في حديث صوم شهر رمضان: وصيام * (هاممش) * وأنواع الخير في ليلة القدر وفي العشر الاواخر). الجديد، 10: 351 / 3 (13584)، والقديم، 7: 256 / 3. في الوسائل: ليلة القدر، وهى في كل سنة... ومولود وأجل أو رزق، فما قدر في تلك السنة وقضى فهو المحتوم ولله عزوجل...
نقله عن الكافي: 4: 157 / 6، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 158 / 2024، الباب 53، باب الغسل في الليالى المخصوصة في شهر رمضان وما جاء في العشر الاواخر وفى ليلة القدر، الحديث 15، وإلى مثله عن ثواب الاعمال، 92 / 11، باب فضائل شهر رمضان وثواب صيامه. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 32 (باب تعيين ليلة القدر وأنها في كل سنة...). الجديد، 10: 356 / 5 (13594)، والقديم، 7: 260 / 5. نقله عن الكافي: 4: 158 / 7، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 158 / 2023، الباب 53، الحديث 9، والعلل، 388 / 1، الباب 123، باب العلة التى من أجلها تكون ليلة القدر في كل سنة. 4 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 32. الجديد، 10: 359 / 15 (13604)، والقديم، 7: 262 / 15. نقله عن التهذيب: 4: 331 / 1033. (1) يعنى إن كان فات أو فسد بعض العبادات قضى في اليوم، سمع منه (م). الباب 27 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب بقية الصوم الواجب، الباب 1 (باب حصر أنواع ما يجب منه).
[ 166 ]
شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق، واجب وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب، كل ذلك متتابع وليس بمتفرق. (1545) 2 - وقال عليه السلام: كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين. باب 28 (1546) 1 - في الحديث القدسي: كل أعمال ابن ادم بعشرة أضعافها إلى سبع مأة ضف إلا الصبر فإنه لي وأنا أجزي بثوابه والصبر الصوم.
الجديد، 10: 368 / 1 (13618)، والقديم، 7: 268 / 1.
نقله عن الكافي: 4: 83 / 1، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 2: 77 / 1784، باب وجوه الصوم، الحديث 1. وإلى نحوه عن الخصال، 2 / 534، أبواب الاربعين، باب الصوم على أربعين وجها، الحديث 2، وإلى نحوه عن المقنعة: 364، الباب 32، باب وجوه الصيام، وأشار إليه عن تفسير القمى: 1 / 185، وعن التهذيب 4: 294 / 589. وكذا أورده الوسائل في الباب 10، من هذه الابواب (باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل والافطار وبدل الهدى، وأحكام كفارات الحج)، الحديث 6. الجديد، 10: 382 / 16 (13655)، والقديم، 7: 281 / 6. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 10. الجديد، 10: 382 / 1 (13645)، والقديم، 7: 280 / 1. نقله عن الكافي: 4: 140 / 1. الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الصوم المندوب، الباب 1 (باب استحباب صوم كل يوم عدا الايام المحرمة). الجديد، 10: 404 / 33 (13705)، والقديم، 7: 295 / 33. نقله عن معاني الاخبار: 2 / 409، باب نوادر المعاني، الحديث 91. في الوسائل:... وأنا أجزى به، فثواب الصبر مخزون في علم الله، والصبر الصوم.
[ 167 ]
كتاب الاعتكاف باب 1 (1547) 1 - قال الصادق عليه السلام في حديث: لا إعتكاف إلا بصوم. (1548) 2 - وقال عليه السلام في حديث: من إعتكف صام.
الباب 1
فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 2 (باب اشتراط الاعتكاف بالصوم، فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط إذن الزوج والسيد للمرأة والعبد)، الحديث 3، 5، 6، 11. الجديد، 10: 537 و 536 (14061 و 14056 و 14055 و 14053)، والقديم، 7: 400 و 399 و 398. نقله عن الفقيه: 2: 176 / 1 و 2، والتهذيب، 4: 288 / 873، ومنتهى المطب، 2: 629، س 7، (مسألة: والصوم شرط في الاعتكاف...)، والمعتبر: 321، س 26 (كتاب الاعتكاف، الشرط الثاني: الصوم). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 536 / 7 (14057)، والفديم، 7: 399 / 7. نقله عن الكافي، 4: 177 / 2، وأشار إلى مثله عن الفقيه: 2: 186 / 2095، الباب 60، باب الاعتكاف، الحديث 10، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 289 / 876، والاستبصار، 2: 128 / 418. -
[ 168 ]
(1549) 3 - وقال عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم. باب 2 (1550) 1 - قال الصادق: لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة. (1551) 2 - وقال عليه السلام: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا. (1552) 3 - وقال عليه السلام: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد
- 3 - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 10: 537 / 10 (14060)، والقديم، 7: 399 / 10. نقله عن التهذيب: 4: 288 / 875. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 3 (باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام، أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع، رجلا كان المعتكف، أو إمرأة). الجديد، 10: 539 / 6 (14067)، والقديم، 7: 401 / 6. نقله عن التهذيب: 4: 290 / 881، والاستبصار، 2: 127 / 414. في الوسائل: لا يكون اعتكاف... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 540 / 7 (14068)، والقديم، 7: 401 / 7. نقله عن الكافي، 4: 176 / 3. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 541 / 10 (1401)، والقديم، 7: 402 / 10. نقله عن الكافي: 4: 176 / 2، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 185 / 2091، الباب 60، باب الاعتكاف، الحديث 6، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 290 / 884، والاستبصار، 2: 126 / 411. في الوسائل عن أبى عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول:... ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.
[ 169 ]
الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا
لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك. باب 3 (1553) 1 - قال الباقر عليه السلام: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر.
الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الاعتكاف، أبواب الاعتكاف، الباب 4 (باب اشتراط كون الاعتكاف، ثلاثة أيام لا أقل، وإنه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط، وكذا بعد الثلاثة). الجديد، 10: 544 / 3 (14078)، والقديم، 7: 404 / 3. نقله عن الكافي: 4: 177 / 4، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 2: 186 / 2097، الباب 60، باب الاعتكاف، الحديث 12، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 288 / 872، والاستبصار، 2: 129 / 420.
[ 171 ]
كتاب الحج باب 1 (1554) 1 - قال الرضا عليه السلام في حديث: إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله، إلى أن قال: مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع لجميع من في شرق الارض وغربها ومن في البر والبحر ممن يحج وممن لم يحج من بين تاجر وجالب وبايع ومشتر وكاسب ومسكين ومكار وفقير، وقضاء حوائج أهل الاطرف مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الائمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية.
الباب 1 فيه حديث واحد
1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 1 (باب وجوبه على كل مكلف مستطيع. الجديد، 11: 12 / 15 (14121)، والقديم، 8: 7 / 15. نغله عن العلل: 273 / 9، الباب 182، باب علل الشرائع وأصول الاسلام، الحديث 9، والعيون: 2 / 119، الباب 34، العلة التى ذكر فضل ابن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا...، الحديث 1. في الوسائل: أهل الاطراف في المواضع الممكن لهم إلاجتماع فيه، مع ما فيه....
[ 172 ]
باب 2 (1555) 1 - قال موسى بن جعفر عليهما السلام: إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله عزوجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع (1) إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين) فقيل له: فمن لم يحج منا فقد كفر ؟ قال: لا، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر. (1556) 2 - وقال الصادق عليه السلام: إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام. (1557) 3 - وسئل عليه السلام: عن الحج على الغنى والفقير ؟ فقال: الحج على الناس جميعا من كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله. (1558) 4 - وقال عليه السلام: الحج واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام.
الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 2 (باب إنه يجب الحج على الناس في كل عام وجوبا كفائيا). الجديد، 18 / 16 / 1 (14128)، والقديم، 8: 10 / 1.
الاية الشريفة، آل عمران 3: 97. نقله عن الكافي 4: 265 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 16 / 48، والاستبصار 2: 149 / 488. (1) (من استطاع) بدل البعض من الكل وقال بعضهم (من) فاعل المصدر، وليس بجيد لانه يلزم أن يكون واجبا على الناس جميعا، بل يجب على المستطيع خاصة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 16 / 2 (14129)، القديم، 8: 10 / 2. نقله عن الكافي: 4: 266 / 9. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11 / 17 / 3 (14130)، والقديم، 8: 11 / 3. نقله عن الكافي: 4: 265 / 3. في الوسائل،:... جميعا كبارهم و... 4 - الوسائل، نفس المصدر.
[ 173 ]
أقول هذا محمول على الوجوب الكفائي لما يأتي. باب 3 (1559) 1 - قال الصادق عليه السلام: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون إلى أن قال: وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. (1560) 2 - وقال الرضا عليه السلام إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لان الفرائض إنما وضعت على أدنى (1) القوم قوة فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد، أهل القوة بقدر طاقتهم.
الجديد، 11: 18 / 6 (14133)، والقديم، 8: 11 / 6.
نقله عن العلل: 405 / 5، الباب 142، باب علة وجوب الحج والطواف بالبيت وجميع المناسك. الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 3 (باب وجوب الحج مع الشرائط مرة واحدة). الجديد، 11: 19 / 1 (14135)، والقديم، 8: 12 / 1. نقله عن المحاسن: 296 / 465. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 20 و 19 / 2 و 3 (14135 و 14136)، القديم، 8: 12 و 13 / 2 و 3. نقله عن العلل: 2: 450 / 9، الباب 182، باب علل الشرائع وأصول الاسلام الحديث 9، وفى 2: 273 / 5، الباب 142، باب علة وجوب الحج والطواف... الحديث 5، والعيون، 2: 90، الباب 33، الحديث 1، وفي 2: 120، الباب 34، الحديث 1. الحديث الاول في الوسائل:... لا أكثر من ذلك، لان الله وضع الفرائض على أدنى القوة، كما قال: (فما استيسر من الهدي) يعنى: شاة، ليس القوى والضعيف، كذلك ساير الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم. قوة، فكان من تلك الفرائض... (1) آدنى المكلفين لاجل القوة، نصب على التميز، سمع منه.
[ 174 ]
باب 4 (1561) 1 - قال الصادق عليه السلام: لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب. (1562) 2 - وقال عليه السلام: لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة. (1563) 3 - وذكر لابي جعفر عليه السلام البيت فقال: لو عطلوه سنة واحدة لم
يناظروا. باب 5 (1564) 1 - قال الصادق عليه السلام: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي (1) أن
الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 4 (باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج). الجديد، 11: 20 / 1 (14138)، والقديم، 8: 13 / 1. نقله عن الكافي: 4: 271 / 1. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 21 / 5 (14142)، والقديم، 8: 14 / 5. نقله عن الكافي: 4: 271 / 4، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 243 / 2307، الباب 64، باب إبتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم الحديث 11. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 21 / 3 (14140)، والقديم، 8: 13 / 3. نقله عن الكافي: 4: 271 / 2، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 2: 419 / 2860، الباب 145، باب ترك الحج، الحديت 1. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 5 (باب وجوب إجبار الاولى الناس على الحج وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله والاقامة بالحرمين كفاية، ووجوب الانفاق عليهم من بيت المال، إن لم يكن لهم مال).
الجديد، 11: 24 / 2 (14149)، القديم، 8: 16 / 2. وفيه: فإن لم يكن لهم أموال...
[ 175 ]
يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالى أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده فإن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال المسلمين. باب 6 (1565) 1 - قال الصادق عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف (1) به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. باب 7 (1566) 1 - قال الصادق عليه السلام: ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل.
نقله عن الفقيه: 2: 420 / 2861، باب الاجبار على الحج وعلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله، وأشار إليه عن الكافي، 4: 272 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 441 / 1532. (1) المراد بالوالى الامام آو نايبه الخاص أو العام، سمع منه. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 7 (باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه استخفافا أو جحودا). الجديد، 11: 29 / 1 (14162)، والقديم، 8: 19 / 1. في الوسائل:... حجة الاسلام، لم يمنعه... (وليس فيه (واو). نقله عن الكافي: 4: 268 / 1، وأشار إلى مثله 4: 269 / 5، وأشار إلى مثله عن المقنعة: 61 /
س 3، باب كيفية لزوم فرض الحج، وعن التهذيب، 5: 17 / 49 و 5: 462 / 1610، والمحاسن: 88 / 31، كتاب عقاب الاعمال، الباب 13، باب عقاب من ترك الحج، والمعتبر: 326، كتاب الحج، باب في وجوب الفور بإتيان الحج، والفقيه، 2: 447 / 2935، الباب 170، باب تسويف الحج، وعقاب الاعمال: 281 / 2، باب عقاب من ترك الحج. (1) أي يصيب له ضرر عظيم، سمع منه. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب وجوبه وشرائطه، الباب 32 (باب استحباب اختيار المشى في
[ 176 ]
(1567) 2 - وروى: ما عبد الله بشئ أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين. (1568) 3 - وقال عليه السلام: ما عبد الله بشئ أفضل من الصمت (1) والمشى إلى بيته. باب 8 (1569) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عمن نذر الحج ماشيا فعجز فركب ؟ فقال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده (1) فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده.
الحج على الركوب والحفا على الانتعال، إلا ما استثنى). الجديد، 11: 78 / 1 (14284)، والقديم، 8: 54 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 11 / 28، والاستبصار، 2: 141 / 460. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 79 / 5 (14288)، والقديم، 8: 55 / 5. نقله عن الفقيه: 2: 218 / 2216، باب 62، باب فضائل الحج، الحديث 59. في الوسائل: ما تقرب العبد إلى الله عزوجل بشئ...
3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 79 / 7 (14290)، والقديم، 8: 55 / 7. نقله عن الخصال: 35 / 8، أبواب الاثنين، باب ما عبد الله عزوجل بشئ أفضل من الصمت والمشى إلى بيته. (1) أي بترك كلام الحرام واللغو، سمع منه. الباب 8 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 34 (باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا أو حلف عليه، وجب، فإن عجز اجزأه أن يحج راكبا ويسوق بدنة استحبابا، وإن كل من نذر شيئا وعجز سقط عنه). الجديد، 11: 87 و 88 / 6 و 7 (14311 و 14312)، والقديم، 8: 61 / 6 و 7. نقله عن مستطرفات السرائر: 3: 560، باب ما استطرفه من نوادر البزنطى. (1) أي سعيه وطاقته، سمع منه.
[ 177 ]
(1570) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل عليه المشي (1) إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال: فليحج راكبا. باب 9 (1571) 1 - قال الصادق عليه السلام في حديث: أما أنه ليس شئ أفضل من الحج إلا الصلاة وفي الحج هاهنا صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج لا تدع الحج وأنت تقدر عليه. (1572) 2 - وسئل عليه السلام: ما يعدل الحج ؟ فقال: ما يعدله شئ والدرهم في الحج أفضل من ألفى ألف درهم فيما سواه في سبيل الله، الحديث.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 89 / 11 (14311)، والقديم، 8: 61 / 11. نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 49 / 87. (1) أي بحسب النذر، سمع منه. الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 41 (باب استحباب اختيار الحج المندوب على غيره من العبادات المندوبة إلا ما استثنى). الجديد، 11: 110 / 2 (14379)، والقديم، 8: 77 / 2. نقله عن الكافي: 4: 253 / 7، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع: 457 / 2، الباب 215 (العلة التى من أجلها صار الحج أفضل من الصلوة والصيام). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 111 / 3 (14380)، والقديم، 8: 77 / 3. نقله عن الكافي: 4: 260 / 31. في الوسائل: قلت ما يعدل الحج شئ ؟ قال: ما يعدله شئ... من ألفى ألف فيما سواه. (وفي هامشه أن في المصدر زيادة: درهم).
[ 178 ]
باب 10 (1573) 1 - قال الصادق عليه السلام: درهم في الحج أفضل من ألفى ألف درهم فيما سوى ذلك من سبيل الله. (1574) 2 - وقال عليه السلام: درهم تنفقه في الحج أفضل من ألفي ألف من درهم تنفقه في حق.
باب 11 (1575) 1 - قال الصادق عليه السلام: أطعم عيالك (1) الخل والزيت وحج بهم
) الباب 10 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 42 (باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة بنفقته وبإضعافها، وعدم إجزاء الصدقة عن الحج الواجب). الجديد، 11: 114 / 3 (14386)، والقديم، 8: 80 / 3. نقله عن التهذيب: 5: 22 / 62. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 115 و 117 و 118 / 5 و 10 و 16 (14389 و 14394 و 14400). والقديم، 8: 80 و 82 و 83 / 5 و 10 و 16. نقلها عن الكافي: 4: 255 / 15، والفقيه، 2: 255 / 2247، الباب 62، باب فضائل الحج، الحديث 87، والمحاسن: 64 / 114، كتاب ثواب الاعمال، الباب 90، باب النفقة في الحج. الوسائل في الحديث 5:... من عشرين ألف... وفى الحديث 10: من أنفق درهما في الحج كان خيرا من مأة ألف درهم ينفقها في حق. وفي الحديث 16:... ولدرهم ينفقه الحاج يعدل ألفى ألف درهم في سبيل الله. الباب 11 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 46 (باب استحباب الحج والعمرة عينا في كل عام وادمانهما ولو بالاستنابة). الجديد، 11: 134 / 3 (14449)، والقديم، 8: 95 / 3.
[ 179 ]
في كل سنة. (1576) 2 - وقال عليه السلام: إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحج كل سنة فافعل. باب 12 (1577) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إن لله مناديا ينادي: أي عبد أحسن الله إليه وأوسع جمليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله إن ذلك لمحروم (1). (1578) 2 - وروى: في كل أربعة.
نقله عن الكافي: 4: 256 / 16. (1) الخطاب لاهل كوفة لان أكثر الرواة منهم، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 135 / 6 (14452)، والقديم، 8: 95 / 6. نقله عن التهذيب، 5: 442 / 1537. الباب 12 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 49 (باب تأكد استحباب عود الموسر إلى الحج في كل خمس سنين، بل أربع سنين، وكراهة تركه أكثر من ذلك). الجديد، 11: 139 / 2 (14464)، والقديم، 8: 98 / 2. نقله عن الكافي، 4: 278 / 2. (1) أي محروم من الثواب، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 1: 139 / 4 (14466)، والقديم، 8: 99 / 4. نقله عن المحاسن: 1 / 66، كتاب ثواب الاعمال من المحاسن، الباب 97، باب ثواب جمع
منى، الحديث 121.
[ 180 ]
باب 13 (1579) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه، وأما الفاجر (1) فيستجاب له في دنياه. باب 14 (1585) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام: عن الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء. باب 15 (1581) 1 - قال عليه السلام: من وصل قريبا بحجة (1) أو عمرة كتب الله له حجتين
الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب وجوب الحج وشرائطه، الباب 62 (باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر. الجديد، 11: 160 / 2 (14526)، والقديم، 8: 114 / 2. نقله عن الكافي: 4: 262 / 38. (1) الفاجر داخل في الكافر، سمع منه. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب النيابة في الحج، الباب 21 (باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه).
الجديد، 11: 193 / 1 (14601)، القديم، 8: 135 / 1. نقله عن الكافي: 4: 311 / 1. الباب 15 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب النيابة في الحج، الباب 25 (باب استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق عن
[ 181 ]
وعمرتين. (1582) 2 - وقال الصادق عليه السلام - في حديث -: من حج فجعل حجة عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره، إن الله واسع لذلك. باب 16 (1583) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام: كم أشرك في حجتى (1) ؟ قال: كم شئت. (1584) 2 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام: عن الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في
المؤمنين خصوصا الاقارب أحياء وأمواتا، وعن المعصومين - عليهم السلام - أحياء وأمواتا). الجديد، 11: 198 / 6 (14614)، والقديم، 8: 139 / 6. نقله عن الكافي: 4: 10 / 1. (1) أي وهب ثواب الحج إلى الاقارب، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 197 / 4 (14612)، والقديم، 8: 139 / 4. نقله عن الكافي: 4: 316 / 7. فيه:... إن الله عزوجل واسع لذلك. الباب 16 فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل، أبواب النيابة في الحج، الباب 28 (باب جواز التشريك بين اثنين، بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة). الجديد، 11: 202 / 1 (14622)، والقديم، 8: 142 / 1. نقله عن الكافي: 4: 317 / 9. (1) أي في ثواب الحج إن كان واجبا يهب بعد الحج وإن كان مندوبا في كل حال، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 202 / 3 (14625)، والقديم، 8: 142 / 3. نقله عن الكافي: 4: 316 / 6. في الوسائل:... أباه وأخاه وقرابته... (وفى حاشيته: إن في نسخة في الموضعين (أو) بدل (و).)... يكتب لك حجا...
[ 182 ]
حجه ؟ فقال: إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزاد أجرا بما وصلت. (1585) 3 - وقال عليه السلام: لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن ينقص حجتك شيئا. باب 17 (1586) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل: اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وعن أمي وعن زوجتى وعن ولدي وعن حامتى وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم و أبيضهم وأسودهم، فلا تشاء أن تقول للرجل إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين، إلا كنت صادقا، ثم ذكر مثل ذلك في زيارة النبي صلى الله عليه واله. باب 18
(1587) 1 - قال الصادق عليه السلام: الحج عندنا (1) على ثلاثة أوجه متمتع وحاج مقرن
3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 202 / 4 (14626)، والقديم، 8: 143 / 4. نقله عن الكافي: 4: 317 / 10. في الوسائل:... من غير أن تنقص حجتك شيئا، (وفى هامشه: إن في نسخة: من حجتك شئ). الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب النيابة في الحج، الباب 35 (باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد إنه قد طاف وصلى وزار عنه). الجديد، 11: 205 / 1 (14633)، والقديم، 8: 144 / 1. نقله عن الكافي: 4: 316 / 8، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 109 / 193. وقد ذكر الحديث في أصول الفقه هنا باب حجية العام. الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج، الباب 1 (باب إن الحج ثلاثه أقسام: تمتع، وقران،
[ 183 ]
سائق للهدى وحاج مفرد للحج. باب 19 (1588) 1 - قال الصادق عليه السلام: إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج. باب 20
(1589) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يجوز الحج إلا متمتعا ولا يجوز القران والافراد
إفراد لا يصح إلا على أحدها). الجديد، 11: 211 / 2 (14642)، والقديم، 8: 149 / 2. نقله عن الكافي: 4: 291 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 24 / 73، والاستبصار، 2: 153 / 505، وإلى مثله عن الفقيه، 2: 312 / 2545، الباب 110، باب وجوه الحاج، الحديث 1. في الوسائل:... حاج متمتع، وحاج مفرد سائق للهدى،... قال صاحب الوسائل: ورواه الشيخ بإسناد، عن محمد بن يعقوب... إلا أنه قال: مقرن سائق للهدى. (1) أي عند الائمة عليهم السلام لا عند العامة، سمع منه. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج، الباب 2 (باب كيفية انواع الحج وجملة من أحكامها). الجديد، 11: 218 / 6 (14649)، والقديم، 8: 154 / 6. نقله عن التهذيب: 5: 42 / 124. الباب 20 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج، الباب 2 (باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها). الجديد، 11: 233 / 29 (14672)، والقديم، 8: 166 / 29. نقله عن الخصال: 606، أبواب المأة فما فوقه (خصال من شرائع الدين).
[ 184 ]
إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا
يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية. باب 21 (1590) 1 - قال الصادق عليه السلام: فرائض الحج، الاحرام والتلبيات الاربع وهي: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) والطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة ولا سعي بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر فريضة والهدى للمتمتع فريضة فأما الوقوف بعرفة فهو سنة (1) واجبة ورمى الجمار سنة. باب 22 (1591) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السايق
الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج، الباب 2 (باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها). الجديد، 11: 233 / 29 (14672)، والقديم، 8: 166 / 29. نقله عن الخصال: 606، أبواب المأة فما فوقه (خصال من شرائع الدين). في الوسائل:... لا شريك لك والطواف للعمرة فريضة وركعتان... فهو سنة واجبة والحلق سنة ورمى... (1) وجوبه ثبت بالحديث لا بالقرآن، سمع منه. الباب 22 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب أقسام الحج، الباب 4 (باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد
حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حج ألفا وألفا...). الجديد، 11: 247 / 5 (14755)، و 246 / 1 (14701) ؟ والقديم، 8: 177 / 5، 176 / 1،
[ 185 ]
للهدى وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة. (1592) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لو حججت ألف عام لم أقربها إلا متمتعا. باب 23 (1513) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) ؟ قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق (1) وعسفان (2) كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الاية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة.
نقلهما عن الكافي: 4: 291 / 5، 292 / 11، ومثل صدر الحديث عن التهذيب، 5: 30 / 92، والاستبصار، 2: 155 / 510. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 246 / 2 (14702)، والقديم، 8: 177 / 2. نقله عن الكافي: 4: 292 / 7. في حاشية الوسائل: إن بدل أقربها في نسخة: (أقرنها) وفى أخرى: (أقرن بها) (هامش المخطوط). الباب 23 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب أقسام الحج، الباب 6 (باب وجوب القران أو الافراد على أهل مكة ومن كان بينه ويينها دون ثمانية وأربعين ميلا، وعدم إجزاء التمتع له عن حجة الاسلام). الجديد، 11: 259 / 3 (14738)، والقديم، 8: 187 / 3.
الآية الشريفة، البقرة، 2: 196. نقله عن التهذيب: 5: 33 / 98، والاستبصار، 2: 157 / 516. وفى حاشية الوسائل: ذات العرق: الحد الفاصل بين نجد وتهامة ومنها إحرام أهل العراق (معجم البلدان، 4: 107)، وعسفان: موضع يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين (معجم البلدان، 4: 121). (1 و 2) ذات عرق أي وادى عقيق وعسفان موضع قريب من مكة، سمع منه.
[ 186 ]
باب 24 (1594) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالمتمتع إذا لم يحرم من ليلة التروية (1) متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين. (1595) 2 - وسئل عليه السلام: عن المتعة متى تكون ؟ قال: ما ظن أنه يدرك الناس بمنى. باب 25 (1516) 1 - قال الصادق عليه السلام: الاحرام من خمسة مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله
الباب 24 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب أقسام الحج، الباب 25 (باب استحباب كون إحرام المتمتع بالحج يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك). الجديد، 11: 292 / 5 (14832)، والقديم، 8: 211 / 5. نقله عن الكافي: 4: 444 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 171 / 568، والاستبصار، 2: 247 / 863. في الوسائل:... إن لم يحرم... في الحجرية: للمتمتع.
(1) وهى ليلة الثامن، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 11: 293 / 6 (14832)، والقديم، 8: 211 / 6. نقله عن الكافي: 4: 443 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 170 / 566، والاستبصار، 2: 246 / 861. في الحجرية:... متى ما تكون ؟ الباب 25 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 11 (باب عدم جواز الاحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه).
[ 187 ]
لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. (1597) 2 - وقال عليه السلام: من أحرم من دون (1) الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه. (2) باب 26 (1598) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر (1) في العمرة. (1599) 2 - وروى ذلك في رجب وفيمن نذر الاحرام قبل الميقات.
وكذا في أبواب المواقيت، الباب 1 (باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها). الجديد، 11: 308 / 3 و 4 (14875 و 14876)، والقديم، 8: 222 / 3 و 4. نقله عن الفقيه: 2: 302 / 2522، الباب 108، باب مواقيت الاحرام، والكافي، 4: 319 / 2، والتهذيب، 5: 55 / 167.
في الفقيه:... ولا لمعتمر... 2 - الوسائل، نفس المصدر: الباب 15 (باب إن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة). الجديد، 11: 322 / 1 (14918)، والقديم، 8: 233 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 54 / 165، وأشار إلى مثله عن الكافي، 4: 322 / 7. (1) أي قبل، سمع منه. (2) بل ويبطل إحرامه، سمع منه. الباب 26 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 12 (باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تقضيه). الجديد، 11: 325 / 1 (14926)، والقديم، 8: 236 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 53 / 161، والاستبصار، 2: 163 / 533، وأشار إليه عن الكافي، 4: 323 / 8. (1) كشهر رجب ونحوه، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. وأيضا في الباب 13 (باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك،
[ 188 ]
باب 27 (1600) 1 - قال الصادق عليه السلام: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله. باب 28 (1601) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل
شئ، الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ قال: نعم.
وإن كان الاحرام بالحج وجب كونه في أشهر الحج). الجديد، 1 1: 326 / 2 (14927) و 1 (14928) و 2 (14929) و 3 (14930) ؟ والقديم، 8: 236 / 2، 1، 2، 3. نقلها عن التهذيب: 5: 3 و 54 / 160 و 262 و 163 و 164. الباب 27 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 17 (باب إن من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله). الجديد، 11: 333 / 1 (14946)، والقديم: 8: 242 / 1. نقلها عن التهذيب: 5: 59 / 183. الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 14 (باب إن من اغتسل للاحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلب أو يشعر، لم يحرم عليه شئ من تروك الاحرام، وأنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة). الجديد، 12: 326 / 10 (16449)، والقدبم، 9: 19 / 10. نقله عن الكافي: 4: 331 / 10، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 316 / 1089، والاستبصار، 2: 189 / 636. في الوسائل:... فقال نعم.
[ 189 ]
باب 29 (1602) 1 - قال عليه السلام: الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جايز وأفضله عند زوال الشمس. (1603) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا. باب 35 (1604) 1 - قال الصادق عليه السلام: خمس صلوات لا تترك على حال، إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم، الحديث. (1655) 2 - وقال عليه السلام: خمس صلوات تصليها في كل وقت منها صلاة الاحرام.
الباب 29 فيه حديثان 1 - كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 15 (باب جواز الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلوة الظهر). الجديد، 12: 340 / 7 (16461)، والقديم، 9: 22 / 7. نقله عن المقنعة: 444، الباب 29، باب الزيادات من كتاب الحج. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 339 / 4 (16458)، والقديم، 9: 21 / 4. نقله عن الكافي: 4: 344 / 14. الباب 30 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 19 (باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر وفى سائر الاوقات، واستحباب القرائة بالتوحيد والجحد في سنة الاحرام). الجديد، 12: 346 / 1 (16475)، والقديم، 9: 27 / 1.
نقله عن الكافي: 3: 287 / 2. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 246 / 2 (16476)، والقديم، 9: 27 / 2. نقله عن الكافي: 3: 287 / 1.
[ 190 ]
باب 31 (1606) 1 - سئل الصادق عليه السلام: ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين (1) والبرقع والحرير، قيل: أتلبس الخز ؟ قال: نعم، قيل: فان سداه أبريسم وهو حرير، فقال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس. (1607) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام: عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين، الحديث. باب 32 (1608) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر وعلى
الباب 31 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 33 (باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثنى). الجديد، 12: 367 / 3 (16527)، والقديم، 9: 42 / 3. نقله عن الكافي: 4: 345 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 75 / 247، والاستبصار، 2: 309 / 1101. (1) أي ساتر اليد من المرفق إلى الاصابع، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 12: 366 / 2 (16526)، والقديم، 9: 241. نقله عن الكافي: 4: 344 / 2، والتهذيب، 5: 74 / 244. في تعليقة الوسائل: الورس: نبت أصفر يكون باليمن (الصحاح - ورس - 3: 988). الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 42 (باب جواز التلبية جنبا وعلى غير طهر، وعلى كل حال). الجديد، 12: 387 / 1 (16579)، والقديم، 9: 56 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 326 / 2581، الباب 115، باب التلبية، الحديث 4، وأشار إليه عن
[ 191 ]
كل حال. باب 33 (1659) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال: لا، إلا أن يكون مريضا أو به بطن. (1610) 2 - وعن الصادق عليه السلام مثله إلا أن فيه: هل يدخل أحد الحرم. باب 34 (1611) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ؟ قال ؟ إن
الكافي: 4: 336 / 6، وإلى مثله عن التهذيب، 5: 93 / 306. الباب 33 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب الاحرام، الباب 50، (باب إنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام - ولو دخل لقتال - إلا أن يكون مريضا، فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من إحرامه، أو
يتكرر). الجديد، 12: 403 / 2 (16624)، والقديم، 9: 67 / 2. نقله عن التهذيب: 5 / 165 / 551، والاستبصار، 2: 245 / 856. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 402 / 1 (16623)، والقديم، 9: 67 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 468 / 1639، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 5: 165 / 550، والاستبصار، 2: 245 / 855. الباب 34 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 51 (باب جواز دخول مكه بغير إحرام لمن دخلها قبل مضى شهر كالحطاب والحشاش). الجديد، 12: 407 / 4 (16638)، والقديم، 9: 70 / 4. نقله عن التهذيب: 5: 166 / 554، والاستبصار، 2: 246 / 859. في الوسائل:... وإن دخل في غيره...
[ 192 ]
رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام فإن دخل في غيره دخل بإحرام. (1612) 2 - وروى في الحطابة والمجتلبة (1) إنهم يدخلون حلالا. باب 35 (1613) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه حلالا ولا حراما فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده. (1614) 2 - وقال عليه السلام: إجتنب في إحرامك صيد البر كله.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 407 / 2 (16636)، والقديم، 9: 70 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 165 / 552، والاستبصار، 2: 245 / 857. في الوسائل،: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا. (1) التى يجلب الرزق من بلد إلى بلد، سمع منه. الباب 35 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 1 (باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة لاشارة وكذا الفراخ والبيض). الجديد، 12: 415 / 1 (16651)، والقديم، 9: 74 / 1. نقله عن الكافي: 4: 381 / 1. في الوسائل:... ولا تدلن عليه محلا ولا محرما... من أجلك... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 416 / 5 (16655)، والقديم، 9: 75 / 5. نقله عن التهذيب: 5: 300 / 1021.
[ 193 ]
باب 36 (1615) 1 - قال الصادق عليه السلام: الجراد من البحر وقال: كل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي (1) للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزوجل (2). (1616) 2 - وقال عليه السلام: كل طير يكون في الاجام يبيض في البر ويفرخ في البر
فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر.
الباب 36 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 6 (باب إنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، كذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير. الجديد، 12: 426 / 2 (16681)، والقديم، 9: 82 / 2. الاية الشريفة، المائدة: 5: 95. نقله عن التهذيب: 5: 468 / 1636 وأشار إلى مثله عن الكافي 4: 393 / 2. في الوسائل:... أصله في البحر... وقد ذكر في الحجرية ظاهرا بعد عزوجل آية ومن قتله الخ و ليس في الوسائل وهو الصحيح ولذا سمع ذكر الاية عن المصنف وقد ذكر في الهامش كما نقلنا. (1) حمل على الكراهة. (2) هكذا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجد يد، 12: 426 / 3 (16682)، والقديم، 9: 82 / 3. نقله عن الكافي: 4: 392 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 365 / 1270، وإلى مثله عن الفقيه، 2: 374 / 2739، باب 119، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، الحديث 17.
[ 194 ]
باب 37
(1617) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغى للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. (1618) 2 - وقال عليه السلام: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق (1) بقدر ما صنع قدر سعته. (1619) 3 - وقال عليه السلام في حديث الطيب للمحرم: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء، المسك والعنبر والزعفران والورس غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح. (1)
الباب 37 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 18 (باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة، وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود...). الجديد، 12: 443 / 5 (16728)، والقديم، 9: 94 / 5. نقله عن الكافي: 4: 353 / 1. في نسخة من الكتاب: لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 443 / 6 (16729)، والقديم، 9: 94 / 6. نقله عن الكافي: 4: 353 / 2. في الوسائل:... (فمن ابتلى بذلك) وفي تعليقه: في المصدر: فمن ابتلى بشئ من ذلك. (1) محمول على الوجوب، سمع منه. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 445 / 4 (167371)، والقديم، 9: 96 / 14.
نقله عن التهذيب: 5: 299 / 1013، والاستبصار 2: 179 / 596. في الوسائل:... الورس والزعفران... (1) الكراهة بمعنى الحرمة والحنوط الكافور، سمع منه.
[ 195 ]
(1620) 4 - وروى: إن المحرم إذا مات لا يحنط. باب 38 (1621) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار (1)، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان. (1622) 2 - وسئل أحدهما عليهما السلام عما يكره للمحرم أن يلبسه ؟ فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه.
4 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 13 (باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلا أنه لا يقرب كافورا، ولا غيره من الطيب، ولا يحنط). الجديد، 2: 505 / 7 (2765)، والقديم، 2: 697 / 7. نقله عن الكافي: 4: 367: 1. وكذا يدل عليه ما في هذا الباب، وما في كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 83 (باب أن المحرم إذا مات وجب أن...). الجديد، 12: 550 / 1 (17054)، والقديم، 9: 170 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 384 / 1338. الباب 38 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 35 (باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثولا يزر أو يدرع).
الجديد، 12: 473 / 2 (16816)، والقديم، 9: 115 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 99 / 227. (1) لنگ، سمع منه. 2 - الوسائل، أبواب تروك الاحرام، الباب 36 (باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه، بل ينكسه استحبابا أو...). الجديد، 12: 475 / 5 (16821)، والقديم، 9: 116 / 5. نقله عن الفقيه: 2: 341 / 2618، الباب 117، باب ما يجوز الاحرام فيه... الحديث 25.
[ 196 ]
باب 39 (1623) 1 - قال الصادق علييه السلام: كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده. (1624) 2 - وقال عليه السلام: أتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفأرة. باب 40 (1625) 1 - قال الصادق عليه السلام: المحرم يذبح الابل والبقر والغنم وكل ما لم يصف (1) من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم.
الباب 39 فيه حدثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 81 (باب جواز قتل المحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلها على المحرم، إلا ما استثنى). الجديد، 12: 544 / 1 (17035)، والتديم، 9: 166 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 365 / 1272، والاستبصار 2: 208 / 711، وأشار إلى مثله عن
الكافي: 4: 363 / 1. وفي الوسائل: كل ما يخاف... وفي تعليقته: إن في الكافي: كل ما خاف (هامش المخطوط). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 545 / 2 (17036)، والقديم، 9: 166 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 365 / 1273. الباب 40 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 82 (باب أنه يجوز للمحرم أن ينحر الابل ويذبح البقر والغنم - ونحوها مما ليس بصيد - في الحل والحرم ويأكل ذلك) الجديد، 12: 549 / 3 (17050)، والقديم، 9: 169 / 3. نقله عن الكافي: 4: 365 / 1. (1) يجوز ذبحه في الحل والحرم وأكله حرام، سمع منه.
[ 197 ]
باب 41 (1626) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن المحرم له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا. (1627) 2 - وقال عليه السلام: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته. (1628) 3 - وقال عليه السلام: لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة. (1629) 4 - وروى: رخصة في قطع عودي المحالة (1) والاذخر وما دخل عليك منزلك.
الباب 41 فيه 4 أحاديث
1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 85 (باب أنه يجوز للمحرم أن يحتش و يقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة). الجديد، 12: 552 / 1 (17061)، القديم 9: 172 / 1. نقله عن الكافي: 4: 365 / 2. 2 - الوسائل، أبواب تروك الاحرام، الباب 86 (باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلعه، فإن فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما). الجديد، 12: 553 / 4 (17066)، والقديم، 9: 173 / 4. نقله عن التهذيب: 5: 380 / 1325، وأشار إليه عن الفقيه 2: 254 / 2342، الباب 64، باب إبتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم، الحديث 49. 3 - الوسائل، أبواب تروك الاحرام، الباب 87 (باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة والاذخر). الجديد، 12: 554 / 1 (17067)، والقديم، 9: 173 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 379 / 1324، وأشار إلى مثله عن الفقيه 2: 255 / 2345 (نفس المصدر، الحديث 51). 4 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 87. الجديد، 12: 555 / 5 و 6 (17071 و 17072)، القديم، 9: 174 / 5 و 6. نقلهما عن التهذيب 5: 381 / 1330، والفقيه 2: 255 / 2347. -
[ 198 ]
باب 42 (1630) 1 - قال الصادق عليه السلام في الحمام واشباهها إن قتله المحرم، شاة وإن كان فراخا فعدلها (1) من الحملان، الحديث. باب 43
(1631) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه. (
- (نفس المصدر، الحديث 53)، وأشار إلى مثل الحديث 6 عن الكافي 4: 231 / 3. في الوسائل، الحديث 5: عن أبي جعفر عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التى بستقي بها من شجر الحرام والاذخر. والحديث 6:... عن إسحاق بن يزيد: أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ؟ قال: أقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. (1) چرخ چاه، سمع منه. الباب 42 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب 9 (باب إن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل، لزمه شاة وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، إن لم يكن تحرك الفرخ وإلا فحمل). الجديد، 13: 22 / 3 (17137)، والقديم، 9: 193 / 3. نقله عن الكافي: 4: 389 / 2. (1) أي مثلها، سمع منه. الباب 43 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب 34 (باب إن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه خرج عن ملكه). الجديد، 13: 74 / 3 (17263)، والقديم، 230 / 3. نقله عن التهذيب: 5: 362 / 1257. (*)
[ 199 ]
باب 44 (1632) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل أدخل فهده (1) إلى الحرم آله أن يخرجه ؟ فقال: هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه. باب 45 (1633) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الدجاج الحبشي ؟ (1) فقال: ليس من الصيد
الباب 44 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب 41 (باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير). الجديد، 13: 82 / 1 (17288)، والقديم، 9: 236 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 367 / 1281، وأشار إليه عن الفقيه 2: 264 / 2383، الباب 66، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج منه. في الوسائل:... أدخل فهدا... (1 ! فهد يوز، سمع منه. الباب 45 فيه حديثان 1 و 2 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها الباب 41 (باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير. الجديد، 13: 82 / 2 (17289)، والقديم، 9: 236 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 367 / 1280. في الوسائل:... وما صف منها فليس له...
وكذا الحديث الاول في الباب 40 من هذه الابواب (باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمحرم ولو في الحرم، وجواز إخراجه من الحرم). الجديد، 13: 80 / 1 (17281)، والقديم، 9: 234 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 264 / 2380، الباب 66، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه، وأشار إلى مثله عن الكافي: 4: 232 / 2. في نسخة النجف إنما الصيد ما كان بين السماء والارض وليس موضعه في نسخة (م) شئ -
[ 200 ]
إنما الطير (2) ما طار بين السماء والارض. (1634) 2 - وقال عليه السلام: ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك أن تخرجه. باب 46 (1635) 1 - قال الصادق عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة (1) الكعبة. (1636) 2 - وقال عليه السلام: من وجب عليه هدى في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله عزوجل يقول: (هديا بالغ الكعبة).
وما هنا أثبتناه من الوسائل. (1) أي الطيور التى في البيوت، سمع منه (م). (2) ما للتقييد أي الطيور التى في البيوت، سمع منه. الباب 46 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب 49 (باب إن من لزمه فداء
صيد في إحرام الحج، وجب عليه ذبح...). الجديد، 13: 95 / 1 (17326)، والقديم، 9: 245 / 1. نقله عن الكافي: 4: 384 / 3، وأشار إلى عن التهذيب 5: 373 / 1299، والاستبصار 2: 211 / 722. (1) كلاهما محمولان على الواجب والعمرة عمرة تمتع، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 13: 96 / 3 (17328)، والقديم، 9: 246 / 3. الآية الشريفة: المائدة، 5: 95. نقله عن الكافي: 4: 384 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 374 / 1304، والاستبصار 2: 212 / 726.
[ 201 ]
باب 47 (1637) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغى له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ (1) ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم شاة. (1638) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام: لكل شئ خرجت (1) من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت.
الباب 47 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الاحرام، الباب 8 (باب إن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد، أو لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا، لم يلزمه شئ وإن تعمد لزمه دم شاة).
الجديد، 13: 157 / 1 (17472)، والقديم، 9: 289 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 369 / 1287. في الوسائل:... ومن فعله متعمدا... وحكى بعضه في الباب 10 من هذه الابواب (باب إن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف ابطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا، فلا شئ عليه). الجديد، 13: 160 / 6 (17483)، والقديم، 9: 292 / 6. (1) فهو معذور، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 13: 158 / 5 (17476)، والقديم، 9: 290 / 5. نقله عن قرب الاسناد: 237 / 928. في الوسائل:... فعليه فيه... وفى تعليقته: إن في المصدر (فعليك). (1) أي فعلت من محرمات الحج أو ترك واجب سمع منه.
[ 202 ]
باب 48 (1639) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال: لا ينبغى، إلا أن يكون ناسيا ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني، قد حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج. باب 49 (1640) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ
الباب 48 فيه حديث واحد
1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب 39 (باب وجوب الابتداء بالرمي، ثم بالذبح، ثم بالحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه). الجديد، 14: 155 / 4 (18857)، والقديم، 10: 140 / 4. نقله عن الكافي: 4: 504 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 5: 236 / 797، والاستبصار 2: 285 / 1009، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 222 / 750 والفقيه، 2: 505 / 3091، الباب 205، باب تقديم المناسك وتأخيرها. في الوسائل: عن الرجل يزور البيت... وفى نسخة النجف: لاحرج إذا كان ناس. وأورد مثله في الباب 2، من أبواب الحلق والتقصير. الجديد، 14: 215 / 2 (19018)، والقديم، 10: 181 / 2، لكن فيه:... عن رجل زار البيت... نقله عن التهذيب: 5: 240 / 810. الباب 49 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الحلق والتقصير الباب 13 (باب إن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد. ويأتى مواضع التحليل). الجديد، 14: 232 / 1 (19069)، والقديم، 1: 192 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 507 / 3095، الباب 207، باب ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت).
[ 203 ]
أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد.
أقول: المراد صيد الحرم ما دام فيه. (1641) 2 - وسئل عليه السلام: عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ (1) قال: لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء. باب 50 (1642) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الحاج غير المتمتع (1) يوم النحر ما يحل له ؟ قال: كل شئ إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب.
سقط عن الحجرية سطر: والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء. والظاهر أن نظر الناسخ طفر من النساء الاول إلى النساء المذكور ثانيا. 2 - الوسائل: نفس المصدر. الجديد، 14: 232 / 2 (19070)، والقديم، 10: 193 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 245 / 829، والاستبصار 2: 287 / 1018. (1) يعنى الزعفران، سمع منه (م). سمع منه. الباب 50 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الحلق والتقصير، الباب 14 (باب ان غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون النساء، فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء، وأنه لا يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء). الجديد، 14: 236 / 1 (19082)، والقديم، 10: 195 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 247 / 835، والاستبصار 2: 289 / 1024.
(1) هو القارن والمفرد وهما يقدمان طواف الحج، سمع منه.
[ 204 ]
(1643) 2 - وسئل عليه السلام: ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب، وعن المفرد قال: كل شئ إلا النساء قال: وإن عمر يقول الطيب ولا نرى ذلك شيئا. باب 51 (1644) 1 - قال عليه السلام: الحجة ثوابها الجنة والعمرة كفارة كل ذنب وأفضل العمرة (1) عمرة رجب. (1645) 2 - وقال الصادق عليه السلام: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة، وأفضل العمرة عمرة رجب.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 14: 238 / 4 (19085)، والقديم، 10: 196 / 4. نقله عن السرائر: 3: 559، باب ما استطرفه من نوادر البزنطي. في الوسائل:... ثم قال: وإن عمر... الباب 51 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب العمرة، الباب 3 (باب تأكد استحباب العمرة في رجب، ولو بأن يحرم فيه ويتمها في شعبان، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتى شهر رمضان). الجديد، 14: 302 / 7 (19252)، والقديم، 10: 240 / 7. نقله عن الفقيه: 2: 220 / 2230، الباب 62، باب فضائل الحج، الحديث 70. في الوسائل: وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحجة... لكل ذنب...
في غير نسخة (م) جعل هذا الحديث وما بعده من تتمة الباب السابق ومن جعله مبدء باب جديد اثبتناه من نسخة (م) وهو الذى يساعده ملاحظة مضامين الاحاديث. (1) أي عمرة مفردة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 14: 303 / 13 (19258)، والقديم، 10: 240 / 13. نقله عن الكافي: 4: 536 / 6.
[ 205 ]
باب 52 (1646) 1 - قال عليه السلام: في كل شهر عمرة. (1647) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام: لكل شهر عمرة، فقيل له: يكون أقل ؟ قال: في كل عشرة (1) أيام عمرة. باب 53 (1648) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام: عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال: عليهم الطواف كلهم.
الباب 52 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب العمرة، الباب 6 (باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر، بل في كل عشرة أيام، وأنه لا يصح عمرة التمتع في السنة إلا مرة واحدة). الجديد، 14: 307 / 1 و 2 (19273 و 19274)، والقديم، 10: 244 / 1 و 2. نقله عن الكافي: 4: 534 / 1 و 2، والتهذيب: 5: 434 / 1507. 2 - الوسائل، نفس المصدر، في وسط الحديث 3 ومثله الحديث 9. الجديد، 14: 308 / 3 (19275) و 309 / 9 (19281)، والقديم، 10: 244 و 245 /
3 و 9. نقلهما عن الكافي: 4: 534 / 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 434 / 1508 و أشار إلى مثله عن الاستبصار 2: 326 / 1185، والفقيه 2: 458 / 2965، الباب 176، باب العمرة في كل شهر وفى أقل ما يكون. (1) قال السيد كل يوم عمرة ودليله العموم والاطلاق، سمع منه. الباب 53 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 2 (باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصى وغيرهم، إلا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله). الجديد، 13: 298 / 1 (17795)، والقديم، 9: 389 / 1. نقله عن الكافي: 4: 513 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 255 / 864.
[ 206 ]
باب 54 (1649) 1 - قال الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة. باب 55 (1650) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل. باب 56 (1651) 1 - عن أحدهما عليهما السلام: لا ينبغى (1) أن تصلى ركعتي طواف الفريضة إلا
الباب 54 فيه حديث واحد
1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 13 (باب استحباب استلام الحجر الاسود في الطواف الواجب والندب باليد اليمنى وتقبيله، فإن لم يمكن استحب أن يشير باليد ويجدد الاقرار بالعهد والميثاق). الجديد، 13: 316 / 2 (17832)، والقديم، 9: 402 / 2. نقله عن الكافي: 4: 404 / 2. الباب 55 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 38 (باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا، فإن طاف واجبا بغير طهارة أعاد). الجديد، 13: 374 / 1 (17992)، والقديم، 9: 443 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 399 / 2810، الباب 133، باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء. الباب 56 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 73 (باب جواز صلاة ركعتي الطواف
[ 207 ]
عند مقام ابراهيم وأما التطوع فحيث شئت من المسجد. (1652) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: من طاف أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة.
المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة). الجديد، 13: 426 / 1 (18119)، والقديم، 9: 481 / 1.
نقله عن الكافي: 4: 424 / 8، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 137 / 452. (1) حمل على التحريم من حديث آخر، لعله سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 13: 426 / 2 (18120)، والقديم، 9: 481 / 2. وكذا في صدر الحديث 6 من الباب 4، من هذه الابواب (باب استحباب التطوع بالطواف...). الجديد، 13: 303 / 6 (117803) والقديم، 9: 393 / 6. نقله عن الكافي: 4: 411 / 2.
[ 209 ]
كتاب جهاد العدو وجهاد النفس باب 1 (1653) 1 - قال علي عليه السلام: القتال قتالان قتال لاهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقتال لاهل الزيغ (1) لا ينفر عنهم حتى يفيؤوا إلى أمر الله أو يقتلوا. باب 2 (1654) 1 - وقال عليه السلام: تاركوا الترك ما تركوكم فإن كلبهم (1) شديد وكلبهم
الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 5 (باب أقسام الجهاد، وكفر منكره، وجملة من أحكامه). الجديد، 15: 28 / 3 (19939)، القديم، 11: 18 / 3. نقله عن التهذيب: 4: 114 / 335.
في الوسائل:... قتال أهل الشرك... أو يؤتوا الجزية. (1) المراد بهم البغاة سمع منه. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 14 (باب استحباب
[ 210 ]
خسيس. (2) (1655) 2 - وقال عليه السلام: تاركوا الترك ما تركوكم فإن أول من يسلب أمتى ملكها وما خولها الله لبنو قنطور ابن كركر (1) وهم الترك. (1656) 3 - وقال عليه السلام: تاركوا الحبشة ما تركوكم فو الذي نفسي بيده لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو شريعتين. (1)
متاركة الترك والحبشة ما دام يمكن الترك). الجديد، 15: 57 / 1 (19981)، القديم، 11: 42 / 1. نقله عن العلل: 392 / 3، الباب 131، باب العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الكبائر. في الوسائل القديم: وكلبهم خبيس (حنيس)، وفي تعليقته أن في العلل: خسيس. (1) أي زيادة الحرص، سمع منه (م). (2) أي رجل خصلته كخصلة الكلب فإن فاسقهم افسق الخلايق جمع كلب، سمع منه. 2 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 14 (باب استحباب متاركة الترك والحبشة مادام يمكن الترك). الجديد، 15: 57 / 2 (19982)، القديم، 11: 42 / 2. نقله عن مجالس ابن الشيخ: 1: 5. في الوسائل:... أمتي ملكها وما حق لها (خولها خ ل).
3 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 4. (1) وهو جد الترك، سمع منه (م). 3 - الجديد، 15: 57 / 3 (19983)، القديم، 11: 42 / 3. نقله عن قرب الاسناد: 40، وفي الطبع الجديد، 82: 268. في الوسائل القديم: إلا ذو شريعتين (الشريفتين خ ل)، وفى تعليقته: أن في قرب الاسناد: ذو الشريعتين. نعم، في قرب الاسناد المطبوع بالطبع الحجرية: ذو الشريعتين ولكن في الطبع الجديد: ذو السويقتين وفي تعليقته: (قال ابن الاثير في نهايته، 2: 423: السويقة تصغير الساق، وهى مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، وإنما صغر الساق لان الغالب على سوق الحبشة الدقه والحموشة). (1) أي ملك الحبشة لانه كان على منهاج عيسى ثم أسلم... كنز الكعبة في آخر الزمان، سمع منه (م).
[ 211 ]
باب 3 (1657) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت فإن اللص محارب لله ولرسوله فما تبعك (1) منه شئ فهو علي. (1658) 2 - وقال عليه السلام: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة. باب 4 (1659) 1 - قال عليه السلام: من قتل دون ماله فهو شهيد.
الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 46 (باب جواز قتال المحارب
واللص والظالم، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قل، وإن خاف القتل، واستحباب ترك الدفاع عن المال). الجديد، 15: 119 / 3 (20112)، القديم، 11: 91 / 3. نقله عن التهذيب: 6: 157 / 279. وأشار إلى مثله في قرب الاسناد: 158 / 577. (1) أي الاثم، سمع منه (م). 2 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 46 (باب جواز قتال المحارب...). الجديد، 15: 120 / 4 (20113)، القديم، 11: 91 / 4. نقله عن التهذيب: 6: 157 / 283. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 46. الجديد، 15: 122 / 13 و 14 و (20122 و 20123)، القديم، 11: 93 / 13 و 14. نقلهما عن الفقيه: 4: 380 / 5807 الباب 176، باب النوادر، وعن العيون، 2: 124،
[ 212 ]
(1660) 2 - وقال عليه السلام: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. (1661) 3 - وروى: أنه يمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف القتل وكذا الام والاخت وابنة العم والقرابة وكذا المال. باب 5 (1662) 1 - قال عليه السلام: لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. (1663) 2 - وقال عليه السلام: إن المجوس كان لهم نبى قتلوه وكتاب أحرقوه.
(1664) 3 - وقال عليه السلام: سنوا بهم (1) سنة أهل الكتاب، يعني المجوس.
الباب 35، باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الاسلام وشرائع الدين، الحديث 1. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 121 / 8 و 9 (20117 و 20118)، القديم، 11: 92 / 8 و 9. نقله عن الكافي: 5: 51 / 1 و 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 167 / 316 و 317. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 122 / 12 (20121)، القديم، 11: 93 / 12. نقله عن الكافي: 5 / 52: 5. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 49 (باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة). الجديد، 15: 126 / 1 (20131)، القديم، 11: 96 / 1. نقله عن الكافي: 3: 567 / 4. وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 113 / 332. 2 - نفس المصدر. 3 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 49 (باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة). الجديد، 15: 128 / 9 (20139)، القديم، 11: 98 / 1.
[ 213 ]
باب 6 (1665) 1 - قال عليه السلام: من رد (1) عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له
الجنة. (1666) 2 - وقال علي عليه السلام: من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه. باب 7 (1667) 1 - قال الرضا عليه السلام: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه
نقله عن مجالس ابن الشيخ: 1: 375. (1) أي اعملوا في حقهم في باب الجزية، سمع منه. الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 60 (باب استحباب رد عارية الماء والنار عن المسلمين عينا). الجديد، 15: 142 / 1 (20172)، القديم، 11: 109 / 1. نقله عن الكافي: 5: 55 / 3. وأشار إلى مثله في الكافي، 2: 231 / 8. (1) أي دفع عن المسلمين، سمع منه. 2 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 60 (باب استحباب رد عارية الماء والنار عن المسلمين عينا). الجديد، 15: 142 / 2 (20173)، القديم، 11: 109 / 2. نقله عن قرب الاسناد: 132 / 463. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 72 (باب أحكام الارضين).
الجديد، 15: 157 / 1 (20203)، القديم، 11: 119 / 1. نقله عن الكافي: 3: 512 / 2 وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 4: 38 / 96 و 118 / 341.
[ 214 ]
العشر مما سقى بالسماء (1) والانهار ونصف العشر مما كان بالرشاء (2) فيما عمروه منها، الحديث. أبواب جهاد النفس باب 1 (1668) 1 - قال عليه السلام: الشديد من غلب نفسه. (1669) 2 - وقال عليه السلام: المجاهد من جاهد نفسه (1) التي بين جنبيه. (1670) 3 - وقال عليه السلام: لجماعة رجعوا من الجهاد: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر، قالوا وما الجهاد الاكبر ؟ قال: جهاد النفس.
(1 و 2) السماء يعنى المطر والرشاء هو الحبل، سمع منه (م). الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 1 (باب وجوبه). الجديد، 15: 162 / 5 (20212)، القديم، 11: 123 / 5. نقله عن الفقيه: 4: 387 / 5787، الباب 176، باب النوادر. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 163 / 10 (20217)، والقديم، 124 / 10. نقله عن المجازات النبوية: 201 / 157. ليس في الوسائل: (التى بين جنبيه). (1) يحتمل الحقيقة والمجاز، سمع منه (م).
3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 163 / 9 (20216)، والقديم، 124 / 9. نقله عن المجالس: 377، المجلس 71، الحديث 8 وفى معاني الاخبار: 160 / 1 باب معنى الجهاد الاكبر. في الوسائل:... إن أفضل...
[ 215 ]
وقال عليه السلام: أفضل الجهاد من جاهد نفسه التى بين جنبيه. باب 2 (1671) 1 - قال علي عليه السلام: لا تقل ما لاتعلم بل لا تقل كل ما تعلم فإن الله قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة ويسألك عنها ووعظها وحذرها فقال: (ولا تقف (1) ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا). باب 3 (1672) 1 - قال علي عليه السلام: لا يجد عبد طعم الايمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما اخطأه لم يكن ليصيبه وأن الضار النافع (1) هو الله عزوجل.
الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 2 (باب الفروض على الجوارح ووجوب القيام بها). الجديد، 15: 168 / 7 (20224)، القديم، 11: 128 / 7. نقله عن الفقيه: 2: 626 / 3215، الباب 227، باب الفروض على الجوارح. في الوسائل:... ويسألك عنها وذكرها ووعظها وحذرها وأدبها ولم يتركها سدى، فقال الله
عزوجل: (ولا تقف...). (1) أي لا تتبع، هذا يدل على وجوب التوقف، سمع منه. الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 7 (باب وجوب اليقين بالله في الرزق والعمر والنفع والضر. الجديد، 15: 201 / 1 (20276)، القديم، 11: 157 / 1. نقله عن الكافي: 2: 48 / 7، وأشار إلى نحوه عن الكافي، 2: 48 / 4. (1) هذا مخصوص بقضاء المحتوم ليس في الطاعة والمعاصي أو الرزق، سمع منه.
[ 216 ]
(1673) 2 - وقال الصادق عليه السلام: ليس شئ إلا وله حد، قيل: فما حد التوكل ؟ قال: أن لا تخاف مع الله شيئا. (1) باب 4 (1674) 1 - قيل للصادق عليه السلام: ما كان في وصية لقمان ؟ قال: كان فيها الاعاجيب، وكان أعجب ما فيها أن قال لابنه: خف الله خيفة لو جئته ببر الثقلين (1) لعذبك وارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. (1675) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران نور خيفة ونور رجاء لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا. (1)
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 202 / 4 (20279)، القديم، 11: 158 / 4. نقله عن الكافي: 2: 47 / 1. في الوسائل:... قلت: جعلت فداك فما حد التوكل ؟ قال: اليقين، قلت فما حد اليقين، قال:
أن لا تخاف مع الله شيئا. (1) هذا مخصوص بغير التقية والضرورة، سمع منه. الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 13 (باب وجوب الجمع يين الخوف والرجا والعمل بما يرجو ويخاف). الجديد، 15: 216 / 1 (20311)، القديم، 11: 169 / 1. نقله عن الكافي: 2: 55 / 1. في الوسائل:... أعجب ماكان فيها... رجاء لو وزن. وكذا الحديث الثاني في نفس المصدر، الحديث 4. الجديد، 15: 217 / 4 (20314)، والقديم، 11: 170 / 4. نقله عن الكافي: 2: 57 / 13. (1) أي الجن والانس، سمع منه (م). 2 - نفس المصدر. (1) وفى المرض يكون الرجا أكثر، سمع منه.
[ 217 ]
باب 5 (1676) 1 - قال الرضا عليه السلام: أحسن الظن بالله فإن الله يقول: (أنا عند ظن عبدي المؤمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا). باب 6 (1677) 1 - قال الصادق عليه السلام: إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا مريدا ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع فتزينوا به يرحكم الله وكيدوا (1)
أعدائنا ينعشكم الله. (1678) 2 - وسئل عليه السلام: عن الورع ؟ فقال: الذي يتورع عن محارم الله. (1)
الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 16 (باب وجوب حسن الظن بالله، وتحريم سوء الظن به). الجديد، 15: 229 / 1 (20348)، القديم، 11: 180 / 1. نقله عن الكافي: 2: 58 / 3، باب حسن الظن بالله. في الوسائل:... فإن الله عزوجل يقول: أنا عند ظن عبدي بى، إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشرا. وفى تعليقته: أن في نسخة زيادة: المؤمن (هامش المخطوط). الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 21 (باب وجوب الورع). الجديد، 15: 43 / 1 (30391)، القديم، 11: 192 / 1. نقله عن الكافي: 2: 63 / 13. في الوسائل:... أعداء نابه... (1) الكيد المراد به العداوة، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 5: 243 / 3 (20393)، القديم، 11: 192 / 3. نقله عن الكافي: 2: 63 / 8.
[ 218 ]
(1679) 3 - وقال عليه السلام: ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه مأة ألف أو
يزيدون وفيهم من هو أورع منه. (1) باب 7 (1680) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ما من عبادة عند الله أفضل من عفة بطن وفرج. (1) (1681) 2 - وقال على عليه السلام: أفضل العبادة العفاف. باب 8 (1682) 1 - قال الصادق عليه السلام: في قوله تعالى: (اصبروا وصابروا) (1)
(1) الورع الذي يجتنب الحرام والممتزج منه. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 245 / 1 (20401)، القديم، 11: 194 / 11. نقله عن الكافي: 2: 63 / 10. في الوسائل:... أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه. (1) وإن كانوا فيهم مساو لا نفى الورع، سمع منه. الباب 7 فيه حديثان 1 و 2 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 22 (باب وجوب العفة). الجديد، 15: 249 و 250 / 1 و 8 (20413 و 20420)، القديم، 11: 197 و 198 / 8 و 1. نقله عن الكافي: 2: 65 / 8 و 7. في الوسائل، الحديث 1: ما من عبادة أفضل عند الله من... وفى الحديث 8: ما من عبادة أفضل من... (وليس فيه عند الله). (1) أي لا يأكل الحرام ولا يزنى، سمع منه (م). الباب 8
فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 24 (باب وجوب أداء الفرائض). الجديد، 15: 259 / 5 (20449)، القديم، 11: 206 / 5.
[ 219 ]
قال: اصبروا على الفرائض. (1683) 2 - وقال علي عليه السلام: إن الله فرض عليكم فرائض، فلا تضيعوها. (1) باب 9 (1684) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن من صبر صبر قليلا ومن جزع جزع قليلا ثم قال: عليك بالصبر في جميع أمورك إلى أن قال: فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله له عينه في أعدائه مع ما يدخر له في الآخرة. باب 10 (1685) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما أهل بيت أعطوا حظهم (1) من الرفق فقد
نقله عن الكافي: 2: 66 / 2. والآية الشريفة، آل عمران، 3: 200. (1) على محبة الآئمة عليهم السلام، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 260 / 8 (20452)، القديم، 11: 206 / 8. نقله عن نهج البلاغة: 3: 174 / 105، نهج البلاغة صبحى الصالح، قصار الحكم: 105. (1) يعنى يعمل بجمبع الواجبات، سمع منه. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 25 (باب استحباب الصبر في
جميع الامور). الجديد، 15: 261 / 1 (20454)، القديم، 11: 207 / 1. نقله عن الكافي: 2: 71 / 3. في الوسائل: وإن من جزع... وفي الحجرية: له عينيه. الباب 10 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 27 (باب استحباب الرفق في الامور). الجديد، 15: 270 / 5 (20481)، القديم، 11: 213 / 5.
[ 220 ]
وسع الله عليهم في الرزق، والرفق في تقدير (2) المعيشة خير من السعة في المال والرفق لا يعجز عنه شئ والتبذير لا يبقى معه شئ إن الله عزوجل رفيق يحب الرفق. (1686) 2 - وقال عليه السلام: ما وضع الرفق في شئ إلا زانه ولا رفع من شئ إلا شانه. (1) باب 11 (1687) 1 - قال عليه السلام لرجل: أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته فان يك رشدا فأمضه وإن يك غيا فانته عنه. (1688) 2 - وقال على عليه السلام: التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم.
نقله عن الكافي: 2: 97 / 9. (1) الحظ النصيب. سمع منه (م). (2) المراد حد الوسط، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 15: 270 / 9 (20485)، القديم، 11: 214 / 9. نقله عن الكافي: 2: 97 / 6. في الوسائل: عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الرفق لم يوضع على شئ إلا زانه ولانزع من شئ إلا شانه. (1) أي يعيبه ويقبحه، سمع منه. الباب 11 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 33 (باب وجوب تدبر العاقبة قبل العمل). الجديد، 15: 181 / 1 (20516)، القديم، 11: 223 / 1. نقله عن الكافي: 8: 149 / 130، وأشار إلى مثله في قرب الاسناد: 65 / 208. في الوسائل:... فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإنى أوصيك. 2 - الوسائل، نفس المصدر.
[ 221 ]
باب 12 (1689) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: الذنوب كلها شديدة وأشدها ما نبت عليه اللحم والدم. (1690) 2 - وقال الصادق عليه السلام: ليس من عرق يضرب (1) ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب وما يعفو (2) الله أكثر. (1691) 3 - وقال عليه السلام: إن الذنب يحرم العبد الرزق. (1692) 4 - وقال علي عليه السلام: لا وجع أوجع للقلب من الذنوب.
- الجديد، 15: 281 / 2 (20517)، القديم، 11: 223 / 2.
نقله عن الفقيه: 4: 388 / 5834، الباب 176، باب النوادر، في وصية علي عليه االسلام لمحمد بن الحنفية، الحديث 10. الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 40، (باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب). الجديد، 15: 299 / (20567)، القديم، 11: 237 / 3. نقله عن الكافي: 2: 207 / 7. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 299 / 1 (20565)، القديم، 11: 237 / 1. نقله عن الكافي: 2: 207 / 3. في الوسائل:... إلا بذنب، وذلك قول الله عزوجل في كتابه: (ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثبر، قال: ثم قال: وما يعفو أكثر مما يؤاخذه به. الاية الشريفة، الشورى، 42: 30. (1) أي يحرك، سمع منه. (2) أي لا يصل عقوبته إلى العبد في الاخرة بل يعفو، سمع منه. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 301 / 10 (20575)، وليس هذا الحديث في الوسائل القديم. نقله عن الكافي: 2: 208 / 11. 4 - الوسائل، نفس المصدر. -
[ 222 ]
(1613) 5 - وقال عليه السلام: كل ذنب عظيم. (1614) 6 - وقال الصادق عليه السلام: لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.
(1615) 7 - وقال أبو جعفر عليه السلام: الاصرار أن يذنب الرجل فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بالتوبة فذاك الاصرار. باب 13 (1696) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله وظلم لا يغفره الله وظلم لا يدعه الله فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك (1) وأما الظلم الذي
- الجديد، 15: 304 / 20 (20584)، والقديم، 11: 240 / 18. نقله عن الكافي: 2: 211 / 28. في الوسائل: أوجع للقلوب. 5 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 46 (باب تعيين الكبائر التى يجب اجتنابها). الجديد، 15: 322 / 5 (20632)، القديم، 11: 254 / 5. نقله عن الكافي: 3: 455 / 31، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 130 / 502. 6 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 48 (باب تحريم الاصرار على الذنب...). الجديد، 15: 337 / 3 (20682)، القديم، 11: 268 / 3. نقله عن الكافي: 2: 219 / 1. 7 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 338 / 4 (20682)، القديم، 11: 268 / 4. نقله عن الكافي: 2: 219 / 2. الباب 13 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 78 (باب وجوب رد المظالم إلى أهلها واشتراط ذلك في التوبة منها، فإن عجز استغفر الله للمظلوم). الجديد، 16: 52 / 1 (20957)، القديم، 11: 342 / 1.
نقله عن الكافي: 2: 248 / 1. في الوسائل: فظلم الرجل... ". (1) أي شرك الكفر سواء كان علنا أو خفيا... سمع منه (م). -
[ 223 ]
يغفره، ظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذى لا يدعه فالمداينة بين العباد. (1697) 2 - وقال له رجل: أني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج (1) إلى يومنا هذا فهل لي من توبة ؟ فسكت ثم أعاد عليه فقال: لا، حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه. باب 14 (1698) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له. وقال عليه السلام: كلما عاد المؤمن بالتوبة عاد الله إليه بالمغفرة وإن الله رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. باب 15 (1699) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن
- 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 52 / 3 (20959)، القديم، 11: 342 / 3. نقله عن الكافي: 2: 248 / 3. (1) أي أبتداء من زمن الحجاج، سمع منه (م). الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس...، الباب 89 (باب جواز تجديد التوبة وصحتها مع الاتيان بشرائطها وإن تكرر نقضها).
الجديد، 16: 79 / 1 (21033)، القديم، 11: 363 / 1. نقله عن الكافي: 2: 315 / 6. في الوسائل:... كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه... وأن الله غفور رحيم... السيئات، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله. الباب 15 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 96 (باب وجوب محاسبة النفس كل يوم وملاحظتها وحمد الله على الحسنات وتدارك السيئات). -
[ 224 ]
عمل حسنا استزاد الله وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. (1700) 2 - وقال علي عليه السلام: من حاسب نفمسه ربح (3) ومن غفل عنها خسر ومن خاف أمن ومن اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم علم.
- الجديد، 16: 95 / 1 (21074)، القديم، 11: 377 / 1. نقله عن الكافي: 2: 328 / 2، وأشار إلى مثله في كتاب الزهد للحسين بن سعيد، 3 / 2076، الباب 12، باب التوبة والاستغفار والنوم والاقرار، ورواه البحار: 100 / 14. في الوسائل:... في كل يوم... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 97 / 6 (21079)، القديم، 11: 379 / 6. نقله عن نهج البلاغة صبحي الصالح، قصار الحكم: 208 وفي فيض الاسلام: 199. (3) أي ربح في الاخرة، لعله سمع منه (م).
[ 225 ]
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
باب 1 (1701) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرايض. (1702) 2 - وروى: أفضل الاسلام، الايمان بالله ثم صلة الرحم ثم الامر
الباب 1 فيه حديثان 1 - هذا الحديث في المطبوعتين ناقص، مذكور إلى قوله والنهي عن المنكر. فإما أن يكون المراد هو الحديث 6، من باب 1، من أبواب الامر والنهي وما يناسبهما. الجديد، 16: 119 / 6 (21132)، القديم، 11: 394 / 6. نقله عن الكافي: 5: 55 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 180 / 372. في نسخة الحجرية تمام الباب الاول ظاهرا هكذا: قال أبو جعفر: إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا كان الحديث ساقطا بعضه مرددا بين أحاديث استخرجناها. ثم أنا عثرنا بعد هذا على نسخة خطية من الكتاب من مكتبة السيد الكلبايكاني وفيه: إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. وروى: أفضل الاسلام الايمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأنه طفر نظر الناسخ من المنكر الاول إلى المنكر الثاني فسقط عنه سطر من المتن ثم عثرنا على نسخة (م) مشتملا على هذا الحديث والذى بعده. 2 - والحديث الثاني رواه في الوسائل: الباب الاول من الامر بالمعروف، الحديث 11، ولا يوجد -
[ 226 ]
بالمعروف والنهي عن المنكر. باب 2 (1703) 1 - قال عليه السلام: من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو
أشار (1) به فهو شريك ومن دل على شر أو أشار به فهو شريك. (1704) 2 - وروى: لا يحل لعين مؤمنة، ترى الله يعصى، فتطرف حتى تغيره. (1) باب 3 (1705) 1 - قال الصادق عليه السلام: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من
في الحجرية والمطبوعة الاخرى وهو موجود في نسخة (م). الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبها، الباب 1 (باب وجوبهما وتحريم تركهما). الجديد، 16: 124 / 21 (21147)، القديم، 11: 398 / 21. نقله عن الخصال: 138 / 156، باب الثلاثة، ثلاثة يشنركون في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الوسائل:... ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك. (1) أي بالمشورة أو بالخير أو الشر، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 125 / 25 (21151)، القديم، 11: 399 / 25. نقله عن مجالس ابن الشيخ: 1: 54 (أمالى الطوسي (ره))، الجزء الثاني. في المجالس: فتطرق... (1) حمل على القدرة، سمع منه. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبها،
الباب 1 (باب وجوبهما وتحربم تركهما). -
[ 227 ]
أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه. (1706) 2 - وقال عليه السلام: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف والمنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي، يقول من الحق إلى الباطل. (1707) 3 - وقال عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف وينهي عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فأما صاحب سيف أو سوط فلا. (1) باب 4 (1708) 1 - قال عليه السلام: من شهد أمرا فكرهه، كان كمن غاب عنه ومن غاب عن
- الجديد، 16: 125 / 22 (21148)، القديم، 11: 398 / 22. نقله عن الخصال: 609، أبواب المأة فما فوقه، باب خصال من شرائع الدين، واشار إلى نحوه عن العيون، 2: 125، الباب 35، باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الاسلام وشرائع الدين. 2 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبهما، الباب 2 (باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز التأثير والامن من الضرر). الجديد، 16: 126 / 1 (21152)، القديم، 11: 400 / 1. نقله عن الكافي: 5: 59 / 16. وفيه: العالم بالمعروف من المنكر... 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 2. الجدبد، 16: 127 / 1 (21153)، القديم، 11: 400 / 2. نقله عن الكافي: 5: 60 / 2 والتهذيب، 6: 178 / 362، وأشار إلى مثله عن الخصال: 35 / 9، باب الاثنين، يؤمر بالمعروف رجلان.
في الوسائل:... فأما صاحب سوط أو سيف فلا. (1) أي لا يقبل الحق الامراء، سمع منه. الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبهما، الباب 5 (باب وجوب انكار المنكر بالقلب على كل حال، وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف). الحديد، 16: 137 / 2 (21178)، القديم، 11: 409 / 2.
[ 228 ]
أمر فرضيه، كان كمن شهده. (1759) 2 - وقال علي عليه السلام: أدنى الانكار أن تلقى أهل المعاص بوجوه مكفرة. باب 5 (1710) 1 - قال عليه السلام: لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. (1711) 2 - وقال عليه السلام: من أرضى سلطانا جائرا بسخط الله خرج من دين الله. (1712) 3 - وقال أبو جعفر عليه السلام: لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله ولا دين
نقله عن التهذيب: 6: 170 / 327. 2 - الوسائل، نفس المصدر الباب 6 (باب وجوب إظهار الكراهة للمنكر، والاعراض عن فاعاله). الجديد، 16: 143 / 1 (21194)، القديم، 11: 4 13 / 1. نقله عن التهذيب: 6: 176 / 356. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبهما،
الباب 11 (باب تحريم اسخاط الخالق في مرضاة الخلوق حتى الوالدين ووجوب العكس). الجديد، 16: 154 / 7 (21226)، القديم، 11: 422 / 7. نقله عن الفقيه: 4: 381 / 5832، الباب 176، باب النوادر. وعن نهج البلاغة صبحي الصالح: 193،: 165 وفيض الاسلام: 156 وفي الكافي: 175 / 17. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 153 / 4 (21223)، القديم، 11: 421 / 4. نقله عن الكافي: 2: 277 / 5. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 152 / 1 (21220)، القديم، 11: 421 / 1. نقله عن الكافي: 2: 276 / 4. 3 - الوسائل، نفس المصدر.
[ 229 ]
لمن دان بفرية باطل على الله ولا دين لمن دان بجحود شئ من آيات الله. (1) باب 6 (1713) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، أما تسمع لقول الله عزوجل: * (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) * (1) والمؤمن ينبغي أن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. (1714) 2 - وقال عليه السلام: إن الله فوض إلى المؤمن كل شئ إلا إذلال نفسه. (1715) 3 - وقال عليه السلام: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قيل: كيف يذل نفسه ؟
الجديد، 16: 152 / 1 (21220)، القديم، 11: 142 / 1. نقله عن الكافي: 2: 276 / 4.
(1) أي القرآن أو الائمة عليهم السلام سمع منه (م). الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبهما، الباب 12 (باب كراهة التعرض للذل). الجديد، 16: 157 / 2 (21233)، القديم، 11: 424 / 2. نقله عن الكافي: 5: 64 / 6، ومثله، 5 / 63: 2. والاية الشريفة: المنافقون، 63: 8. في الوسائل:... فالمؤمن ينبغي... (1) يحتمل أن يكون الائمة عليهم السلام أو الاعم، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 157 / 3 (21234)، القديم، 11: 424 / 3. نقله عن الكافي: 5 / 63: 3. في الوساك: إن الله تبارك وتعالى... 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 13 (باب كراهة التعرض لما لا يطيق، والدخول فيما يوجب الاعتذار). الجديد، 16: 158 / 1 (21236)، القديم، 11: 425 / 1.
[ 230 ]
قال: يتعرض لما لا يطيق. باب 7 (1716) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يتكلم الرجل بكلمة حق فيؤخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها ولا يتكلم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه مثل وزر من
أخذ بها. (1717) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: أيما عبد من عباد الله سن سنة هدى كان له مثل أجر من عمل بذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شئ وأيما عبد من عباد الله سن سنة ضلال كان عليه مثل وزر من فعل ذلك من غير أن ينتقص من أوزارهم شئ. (1718) 3 - وقال عليه السلام: من علم باب هدى فله أجر من عمل به لا ينقص أولئك
نقله عن الكافي: 5: 63 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 180 / 368. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، أبواب الامر والنهى وما يناسبهما، الباب 16 (باب استحباب إقامة السنن الحسنة، واجراء عادات الخير والامر بها وتعليمها، وتحريم إجراء عادات الشر). الجديد، 16: 173 / 4 (21273)، القديم، 11: 437 / 4. نقله عن ثواب الاعمال: 160 / 1. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 173 / 5 (21274)، القديم، 11: 437 / 5. نقله عن ثواب الاعمال: 160 / 1، باب ثواب من سن سنة هدى. في الوسائل: من غير أن ينقص (في الموضعين). في الحجرية: سن سنته هدى. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 173 / 2 (21271)، القديم، 11: 436 / 2. نقله عن الكافي: 1: 27 / 4. في الوسائل:... فله مثل أجر من عمل به ولا ينقص... مثل أوزار... (*)
[ 231 ]
من أجورهم شيئا ومن علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئا. باب 8 (1719) 1 - قال الباقر عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. (1720) 2 - وقال عليه السلام: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. (1721) 3 - وروى: إلا النبيذ والمسكر ومسح الخفين ومتعة الحج والبراءة من
الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، أبواب الامر والنهى وها يناسبهما، الباب 25 (باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها، وتحريم التقية مع عدمها، وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج). الجديد، 16: 214 / 1 (21392)، القديم، 11: 468 / 1. نقله عن الكافي: 2: 174 / 13. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 214 / 2 (21393)، القديم، 11: 468 / 2. نقله عن الكافي: 2: 175 / 18، وأشار إلى مثله عن المحاسن، 1 / 259، كتاب مصابيح الظلم، الباب 31، باب التقية، الحديث 308. 3 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، أبواب الامر والنهى وما يناسبهما، الباب 25 (باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها، وتحريم التقية مع عدمها، وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج)، الحديث 3 و 5.
الجديد، 16: 215 / 3 و 5 (21394 و 21396)، القديم، 11: 468 و 469 / 3 و 5. نقلهما عن الكافي: 2: 172 / 2 و 3: 32 / 2. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 29، الحديث 2، 8، 9، 21 (في البرائة من الائمة). الجديد، 16: 225، 227، 228، 232 / 2، 8، 9، 21 (21423، 21429، 21430، 21442) القديم، 11: 476، 477، 478، 481 / 2، 8، 9، 21. نقلها عن الكافي: 2: 173 / 10، وأمالى الطوسى، 1: 213، 374، وإرشاد المفيد: 169.
[ 232 ]
الائمة والقتل. باب 9 (1722) 1 - قال علي بن الحسين عليه السلام: إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين ومجاورة الفاسقين، إحذروا فتنتهم وتباعدوا من ساحتهم. (1) (1723) 2 - وقال عليه السلام: إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم (1) كى لا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الاخرة.
وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 31، الحديث 1، 2، (في القتل). الجديد، 16: 234 / 1، 2 (21445، 21446)، القديم، 11: 483 / 1، 2. نقلهما عن الكافي: 2: 174 / 16، والتهذيب، 6: 172 / 335. الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، أبواب الامر والنهى وما يناسبهما، الباب 38 (باب تحريم المجالسة لاهل المعاصي وأهل البدع).
الجديد، 16: 260 / 3 (21511)، القديم، 11: 503 / 3. نقله عن الكافي: 8: 16 / 2. (1) أي أرضهم وملكهم، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 39 (باب وجوب البرائة من أهل البدع وسبهم وتحذير الناس منهم وترك تعظيمهم مع عدم الخوف) الجديد، 16: 267 / 1 (21531)، القديم، 11: 508 / 1. نقله عن الكافي: 2: 278 / 4. في الوسائل:... أهل الريب والبدع... كيلا يطمعوا... بدل: كيلا يطيعوا، المذكور في الحجرية وما هنا أثبتناه من الوسائل و (م). (1) أي انسبوهم إلى الكذب، سمع منه (م). أقول: ويحتمل أن يكون المراد فضحهم كما في قوله تعالى: (فبهت الذى كفر).
[ 233 ]
كتاب التجارة باب 1 (1724) 1 - قال عليه السلام: الرزق عشرة أجزاء، تسعة في التجارة وواحد في غيرها. (1725) 2 - وقال الصادق عليه السلام: من طلب التجارة استغنى عن الناس. (1726) 3 - وقال عليه السلام: العبادة سبعون جزءا أفضلها جزءا طلب الحلال. (1727) 4 - وقال عليه السلام: من بات كالا من طالب الحلال بات مغفورا له.
الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب مقدماتها، الباب 1 (باب استحبابها واختيارها على اسباب الرزق). ذيل الحديث 12.
الجديد، 17: 12 / 12 (21854)، القديم، 12: 5 / 12. نقله عن الكافي: 5: 318 / 59. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 11 / 8 (21850)، القديم، 12: 4 / 8. نقله عن الكافي: 5: 148 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 3 / 5. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 4 (باب استحباب طلب الرزق ووجوبه مع الضرورة). الجديد، 17: 23 / 15 (21886)، القديم، 12: 13 / 15. في الوسائل:... وأفضلها... أقول: وظني أن الصحيح، وأفضلها جزاء. نقله عن معاني الاخبار: 366 / 1 (باب معنى أفضل أجزاء العبادة)، وأشار إلى مثله عن ثواب الاعمال: 215 / 1 (باب ثواب طلب الحلال). 4 - الوسائل، نفس المصدر.
[ 234 ]
باب 2 (1728) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته. باب 3 (1729) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو هبته أو عاريته أو امساكه أو
الجديد، 17: 24 / 16 (21887)، القديم، 12: 13 / 16.
نقله عن أمالى الصدوق: 238 / 9. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2 (باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات). الجديد، 17: 83 / 1 (22047)، القديم، 12: 55 / 1. نقله عن تحف العقول: 331، في جوابه عليه السلام، عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2 (باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات). الجديد، 17: 83 / 1 (22047)، القديم، 12: 55 / 1. نقله عن تحف العقول: 331، جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الوسائل:... أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شئ... أو البيع للميته أو الدم أو لحم... من صنوف سباع الوحش والطير...
[ 235 ]
شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو البيع للميتة والدم ولحم الخنزير أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله ويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن (1) به الحق فهو حرام بيعه وشراؤه و
امساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك. باب 4 (1730) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل ما يتعلم العباد أو يعلمونه غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة (1) والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الالات التى يحتاج إليها العباد منها منافعهم وفيها بلغة حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه، لنفسه ولغيره.
(1) أي يضعف، سمع منه. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2 (باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات). الجديد، 17: 83 / 1 (22047)، القديم، 12: 55 / 1. نقله عن تحف العقول: 331، في جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الوسائل:... أو يعلمون غيرهم... منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم... أو لغيره... في الحجرية: والتجارة والضياعة والسراجة والبنا. (1) المراد به غاسل الثياب لسمى بالفارسية: كازر، سمع منه.
[ 236 ]
باب 5 (1731) 1 - قال الصادق عليه السلام: إنما حرم الله الصناعة التى هي حرام كلها، التى يجئ منها أنواع الفساد محضا، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو
به والصلبان والاصنام وما أشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الاجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الحركات كلها إلا أن تكون صناعة قد تنصرف إلى بعض وجوه المنافع. (1) باب 6 (1732) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل شئ (1) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا
الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2 (باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات). الجديد، 17: 83 / 1 (22047)، القديم، 12: 55 / 1. نقله عن تحف العقول: 331، في جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الوسائل:... يجئ منها الفساد محضا... من جميع وجوه الحركات... قد تنصرف إلى جهات الصنائع. (1) كعمل السيف والسكين إلا ما أخرجه الدليل، سمع منه. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4 (باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به). الجديد، 17: 87 / 1 (22055)، القديم، 12: 59 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 341 / 4208، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 92 وفي
مستطرفات السرائر، 3: 594، باب ما استطرفه من كتاب المشيخة، وأشار إليه عن التهذيب،
[ 237 ]
حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. باب 7 (1733) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة. (1734) 2 - وقال عليه السلام: حيلة الرجل في باب مكسبه. (1735) 3 - وقال رجل للرضا عليه السلام: إني أعالج الرقيق (1) فأبيعه والناس يقولون لا ينبغى، فقال: وما بأسه (2) كل شئ مما يباع، إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس.
9: 79 / 337 وإلى مثله عن التهذيب، 7: 226 / 988 وإلى مثله عن الكافي، 5: 313 / 39. يأتي هذا الحديث في كتاب الاطعمة والاشربة، الباب 17. (1) من زمن آدم عليه السلام كل شئ فيه حلال وحرام كالثياب التى في الاسواق ونحوها فهو لك حلال... لعله سمع منه (م). الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 20 (باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلا ما استثنى مع التزام الامانة والتقوى). الجديد، 17: 134 / 1 (22181)، القديم، 12: 96 / 1. نقله عن الكافي: 5: 305 / 7. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 134 / 4 (22184)، القديم، 12: 96 / 4. نقله عن الكافي: 5: 307 / 12. 3 - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، 17: 135 / 5 (22185)، القديم، 12: 96 / 5. نقله عن الكافي: 5: 114 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 362 / 1039 والاستبصار، 3: 63 / 210. (1) أي أباشر وأتوجه، سمع منه. (2) أي وإن كان مكروها وليس بحرام، سمع منه (م).
[ 238 ]
باب 8 (1736) 1 - قال عليه السلام: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. (1737) 2 - وقال عليه السلام: إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر. (1738) 3 - وقال الصادق عليه السلام: من تكهن أو تكهن له فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله.
الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 26 (باب تحريم اتيان العراف، وتصديقه، والكهانة والقيافة). الجديد، 17: 150 / 3 (22217)، القديم، 12: 109 / 3. نقله عن مستطرفات السرائر: 3: 953، باب ما استطرفه من كتاب المشيخة. في الحجرية:... مما يقول فقد.... 2 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب آداب السفر، الباب 14 (باب تحريم العمل بعلم النجوم وتعلمه إلا ما يهتدى به في بر أو بحر). الجديد، 11: 373 / 8 (15048)، القديم، 8: 271 / 8.
نقله عن نهج البلاغة صبحى الصالح: 124، الخطبة: 79، 78 من فيض الاسلام. في الحجرية: بحر أو بر. 3 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 26 (باب تحريم اتيان العراف وتصديقه والكهانة والقيافة). الجديد، 17: 149 / 2 (22216)، القديم، 12: 108 / 2. نقله عن الخصال: 19 / 68، باب الواحد (خصلة من فعلها أو فعلت له برئ...). في الوسائل:... فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله، وكذا في الخصال. وفى (م): أو تكهن فقد، وما هنا أثبتناه من الحجرية.
[ 239 ]
باب 9 (1739) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله: (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)، قيل: يارسول الله ما الميسر ؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز، قيل: فما الانصاب ؟ قال: ما ذبحوا لالهتهم، (1) قيل: فما الازلام ؟ قال: قداحهم التى يستقسمون بها. (1740) 2 - وقال الرضا عليه السلام: إن الشطرنج والنرد والاربعة عشر وكل ما قومر عليه (1) منها فهو ميسر.
الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 35 (باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلف، وتحريم فعل القمار). الجديد، 17: 165 / 4 (22257)، القديم، 12: 119 / 4.
الاية الشريفة، المائدة 5: 90. نقله عن الكافي: 5: 122 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 371 / 1075، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 160 / 3587، الباب 58 (باب المعائش والمكاسب والفوائد والصناعات)، الحديث 22. في الحجرية:... ما لميسر (1) أي باسم الهتهم وباسم اللات والعزى. سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 167 / 1 (22264)، القديم، 12: 120 / 11. نقله عن تفسير العياشي: 1: 339 / 182. ليس في الحجرية: عشر. (1) أنواعه، سمع منه (م).
[ 240 ]
باب 10 (1741) 1 - قال الصادق عليه السلام: ما أحب أنى عقدت لهم (1) عقدة أو وكيت لهم (2) وكاء وأن لى ما بين لابتيها (3) لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق (4) من نار حتى يحكم الله بين العباد. (1742) 2 - وقال عليه السلام: لاتعنهم على بناء مسجد. باب 11 (1743) 1 - نهى عليه السلام عن التصاوير.
الباب 10 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42 (باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة
قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم). الجديد، 17: 179 / 6 (22294)، القد يم، 12: 129 / 6. نقله عن الكافي: 5: 107 / 7، واشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 331 / 919. (1) بنى العباس، سمع منه (م). (2) بستن سرخيك، سمع منه (م). (3) جبلى مدينة، سمع منه (م). (4) أي الستور، وجميع أعوانهم في النار، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 180 / 8 (22296)، القديم، 12: 129 / 8. نقله عن التهذيب، 6: 338 / 941. الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94 (باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الارواح خاصة واللعب بها وجواز إفتراشها). الجديد، 17: 297 / 6 (22574)، القديم، 12: 220 / 6. نقله عن الفقيه: 4: 5 / 68، 4: 10 / 1، الباب 1 (باب ذكر جمل من مناهى النبي صلى الله عليه وآله). في الوسائل:... كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها...
[ 241 ]
وقال عليه السلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم. (1744) 2 - وقال الصادق عليه السلام في قول الله عزوجل: * (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) *: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر (1) وشبهه.
(1745) 3 - وسئل عليه السلام: عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. باب 12 (1746) 1 - فال عليه السلام: أنهاكم عن الزفن (1) والمزمار وعن الكوبات (2) والكبرات (3).
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 295 / 1 (22569)، القديم، 12: 219 / 1. نقله عن الكافي: 6: 527 / 7 وأشار إلى مثله عن المحاسن، 2 / 618، كتاب المرافق، الباب 5، باب تزويق البيوت والتصاوير، الحديث 53. والاية الشريفة: سبأ، 34: 13. (1) هذه الصورة رخصة لانه ليس لها روح، سمع منه (م). 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 296 / 2 (22571)، القديم، 12: 220 / 3. نقله عن المحاسن: 2 / 619، كتاب المرافق، الباب 5 (باب تزويق البيوت). الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 100 (باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وبيعها وشرائها). الجديد، 17: 313 / 6 (22631)، القديم، 12: 233 / 6. نقله عن الكافي: 6: 432 / 7. في هامش الوسائل: الزفن: الرقص (الصحاح - زفن - 5: 2131). (1) بالفارسية دايرة، سمع منه (م). (2) طبل، سمع منه (م).
(3) نوع من الطبل، سمع منه.
[ 242 ]
(1747) 2 - وقال علي عليه السلام: كلما ألهى (1) عن ذكر الله فهو ميسر. (1748) 3 - وقال الصادق عليه السلام: لما مات آدم عليه السلام شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الارض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه السلام فكل ما كان في الارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك. باب 13 (1749) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: الميسر النرد والشطرنج وكل قمار ميسر والانصاب الاوثان التي كانت تعبدها المشركون والازلام القداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية، كل هذا، بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا، (1) حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان وقرن الله الخمر والميسر مع الاوثان.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 315 / 15 (22640)، القديم، 12: 235 / 15. نقله عن أمالي الطوسي (رحمه الله تعالى)، 1: 345. في الوسائل:... فهو من الميسر... (1) أي أشغل، سمع منه (م). 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 313 / 5 (22630)، القديم، 12: 233 / 5. نقله عن الكافي: 6: 431 / 3. الباب 13 فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 102 (باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه). الجديد، 17: 321 / 12 (22657)، القديم، 12: 239 / 12. نقله عن تفسير القمي: 1: 181. (1) إن كان عالما وإلا فلا، سمع منه.
[ 243 ]
(1750) 2 - وقال أبوالحعسن عليه السلام: النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر. (1751) 3 - وسئل علي بن محمد عليه السلام عن قول الله عزوجل: * (يسئلونك عن الخمر والميسر) * فما الميسر ؟ فكتب: كل ما قومر به فهو الميسر وكل مسكر حرام. باب 14 (1752) 1 - قال عليه السلام: من اشترى خيانة فهو كالذي خانها (1). (1753) 2 - وقال الصادق عليه السلام: من اشترى سرقة وهو يعلم، فقد شرك في
2 - الوسائل، كتاب النجارة، الباب 104 (باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار). الجديد، 17: 323 / 1 (22665)، القديم، 12: 242 / 1. نقله عن الكافي: 6: 435 / 1. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 325 / 11 (22675)، القديم، 12: 243 / 1. نقله عن تفسير العياشي: 1: 105 / 311. الاية الشربفة، البقرة، 2: 219. في الوسائل:... فما الميسر جعلت فداك ؟... الباب 14
فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 1 (باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في ييعه، وعدم جواز ييع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير. الجديد، 17: 333 / 1 (22692)، القديم، 12: 248 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 15 / 4968، الباب 1. في الوسائل:... خيانة وهو يعلم فهو... (1) بمنزلة عابد وثن آكل الخمر، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجدبد، 17: 337 / 9 (22700)، القديم، 12: 251 / 9.
[ 244 ]
عارها وإثمها. (1754) 3 - وقال العسكري عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك. باب 15 (1755) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن السواد، (1) ما منزلته ؟ قال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقيل له: الشراء من الدهاقين ؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الامر (2) أن يأخذها أخذها قيل: فإن أخذها منه ؟ قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.
نقله عن الكافي: 5: 229 / 6، وفي التهذيب، 6: 374 / 1090. 3 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 2 (باب أن من باع ما يملك ومما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة).
الجديد، 17: 339 / 1 (22704)، القديم، 12: 252 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 150 / 667، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 242 / 3886، الباب 72، باب إحياء الموات والارضين، الحديث 1، وأشار إليه عن الكافي، 7: 402 / 4. في الحجرية: ليس بملك. الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 21 (باب اشتراط اختصاص، البائع بملك المبيع، وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمة). الجديد، 17: 369 / 4 (22767)، القديم، 12: 274 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 147 / 652، والاستبصار، 3: 109 / 384. في الوسائل:... إلا أن تشتري... في الحجرية: بما أعمل. (1) كالقرى والبلدة من عراق العرب أي البصرة والكوفة، سمع منه. (2) أي الامام عليه السلام، سمع منه.
[ 245 ]
باب 16 (1756) 1 - قال علي عليه السلام: التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. (1757) 2 - وقال عليه السلام: من أتجر بغير علم، أرتطم في الربا ثم أرتطم (1). (1758) 3 - وقال عليه السلام: لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع (1).
الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 1 (باب استحباب التفقه فيما يتولاه،
وزيادة التحفظ من الربا). الجديد، 17: 381 / 1 (22794)، القديم، 12: 282 / 1. نقله عن الكافي: 5: 150 / 1، وفي التهذيب، 7: 6 / 16، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 194 / 373، الباب 61، باب التجارة وآدابها وفضلها، الحديث 15. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 2 (باب جملة مما يستحب للتاجر من الاداب). الجديد، 17: 384 / 5 (22802)، القديم، 12: 285 / 5. نقله عن الفقيه: 3: 194 / 3729، الباب 61 (باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها). 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 1. الجديد، 17: 382 / 2 (22795)، القديم، 12: 283 / 2. نقله عن الكافي: 5: 154 / 23، وأشار إليه عن المقنعة: 591، كتاب المتاجر، الباب 2، باب المتاجر من أبواب المكاسب. (1) أي دخل في أخذ الربا مرة بعد مرة، سمع منه. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 1. الجديد، 17: 382 / 3 (22796)، القديم، 12: 283 / 3. نقله عن الكافي: 5: 154 / 23، واشار إليه عن الفقيه، 3: 193 / 3725، الباب 61، باب التجاره وآدابها وفضلها وفقهها الحديث 9، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 5 / 14. (1) أي يفهم ولا يكون صبيا، سمع منه (م).
[ 246 ]
باب 17 (1759) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما عبد أقال مسلما في بيع، أقاله الله عثرته يوم القيامة (1). (1760) 2 - وقال عليه السلام: أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عثرته يوم
القيامة. باب 18 (1761) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تعامل ذا عاهة (1) فإنهم أظلم شئ.
الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 3 (باب استحباب أقالة النادم وعدم وجوبها). الجديد، 17: 386 / 2 (22806)، القديم، 12: 286 / 2. نقله عن الكافي: 5: 153 / 16، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 196 / 3738، الباب 61، باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها، الحديث 22، وأشار إلى مثله عن مصادقة الاخوان: 72 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 8 / 26. (1) المراد بها الذنوب يغفرها الله تعالى، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 387 / 4 (22808)، القديم، 12: 286 / 4. نقله عن المقنع: 299، باب ثواب الاعمال. الباب 18 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 22 (باب كراهة معاملة ذوي العاهات). الجديد، 17: 415 / 1 (22876)، القديم، 12: 307 / 1. نقله عن الكافي: 5: 158 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 11 / 40. (1) قال بعض العلماء: نقص الخلق يدل على نفص الخلق، سمع منه (م). (*)
[ 247 ]
(1762) 2 - وقال عليه السلام: إحذروا معاملة ذوي العاهات فإنهم أظلم شئ. باب 19 (1763) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن الاكراد حي من الجن (1) كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. باب 20 (1764) 1 - قال عليه السلام لرجل شكا إليه الحرفة: أنظر بيوعا (1) فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 415 / 2 (22877)، القديم، 12: 307 / 2. نقله عن الكافي: 5: 158 / 6، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 164 / 3602، الباب 58، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات، الحديث 37، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع: 2 / 526، الباب 309، باب علة التى من أجلها يكره معاملة أصحاب العاهات، الحديث 1. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 23 (باب كراهة معاملة الاكراد ومخالطتهم). الجديد، 17: 416 / 1 (22879)، القديم، 12: 307 / 1. نقله عن الكافي: 5: 258 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 11 / 42. (1) هذا مجاز لان طبايعهم طبيعة الجن، سمع منه (م). الباب 20 فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 35 (باب استحباب تجربة الاشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغى أن يكتب من عليه حق). الجديد، 17: 440 / 1 (22942)، القديم، 12: 324 / 1. نقله عن الكافي: 5: 168 / 1، وأشار إلى مثله، 3: 169 / 3637، الباب 58 (باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات، الحديث 72. (1) أي أشتر من الثياب والفواكه والغلات مختلفا، سمع منه (م).
[ 248 ]
(1765) 2 - وقال الصادق عليه السلام: إذا رزقت من شئ فالزمه. (1766) 3 - وقال عليه السلام: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحرك إلى غيرها. باب 21 (1767) 1 - قال الصادق عليه السلام: من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق. (1768) 2 - وقال عليه السلام: من استقل قليل الرزق حرم كثيره.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 441 / 2 (22943)، القديم، 12: 324 / 2. نقله عن الكافي ! 5: 168 / 3، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 169 / 3636، الباب 58، (باب المعايش والمكاسب...، الحديث 71، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 14 / 60. في الوسائل:... في شئ... وفى تعليقته: أن في التهذيب والفقيه: من، وهي نسخة في هامش المخطوط. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 441 / 4 (22945)، القديم، 12: 325 / 4. نقله عن الكافي: 5: 168 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 14 / 59.
في الوسائل:... فليتحول إلى غيرها. الباب 21 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 50 (باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه). الجديد، 17: 459 / 1 (22994)، القديم، 12: 338 / 1. نقله عن الكافي: 5: 311 / 29. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 459 / 2 (22995)، القديم، 12: 338 / 2. نقله عن الكافي: 5: 318 / 56.
[ 249 ]
باب 22 (1769) 1 - قال الصادق عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل. (1770) 2 - وقال عليه السلام: المسلمون عند شروطهم ألا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز. (1771) 3 - وقال عليه السلام: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. (1772) 4 - وقال عليه السلام: إن المسلمبن عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
الباب 22 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6 (باب ثبوت خيار الشرط بحسب
ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله). الجديد، 18: 16 / 1 (23040)، القديم، 12: 353 / 1. نقله عن الكافي: 5: 169 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 22 / 94. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 16 / 2 (23041)، القديم، 12: 353 / 2. نقله عن التهذيب: 7: 22 / 93، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 202 / 3765، الباب 66، باب الشرط والخيار في البيع، الحديث 5. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 16 / 3 (23042)، القديم، 12: 353 / 3. نقله عن التهذيب، 7: 67 / 289. في الوسائل:... خالف الكتاب باطل. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الحديد، 18: 17 / 5 (23044)، القديم، 12: 353 / 5. نقله عن التهذيب، 7: 467 / 1872.
[ 250 ]
باب 23 (1773) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه (1) فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه (2). (1774) 2 - وروى: إلا أن توليه الذي عليه. باب 24 (1775) 1 - قال علي عليه السلام: من باع نخلا قد أبر فالثمرة للبايع إلا أن يشترط
الباب 23
فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16 (باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به). الجديد، 18: ه 5 / 1 (23153)، 2 / 68 / 12 (23164)، القديم، 12: 387 / 1، 390 / 12. نقله عن الفقيه: 3: 206 / 3772، الباب 69 (باب البيوع)، والتهذيب، 7: 35 / 147. في الوسائل:... ولا وزن فبعه. (1) أي برأس المال البيع، سمع منه. (2) البيع على أربعة أقسام: االاول: التولية وهو الذي يبيع برأس المال، الثاني: المعاوضة وهو الذي لا يذكر الثمن، الثالث: المساومة: وهو الذي يذكر رأس المال، الرابع: المرابحة وهو الذي يذكر الربح، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 68 / 11 (23163)، القديم، 12: 389 / 11. نقله عن التهذيب: 7: 35 / 146. في الوسائل:... عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه، حتى تكيله أو تزنه ألا أن توليه الذي قام عليه. الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 32 (باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع وإلا فللمشترى إلا مع الشرط).
[ 251 ]
المبتاع، ثم قال: قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. باب 25
(1776) 1 - قال عليه السلام: كل ما كان في أصل الخلقة (1) فزاد أو نقص فهو عيب. باب 26 (1777) 1 - قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. (1778) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا ترد التى ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله الجديد، 18: 93 / 3 (23224)، القديم، 12: 407 / 3. نقله عن الكافي: 5: 177 / 14، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 87 / 370. في الوسائل:... قد أبره فئمرة... قضى به... الباب 25 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 1 (باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلا مع التبرى من العيوب). الجديد، 18: 97 / 1 (23230)، القديم، 12: 410 / 1. نقله عن الكافي: 5: 215 / 12، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 65 / 282. (1) أي في بيع الحيوان والمملوك يجوز أن يرد بسبب العيب، سمع منه (م). الباب 26 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4 (باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الارش). الجديد، 18: 102 / 1 (23240)، القديم، 12: 414 / 1. نقله عن الكافي: 5: 214 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 61 / 266. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 5 (باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمنها إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا).
الحديد، 18: 105 / 3 (23250)، القديم، 12: 416 / 3.
[ 252 ]
أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. (1779) 3 - وروى: إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها. أقول: لا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة (1) أو بالوطي فيما دون الفرج مع الانزال فيه. باب 27 (1780) 1 - قال الصادق عليه السلام: الربا رباء أن: رباء يؤكل: رباء لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل، تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الرباء الذي يؤكل وهو قول الله * (وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله) * وأما الذي لا يؤكل فهو الذى نهى الله عنه وأوعد عليه النار.
نقله عن الكافي: 5: 214 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 62 / 267. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 1 06 / 4 (23251)، المقديم، 12: 416 / 4. نقله عن الكافي: 5: 214 / 3. (1) كانت في زمن علي عليه السلام، سمع منه (م). الباب 27 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 3 (باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها). الجديد، 18: 125 / 1 (23295)، القديم، 12: 429 / 1.
الاية الشريفة: الروم، 30: 39. نقله عن الكافي: 5: 145 / 6، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 17 / 73. في الوسائل: (ربا) بلا همزة في جميع الموارد إلا في رباء أن. وفيه: بعد لفظ الله، (عزوجل) في الموضعين. وليس في الحجرية همزة في كلمة الربا.
[ 253 ]
باب 28 (1781) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل رباء أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة. وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال رباء ولكن قد أختلط في التجارة بغيره حلال، كان ذلك حلالا طيبا فليأكل وإن عرف منه شيئا أنه رباء فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. باب 29 (1782) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ومن أكله جاهلا (1) بتحريم الله لم يكن عليه شئ.
الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5 (باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالا فيه ربا). الجديد، 18: 128 / 2 (23302)، القديم، 12: 431 / 2. نقله عن الكافي: 5: 145 / 4، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 7: 16 / 69، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 275 / 3997، الباب 87، باب الربا، الحديث 7. في الوسائل:... إذا عرف... كان حلالا طيبا فليأكله. في الحجرية: ولكن اختلط.
الباب 29 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5 (باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالا فيه ربا). الجديد، 18: 131 / 11 (23311)، القديم، 12: 433 / 11. نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 162 / 414. في الوسائل:... جاهلا بتحريمه... وفي تعليقته أن في نسخة: بتحريم الله (هامش المخطوط). (1) أي لا يعلم إن الله حرم الربا وأحل البيع، سمع منه (م).
[ 254 ]
(1783) 2 - وقال عليه السلام: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا. باب 35 (1784) 1 - قال الصادق عليه السلام: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح (1). باب 31 (1785) 1 - قال الصادق عليه السلام: الربا رباءان رباء حلال ورباء حرام، فأما الحلال
2 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 17 (باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والنبات بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسيئة). الجديد، 18: 155 / 3 (23374)، القديم، 12: 45 / 3. نقله عن الفقيه: 3: 282 / 4018، الباب 87 باب الربا، الحديث 28. في الوسائل:... كيلا ولا وزنا. الباب 30 فيه حديث واحد
1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13 (باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساريا يدا بيد، ويكره نسيئة وإن يسلف أحدهما في الاخر). الجديد، 18: 145 / 2 (23344)، القديم، 12: 443 / 2. نقله عن التهديب: 7: 93 / 396، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 279 / 4006، الباب 87، باب الربا، الحديث 16، وأشار إليه عن الكافي، 5: 191 / 6، وعن التهذيب، 7: 93 / 395، وأشار إلى مثله عن التهذيب أيضا، 7: 119 / 516. (1) حمل على الكراهة. الباب 31 فيه سديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 18 (باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط). الجديد، 18: 160 / 1 (23389)، القديم، 12: 454 / 1. نقله عن تفسير القمي: 2: 159، في ذيل الاية الشريفة، الروم، 30: 39. في الوسائل:... أحدهما ربا حلال، والاخر حرام، فأما الحلال...، في الحجرية: فهو مباح به
[ 255 ]
فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله عزوجل: (فلا يربوا عند الله) وأما الربا الحرام فهو الرجل، يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام. باب 32 (1786) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال: إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
باب 33 (1787) 1 - قال الصادق عليه السلام: هن مر ببساتين (1) فله أن يأكل من ثمارها ولا
وليس له. الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 6 (باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل). الجديد، 18: 181 / 7 (23437)، القديم، 12: 428 / 7. نقله عن التهذيب: 7: 98 / 422. في الوسائل:... عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟... الباب 33 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب 8 (باب جواز أكل المار من الثمار، وإن اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر). الجديد، 18: 128 / 8 (23559)، القديم، 13: 16 / 8. نقله عن الفقيه: 3: 180 / 3678، الباب 59 (باب الاب يأخذ من مال إبنه، الحديث 10. في الوسائل:... ببساتين فلا بأس بأن... (1) مع عدم القصد ولا يحمل ولا يضر، سمع منه (م).
[ 256 ]
يحمل منها شيئا. (1788) 2 - وسئل عليه السلام: عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن
يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال: لا بأس. (1789) 3 - وروى: كل ولا تحمل. (1790) 4 - وروى: لا بأس أن يأكل ولا يحمل ولا يفسد. باب 34 (1791) 1 - قال رجل للصادق عليه السلام: رقيق أهل الذمة (1) اشترى منهم شيئا ؟
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 226 / 3 (23554)، القديم، 13: 14 / 3. نقله عن التهذيب: 7: 93 / 393. في الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام، وفى الحجرية: سئل على وفيها: يأكل من غير. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 227 / 4 (23555)، القديم، 13: 15 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 89 / 380 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 93 / 394، والاستبصار، 3: 90 / 305، والتهذيب، 6: 383 / 1134. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 227 / 5 (23556)، القديم، 13: 15 / 5. نقله عن التهذيب: 6: 383 / 1135. في الوسائل:... ولا يحمله ولا يفسده. الباب 34 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 1 (باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق). الجديد، 18: 243 / 1 (23514)، القديم، 13: 26 / 1.
نقله عن الكافي: 5: 211 / 10، وعن التهذيب، 7: 70 / 300، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 70 / 301. (1) المراد بأهل الذمة اليهود والنصارى، سمع منه.
[ 257 ]
فقال: اشتر، إذا أقروا لهم بالرق. (1792) 2 - وسئل عليه السلام: عن شراء مملوك أهل الذمة ؟ فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح. باب 35 (1793) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام: عن شراء الروميات ؟ فقال: اشترهن وبعهن. (1714) 2 - وسئل الرضا عليه السلام: عن سبى الديلم (1) يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال: إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشراءهم. (1715) 3 - وروى: لاتبع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 243 / 2 (23595)، القديم، 13: 26 / 2. نقله عن الكافي: 5: 210 / 7، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 221 / 3818، الباب 69، باب البيوع، الحديث 48، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 70 / 299. الباب 35 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 2 (باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا). الجديد، 18: 245 / 2 (23597)، القديم، 13: 27 / 2. نقله عن الكافي: 5: 210 / 6.
2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 8: 245 / 3 (123598)، القديم، 13: 27 / 3. نقله عن الكافي: 5: 210 / 8، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 76 / 327. في الوسائل:... ويغير المسلمون عليهم... (1) قريب من بلدة قزوين فهم الديالمة معروفون، سمع منه رحمه الله تعالى وعن القاموس أن الديلم جبل معروف. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 1 (باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة).
[ 258 ]
باب 36 (1716) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك إبنته فيتخذها (1) قال: لا بأس. (1797) 2 - وسئل عليه السلام عن رجل يشتري إمراة رجل من أهل إلشرك فيتخذها ؟ قال: لا بأس. باب 37 (1798) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو
الجديد، 18: 246 / 1 (23599)، القديم، 13: 28 / 1. نقله عن الكافي: 5: 210 / 8، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 77 / 331، والاستبصار، 3: 83 / 281. الباب 36 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 3 (باب جواز الشراء من أولاد أهل
الحرب ونسائهم دون أهل الذمة). الجديد، 18: 246 / 2 (23600)، القديم، 13: 28 / 2. نقله عن التهذيب: 8: 200 / 705، 7: 77 / 330، والاستبصار، 3: 83 / 181. (1) أي يتملكها ويخدمها، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 247 / 3 (23601)، القديم، 13: 28 / 3. نقله عن التهذيب: 8: 200 / 702، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 77 / 329، والاستبصار، 3: 83 / 280. الباب 37 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 4 (باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وإن المرأة تملك من عداهما). الجديد، 18: 247 / 1 (23602)، القديم، 13: 29 / 1.
[ 259 ]
بنت أخيه أو بنت أخته، وذكر أهل هذه الاية (1) من النساء، عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، إذا ملكن عتقن. وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع. وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قيل: يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال: نعم، يجري في الرضاع مثل ذلك. باب 38
(1791) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب ؟ قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. باب 39 (1800) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها